شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

١٢٥٧٧ مدخلة

حكم — 1933

  • ١٨٠ حكم غيابى بصحة الإمضاء . عدم إعلانه والتنبيه بتنفيذ مفعوله . بطلان . — الحكم الذى يقضى بصحة الإمضاء ولم يقض بشىء خلاف ذلك ضد المحكوم ضده ، لا يمكن تنفيذه بالقوة الجبرية أو على المال ، إلا أنه يمكن إعلانه والتنبيه بتنفيذ مفعوله لاعتباره منفذا ، وبناء على ذلك اذا صدر مثل هذا الحكم غيابيا ومضى عليه ستة شهور دون تنفيذه ، يبطل طبقا للمادة ٣٤٤ مرافعات ، ولا محل للقول بأن مثل هذا الحكم لا يمكن تنفيذه

    قنا الابتدائية١ — ٣ — ١٩٣٣ إحالة ٢١٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨١ حكم تمهيدى . تقيد المحكمة به . حدود ذلك . — الحكم التمهيدى يقيد المحكمة بمعنى أنها لا يمكنها العدول عنه بعد النطق به والفصل فى الدعوى بدون تنفيذه ، فاذا حكمت بقبول أو رفض طريق من طرق الإثبات فلا يمكنها أن تعود وتقضى بعد ذلك بعدم قبول الدليل الذى سبق أن قررت قبوله أو بقبول الدليل الذى سبق أن قررت عدم قبوله لأن حكمها فى ذلك يحوز قوة الشىء المحكم به ، ويصبح حقا مكتسبا للخصم الذى صدر لمصلحته فى إثبات المسألة المراد تحقيقها ، ولكن من جهة أخرى فان الاعتبارات التى تكون أدت بالقاضى لإصدار حكمه التمهيدى لا يكون لها قوة نهائية بمعنى أن القاضى لا يكون ملزما باعطاء الدعوى فى حكمه النهائى الحل الذى كان يرى اليه بإصدار حكمه التمهيدى لأن للخصم أن يغير دفاعه الذى قبلته المحكمة وأمرت بتحقيقه بالحكم التمهيدى ، ولا تكون المحكمة ممنوعة من قبول الدفاع الجديد بحجة أنها ارتبطت بحكمها التمهيدى بحل القضية على أساس هذا الحكم . وعليه اذا رأى القاضى مبدئيا أن الفصل فى الدعوى يتوقف على تحقيق مسألة أصدر حكما بتحقيقها ، فلا شىء… يمنعه بعد ذلك من أن يرى أن الدعوى يجب حلها على أساس آخر ، كما اذا أمرت المحكمة باحالة الدعوى على التحقيق لإثبات التخالص من الدين بالبينة ، فيجوز لها بعد إتمام التحقيق ، أن تصرف النظر عن مسألة التخالص وتحكم بسقوط الحق بمضى المدة ، ولكن اذا لم يكن هناك محل لإعطاء القضية حلا آخر ، فليس للمحكمة أن تعود وتقرر فى نفس الموضوع بعدم إثبات جواز التخالص بالبينة ، خلافا لما حكمت به أولا ، لأن هذا يعد تناقضا منها وإخلالا بقوة الشىء المحكوم به ، وبهذا المعنى فقط يجب أن يفهم مبدأ أن الحكم التمهيدى لا يقيد المحكمة التى أصدرته

    استئناف مصر٢ – ٣ – ١٩٣٣ إحالة ١٤١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨٢ دعوى مطالبة بمبلغ . الدفع بدخول هذا المبلغ فى دين آخر مرفوعة به دعوى أخرى . الحكم للمدعى بطلبه . الدفع لدى محكمة الاستئناف بطلب خصم المبلغ المحكوم به من قيمة المدعى فى القضية الأخرى . القضاء بذلك بعد تحقيق عناصر هذا الدفع . لا تناقض . اذا رفعت دعوى مطالبة بمبلغ ما أمام المحكمة الجزئية . وأبدى المدعى عليه لدى هذه المحكمة ، فيما أبداه من وجوه الدفع ، أن هذا المبلغ داخل فى دين آخر مرفوعة به قضية أخرى أمام المحكمة الابتدائية . ثم اقتصرت المحكمة الجزئية على القول إن دعوى المدعى ثابتة . وقضت له بطلبه فلا يعتبر هذا الحكم أنه فصل فى ذلك الدفع . فاذا دفع لدى محكمة الاستئناف فى القضية الأخرى بوجوب خصم هذا المبلغ المحكوم به من قيمة المدعى به فى القضية الابتدائية وحققت المحكمة عناصره الموضوعية باطلاعها على حكم المحكمة الجزئية ومحاضر جلسات المرافعة التى حصلت أمامها ، ثم قضت باستبعاد هذا المبلغ ، فان قضاءها بذلك لا مخالفة فيه لحكم المحكمة الجزئية الذى يعتبر أنه لم يتعرض مطلقا لهذا الاستبعاد

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)٩ – ٣ – ١٩٣٣ إحالة ١١٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨٣ حكم غيابى . استئنافه من المحكوم له ببعض طلباته . لا يجوز مادامت المعارضة فيه جائزة . لا يجوز استئناف الحكم الصادر فى الغيبة من المحكوم له ببعض طلباته بالنسبة لما لم يقض له به قبل أن يدفع خصمه إلى المعارضة فى الحكم أو يسقط حقه فيها

    بنى سويف الابتدائية١٢ – ٣ – ١٩٣٣ إحالة ١٤٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨٤ حكم غيابى . قضى برفض الدعوى فى غيبة المدعى عليه . جواز استئنافه فى الحال . اذا كان الحكم قاضيا برفض دعوى المدعى فى غيبة المدعى عليه ففى هذه الحالة يكون الاستئناف جائزا لأن الخصم لم يحكم عليه بشىء تصح المعارضة فيه

    بنى سويف الابتدائية١٢ – ٣ – ١٩٣٣ إحالة ١٤٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨٥ الحكم بايقاف الدعوى لتقديم دليل معين . حجيته . إعادة القضية للمرافعة مع عدم تغير حالتها عن وقت الإيقاف . عدم جوازه . إذا قضت المحكمة بوجوب تقديم دليل معين فلا يجوز لها أن تتخطى ما قضت به من ذلك ، مادامت ظروف الدعوى لم تتغير عما كانت عليه حينما قضت بما قضت به . فاذا حكمت المحكمة بايقاف قضية لتقديم حكم مثبت للوراثة ، ثم حكمت بإعادة القضية للإيقاف بعد أن يكون قدم لها حكم باعتبار أنه مثبت للوراثة وقضت هى بأنه لا يكفى لذلك ، كانت هذه المحكمة ممنوعة من قبول طلب إعادة القضية للمرافعة من غير أن يقدم لها حكم الوراثة الذى أوجبت تقديمه ، كما تكون ممنوعة من اعتبار الحكم الأول كافيا لإثبات الوراثة مادام أن حكمها الذى قضى بإعادة القضية للإيقاف وبعد كفاية الحكم الذى قدم لها لإثبات الوراثة ، لم يطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام

    نقض «دائرة مدنية وتجارية»٢٢ – ٦ – ١٩٣٣ إحالة ٢٠٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨٦ حكم . حجيته . العبرة بمنطوقه . العبرة فى الأحكام بمنطوقها ، ولا يكون للأسباب المحمولة عليها شأن إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق

    نقض «الدائرة المدنية والتجارية»٢٢ – ٦ – ١٩٣٣ إحالة ٢٠٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨٧ الحكم التمهيدى . حجيته . عدم تقيد القاضى بنتيجة تنفيذه . الحكم التمهيدى لا تكون له حجة الشىء المقضى به . وليس القاضى الذى أصدره ملزما حتما بالاعتماد على نتيجة التحقيق الذى يحصل تنفيذا له

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)٢٧ – ٤ – ١٩٣٣ إحالة ١٥٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حمل السلاح — 1933

  • ١٨٨ مصادرة سلاح . يجب أن يكون مضبوطا ومعينا بالذات . لا يصح أن يقضى بمصادرة السلاح فى جرائم حمل وإحراز السلاح إلا إذا كان مضبوطا ومعينا بالذات ، أما إذا لم يكن مضبوطا فجريمة الحمل والإحراز يصح المعاقبة عليها متى توافرت أدلة ثبوتها بغير حاجة للحكم بالمصادرة

    المنيا الابتدائية٢٢ – ٩ – ١٩٣٢ إحالة ٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حوالة — 1933

  • ١٨٩ حوالة . بيع الدين . اقتضاء رضاء الدين . لا فرق بين أن يكون الدين محكوما به أم لا . إن المادة ٣٤٩ مدنى التى نصت على أنه — لا تنتقل ملكية الديون والحقوق المبيعة ولا يعتبر بيعها صحيحا إلا إذا رضى المدين بذلك بموجب كتابة — قد أطلقت فى كافة الديون والحقوق . والدين المحكوم به لم يخرج عن كونه دينا وحقا . وفضلا عن ذلك فان هذه المادة مأخوذة عن الشريعة الإسلامية الغراء . وبالرجوع إلى كتب الفقه الإسلامى نجد أنها بنت اشتراط قبول المدين المحال عليه على سببين ( أولا ) أنه لا يصح أن يلزم المدين للمحال بالدين بدون التزام له ( ثانيا ) اختلاف الناس فى المطالبة بالدين فمنهم من يعنف فيه ويستعجل ومنهم من يتساهل ويمهل ويسامح . والسبب الأول متوافر تماما فى حالة عدم رضاء المحكوم عليه والسبب الثانى قد لا ينعدم كلية . والدائن الذى يساهل ويمهل ويسامح قبل الحكم كذلك قد يمهل ويتساهل ويسامح بعد الحكم

    أسيوط الابتدائية٢٠ – ١٠ – ١٩٣٢ إحالة ١٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

خصم ثالث — 1933

  • ١٩٠ دعوى خصم ثالث . تدخل . شروطه . أنواعه . أجازت المادة ٢٩٥ من قانون المرافعات لغير المتداعين ممن يمكن أن يعود عليه ضرر من الحكم أن يتدخل فى الدعوى المقامة أمام المحكمة فى أى حالة كانت عليها الدعوى وقد فسر رجال القانون والقضاء هذه المادة بأن كل شخص يكون له مصلحة قائمة أو متوقعة فى الحكم فى قضية لم يرفعها ورأى أن هذه القضية مرتبطة بمصلحة أو مؤثرة على حق من حقوقه يجوز له أن يدخل فى هذه الدعوى ويطالب بهذا الحق لنفسه أو يدافع عن أحد الخصمين وهو ما يسمى بالتدخل الاختيارى فاذا دافع عن أحد الخصمين كان تدخله تحفظيا (conservatoire) واذا هاجم الخصمين وطلب الحق لنفسه كان تدخله هجوميا (agressive) والتدخل التحفظى يكون للأشخاص الذين لهم حقوق مستمدة من حقوق الخصم وهم كالدائنين العاديين ، وأما التدخل الهجومى فيكون للأشخاص الذين لهم حقوق غير مستمدة من حقوق الطرفين كالدائنين الممتازين والمرتهنين وغيرهم

    استئناف مصر١٠ – ٦ – ١٩٣٣ إحالة ٢١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

خيانة الأمانة — 1933

  • ١٩١ أمانة . قبول البينة فيما يعد تنازلا عن طريق الإثبات الكتابى . إذا لم يعارض المتهم لدى محكمة أول درجة فى جواز إثبات واقعة تسليم الأمانة اليه بشهادة الشهود ، فعدم معارضته يعتبر قبولا منه لهذا الطريق فى الإثبات وتنازلا عن طريق الإثبات الكتابى ، وهذا القبول والتنازل جائزان ، لأن الإثبات الكتابى فى مثل هذه الصورة ليس من النظام العام فلا يجوز له بعدئذ أن يطعن فى الحكم الصادر عليه لعدم ذكره السبب المانع للمجنى عليه من أخذ سند كتابى بهذه الأمانة . على أن ذكر هذا السبب ليس من البيانات التى يجب ذكرها فى الحكم ، لأنه لا يتعلق بواقعة من وقائع الدعوى ، وإنما هو خاص بإجراء من إجراءات الإثبات ، وليس على المحكمة أن تعلل إجراءات الدعوى فى الحكم إلا اذا قام بشأنها نزاع بين الأخصام

    نقض (دائرة جنائية)٢١ – ١١ – ١٩٣٢ إحالة ٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٩٢ شريك . أخذه مال شركائه . عدم رده . الشريك الذى يأخذ نصيب شركائه فى مال مع نصيبه ، ثم ينكره عليهم ، ويأبى رده اليهم ، يعتبر مبددا وينطبق عليه حكم المادة ٢٩٦ عقوبات

    نقض (دائرة جنائية)٢١ – ١١ – ١٩٣٢ إحالة ٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٩٣ الوقائع المرفوعة بها الدعوى . تغيير وصفها . حدود حق المحكمة فى ذلك . اذا اعتبر قاضى أول درجة ما وقع من متهم نصبا منطبقا على المادة ٢٩٣ ع . ورأت المحكمة الاستئنافية أن الوقائع المذكورة بأسباب الحكم الجزئى صحيحة وأنها تفيد التبديد لا مجرد النصب . وأيدت الحكم الجزئى لأسبابه ماعدا ما ذكرته فى آخر منطوق حكمها من أن ما وقع من المتهم ينطبق على المادة ٢٩٦ ع فاغفال هذه المحكمة الاستئنافية فى أسباب حكمها ذكر بيان خاص لأدلة اعتبارها الحادثة تبديدا لا نصبا وإن كان من القصور المعيب إلا أنه لا ينقض الحكم مادامت قد أبقت العقوبة المقضى بها على حالها . إذ لا شك فى أن للمحكمة فى حكمها بالعقوبة تغيير وصف الوقائع المرفوعة بها الدعوى مادامت لا تنزل بالمتهم عقابا أشد من عقاب جريمته على وصفها الأول

    نقض (دائرة جنائية)٢٣ – ١ – ١٩٣٣ إحالة ٨٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

دعوى (تكييفها) — 1933

  • ٢٠١ تكييف المدعى لدعواه . لا يقيد الخصم ولا القاضى . للمدعى الحق فى أن يكيف دعواه ، سواء من جهة الشكل أو من جهة الموضوع ، بحسب ما يرى ، وحقه فى ذلك يقابله حق المدعى عليه فى كشف خطأ هذا التكييف . والقاضى يهيمن على هذا وذلك ، فى مراقبة انطباق أو عدم انطباق هذا التكييف على الواقع ، ليطبق هو القانون على ما يثبت لديه . فيجب على القاضى ألا يتقيد بتكييف المدعى للحق الذى يطالب به ، بل عليه أن يبحث فى طبيعة هذا الحق ليرى ما اذا كان تكييف المدعى صحيحا قانونا أم غير صحيح . ولا يعترض على ذلك بأن القاضى إذ يأخذ بتكييف المدعى لدعواه فهو إنما يفعل ذلك للفصل فى مسألة شكلية قبل مناقشة الحق المتنازع عليه موضوعا — لا يعترض بذلك لأن الأخذ بتكييف المدعى — على علته — قد يجر الى حرمان المدعى عليه من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحث هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)٢٥ – ٥ – ١٩٣٣ إحالة ١٦٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

دعوى استحقاق — 1933

  • ١٩٤ دعاوى الاستحقاق المنصوص عليها بالمادة السابعة من قانون التسجيل . المقصود بها . ينطوى تحت دعاوى الاستحقاق الواردة بالمادة السابعة من قانون التسجيل كل دعوى يكون غرض مدعيها منها ثبوت ملك أو أى حق من الحقوق العينية له أو لعقاره أو نفيه أو إزالته عن المدعى عليه كذلك . فاذا اعتبر حكم أن دعوى صحة التعاقد هى من دعاوى الاستحقاق التى يصح تسجيل عرائضها . ورتب على تسجيل عريضتها الأثر القانونى المنصوص عليه بالمادة ١٢ من قانون التسجيل . فلا مخالفة للقانون فى ذلك

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)٥ – ١ – ١٩٣٣ إحالة ٦٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٩٥ استئناف . دعوى استحقاق . عدم إيداع التأمين . دعوى أصلية خاضعة لطرق الطعن فى المواعيد المعتادة . لا يسرى عليها حكم المادة ٦٠٠ مرافعات . مجرد عدم طلب الدائن السير فى البيع بعد رفع دعوى استحقاق أصلية لا يجعلها فرعية . اذا رفعت الدعوى باستحقاق العقار بعد الحكم بنزع الملكية ولم يقم المدعى بايداع مبلغ التأمين المنصوص عنه فى المادة ٥٩٧ من قانون المرافعات وهو المبلغ الواجب دفعه لإيقاف إجراءات البيع تعتبر الدعوى دعوى استحقاق أصلية خاضعة لطرق الطعن فى المواعيد المعتادة ولا يسرى عليها حكم المادة (٦٠٠) مرافعات . ولا يؤثر فى ذلك أن الدائن المحكوم له بنزع الملكية لم يطلب من قاضى البيوع إجراء البيع لأنه مادامت الأمانة لم تدفع فقد كان الدائن فى حل من طلب البيع . واذا كان رأى من مصلحته أن ينتظر الفصل فى دعوى الاستحقاق وامتنع بناء على ذلك باختياره من طلب البيع فلا يكون البيع قد أوقف قانونا بسبب دعوى الاستحقاق

    استئناف مصر١ – ١ – ١٩٣٣ إحالة ١١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

دعوى الاسترداد — 1933

  • ١٩٦ دعوى استرداد الحيازة . شروط قبولها . وقوع سلب الحيازة بالقوة أو بالإكراه . إن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر الى وضع اليد فى ذاته . ولذلك لا يشترط فيها نية التملك عند واضع اليد ولا وضع اليد مدة سنة على الأقل سابقة على التعرض . ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة بل ممن كانت حيازته عن تسامح من صاحب البدء إنما يكفى فى قبولها أن يكون لرافعها حيازة واقعية هادئة ظاهرة وأن يقع سلب الحيازة بقوة أو بإكراه فاذا قبلت المحكمة دعوى استرداد الحيازة مع قيام وضع يد المدعى عليه فيها بغير قوة ولا إكراه فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)٢٦ – ٦ – ١٩٣٣ إحالة ٢١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

دعوى تزوير — 1933

  • ١٩٧ استئناف . دعوى تزوير فرعية . قبوله من عدمه طبقا للقواعد العامة وطبقا لقيمة الورقة المطعون فيها . إن دعوى التزوير الفرعية وإن كانت ترفع أثناء السير فى الدعوى الأصلية إلا أنها لا ترتبط بها فى تقدير قيمتها فهى دعوة مستقلة وخاضعة فى التقدير كأى دعوة أخرى للقواعد التى رسمها قانون المرافعات فى المادتين ٣٠ و ٣٤٦ فتكون قابلة أو غير قابلة للاستئناف تبعا لقيمة الورقة المطعون فيها

    قنا الابتدائية٤ – ١٠ – ١٩٣٢ إحالة ٧٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٩٨ دعوى تزوير . الحكم بصحة إمضاء بعد اتباع إجراءات تحقيق الخطوط . جواز الطعن فى صلب الورقة بالتزوير بدعوى جديدة . يجوز الطعن بالتزوير فى ورقة سبق الحكم بصحتها بعد اتباع إجراءات تحقيق الخطوط أو بعد الإقرار بها متى توافرت أدلة جديدة على تزويرها

    استئناف أسيوط١٢ – ١٣ – ١٩٣٢ إحالة ٩٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٩٩ إيقاف المرافعة . جوازه فى حالة الإنكار كحالة الطعن بالتزوير . التنازل عن الورقة المطعون فيها بالإنكار . إيقاف البحث فى صحتها . اعتبارها كأن لم تكن . عملا بالمادة ٢٨١ مرافعات يجوز للمدعى عليه فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوقف المرافعة فى مادة التزوير باقراره بأنه غير متمسك بالورقة المدعى التزوير فيها ، وهذه الحالة تنطبق أيضا على الورقة المنكور التوقيع عليها إذ لا فرق بين الطعنين فى النتائج المترتبة على الحكم بالصحة أو البطلان إلا فى الغرامة التى يفرضها القانون على من لم يثبت طعنه

    المنيا الابتدائية٨ – ٣ – ١٩٣٣ إحالة ٢١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠٠ طلب طعن بالتزوير . وجوب تقديمه فى أثناء الخصومة . تقديمه بعد إقفال باب المرافعة . لا يقبل إلا اذا ظهرت جديته . تقدير جديته . موضوعى . إنه وإن كانت المادة ٢٧٣ من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير فى الأوراق فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أنها قد أوجبت أن يكون الادعاء بالتزوير فى أثناء الخصومة . فطلب الطعن بالتزوير لا يقبل اذا قدم بعد إقفال باب المرافعة ، اللهم إلا إذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن الطلب جدى لا يقصد به مجرد المماطلة ، وظهر لها من وجهاته ما يسوغ فتح باب المرافعة من جديد وتقدير جدية الطلب وعدم جديته بناء على ما يظهر للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)١ – ٦ – ١٩٣٣ إحالة ١٨٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

دعوى عمومية — 1933

  • ٢٠٢ دعوى عمومية . مسائل فرعية . حق القاضى الجنائى فى الفصل فيها . إن من حق القاضى الجنائى أن يفصل فى الدفوع الفرعية التى يتوقف الفصل فى موضوع الدعوى العمومية على الفصل فيها . كما إذا ادعى متهم فى قضية جنائية ملكية عقار وكان هذا الدفع يترتب عليه نفى الجريمة . والحكمة فى ذلك أن القاضى المختص بالفصل فى جريمة يختص بتقدير العناصر المكونة لها والفصل فى المسائل التى ترفع بشأنها . ويستثنى من هذه القاعدة المسائل الواردة فى المادتين ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية لخروجها عن اختصاص القاضى الأهلى بوجه عام سواء أكان قاضيا جنائيا أم مدنيا

    قنا الابتدائية٥ – ٢ – ١٩٣٣ إحالة ١٦٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

دعوى مدنية — 1933

  • ٢٠٣ ادعاء بحق مدنى عن تزوير . سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة . عدم سقوط الدعوى المدنية . الفصل فيها من جهة ما هو مؤسس على التزوير نفسه . المادتان ١٧٢ و ١٨٨ من قانون تحقيق الجنايات . اذا استبعدت المحكمة جريمة التزوير لسقوط الدعوى العمومية عنها بمضى المدة ؛ فلا ضير أن تفصل فى موضوع الدعوى المدنية من جهة ما هو مؤسس منها على هذا التزوير نفسه ؛ ما دامت الدعوى المدنية لم تسقط بالمدة المقررة قانونا لسقوطها ؛ إذ حق المحكمة فى هذا مقرر بالمادتين ١٧٢ و ١٨٨ من قانون تحقيق الجنايات

    نقض (دائرة جنائية)٢٢ – ٥ – ١٩٣٣ إحالة ١٧٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠٤ دعوى مدنية . علاقتها بالدعوى الجنائية . طعن المدعى المدنى على الحكم لخطئه فى وصف الدعوى الجنائية . ليس من حقه . إن المدعى بالحق المدنى لا يملك استعمال حقوق الدعوى العمومية وإنما يدخل فيها بصفته مضرورا من الجريمة التى وقعت طالبا تعويضا مدنيا عن الضرر الذى لحقه . فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية الا فى تبعيتها لها . فاذا ما قضى للمدعى المدنى فى دعواه المدنية بالتعويض الذى قدرته المحكمة فليس له بعد ذلك أن يطعن بطريق النقض والإبرام . بحجة أن المحكمة لم تصف الدعوى الجنائية بالوصف الذى يراه هو أو الذى تراءى للنيابة لأن طعنه مقصور على حقوقه المدنية فقط

    نقض (دائرة جنائية)٣٠ – ١٠ – ١٩٣٣ إحالة ٢٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

دعوى وضع اليد — 1933

  • ٢٠٥ تصدى المحكمة الى أصل حق الملك . نقض . إن تصدى المحكمة فى دعاوى اليد الى الحق ذاته والبت فى أمره — سواء أكان ذلك فى الأسباب أو فى المنطوق — هو جمع بين دعوى الملك واليد لا يجيزه نص المادة ٢٩ من قانون المرافعات اذ النظر فى دعوى اليد يجب أن يكون مقصورا على البحث عن صفتها وتوافر شروطها . فان دعت الضرورة للرجوع الى المستندات جاز أن يكون ذلك من باب الاستئناس وبالقدر الذى تقتضيه دعوى اليد دون التعرض للملك بأى حال

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)٢٧ – ١٠ – ١٩٣٢ إحالة ١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

دفاع شرعى — 1933

  • ٢٠٦ دفاع شرعى . تقدير هذا الظرف موضوعى . محل تدخل محكمة النقض والإبرام . تقدير أن المتهم كان فى حالة دفاع ضرورى لرد الاعتداء أو غير ضرورى مسألة موضوعية من اختصاص محكمة الموضوع الفصل فيها بدون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ؛ اللهم الا اذا كانت الوقائع التى تثبتها المحكمة فى حكمها دالة بذاتها على تحقق معنى الدفاع الشرعى قانونا ؛ وإنها فى القول بعدم قيامه أخطأت فى فهم هذا المعنى

    نقض (دائرة جنائية)١ – ٥ – ١٩٣٣ إحالة ١٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠٧ دفاع شرعى . شرطه . حلول الاعتداء أو كونه على وشك الحصول . تقديره موضوعى . يشترط قانونا لتبرير الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء حالا أو على وشك الحصول ، فلا دفاع بعد زوال الاعتداء . فمتى أثبتت المحكمة فى حكمها أن المتهم إنما ارتكب جريمته بعد انقطاع الاعتداء على رجاله ، فلا يكون إذن فى حالة دفاع شرعى عن غيره ولا يلتفت لقوله إن الواقعة كلها حصلت فى وقت واحد لتعلق هذا بالموضوع الذى تملك المحكمة وحدها حق تقديره بدون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض

    نقض (دائرة جنائية)١٥ – ٥ – ١٩٣٣ إحالة ١٥٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠٨ دفاع شرعى . الدفع به . مناطه الاعتراف بما أسند الى المتهم وبيان الظروف التى ألجأته الى ما وقع منه . يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعى أن يكون معترفا بما وقع منه ، وأن يبين الظروف التى ألجأته الى هذا الذى وقع منه ؛ ومن الذى اعتدى عليه أو على ماله أو خشى اعتداءه عليه أو على ماله اعتداء يجيز ذلك الدفاع الشرعى . فاذا كان المتهم نفسه قد أنكر بتاتا ما أسند اليه ودار دفاع محاميه على هذا الإنكار فان ما جاء على لسان المحامى عرضا وعلى سبيل الفرض والاحتياط من أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى لا يعتبر دفعا جديا تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه ولا يقبل من المتهم الطعن فى الحكم الصادر عليه بمقولة إنه أغفل الرد على هذا الدفع

    نقض (دائرة جنائية)٦ – ٣ – ١٩٣٣ إحالة ١٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

دين — 1933

  • ٢٠٩ دعوى . دين . استحقاقه بعد رفعها وقبل صدور الحكم . جواز الحكم به . تقبل الدعوى بالدين قبل موعد استحقاقه اذا حل هذا الموعد قبل صدور الحكم فيها

    الفيوم الجزئية١٦ – ٢ – ١٩٣٣ إحالة ١٩٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ربا فاحش — 1933

  • ٢١٠ ربا فاحش . قرض واحد . تكرار احتساب فوائد ربوية على باقيه . اعتبار ذلك فى الاعتياد . إن القرض الواحد اذا تكرر احتساب فوائد ربوية على باقيه ، كان هذا التجديد عملية ربوية مستقلة واجبا احتسابها فى تكوين ركن العادة

    نقض (دائرة جنائية)١٥ – ٥ – ١٩٣٣ إحالة ١٧١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

رشوة — 1933

  • ٢١١ تمام هذه الجريمة قانونا بالإيجاب والقبول . التظاهر بالقبول لغرض . ليس قبولا صحيحا . إيجاب الراشى وحده . شروع فى الرشوة . إن جريمة الرشوة لا تتم قانونا إلا بالإيجاب من الراشى وقبول من جانب المرتشى إيجابا وقبولا حقيقيين . فاذا كان الشخص الذى قدمت له الرشوة قد تظاهر بقبولها ليسهل على أولى الأمر القبض على الراشى متلبسا بجريمته ، فان القبول الصحيح الذى تتم به الجريمة يكون منعدما فى هذه الحالة ولا يكون فى المسألة أكثر من إيجاب من الراشى لم يصادف قبولا من الموظف ، فهو شروع فى رشوة منطبق على المادة ٩٦ عقوبات

    نقض (دائرة جنائية)٢٤ – ٤ – ١٩٣٣ إحالة ١٢٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

رهن — 1933

  • ٢١٢ رهن . استبقاء جزء من مبلغ الرهن لدى المرتهن أمانة على ذمة دفعه لدائنين آخرين . عدم أداء المرتهن الجزء الذى استبقاه . خصم هذا المبلغ من قيمة الدين الذى يطالب به المرتهن . اذا ارتهن شخص أطيان شخص آخر نظير مبلغ معين ولم يدفع له مبلغ الرهن كله . بل استبقى لديه جزءا منه أمانة ليدفعه لدائنين آخرين . وحرر ورقة ضد للراهن ومع إقرار المرتهن لما ورد بها لم يقدم للمحكمة ما يدل على أنه أدى ما بقى عليه من قيمة الرهن . فخصمت هى هذا الباقى من قيمة الدين الذى يطالب به . فلا يجوز للمرتهن أن يدعى أن المحكمة بإحداثها هذا الخصم قد قاصته بمثله من قيمة الدعوى مع منازعته فى هذه المقاصة . لأن ورقة الضد لم ترتب للراهنين دينا جديدا بذمة المرتهن حتى يصح منه القول بأنه ينازع فى بقائه ويرتب على منازعته عدم جواز المقاصة . وإنما هى تشهد على هذا المرتهن بأنه لم يدفع قيمة هذا المبلغ عند تحريره عقد الرهن . فخصم المحكمة له من قيمة مبلغ الرهن لا يخرج مخرج المقاصة

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)٩ – ٣ – ١٩٣٣ إحالة ١٥٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

زنا — 1933

  • ٢١٣ جريمة زنا . رضا الزوج بمعاشرة زوجته وعدم رضائه . موضوعى . اذا دفعت الزوجة بسقوط حق زوجها فى طلب محاكمتها على جريمة الزنا لرضائه بمعاشرتها له قبل رفع دعوى الزنا . ورأت المحكمة أنه لم يقم لديها دليل على صحة ما ادعت به الزوجة . فرأى المحكمة فى هذه النقطة الموضوعية لا معقب عليها فيه

    نقض (دائرة جنائية)١٣ – ٢ – ١٩٣٣ إحالة ١٠٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢١٤ المادة ٢٣٨ ع . الأدلة التى تكلمت فيها . الأدلة التى تقبل فى حق الشريك . لا تشترط أدلة خاصة فى حق الزوجة . إن المادة ٢٣٨ ع : إنما تكلمت فى الأدلة التى يقتضيها القانون فى حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة . بل ترك الأمر فى ذلك للقواعد العامة بحيث اذا اقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بارتكابها الجريمة فله التقرير بادانتها وتوقيع العقاب عليها

    نقض (دائرة جنائية)١٣ – ٢ – ١٩٣٣ إحالة ١٠٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢١٥ جريمة زنا . التبليغ عنها من الزوج . التطليق قبل التبليغ مانع منه . إن التبليغ عن جريمة الزنا إنما يكون من الزوج ، أى أنه لابد أن تكون الزوجية قائمة وقت التبليغ ، فاذا كان الزوج قد بادر وطلق زوجته قبل التبليغ امتنع قطعا بمقتضى العبارة الأولى من المادة ٢٣٥ ع أن يبلغ عنها

    نقض (دائرة جنائية)٦ – ٣ – ١٩٣٣ إحالة ١٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢١٦ دخول منزل بقصد الزنا . تطليق الزوجة . طلب معاقبــة الشريك عن الجريمة المنصوص عنهــا فى المــادة ٣٢٤ ع . لا يجوز . إن جريمة « دخول منزل » المنصوص عنهــا فى المادة ٣٢٤ ع من أركانها ثبوت القصد من البقاء فى المنزل بعد دخوله ، فاذا كان القصد قد تعين وهو الزنا فطالب الزوج الذى طلق زوجته معاقبة الشريك باعتباره مرتكبا جريمة المــادة ٣٢٤ ع أو طلب النيابة ذلك لابد متناول البحث فى ركن القضية ، والبحث فى هــذا الركن لا بد متناول مسألة الزنا ولو فى إجمالها ، واذ كانت الزوجة قد امتنع أن ترفع عليها دعوى الزنا بسبب التطليق ؛ فمن غير المقبول أن تثار هذه الدعوى بطريقة أخرى فى وجه الشريك وحده ، بل الأشكل بالقانون وحكمة التشريع أن يقال إن عدم التجزئة — الذى يقضى لعــدم إمكان رفع دعوى الزنا على الشريك ما دام رفعها على الزوجة قد استحال — يستفيد الشريك من نتائجه اللازمة ، فلا يعاقب حتى على جريمة الدخول فى المنزل ما دام أحد أركانها هو قصد الإجرام ، وما دام الإجرام هنا متعينا أنه الزنا . نقض (دائرة جنائية) ٦ — ٣ — ١٩٣٣ (١٢٤/٦)

    نقض (دائرة جنائية)٦ — ٣ — ١٩٣٣ إحالة ١٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢١٧ جريمة الزنا . سقوطها بالنسبة للفاعل الأصلى . هل تسقط بالنسبة للشريك ؟ اختلاف الفاعل الأصلى والشريك فى الجنسية . إن جريمة الزنا جريمة ذات طبيعــة خاصة لأنها تقتضى التفاعل من شخصين يعــد القانون أحدهما فاعلا أصليا وهى الزوجة ويعد الثانى شريكا وهو الزانى بها . فاذا انمحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب قبــل صدور حكم نهائى على الشريك فان التــلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضا ، لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيمــا غير مباشر للزوجة التى عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام . كما أن العــدل المطلق لا يستسيغ إبقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنمــا هو فرع عن إجرام الفاعل الأصلى ، بل الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل . ولا يمنع من تطبيق هــذه القاعدة اختلاف الفاعل الأصلى والشريك فى الجنسية والتشريع والقضاء ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع فيه التجزئة وتجب فيه مراعاة ضرورة المحافظة على شرف العائلات . فاذا صدر عفو شامل من دولة أجنبية محا جريمة الزوجة قبل صدور حكم نهائى على الشريك المصرى ، وجب حتما أن يستفيد هذا الشريك من ذلك العفو

    نقض (دائرة جنائية)١٠ — ٤ — ١٩٣٣ إحالة ١٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

سرقة — 1933

  • ٢١٨ سرقة . نقود . تسليم مقيــد بشرط . الإخلال بالشرط انعدام الرضا بالتسليم . اذا اشترى شخص شيئا من تاجر ، وطلب منه باقى ورقة بخمسة جنيهات ، فسلمه التاجر هذا الباقى ليأخذ منه الورقة ، كان هــذا التسليم اضطراريا جرى عليه العرف فى المعاملة وكان نقله للحيازة مقيدا بشرط واجب تنفيذه فى نفس الوقت تحت مراقبة التاجر ، وهــذا الشرط هو استــلامه ورقة ذات خمسة جنيهات . فانصراف المشترى خفية بالنقود فيــه إخلال بهذا الشرط ، وبذا ينعدم الرضا بالتسليم ، وتكون جريمة السرقة متوفرة الأركان

    نقض (دائرة جنائية)٢١ — ١١ — ١٩٣٢ إحالة ٢٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢١٩ سند دين . تسليمه للمدين ليطلع عليه . عدم رده الى الدائن . سرقة . اذا طلب مدين الى دائنه إحضار ســند الدين المحرر عليــه لدفع جانب من الدين والتأشير به على ظهر السند فأحضر الدائن السند وسلمه إياه ليطلع عليه وليؤشر بالمبلغ الذى سيدفع ويرده اليه بنفس المجلس . فان هذا التسليم ليس من نوع التسليم الناقل للحيازة بل هو تسليم اقتضته ضرورة اطلاع المدين على السند المأخوذ عليه للتحقق من أنه هو السند الموقع عليه منه والتثبت من قيمة المبلغ الذى لا يزال بذمته للدائن على أن يرده اليه فى نفس المجلس ، فهو تسليم مادى بحت ليس فيه أى معنى من معانى التخلى عن السند بل هو من قبيل التسليم الاضطرارى المجمع على أنه لا ينقل حيــازة ولا ينفى وقوع الاختلاس المعتبر قانونا فى السرقة ، اذا ما احتفظ المدين بالسند على رغم إرادة الدائن أو تصرف فيه بوجه من الوجوه

    نقض (دائرة جنائية)٨ — ٥ — ١٩٣٣ إحالة ١٥١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12...306307308309310311312313314315التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا