شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

١٢٥٧٧ مدخلة

إجارة — 1933

  • ٢٠ تأمين . نص المادة (٥١٠ مدنى) . زراعة أرض مؤجرة تعتبر تأمينا . إن قصد الشارع من التأمينات المنصوص عليها بالمادة ٥١٠ مدنى هو كل ما يعول عليه الدائن من الضمانات الخاصة اتفاقا أو قانونا لاقتضاء حقه فهى تشمل بلا ريب حق امتياز المؤجر على حاصلات الأرض المؤجرة اذ القانون من جهة يلزم المستأجر بتوفيرها فى الأرض لتكون كصريح نص المادة ٣٨١ مدنى تأمينا أو بتعبير أدق ضمانا للأجرة كما أن المادة ٦٠١ مدنى من جهة أخرى تعد الأجرة دينا ذا امتياز نشأته مقارنة لعقد الإيجار ولا حقة بالأثمار والحاصلات الناتجة من الأرض المؤجرة

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)٢ — ٢ — ١٩٣٣ إحالة ٨٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

إجراءات — 1933

  • ٣٤ إجراءات . علانية الجلسة . طلب الخصوم جعلها سرية . لا إلزام . إن المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب الخصوم جعل الجلسة سرية اذا لم تر محلا لذلك ولا يترتب على رفضها هذا الطلب حرمان المتهم من تقديم البيانات التى يراها ، لأنه لا مانع يمنعه من تقديمها فى الجلسة العلانية شفهيا أو فى مذكرة ، فاذا هو لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه

    نقض «دائرة جنائية»٣٠ — ١٠ — ١٩٣٣ إحالة ٢٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٥ إجراءات . شهود . إخطار المتهم بأسمائهم فى الميعاد المحدد قانونا . ليس من النظام العام . سماعهم مع عدم إصرار المتهم على المعارضة فى ذلك . لا بطلان . إن حكم إخطار المتهم بأسماء الشهود قبل الجلسة بثلاثة أيام ليس من النظام العام . فاذا كان الدفاع عن المدعى بالحق المدنى استحضر معه شهودا طلب سماعهم فعارض محامى المتهم لأنه لم يخطر بأسمائهم فى الموعد الذى حدده القانون ولم تتخذ المحكمة قرارا فى ذلك ولكنها لم تسمع هؤلاء الشهود فى الجلسة المذكورة بل سمعتهم فى جلسة أخرى ولم يعارض الدفاع عن المتهم فى سماعهم فى هذه الجلسة فلا بطلان فى إجراءات المحكمة

    نقض «دائرة جنائية»٣٠ — ١٠ — ١٩٣٣ إحالة ٢٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

إجراءات فى المواد الجنائية — 1933

  • ٢١ اذا رفضت المحكمة طلب التأجيل لإعلان شهود المتهم ، وذكرت فى حكمها الأسباب التى بنى عليها هذا الرفض ، فلا محل للادعاء بالإخلال بحرية الدفاع

    نقض (دائرة جنائية)١ — ١٢ — ١٩٣٣ إحالة ٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٢ إجراءات المحاكمة . متهم . تخلفه عن الجلسة وحضور المحامى عنه لطلب التأجيل وإبداء عذره . رفض الطلب . وجوب بيان أسباب الرفض . إن المادة ٢١٧ من قانون تحقيق الجنايات ، وإن كانت وردت فى الفصل الخاص بأحكام من يتخلفون عن الحضور أمام محاكم الجنايات ، غير أنها ليست إلا تطبيقا لمبدإ عام يقضى بضرورة النظر فى أعذار من يتخلفون عن حضور جلسات المحاكم الجنائية ، حتى لا يحاكموا بدون دفاع عن أنفسهم ، مع جواز أن يكون المانع من حضورهم حادثا قهريا لا قبل لهم بدفعه إطلاقا . أو أن يكون عذرا مسلما بقبوله فى العرف والعادة ، وإن لم يبلغ درجة المنع المطلق ، كالمرض الذى لا يقعد الإنسان وإنما تخشى عاقبة الإهمال فيه ، وكتشييع جنازة الأهل الأقربين ، أو كتلبية طلب للقضاء فى جهة أخرى ، وما أشبه ذلك

    نقض دائرة جنائية٢٨ — ١١ — ١٩٣٢ إحالة ٢٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣ جنحة محالة الى محكمة الجنايات لارتباطها بجناية . خضوعها للقواعد المقررة للمحاكمة أمام محاكم الجنايات وطرق الطعن فى الأحكام الصادرة منها متى دخلت قضية فى اختصاص جهة من جهات القضاء طبقت عليها قواعد الإجراءات الشكلية المقررة لسير هذه الجهة فى قضائها ، وخضعت لما رتب القانون من طرق الطعن فى أحكامها ، ما لم ينص على خلاف ذلك . ومقتضى هذا أن الجنحة المرتبطة بجناية متى أحالها قاضى الإحالة مع الجناية سرت عليها جميع القواعد المقررة للمحاكمة أمام محاكم الجنايات ، وللطعن فى الأحكام الصادرة منها . فالمتهم من جهة الجنحة اذا حكم عليه حضوريا فلا استئناف له ، ولا سبيل أمامه إلا الطعن بطريق النقض ، واذا غاب اتخذت فى حقه إجراءات الغياب ، واذا حكم عليه غيابيا فلا معارضة له ، بل اذا حضر أو قبض عليه سقط الحكم وأعيدت محاكمته من جديد . والنص العربى للمادة ٥٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات واضح المعنى ظاهر الشمول ، لا تفريق فى مدلوله بين من يكون متهما بجنحة ومن يكون متهما بجناية

    نقض (دائرة جنائية)١٩ — ١٢ — ١٩٣٢ إحالة ٥٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤ إجراءات الإحالة قبل متهم فى جنحة مرتبطة بجناية ومحكوم عليه غيابيا من محكمة الجنايات . سلطة قاضى الإحالة . إن نص القانون رقم ٧ لسنة ١٩١٤ المعدل للمادة ٢٢٤ من قانون تحقيق الجنايات هو نص عام ، فالمحكوم عليه غيابيا فى جنحة يجب عند حضوره تقديمه لقاضى الإحالة اذا لم يسبق حضوره لديه ، ولقاضى الإحالة أن يصدر قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله ، كما لا مانع يمنعه من إحالته الى النيابة لتقديمه الى محكمة الجنح دون إعادته الى محكمة الجنايات ، ما دامت الجنحة قد انفصلت فعلا عن الجناية السابق الحكم فيها ، وما دام أن إحالة الجنحة لمحكمة الجنايات هى فى الأصل جوازية صرفة ، وما دام قراره الأول قد سقط بقوة القانون

    نقض (دائرة جنائية)١٩ — ١٢ — ١٩٣٢ إحالة ٥٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥ متهم . سؤاله عن تهمة . وجوبه أمام محكمة أول درجة . لا وجوب له أمام المحكمة الاستئنافية . سؤال المتهم عن تهمته ليس واجبا إلا أمام محكمة أول درجة ، أما لدى الاستئناف فالقانون لم يوجب هذا السؤال (مادة ١٨٥ تحقيق جنايات) بل هو أوجب الابتداء — بعد تلاوة التقرير الذى يقدمه أحد القضاة — بسماع أقوال المستأنف ثم يبدى باقى الخصوم أقوالهم ويكون المتهم آخر من يتكلم

    نقض دائرة جنائية١٦ — ١ — ١٩٣٣ إحالة ٧٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦ الأفعال المسندة للمتهم . تغيير وصفها فى الحكم الصادر بالعقوبة . حدوده وطريقه . المواد ٣٣ و ٣٦ و ٣٧ و ٤٠ تشكيل جنايات . الأفعال المسندة للمتهم فى أمر الإحالة . عدم احتمالها غير وصف الاشتراك . وصفها فى الحكم بأنها فعل أصلى . خطأ مخل بحق الدفاع . الأوصاف القانونية للجرائم . العناصر التى تؤخذ منها . إن المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات لا تبيح للمحكمة بدون تعديل فى التهمة على الطريقة المدونة بالمواد ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ من ذلك القانون أن تغير فى حكمها بالعقوبة وصف الأفعال المسندة للمتهم إلا فى حدود المادة ٣٣ من القانون نفسه أى أن تعطى لذات الأفعال المسندة فى أمر الإحالة وصفا تحتمله قانونا غير وصفها الذى وصفها به قاضى الإحالة ، فاذا كانت الأفعال المسندة الى المتهم فى أمر الإحالة لا تحتمل أى وصف آخر غير وصف الاشتراك فى الجريمة ولا يمكن بوجه من الوجوه أن توصف بأنها فعل أصلى ، فمن الخطأ أن تصفها المحكمة بأنها فعل أصلى ، ووصفها كذلك مخل بحق الدفاع مبطل للحكم ولا يغنى أن تقول فى حكمها) إنه وإن كانت التهمة الموجهة الى المتهم الثانى هى تهمة الاشتراك فى جريمة القتل بطريق الاتفاق والمساعدة والتواجد فى محل الحادثة مع الفاعل الأصلى حسب وصف النيابة وهذه الأفعال هى مشاركة فى الجريمة تدنى القائم بها الى مرتبة المرتكب لها Co-auteur ، وقد تناول الدفاع كل هذه النقطة ولذلك فتعديل الوصف بالشكل الذى رأته المحكمة لم يخل بدفاع المتهم) لا يغنى هذا القول ، لأنه غير قانونى إذ العناصر التى تؤخذ منها الأوصاف القانونية للجرائم لا تحتمل ان يكون فيها تقريب ومداناة

    نقض (دائرة جنائية)٢٣ — ١ — ١٩٣٣ إحالة ٨٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧ طلب فتح باب المرافعة . لا ينشئ حقا ما لطالبه . اذا أجلت المحكمة قضية الى جلسة ما للحكم ورخصت للمتهم فى تقديم مذكرة بدفاعه فى العشرة الأيام الأولى . ونبه عليه بذلك . وفى يوم الجلسة المحددة للنطق بالحكم لم يحضر المتهم . فنطقت المحكمة بالحكم . فان طلب محامى المتهم قبل صدور الحكم فتح باب المرافعة من جديد لا ينشئ له حقا ما ولا حجة فيه على أحد ولا يلزم المحكمة لا بقبوله ولا بإعلان المحامى برفضه ولا بتنبيهه عند الرفض الى المبادرة الى تقديم المذكرة المرخص له فى تقديمها . فان هذا الترخيص هو مكنة خولتها المحكمة للمتهم إن شاء أخذ بها وإن شاء لم يأخذ ولم يجعل القانون على المحاكم تنبيه الخصوم الى الأخذ بحقوقهم والانتفاع بمكناتهم واستعمال طرق المرافعات المباحة لهم حتى يصح القول بأن ترك هذا التنبيه يكون إخلالا بحق الدفاع

    نقض (دائرة جنائية)٦ — ٢ — ١٩٣٣ إحالة ٩٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨ كفالة . متى تجوز مصادرتها ؟ التنازل عن الطعن قبل نظر الدعوى . لا مصادرة . المادة ٣٦ من قانون محكمة النقض . إن المادة ٣٦ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ لا تجيز مصادرة الكفالة إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه . فما دام التنازل عن الطعن مقبولا وواقعا قبل نظر الدعوى وقبل صدور أى حكم فى الطعن فمن المتعين رد الكفالة . ولا محل للبحث فيما اذا كان الطعن الوارد عليه التنازل هو طعن من شأنه فى ذاته أن يقبل أو لا يقبل ولا للقول بأن رد الكفالة لا يصح اذا كان الطعن فى ذاته غير مقبول ، بل كل بحث من هذا القبيل يكون من جهة افتئاتا على ما يوجبه التنازل من عدم إمكان نظر شىء فى الدعوى ومن جهة ثانية افتئاتا على ما يقتضيه النص من عدم إمكان المصادرة الا فى حالة الحكم بعدم القبول أو بالرفض

    نقض (دائرة جنائية)٦ — ٢ — ١٩٣٣ إحالة ١٠٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩ أوجه بطلان . المادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات . الطعن الذى تجيزه إن المادة ٢٣٦ تحقيق جنايات تمنع صراحة من الطعن فى أمر الإحالة أى من تناوله بالمناقشة من جهة ما قرره من وجوب محاكمة المتهم على التهمة التى يسندها اليه فمتى صدر هذا الأمر فليس للمتهم أن يطعن لا فيه ولا فيما تقدمه من إجراءات التحقيق ، بل له فقط أن يتناول موضوع الدعوى المطروح على المحكمة ويناقش فى ثبوته وعدم ثبوته وفى تكوينه إجراما قانونيا وعدم تكوينه . والمعول عليه فى كل ذلك هو ما يبديه هو من أوجه الدفاع وما تقوم به المحكمة نفسها من التحقيق فاذا كان فى التحقيق الابتدائى خلل قانونى واعتمدت عليه سلطة الاتهام فى الإثبات فله أن ينبه المحكمة الى هذا الخلل وهى تقدره بما ترى . على أن كل ما أجازته المادة ٢٣٦ المذكورة إنما هو الطعن فى الإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة ، أى التى تحصل فى الفترة من بعد صدور أمر الإحالة الى يوم جلسة المحاكمة وهى فى العادة ليست سوى الإجراءات الخاصة بتكليف المتهم بالحضور . ومع ذلك فان أوجه البطلان الذى يقع فيها ليس من النظام العام بل الدعوى به تسقط إن لم تحصل قبل سماع شهادة أول شاهد أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود

    نقض ” دائرة جنائية “٢٠ — ٢ — ١٩٣٣ إحالة ١٠٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٠ اجراءات . طلب صريح بالتحقيق . وجوب الرد عليه سلبا أو إيجابا . عدم الرد مبطل للحكم اذا تقدم من أحد الخصوم طلب صريح بالتحقيق وجب على المحكمة أن ترد على هذا الطلب سلبا أو إيجابا . فاذا هى أهملت مثل هذا الطلب ولم تعن بالرد عليه كان ذلك مبطلا لحكمها وموجبا لنقضه

    نقض ” دائرة جنائية “٢٤ — ٤ — ١٩٣٣ إحالة ١٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١ إجراءات . شاهد . سماعه بعد اليمين . إعادة سؤاله بعد سماع غيره فى نفس الجلسة بغير إعادة تحليفه . جوازه . اذا سمعت المحكمة شهادة شاهد بعد تحليفه اليمين . ثم أعادت سؤاله بعد سماعها شهودا آخرين أو أثناء مرافعة الخصوم فى الدعوى ، فليس واجبا عليها أن تعيد تحليفه اليمين مرة أخرى . بل إن كل إجاباته على ما يوجه اليه فى هذه المناقشة الثانية الحاصلة أثناء الجلسة نفسها تكون واقعة تحت اليمين الأولى

    نقض ” دائرة جنائية “١ — ٥ — ١٩٣٣ إحالة ١٥٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢ العلم بالقوانين . إعلان المتهم برقم المادة المطلوب محاكمته بمقتضاها . وجوبه . إعلانه بنصها أو بما أدخل عليها من تعديل . عدم وجوبه . العلم بالقوانين وبكل ما يدخل عليها من تعديل مفروض على كل إنسان عملا بحكم المادة الأولى من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . وليس على النيابة اذا أرادت رفع الدعوى العمومية على شخص إلا أن تعلنه برقم المادة التى تريد أن تطلب محاكمته بمقتضاها وليس عليها فوق هذا أن تعلنه لا بنص تلك المادة ولا بما أدخل عليها من تعديل . إذ أن ذلك مما يعده القانون داخلا فى علم كافة الناس . كما أن المحكمة التى تتولى محاكمة المتهم ليست مكلفة قانونا بأن تلفت نظره عند المحاكمة الى ما أدخل من التعديلات على المادة التى تطلب النيابة تطبيقها عليه . مادام علمه بذلك مفروضا بحكم القانون

    نقض (دائرة جنائية)٢٢ — ٥ — ١٩٣٣ إحالة ١٧٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٣ إجراءات . قاض اشترك فى حكم منقوض . لا يجوز له إعادة نظر القضية . لا يجوز لأحد القضاة الذين اشتركوا فى الحكم المنقوض أن يكون عضوا بالهيئة التى تعيد نظر القضية

    نقض ” دائرة جنائية “١٩ — ٦ — ١٩٣٣ إحالة ٢٢٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

إجراءات فى المواد المدنية — 1933

  • ٣٦ الحكم المطعون فيه . تقديم صورتين منه بعد الميعاد وعدم اعتراض الخصم على ذلك . لا يجوز طلب استبعادهما . إن ما أوجبه قانون محكمة النقض من تقديم صورتين مطابقتين للاصل من الحكم المطعون فيه فى ميعاد معين ليس شرطا لقبول الطعن وصحته . بل هو أمر روعيت فيه مصلحة الدفاع فى الطعن حتى لا يفاجأ بتقديم مستندات بعد انقضاء الميعاد القانونى . فاذا كان المدعى عليه لم يبد أى اعتراض فى مذكرته على تقديم هاتين الصورتين بعد الميعاد بل قبلهما صراحة فى الجلسة فلا محل لطلب استبعادهما بدعوى تقديمهما بعد الميعاد القانونى

    نقض «دائرة مدنية وتجارية»٢٣ — ٢ — ١٩٣٤ إحالة ١١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٧ ورقة التكليف بالحضور . إعلانها الى المدعى عليه فى وجه وكيله . شرط صحته . لا يوجد فى القانون المصرى ما يمنع من إجراء إعلان الخصم بالدعوى فى وجه وكيله . ويكفى لصحة الإعلان فى هذه الحالة أن يجىء اسم الوكيل مقرونا باسم الموكل

    نقض «دائرة مدنية وتجارية»١٥ — ٦ — ١٩٣٣ إحالة ١٨٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أحداث — 1933

  • ٣٨ عود . عقوبة الإرسال للإصلاحية . هل تدخل فى أحكام العود ؟ الحكم بارسال الأحداث إلى الإصلاحية وسيلة تأديب أخف وقعا من عقوبة الحبس ، كما أنها أرحم من الحبس أثرا ، إذ هى لا تعتبر أساسا لأحكام العود

    نقض «دائرة جنائية»٢٨ — ١١ — ١٩٣٢ إحالة ٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٩ أحداث متشردون . توجيه إنذار تشرد . عدم وجوبه . لتطبيق أحكام القانون رقم ٢ لسنة ١٩٠٨ لا يشترط أن يوجه الى الحدث إنذار بشرد ، بل إن نصوص هذا القانون صريحة فى عدم اشتراط هذا الشرط . وهذا القانون لم يصدر تعديلا لقانون التشرد ولم يشر الى نص من نصوصه ، بل إنه قانون خاص سن لتقويم الأحداث الذين يوجدون فى ظروف خاصة ، ويكفى فيه قيام هذه الظروف حتى يؤخذوا بحكمه

    نقض «دائرة جنائية»٥ — ١٢ — ١٩٣٢ إحالة ٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختصاص المحاكم بوجه خاص — 1933

  • ٤٠ اختصاص . دعوى لدى محكمة الجنح . وجود شبهة الجناية فيها . وجوب امتناعها عن نظرها . دعوى لدى محكمة الجنح . لا شبهة فى كونها جنحة . وجوب نظرها . إن محكمة الجنح إنما يجب عليها الامتناع عن نظر الدعوى طبقا للمادة ١٧٤ تحقيق جنايات اذا هى وجدت فى وقائعها شبهة الجناية ، وعندئذ فقط يمتنع عليها التقدير ، بل يتعين أن تترك ذلك الى المحكمة التى تملكه ، لان حكمها فى قوة القرائن الدالة على توافر عنصر الجناية أو فى ضعفها يكون تعرضا منها لأمر خارج عن اختصاصها . أما إذا لم تقم لدى المحكمة أية شبهة من حيث طبيعة الجريمة وكانت مقتنعة بأن الوصف القانونى الوحيد الذى يصح انطباقه على الوقائع المقدمة اليها هو وصف الجنحة ، كان متعينا عليها فى هذه الحالة أن تفصل فى القضية بحسب الوصف الذى اقتنعت بصحته ، وليس لها عندئذ أن تحكم بعدم الاختصاص

    نقض «دائرة جنائية»٢٤ — ٤ — ١٩٣٣ إحالة ١٢٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختصاص المحاكم بوجه عام — 1933

  • ٤١ دعوى معلقة أمام القضاء الأهلى بين خصوم تابعين له . وفاة أحد الخصوم وإدخال ورثته . هل تبقى المحاكم الأهلية مختصة اذا كان أحد الورثة تابعا لدولة أجنبية . اذا كانت الدعوى معلقة أصلا أمام القضاء الأهلى بين خصوم تابعين له ، ثم أدخل فيها ورثة خصم توفى ، وكان أحد الورثة تابعا لدولة أجنبية يتمتع رعاياها بالامتيازات ، فصفته الأجنبية لا تؤثر على اختصاص القضاء الأهلى ، لأنها صفة طارئة بعد سير الخصومة ، ولأن حكم الوارث فى التركات حكم المصفى

    استئناف مصر٢٥ — ٥ — ١٩٣٢ إحالة ٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٢ قانون المطبوعات الصادر فى سنة ١٨٨١ . القرار الذى يصدره مجلس الوزراء بتعطيل صحيفة بمقتضى هذا القانون لا يدخل تحت تقدير القاضى ولا يضمن الحكومة . القرار الصادر من مجلس الوزراء بتعطيل جريدة فى حدود السلطة التى كانت مخولة له بمقتضى قانون المطبوعات الصادر فى سنة ١٨٨١ وعلى وفق أحكامه يعتبر بحسب هذا القانون صادرا من سلطة حكم فى هذا الشأن . فهو بذلك لا يدخل تحت تقدير القاضى مطلقا بل القاضى ممنوع من بحث موضوعه ومناقشة أسبابه وتقدير الظروف التى صدر فيها . فلا يجوز لمن يدعى لحوق ضرر به من جراء صدور مثل هذا القرار أن يرجع على الحكومة بالتعويض

    نقض «دائرة مدنية وتجارية»٩ — ٢ — ١٩٣٣ إحالة ١٠٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٣ اختصاص . المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس . أحوال شخصية . وصية . نزاع فى الشكل أو الموضوع . إجبارى . يختص المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس بالنظر فيما يحصل بين أبناء الملة من الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بما فيها الوصية ، اختصاصا إجباريا . ولم يستثن من ذلك غير الميراث الخالى من الوصية حيث جعل اختصاص المجلس الملى فيه اختياريا . واختصاص المجلس الملى فيما تقدم جاء عاما سواء أكان النزاع متعلقا بالشكل أو الموضوع

    استئناف مصر١١ — ٣ — ١٩٣٣ إحالة ١٦٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٤ القضاء الأهلى . اختصاصه بالبحث عن نية المورث فى العقد الصادر منه . لا يخرج عن اختصاص القاضى الأهلى البحث عن نية المورث فى العقد . هل كان غرضه منه الهبة أم الوصية . ولا ترجيح أحد الوصفين ، بناء على ما يتبين له من قرائن الأحوال وظروف الدعوى . أما جهة قضاء الأحوال الشخصية فانما يكون لها الاختصاص بالمنازعات فى صحة الوصية

    نقض «دائرة مدنية»٢٥ — ٥ — ١٩٣٣ إحالة ١٨٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٥ اختصاص المجالس الملية . شرطه . اختصاص المحاكم الشرعية . إن مناط اختصاص مجالس الطوائف غير الإسلامية فى المنازعات الناشئة عن الوصايا هو اتحاد ملة ذوى الشأن فيها . فاذا اختلفت مللهم كانت الجهة الوحيدة التى يرفع اليها النزاع هى المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص العام فى مواد الأحوال الشخصية . ويتأكد هذا الاختصاص اذا ترافعوا عن تراض الى هذه المحاكم

    نقض «دائرة مدنية تجارية»١٥ — ٦ — ١٩٣٣ إحالة ١٨٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٦ اختصاص . افتراء حاصل أمام جهة من جهات الأحوال الشخصية من بعض الخصوم على بعض . تعويض . اختصاص المحاكم الأهلية بالنظر فيه . من المتفق عليه قضاء أن أحكام محاكم الأحوال الشخصية تكسب قوة الشىء المحكوم به فيما قضت فيه بشرط أن يكون ذلك داخلا فى اختصاصها . فاذا صدر حكم بالطلاق بين زوجين وفقا للإجراءات المتبعة أمام تلك المحاكم فليس من شأن المحاكم المدنية أن تبحث بعد ذلك فى الطلاق الذى حصل بحكم نهائى صدر من سلطة مختصة بالأحوال الشخصية والسبب الذى بنى عليه . ولكنه مع ذلك يبقى اختصاص المحاكم المدنية فى الفصل فى دعاوى التعويض التى تنشأ عن افتراء الخصوم بعضهم على بعض أمام تلك المحاكم لأن مثل هذه الدعاوى هى مدنية لا تتصل بشىء ما بمسائل الأحوال الشخصية

    استئناف مصر٢٩ — ٤ — ١٩٣٣ إحالة ٢١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٧ حكم أهلى نهائى . حكم مختلط نهائى مخالف له . اختلاف بعض الخصوم . حجية كل منهما . لكل من القضائين الأهلى والمختلط اختصاص محدود ، وللأحكام الصادرة من كل منهما حجية نسبية لا تعدو الخصوم فيها إلى غيرهم . فالحكم الصادر من القضاء المختلط على خلاف حكم سابق صدر من القضاء الأهلى لا يجوز أن يتمسك به شخص كان طرفا محكوما عليه فى الحكم الأهلى السابق ولكن لم يختصم أمام المحكمة المختلطة

    نقض «دائرة مدنية وتجارية»٢٢ — ٦ — ١٩٣٣ إحالة ٢٠٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٨ اختصاص المحاكم الأهلية . وجود تسجيل لأجنبى على عقار مملوك لوطنى . متى ينزع اختصاص المحاكم الأهلية . يجب أن يكون الدين المترتب على التسجيل جديا صحيحا : إنه وإن استقر القضاء فى دعاوى نزع الملكية على أن مجرد وجود تسجيل على العقار المراد نزع ملكيته لصالح أجنبى يجعل المحاكم الأهلية غير مختصة بالسير فى إجراءات نزع الملكية ، إلا أن محل ذلك أن يكون الدين الذى ترتب على وجود التسجيل للأجنبى هو دين جدى صحيح يجعل أملاك المدين محلا لوفائه ولا تزال ذمة المدين مشغولة به ، ولكن اذا تبين أن الدين غير صحيح وأن أملاك المدين ليست محلا لوفائه ولا مصلحة للأجنبى من التسجيل إلا عرقلة إجراءات نزع الملكية والهروب من اختصاص المحاكم الأهلية فلا شك أن هذا لا يغير من اختصاص هذه المحاكم وذلك لسد الطريق على المدين المماطل وحرمانه من عمل غير مشروع قام به لعرقلة الإجراءات

    استئناف مصر٨ — ٨ — ١٩٣٣ إحالة ٢٣٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختلاس أشياء محجوزة — 1933

  • ٤٩ الحارس ملزم بأن يقدم الأشياء المحجوزة للمحضر يوم البيع . أما أن يهربها بقصد عرقلة الإجراءات وتعطيل البيع ، ثم يظهرها من بعد فان هذا لا يخليه من المسئولية الجنائية التى لزمته بمجرد تهريب الأشياء يوم البيع بقصد عرقلة التنفيذ

    نقض «دائرة جنائية»٧ — ١١ — ١٩٣٢ إحالة ٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٠ حجز على محصولات عين موضوعة تحت الحراسة القضائية . واجب الحارس ومسئوليته . إذا كانت عين موضوعة تحت الحراسة القضائية فلا يجوز لمن كان له دين على أحد ملاكها أن ينفذ بدينه على محصولاتها ، بل الواجب فى هذه الحالة هو أن ينفذ تحت يد الحارس القضائى بطريق حجز ما للدين لدى الغير . وإذا تصرف الحارس فى ثمن المحصولات فى الوجوه التى عينها له حكم الحراسة ، فلا يمكن أن تترتب عليه بسبب هذا التصرف أية مسئولية جنائية ، لاسيما إذا كان الحارس قد سدد بهذا الثمن دينا ممتازا على الأرض — وهو مال الحكومة لا يمكن أن يسوى به دين الدائن الحاجز

    نقض «دائرة جنائية»١٤ — ١١ — ١٩٣٢ إحالة ٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥١ تسبيب الحكم . البيانات الواجب ذكرها فيه عند تطبيق المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات ، يجب أن تعنى المحكمة بذكر البيانات الخاصة بدليل توقيع الحجز ، وتاريخ حصوله ، واليوم الذى تحدد للبيع ، والجهة التى تنبه على المتهم بنقل الأشياء المحجوزة اليها ، وهل هذه الجهة خارجة عن المحل الذى توقع الحجز فيه أم لا ، وإن كانت خارجة عنه فما الذى يحتم على الحارس نقل الأشياء إلى المحل الذى عين بعد ذلك لإجراء البيع فيه ، حتى إذا لم توجد به عد مبددا . وبدون ذكر هذه البيانات لا يتسنى إمكان مراقبة صحة التطبيق القانونى على ما هو منسوب للمتهم ، وقصور الحكم عن ذكرها يعيبه عيبا جوهريا يوجب نقضه

    نقض «دائرة جنائية»٢٨ — ١١ — ١٩٣٢ إحالة ٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٢ مسئولية الحارس عن عدم تقديمه الأشياء المحجوزة فى اليوم المحدد . البيع فى محل توقيع الحجز . البيع فى السوق . سوء النية وعدمها . الأصل فى المحجوزات أن يكون البيع فى محل توقيعها والحارس يكون مسئولا اذا تأخر عن تقديم المحجوزات للبيع فى اليوم المحدد له أو غاب بسوء نية لعرقلة التنفيذ — أما اذا كان السوق القريب معينا لإجراء البيع فيه وتأخر الحارس عن تقديم المحجوزات للبيع فى السوق — فلا مسئولية عليه — الا اذا ثبت أن المحجوزات تبددت بفعله أو نقلت من مكانها الأصلى لعرقلة التنفيذ — لأن نقل المحجوزات من محل الحجز الى السوق يجريه طالب البيع بمصاريف تضاف الى مصاريف البيع

    المنيا الابتدائية١٤ — ٧ — ١٩٣٢ إحالة ٧١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٣ حجز . توقيعه بصفة قضائية . وجوب احترامه . الإخلال به . دعوى بطلانه . اختلاسه . ضرر . إن الحجز ما دام قد وقع بصفة قضائية فهو واجب الاحترام وليس لأحد الإخلال به . ومن يدعى بطلانه فعليه أن يرفع أمر ذلك للقضاء . لا أن يخل بالحجز ويختلس الأشياء المحجوزة . فاذا أقدم على اختلاسها فجريمة اختلاسها تتحقق حتما وهى فى ذاتها جريمة ضارة . سواء أطلب الحاجز تعويضا عن هذا الاختلاس أم لم يطلب

    نقض «دائرة جنائية»١٣ — ٢ — ١٩٣٣ إحالة ١٠٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٤ تبديد . تسديد بعض الدين . قبل تاريخ بيع الأشياء المحجوزة . تسديد باقى الدين بعد تاريخ البيع لا ينفى نية التبديد . إن تسديد جزء من الدين قبل التاريخ المحدد لبيع الأشياء المحجوز عليها نظيره هذا الدين ، ثم تسديد باقى الدين بعد ذلك لا ينفى نية التبديد الذى وقع فعلا قبل تسديد كامل الدين ، ولا يخلى المتهم من المسئولية الجنائية التى توجب عليه أن يقدم الشىء المحجوز عليه أو كامل الدين فى اليوم المحدد للبيع

    نقض «دائرة جنائية»٢٤ — ٤ — ١٩٣٣ إحالة ١٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أسباب التملك — 1933

  • ٥٥ الالتصاق والإلحاق من أسباب الملكية . الالتصاق والإلحاق هما من الاسباب القانونية للملكية ، فالبناء الذى يقام على أرض مبيعة يتبعها فى الملكية

    نقض «دائرة مدنية وتجارية»٨ — ١٢ — ١٩٣٢ إحالة ٤٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استبدال — 1933

  • ٥٦ الدائن لم يقصد إبراء مدينه . مجرد إحلال شخص محل الدائن فى المطالبة . عدم اعتباره . لا يعتبر تغيير دائن بآخر استبدالا يمحو دينا قديما وينشىء دينا جديدا إلا اذا أبرأ الدائن القديم مدينه من الدين إبراء صريحا تنقطع به الصلة بين الدائن والمدين وتحل بدلا منها صلة أخرى بين المدين والدائن الجديد ، فاذا تبين أن الدائن لم يقصد إبراء مدينه وقطع صلته به وكل ما قصده هو إحلال شخص محله فى المطالبة بالدين أو بجزء منه امتنع القول بوجود الاستبدال

    الاسكندرية الابتدائية٣١ — ١٠ — ١٩٣٢ إحالة ٩٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٧ استبدال الدين . تعريفه . مداه . الاستبدال أو التجديد المقصود بالمادة ١٨٦ من القانون المدنى هو إحلال التزام محل آخر ويلزم لوجوده قانونا ( أولا ) وجود التزام قديم ( ثانيا ) أن يقصد المتعاقدان استبدال هذا الالتزام بالتزام آخر غيره ( ثالثا ) ان يختلف الالتزام الجديد عن الالتزام القديم إما بتغيير موضوع التعهد أو بتغيير المتعهد أو بتغيير المتعهد له

    الاسكندرية الابتدائية٣١ — ١٠ — ١٩٣٢ إحالة ٩٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٨ استبدال الدين . وجوب توافر النية الدالة عليه . سلطة المحكمة فى تقدير الظروف لاستخلاص هذه النية . من المقرر قانونا أن استبدال الدين لا يفترض وأنه لا بد فيه من وجود النية الدالة عليه وللمحكمة سلطة تقدير الظروف لاستخلاص هذه النية

    استئناف مصر٢٧ — ١١ — ١٩٣٢ إحالة ١٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استئناف فى المواد الجنائية — 1933

  • ٥٩ استئناف المتهم وحده . أثره . إن استئناف المتهم وحده إنما يحصل لمصلحته الخاصة ، فلا يسوغ معه للمحكمة الاستئنافية أن تشدد عليه العقاب مهما لاحظت فى الحكم المستأنف من الخطأ الظاهر فى تقدير الوقائع أو فى تطبيق القانون ، ومهما أصلحت من هذا الخطأ

    نقض «دائرة جنائية»٧ — ١١ — ١٩٤٢ (١٠/١) [كذا طُبع: ١٩٤٢] إحالة ١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12...303304305306307308309...314315التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا