الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
استئناف فى المواد الجنائية — 1933
٦٠ استئناف النيابة استئنافا مقيدا . أثره . إن استئناف النيابة إنما يحصل للمصلحة العامة التى تعنى بعدم تأثيم البرىء ، وبمجازاة كل أثيم بما يستحق وفق درجة إجرامه . وبمجرد حصول الاستئناف من النيابة يلزم عنه حتما اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعوى المستأنف حكمها ، ومتى اتصلت بها فان تلك المصلحة العامة تقضى بأن يكون لها مطلق الحرية فى نظر الدعوى من جميع وجوهها ، وفى التصرف فيها كأن لم تتقدم من بادىء الأمر إلا اليها ، دون أن تتقيد بأى قيد تضعه النيابة فى تقرير الاستئناف . فاذا اتهم شخص بإحراز مادة مخدرة بقصد الاتجار ، وقضت المحكمة الجزئية بحبسه ستة أشهر وتغريمه ثلاثين جنيها ثم رفعت المحكمة الاستئنافية عقوبته الى سنة حبسا وغرامة مائتى جنيه ، لما رأته من أن هذه العقوبة هى أقل حد للمادة ٣٥ من قانون المواد المخدرة التى طبقتها المحكمة الجزئية تطبيقا خاطئا ، فلا يصح الطعن فى الحكم الاستئنافى ، بمقولة أن استئناف النيابة كان مقيدا بقيد وضعه فى تقرير الاستئناف وهو « لعدم ورود صحيفة السوابق » . ومثل هذا القيد لا يعتد به ، ولو كان ظاهر مفهومه أنه يجعل الاستئناف معلقا على شرط فاسخ ، فلا تأثير له فيما وجب للمحكمة من حق نظر الدعوى من كل وجوهها ، والتصرف فيها بكامل الحرية ولو تحقق هذا الشرط الفاسخ وتبين أن صحيفة المتهم خالية من السوابق
٦١ حكم . حق المعارضة والاستئناف والطعن فيه بطريق النقض . حق أساسى . سقوط هذا الحق . مناطه . إن حق المعارضة والاستئناف والطعن بطريق النقض هو من الحقوق الأساسية لخصوم الدعاوى الجنائية . وسقوط هذا الحق بمضى المواعيد التى قررها القانون للأخذ بها هو سقوط يقوم على أساس العلم بصدور الحكم المراد الطعن فيه علما حقيقيا أو حكميا ، وإن امتنع هذا العلم الحقيقى أو الحكمى كان إسقاط هذا الحق أمرا لا يقره القانون ولا العدل . وفكرة تحقق هذا العلم لدى من يكونون محبوسين فى الدعاوى هى أساس العادة المتبعة لدى النيابة العمومية فى استحضار هؤلاء المحبوسين يوم جلسة الحكم عليهم ليسمعوا هذا الحكم ويعلموا ويتمكنوا بذلك من الأخذ بحقهم القانونى فى الطعن فيه إذا أرادوا . فاذا ثبت أن المتهم كان يوم صدور الحكم الابتدائى عليه محبوسا ولم تستحضره النيابة من السجن حتى يعلم بهذا الحكم علما مباشرا ، كما أنه لم يكن فى استطاعته أن يعرف اذا كان قد صدر حكم عليه فى ذلك اليوم أو أن الحكم أرجىء ليوم آخر ، وثبت أيضا أن النيابة لم تعلنه أو لم تخطره يوم صدور الحكم بما يفيد صدوره ويدل على مضمونه ، فمن غير المقبول قانونا أن يحرم مثل هذا المحكوم عليه من حقه فى الاستئناف على مقتضى حاله من الجهل بصدور الحكم الغيابى الابتدائى عليه ، ويكون من المتعين التقرير بقبول استئنافه شكلا ولو كان حاصلا بعد الميعاد
٦٢ استئناف . حكم غيابى صادر فى معارضة . ( سواء فى موضوعها أو باعتبارها كأن لم تكن ) . ميعاد استئنافه . الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة ( سواء فى موضوعها أو باعتبارها كأن لم تكن ) لا يمكن أن يكون محلا لمعارضة أخرى ، فالمعارضة فيه غير مقبولة من يوم صدوره . وعملا بالمادة ١٧٧/٢ من قانون تحقيق الجنايات يمكن القول بلا حرج إن ميعاد استئنافه يجب أن يبتدىء بالنسبة للمتهم من يوم صدوره بلا حاجة الى إعلانه ، وهذا هو المتعين الأخذ به
٦٣ محكمة استئنافية . استبعاد تهم أخذت بها المحكمة الابتدائية . العقوبة الموقعة ابتدائيا . استبقاؤها استئنافيا . للمحكمة الاستئنافية ، مهما استبعدت من الظروف وأوجه الاتهام التى أخذت بها المحكمة الأولى ، أن تبقى العقوبة المحكوم بها ابتدائيا على حالها مادامت المادة التى طبقتها على التهم أو التهمة التى استبقتها تتسع لمثل هذه العقوبة
٦٤ إجراءات المحاكمة . هل المحكمة الاستئنافية مكلفة بسؤال المتهم عن تهمته ؟ سؤال المتهم ليس واجبا بحسب القانون إلا أمام محكمة أول درجة . أما أمام المحكمة الاستئنافية فلا ، بل إن عليه هو — وهو المستأنف — أن يبين وجه استئنافه
٦٥ المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات . تفسيرها . الأحكام الغيابية الصادرة فى المعارضة — سواء فى موضوعها أو باعتبارها كأن لم تكن — يبدأ ميعاد استئناف المتهم لها من تاريخ صدورها . ولا حاجة الى إعلانها اليه حتى يبدأ هذا الميعاد كما هو الشأن فى الحكم الغيابى الأول القابل للمعارضة
٦٦ محكمة استئنافية . تعديل وصف التهمة من إحداث عاهة مستديمة عمدا بالمادة ٢٠٤ الى إصابة خطأ بالمادة ٢٠٨ ع . تظلم المحكوم عليه من هذا التعديل . لا معنى له . اذا عدلت المحكمة الاستئنافية وصف التهمة بأن اعتبرتها من قبيل الإصابات الخطأ ( المادة ٢٠٨ ع ) بعد أن كانت هذه التهمة هى إحداث عاهة مستديمة عمدا ( المادة ٢٠٤ ع ) فلا معنى لتظلم المحكوم عليه من هذا التعديل الذى هو فى مصلحته
٦٧ حكم . استئناف المتهم وحده . عدم جواز تشديد العقوبة عليه . استئناف المتهم وحده إنما يحصل لمصلحته الخاصة ، فلا يسوغ معه للمحكمة الاستئنافية أن تشدد عليه العقاب ، مهما لاحظت فى الحكم المستأنف من الخطأ فى تقرير الوقائع أو فى تطبيق القانون
٦٨ استئناف . حكم غيابى فى معارضة باعتبارها كأن لم تكن . اعتباره استئنافا عن الموضوع . اذا حكم على متهم غيابيا وعارض ولم يحضر فحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنف هذا الحكم فان استئنافه وإن كان من جهة الشكل قاصرا على حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا أنه اذا لم يدع الحضور فى جلسة المعارضة أو التغيب عنها لعذر قهرى ولم يطلب إعادة القضية لمحكمة أول درجة لنظر المعارضة وطلب النظر فى الموضوع دل ذلك على أن قصده من الاستئناف استئناف الموضوع وأنه تعمد عدم الحضور أو تنازل عن حقه فى الحضور أمام محكمة أول درجة لينتهى فيها وليكون حكمها بمثابة حكم بتأييد العقوبة الغيابية والعبرة بقصد المتهم لا بتعبيره ( أو تعبير الكاتب المختص ) فى تقرير الاستئناف . وفضلا عن ذلك فان الرأى الراجح الى الآن أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون جسما واحدا مع الحكم الغيابى ويندمج فيه وإن الأحكام الصادرة باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو رفضها ينتج آثارا واحدة
استئناف فى المواد المدنية — 1933
٦٩ محكمة الاستئناف . قرارها برفض دفع بقوة الشىء المحكوم فيه وإحالة القضية الى محكمة أول درجة مع وجود دفوع أخرى لم يفصل فيها . معناه نظر القضية من جديد من حيث الشكل ومن حيث الموضوع . إن قرار محكمة الاستئناف برفض الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه وبإحالة القضية على محكمة أول درجة لنظر الموضوع ليس معناه رفض ما عساه يكون قدم فيها من دفوع أخرى لم يكن فصل فيها بل معناه نظر القضية من جديد من حيث الشكل ومن حيث الموضوع . فلكل خصم أن يبدى ما يشاء من الدفوع بشرط ألا تتعارض مع ما قضت به محكمة الاستئناف فى حكمها المطعون فيه
٧٠ استئناف . حكم صادر من محكمة ابتدائية فى مادة بطبيعتها مستعجلة . ميعاد رفع الاستئناف . إن ميعاد الاستئناف المبين بالمادة ٣٥٥ مرافعات وهو خمسة عشر يوما — ينصب على الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة التى يفصل فيها قاضى المواد الجزئية بمقتضى المادة ٢٨ من هذا القانون . وكل مادة من المواد التى تعتبر بطبيعتها مستعجلة لم يتخذ فى رفعها هذا الطريق الاستثنائى بل رفعت الى القاضى العادى ، تسرى عليها مواعيد استئناف الأحكام العادية . فاذا قدم طلب الحراسة والنفقة الى محكمة ابتدائية تبعا لدعوى أصلية كدعوى حساب ، فالحكم الصادر فى هذا الطلب يسرى عليه الميعاد المعتاد لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية
٧١ استئناف . دعاوى أو التزامات غير قابلة للتجزئة . تعدد الخصوم . أثره فى ميعاد رفع الاستئناف . فى حالة عدم انقسام الالتزام أو الدعوى يجوز لمن لم يستأنف فى الميعاد القانونى أن يستفيد من الاستئناف الذى رفعه زميله صحيحا فى الميعاد ، فيصح له أن يرفع استئنافه بعد الميعاد ، ويتعين قبوله شكلا . وكذلك اذا تبين أن المستأنف رفع استئنافه صحيحا ضد بعض الخصوم ، كان استئنافه صحيحا أيضا بالنسبة لباقى الخصوم الذين لم يعلنوا فى الميعاد
٧٢ استئناف . وقوع خطأ مادى بسيط فى إعلانه . الخطأ المادى الذى يقع فى إعلان الاستئناف لا يستوجب بطلانه ، متى كان خطأ بسيطا لا يؤثر على موضوع الدعوى ، وكانت الظروف تسمح للمستأنف عليه أن يتعرف النزاع جيدا بدون أدنى لبس أو إبهام ، مع ما فى الإعلان من خطأ
٧٣ حكم استئنافى . تسبيبه . عدم وجوب الرد على جميع أسباب الاستئناف . أوجبت المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات على المستأنف ذكر الأسباب التى بنى عليها الاستئناف . على أن محكمة ثانى درجة غير ملزمة بالرد على جميع هذه الأسباب أيا كان شأنها
٧٤ استئناف . خروج قاضى البيوع عن اختصاصه . إذا فصل قاضى البيوع فى أمر خارج عن اختصاصه فحكمه فى ذلك يكون قابلا للاستئناف ولا يخضع للقواعد المقررة فى القانون لحكم رسو المزاد
٧٥ استئناف . مستأنف لم يتخذ له محلا مختارا بمركز المحكمة : إنذاره بقيد استئنافه . إعلان الإنذار بسوء نية فى قلم الكتّاب . حكمه . إن القانون لم يلزم المستأنف عليه بأعلان الأوراق للمستأنف بقلم الكتّاب . وإنما رخص له فى ذلك مع بقاء أصل الحكم صالحا للأخذ به . وهو يقضى بإعلان الأوراق لنفس الخصم أو لمحله الأصلى . ومقصود الشارع من هذا الترخيص إنما هو التيسير على المستأنف عليه . ودفع ما يكون من مشقة عليه لو أعلن الأوراق للمستأنف بمحله الأصلى البعيد عن محله هو ومحل المحكمة . وتعاطى رخص القانون يجب أن يقع موافقا لمقصود الشارع منها ، من جلب مصلحة أو دفع مفسدة . أما اذا تعوطيت لا بقصد تحصيل مقصودها المشروع بل بقصد الإضرار كان العمل بها باطلا . واذا أخذت محكمة الموضوع بهذا الأصل المتفق مع روح القانون، وردت على المستأنف عليه قصده السىء، وأبطلت عليه إنذاره الذى أعلنه بقلم الكتّاب للمستأنف لقيد استئنافه فى ثمانية أيام ، فلها السلطة التامة فى تقدير ظروف الدعوى واستخلاص ما اذا كان المستأنف عليه فى ترخصه هذا كان سىء النية أو لا . وكل ما عليها أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى رأتها تحتمل الدلالة على سوء النية احتمالا مقبولا لتتمكن محكمة النقض من مراقبة تكييف موجبها بحكم القانون
٧٦ استئناف . أحكام تحضيرية . أحكام تمهيدية . التمييز بينهما . تعيين خبير جديد لتأدية مأمورية خبير قديم . حكم تحضيرى لا يجوز استئنافه إلا مع حكم الموضوع . من المقرر قانونا أن الأحكام التحضيرية هى الأحكام الصادرة فى أثناء المرافعة لمجرد استيفاء التحقيقات بحيث لا يؤخذ منها ما يدل على ما تحكم به المحكمة فى أصل الدعوى، وهذه الأحكام لا يجوز استئنافها الا عند استئناف الحكم الصادر فى الموضوع . بخلاف الأحكام التمهيدية التى يؤخذ منها ما تحكم به المحكمة فى أصل الدعوى ، فهذه يجوز استئنافها وحدها كما يجوز استئنافها عند استئناف الحكم فى أصل الدعوى . والتمييز بين الأحكام التمهيدية والأحكام التحضيرية متروك الى تقدير القاضى . ولما كان الحكم بتعيين خبير جديد بدلا من خبير قديم ليؤدى نفس المأمورية التى انتدب من أجلها الخبير الأول دون تعديل أو تغيير فيها ليس إلا مجرد إجراء الغرض منه استكمال ما يمكن أن يكون من عقيدة المحكمة ولا يدل على ما ستحكم به فهو حكم تحضيرى لا يجوز استئنافه إلا مع الحكم الذى يصدر فى الموضوع
٧٧ استئناف . قيده . آخر ميعاد لقيده يوم عطلة . امتداده لليوم التالى . إن قانون المرافعات عند كلامه على القواعد العمومية الخاصة بالإعلانات وبحساب المواعيد المترتبة عليها قرر بالمادة ١٨ أنه إذا كان اليوم الأخير من الميعاد يوم عيد يصير امتداد الميعاد الى اليوم الذى بعده . فقياسا على ذلك يمكن القول بأن الميعاد المحدد للمستأنف لقيد استئنافه فيه يجب أن يمتد أيضا الى اليوم التالى اذا صادف اليوم الأخير منه يوم عطلة
٧٨ استئناف فرعى . قبول الحكم وتنفيذه بعد الاستئناف الأصلى . سقوط حق المحكوم له فى التظلم منه بطريق استئناف فرعى عنه . اذا نفذ المحكوم له الحكم بعد إعلانه بالاستئناف الأصلى فيعتبر هذا رضاء منه بالحكم مسقط لحقه فى التظلم منه برفع استئناف فرعى لأن القاعدة أن لمن لم يحكم له بكل طلباته ويكون قد صدر منه ما يفيد الرضا بالحكم حق رفع استئناف فرعى أثناء نظر الاستئناف الأصلى وهذا الحق أساسه أن الرضاء الذى صدر منه معلق على رضاء المحكوم عليه بالحكم فاذا لم يرض هذا الأخير واستأنف الحكم فيكون لخصمه حق رفع استئناف فرعى . ولكن فى حالة صدور الرضاء بعد أن أظهر المحكوم عليه رغبته فى استئناف الحكم واستأنفه فعلا فلا يمكن أن يقال إن رضاء المحكوم له ببعض طلباته معلق على رضاء خصمه وبانتفاء أساس الحق ينتفى الحق نفسه
٧٩ إستئناف . قيده . إنذار القيد . إن عبارة المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات صريحة فى وجوب قيد الاستئناف فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ إعلان المستأنف بالقيد ، فاذا لم يقيد فى هذا الميعاد اعتبر كأن لم يكن، ولم يشترط الشارع لسريان هذا الميعاد أن يكون عدم القيد مقرونا برغبة فى المماطلة أو الكيد ، فيكون مخطئا الحكم الذى يقبل الاستئناف المقيد بعد فوات هذا الميعاد على إنذار القيد بزعم أنه ثبت أن المستأنف لم يكن يقصد بتأخير قيد استئنافه المطل والكيد للمستأنف عليه
٨٠ استئناف . استئناف فرعى . جواز رفع استئناف من المستأنف الأصلى ضد الاستئناف الفرعى . يجوز للمستأنف الأصلى الذى رفع ضده استئناف فرعى عن الطلب الذى لم يستأنفه أن يستأنف استئنافا فرعيا ضد المستأنف الفرعى فى الطلب الذى حصل استئنافه فرعيا
٨١ استئناف فرعى . شروط قبوله . لم يشترط القانون ( المادة ٣٥٧ من قانون المرافعات ) لقبول الاستئناف الفرعى إلا شرطين أحدهما أن تكون المرافعة قائمة والثانى أن لا يتنازل المستأنف عن دعواه فيه وعلى أساس ذلك يجوز للمستأنف عليه مادام أن خصمه قد استأنف الحكم فى كل أجزائه أو بعضها أن يستأنف هو أيضا استئنافا فرعيا الطلبات التى حصل فيها الاستئناف الأصلى والطلبات التى لم يحصل فيها استئناف أصلى بشرط أن تكون هذه الطلبات كانت محل نزاع أمام محكمة أول درجة وذلك لأن القانون عبر بلفظة ( الحكم ) وهذه الكلمة ينطوى تحتها كل الحكم أو بعض أجزائه
٨٢ إنذار بقيد الاستئناف . اشتماله على بيان المحل المختار دون المحل الأصلى . كفاية ذلك . لا يشترط قانونا لصحة الإنذار بقيد الاستئناف أن يكون مشتملا على بيان المحل الأصلى لإقامة المستأنف اذا كان مشتملا على بيان محله المختار . ذلك لأنه وإن كانت المادة ٣ من قانون المرافعات تقضى بوجوب اشتمال الأوراق التى تعلن بواسطة المحضرين على ذكر المحل الأصلى للشخص المعلنة اليه . إلا أن حكمة هذا الوجوب هى أن الأوراق يجب عادة إعلانها فى المحل الأصلى دون غيره . لكن القانون — وقد أجاز حصول الإعلان بالمحل المختار أيضا فى بعض الأحوال . ومنها الإنذار بقيد الاستئناف ( المادتان ٣٦٣ و ٣٦٤ مرافعات ) . وسوى فى الأثر القانونى بين الإعلانين الحاصلين فى المحلين ( الأصلى والمختار ) — فهذه الإجازة يترتب عليها أنه اذا رأى المستأنف فى المحل المختار . فهذا المحل يعد قائما مقام المحل الأصلى تماما . ويكون ذكره فى الإنذار بناء على ذلك كافيا ولا يترتب على عدم تبيين المحل الأصلى بطلان ما
٨٣ إنذار بقيد الاستئناف . . إعلانه للمستأنف بمحله المختار . شرطه . اذا كان المستأنف قد عين فى صحيفة الاستئناف محلا مختارا له بالمدينة التى بها محكمة الاستئناف علاوة على محله الأصلى . كان المستأنف عليه فى حل من إعلانه بانذار قيد الاستئناف فى ذلك المحل المختار دون غيره ما دام أنه لم يخطره بعدوله عن المحل الذى اتخذه . وخصوصا اذا لم ينقض زمن طويل بين اختيار هذا المحل وبين تاريخ إعلان إنذار القيد . فاذا رفض المحامى صاحب المحل المختار تسلم الإنذار يوم إعلانه بحجة تنازله عن توكيل المستأنف . فلا تأثير لهذا الرفض فى صحة الإجراء الذى اتخذه المستأنف عليه . لأن انتهاء التوكيل لا يمنع وحده صلاحية المحل المختار للإعلان . اذ ليس فى القانون ما يوجب أن يكون صاحب المحل وكيلا عمن اختاره
٨٤ إنذار بقيد الاستئناف . إعلانه بالمحل المختار . رفض تسلمه . تسليمه للحاكم الإدارى . إنه لما كان المحل المختار يقوم مقام المحل الأصلى بالنسبة لإعلان الإنذار بقيد الاستئناف كانت المادة السابعة من قانون المرافعات الخاصة بالمحل الأصلى تنطبق فى مثل حالة إنذار القيد على المحل المختار . فاذا رفض صاحب المحل المختار تسلم الإنذار وجب تسليمه للحاكم الإدارى لا لقلم كتّاب المحكمة . أما الإعلان الى قلم الكتّاب فلا يكون الا فى حالة واحدة نصت عليها المادة ٣٦٤ من قانون المرافعات . وهى عدم تعيين المستأنف محلا مختارا بالبلدة التى بها محكمة الاستئناف
٨٥ حكم . رده على حجج الخصوم . عدم لزومه مع كفاية الأسباب . محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على جميع ما يقدمه الخصوم من الحجج . ما دام حكمها مبنيا على أسباب واضح منها كيف كونت اعتقادها فيما قضت به
٨٦ حكم استئنافى . تأييده حكما ابتدائيا لأسبابه . جواز ذلك اذا كانت الأسباب الابتدائية كافية فى ذاتها لرفض طلبات المستأنفين . اذا رأت محكمة الاستئناف — عند تأييدها الحكم المستأنف — أن الأسباب التى حمل عليها هذا الحكم وافية صالحة لرفض طلبات المستأنفين الاحتياطية المتعلقة بأدلة الإثبات والنفى ، السابق طلبها أمام محكمة أول درجة، فلا تثريب عليها اذا هى اكتفت بما جاء بالحكم المستأنف من أسباب
٨٧ استئناف . وجوب رفعه بورقة تعلن للخصم أو لمحله . العبرة بحصول الإعلان فعلا لا بدفع الرسم . لا يعتبر الاستئناف مرفوعا طبقا للمادة ٣٦٣ مرافعات إلا بورقة تعلن للخصم ، فاذا لم تعلن الورقة فلا يعتبر الاستئناف مرفوعا . والإعلان لا يتم الا بتسليم الورقة المراد إعلانها للخصم أو لمحله المختار ، فالورقة التى لم تعلن هى فى حكم المعدومة لجواز العدول عنها . ولا عبرة بدفع الرسم الذى ليس له أى أثر قانونى فى رفع الدعوى
٨٨ استئناف . حكم برفض دفع فرعى بعدم الاختصاص . استئناف الحكم الصادر بعد ذلك فى الموضوع . عدم انسحاب هذا الاستئناف على الحكم فى الدفع . إذا قضت المحكمة الجزئية برفض دفع فرعى بعدم الاختصاص ، ثم حكمت بعد ذلك فى موضوع الدعوى ، ثم استأنف المحكوم ضده الحكم الصادر فى الموضوع فقط، ثم عدل طلباته الى طلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى؛ فمن الخطأ فى تطبيق القانون أن تعتبر المحكمة الاستئنافية هذا التعديل فى الطلبات بمثابة رفع استئناف عن حكم المحكمة الجزئية الصادر فى مسألة الاختصاص، ووجه الخطأ أن هذا الحكم الأخير وإن صدر فى مسألة فرعية فانه ليس حكما تحضيريا ولا تمهيديا حتى يصح اعتباره مستأنفا تبعا لاستئناف الحكم الصادر فى الموضوع ، وإنما هو حكم قطعى فى موضوعه ومستقل عن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى استقلالا يوجب استئنافه على حدة فى ميعاده وطبقا للأوضاع القانونية المبينة بالمادة ٣٦٣ من قانون المرافعات
٨٩ استئناف . حكم إنكار التوقيع . عدم جواز استئنافه إذا كان الحكم الموضوعى نهائيا . تناول الحكم المستأنف حكم إنكار التوقيع . أثره . من المقرر قانونا أن الدعوى الفرعية تتبع الدعوى الأصلية فيسرى عليها من الأحكام ما يسرى على الدعوى الأصلية . ولم يستثن المشرع المصرى من هذه القاعدة إلا الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص والصادرة على خلاف حكم سابق والصادرة برفض طلب رد القضاة من طالب الرد . ولو كان المشرع أراد استثناء الأحكام الصادرة فى مسائل تحقيق الخطوط والأختام والطعن بالتزوير لنص عليها صراحة كما نص على الاستثناءات المذكورة . فيكون الحكم الصادر فى مسألة إنكار التوقيع غير قابل للاستئناف إذا كان الحكم الموضوعى نهائيا . فتناول الحكم المستأنف حكما فاصلا فى مادة إنكار التوقيع لا يجعله قابلا للاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى الأصلية دون النصاب الجائز استئنافه
إعانة المجرمين — 1933
٩٠ إعفاء الزوجين والأصول والفروع . مداه . إن إعفاء الزوجين والأصول والفروع الوارد بآخر المادة ١٢٦ المكررة لا ينصب إلا على إخفاء أدلة الجريمة بهذا المعنى الضيق ، فالأم مثلا لو أخفت الشىء المسروق مع علمها بأن ابنها سرقه، أو أخفت مخدرا يحرزه ابنها مع علمها بأنه مخدر محرم إحرازه هذه الأم تجب عقوبتها على أى فعل ترتكبه من هذه الأفعال وما ماثلها بحسب المنصوص عليه فى القانون ولا ينفعها التمسك بالعبارة الأخيرة من المادة ١٢٦ المكررة . كل ما فى الأمر أن لا محل لتطبيق المادة ٣٢ بالنسبة لها ، لأنها معفاة من العقاب من جهة وصف الفعل بأنه إعانة لابنها على الفرار من وجه القضاء
٩١ عبارة «إخفاء أدلة الجريمة» . مراد الشارع منها . إن المراد من عبارة «وإما بإخفاء أدلة الجريمة» الواردة بالمادة ١٢٦ مكررة من قانون العقوبات هو الإخفاء الذى ما كان القانون يعاقب عليه من قبل ، كإخفاء المفاتيح المصطنعة التى استعملت فى ارتكاب سرقة ، وإخفاء العصى التى استعملت فى ضرب ، أو إخفاء ملابس الجانى الملوثة بالدماء، أو غير ذلك من الأمور التى ليس فى فعلها إجرام . أما إذا كان إخفاء أدلة الجريمة مكونا فى ذاته لجريمة أخرى معاقب عليها قانونا ، كإخفاء جثة القتيل ( مادة ٢٠٣ ع ) أو إخفاء الأشياء المسروقة مع العلم بسرقتها ( مادة ٢٧٩ ع ) أو إخفاء المواد المخدرة مع العلم بأنها مخدرة ( وهى إحراز مما تنطبق عليه المادة ٣٥ من قانون المخدرات ) فان مثل هذه الصور التى يقرر لها القانون عقابا خاصا ، ليست ألبتة من المقصود للشارع بعبارة «وإما بإخفاء أدلة الجريمة» — وإن كانت كلها فى الواقع إخفاء لتلك الأدلة لم يبعث عليه أولا وبالذات سوى إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء . وغاية ما يمكن القول به هو أن الفعل الواحد من أفعال هذه الصور يكون الجريمة الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، وفى آن واحد يكون جريمة المادة ١٢٦ المكررة ، وهذا يقتضى تطبيق مبدأ الفقرة الأولى من المادة ٣٢ عقوبات الخاص بتعدد الأوصاف القانونية للفعل الواحد
إفلاس — 1933
٩٢ مفلس . تعهداته . صحتها . تعهدات المفلس ليست باطلة فى ذاتها ، فهى صحيحة بالنسبة للمدين ولمن تعاقد معه
إقرار قضائى — 1933
٩٣ الإقرار القضائى . تعريفه . الأقوال المنسوبة للخصم . إعتبارها إقرارا أم لا . مسألة قانونية . الإقرار القضائى هو اعتراف خصم بالحق المدعى به لخصمه فى مجلس القضاء قاصدا بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه ؛ وكون الأسباب المنسوبة الى الخصم تعتبر إقرارا منه أولا مسألة قانونية تدخل تحت رقابة محكمة النقض فاذا تنازع اثنان على ملكية أطيان، أحدهما يدعى أنه تملكها بالشراء من شخص تملكها بالشراء من المالك الأصلى والآخر يقول إنه اشتراها من المالك الأصلى وعقده أفضل وارتكن الأول فى إثبات دعواه على اعترافات زعم صدورها من المالك الأصلى بحصول البيع منه الى مملكه هو ، بعضها على ما يزعم صدر فى مجلس القضاء ، وبعضها صدر خارجا عنه فى تحقيق عمل أمام النيابة فى شكوى ضد المالك الأصلى اتهم فيها بالنصب لتصرفه بالبيع مرتين فى الأطيان المتنازع عليها ، ورأت محكمة الاستئناف أن الاعترافات المنسوب صدورها الى المالك لا تفيد أنه باع بصفة جدية القدر المتنازع على ملكيته، لأنه قال بالتحقيق إنه باع للمالك الأول بعقد صورى على ورق أبيض لا يمكن تسجيله ثم قال فى موضع آخر إنه باع له بعد العقد الصادر منه للمنازع الثانى ، وإنه اذا صح قوله هذا فيجب الأخذ به برمته دون تجزئته ، وبناء على ذلك وعلى عدم تقديم عقد البيع المقول بصدوره وعدم تسجيله قضت بعدم أحقية المنازع الأول فى الأطيان التى ينازع فيها ، فان محكمة الاستئناف اذ تفعل ذلك تكون قد أخطأت فى التعويل على هذه الأقوال باعتبارها إقرارات غير قابلة للتجزئة ولكن خطأها هذا لا يعيب نتيجة حكمها الذى جاء مطابقا للقانون . إذ هذه الأقوال لا يمكن اعتبارها إقرارات يعتد بها ، بل هى ليست إلا مجرد أقوال صدرت من المالك الأصلى ليدرأ عن نفسه تهمة النصب الموجهة اليه عن تصرفه فى الأطيان المتنازع عليها مرتين ، خصوصا أنها صادرة أثناء نظر دعوى الخلاف الدعوى الخاصة بالشىء المدعى بحصول الإقرار به
التماس إعادة النظر — 1933
٩٤ حكم . قضاؤه بما لم يطلبه الخصوم . لا يصلح وجها للطعن بالنقض . صلاحيته وجها للالتماس . مجرد كون الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصم لا يصلح وجها للطعن بطريق النقض ، بل مثل هذا الطعن إنما يقدم لمحكمة الالتماس
امتناع عن تسليم طفل — 1933
٩٥ جريمة الامتناع عن تسليم الطفل الى حاضنه . وجوب الإشارة الى حكم الحضانة فى الحكم الذى يعاقب عليها . إذا أنكر المتهم بالجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات صدور حكم الحضانة فيجب أن يشير الحكم القاضى بمعاقبته على هذه الجريمة الى أن هناك حكما قاضيا بضم الطفل الى حاضنه، فاذا هو سكت عن تجلية هذه النقطة الجوهرية ففى سكوته إخلال بحق الدفاع فضلا عما يترتب عليه من تعطيل حق محكمة النقض فى مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، وذلك مما يعيبه ويبطله
٩٦ المقصود من لفظ «الطفل» فى المادة ٢٤٦ ولفظ ولده الصغير فى المادة ٢٥٣ مكررة عقوبات . الولاية على النفس شرعا . مداها . المقصود بلفظ «الطفل» الوارد فى المادة ٢٤٦ عقوبات وبلفظ «ولده الصغير» الوارد فى المادة ٢٥٣ مكررة — من ليس له الولاية على نفسه شرعا لأن هذه هى الحالة التى يكون فيها غيره متكفلا به على حد تعبير المادة ٢٤٦ أو التى يكون هو نفسه فيها محلا للحضانة أو الحفظ كما هو المفهوم من نص المادة ٢٥٣ مكررة
٩٧ يشترط لتطبيق المادتين ٢٤٦ و ٢٥٣ مكررة من قانون العقوبات أن يكون القرار القاضى بالحضانة أو الضم أو الحفظ صادرا ضد المتهم الممتنع عن تسليم الصغير وذلك لأن الحكمة من هاتين المادتين ضمان تنفيذ الأحكام المذكورة بإلزام من صدرت ضده احترامها وحمله على الرضوخ لها
إهانة الموظفين العموميين — 1933
٩٨ الإهانة المنصوص عليها فى المادة ١٥٩ عقوبات المعدّلة بالمرسوم بقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣١، معناها . إن الإهانة التى نصت عليها المادة ١٥٩ المعدّلة بالمرسوم بقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣١ هى كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه إزدراء وحطا من الكرامة فى أعين الناس وإن لم يشمل قذفا أو سبا أو افتراء . فمن وصف حكم محكمة بكلمة جرى العرف بعدّها زراية وحطا من الكرامة فقد أهان هذه المحكمة وحق عليه العقاب بمقتضى المادتين ١٤٨ و ١٥٩ من المرسوم بقانون المتقدم الذكر . ولا يقال إن ما يوجه الى الحكم من الأوصاف المزرية لا ينسحب الى هيئة المحكمة فان هناك تلازما ذهنيا بين الحكم والهيئة التى أصدرته . فالازدراء بحكم يشمله هو والهيئة التى أصدرته معا
٩٩ القصد الجنائى فى هذه الجريمة . القصد الجنائى فى جريمة الإهانة التى نصت عليها المادة ١٥٩ المذكورة يتحقق متى كانت العبارة بذاتها تحمل إهانة ولا عبرة بالبواعث
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

