الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
سرقة — 1933
٢٢٠ سرقة . أحد السارقين يحمل سلاحا مخبأ . عدم علم زملائه بحمله إياه . لتوافر ظرف حمل السلاح المنصوص عليــه فى المــادة ٢٧٣ عقوبات ، يكفى حــمل أحد الســارقين سلاحا وقت السرقة ظاهرا أو مخبأ ، ولا عبرة بالقصد من حمله ولا بكون ظروف الحادثة فى ذاتها لا تحتمل استعماله ، بحيث يستطاع القول بأن الشارع إذ نص على هذا الظرف ذلك النص المطلق عن كل قيد قد دخل فى اعتباراته أن من يحمل سلاحا شر ممن لا يحمل ، وأن شره هــذا يؤخذ به هو وزملاؤه ، وإن كان سلاحه مخبأ ، وكانوا لا يعلمون بحمله إياه
٢٢١ إخفاء أشياء مسروقة . العلم بأن الشىء المخفى مسروق . عدم إثبات العلم بالحكم . نقض . علم مخفى الشىء المسروق بأنه مسروق ركن أساسى من أركان جريمة الإخفاء المنصوص عليها بالمــادة ٢٧٩ من قانون العقوبات . فمن الضرورى أن يثبت الحكم توافره وإلا كان باطلا
سوء استعمال الحق — 1933
٢٢٢ مالك . تصرفه فى ملكه . حقه فيه مع عدم التعسف ومجرد الإضرار بالغير . إنه وإن كان للمــالك قانونا أن يتصرف فى ملكه كيفما شاء إلا أنه ليس له أن يتعسف فى استعمال هــذا الحق بغير منفعة شخصية له وإلا كان خارجا عن حدوده المشروعة . أما اذا لم يقصد من العمل الذى يجريه مجرد الإضرار بالغير فله أن يتصرف بملكه كيف يشاء ولو ترتب على ذلك حرمان الغير من بعض المزايا التى كانت له . اسكندرية الابتدائية ٢ — ١٠ — ١٩٣٢ (٤٦/٢)
شركات — 1933
٢٢٧ الفقرة ٢ من المــادة ٤٣٤ مدنى . مداها . إن الفقرة الثانية من المــادة ٤٣٤ مدنى تشمل بعموم نصها من دخل فى الشركة بعمله فقط ومن يدخل بعمله مع حصة مالية . فلا تكون الشركة باطلة إذا اشترط من ساهم فيها بحصة مالية وعمل فنى إعفاء حصته المــالية من أية خسارة ، لأنه فى هذه الحالة يكون قد تحمل فى الخسارة ضياع عمله الفنى بلا مقابل وهــذا يكفى لتصحيح الشركة كنص تلك الفقرة
٢٢٨ شركة . العمل المعتبر حصة فى رأس المــال . معناه . العمل الذى يصح اعتباره حصة فى رأس مال شركة هو العمل الفنى كالخبرة التجارية فى مشترى الصنف المتجر فيه وبيعه . أما العمل التافه فانه لا يعتبر حصة فى رأس المــال
٢٢٩ عقد شركة . شرط باطل . تقسيم الأرباح . اذا أبطلت المحكمة الشركة لبطلان ما اشترط فى عقدها من أن صاحب الحصة الكبرى فى رأس المــال لا يتحمل شــيئا فى الخسارة ، فانها تجرى فى تسوية حساب هذه الخسارة على تقسيمها بين الشريكين بنسبة ما اتفقا عليه بشأن أرباحها
شفعة — 1933
٢٢٥ حق الشفعة . شراء شريك حصة على الشيوع . حق باقى الشركاء فى طلب اقتسامها . اذا اشترى أحد الشركاء على الشــيوع حصة شريك وطلب باقى الشركاء الأخذ بالشفعة وجبت قسمة المبيع بين الجميع — كل بقدر نصيبه فى الملك المشترك
٢٢٦ شفعة . مصاريف استغلال العين المشفوع فيها . الأموال المدفوعة عنها . عدم لزومية الشفيع بها . الشفيع غير ملزم بأن يؤدى للمشفوع منه ما دفعه من الأموال عن الأطيان المشفوع فيها . ولا ما أنفقه عليها من مصاريف استغلالها مدة حيازته هو لهــا وانتفاعه بها
شهادة الزور — 1933
٢٢٣ شهادة زور . وجوب الحنث باليمين . شهادة الاستكشاف والاستدلال بغير يمين . لا عقاب . كل شهادة لا تكون مسبوقة بيمين لا تعد شهادة ولا يعاقب القانون قائلها على ما يكون فيها من الوقائع المخالفة للحقيقة . ويترتب على ذلك عدم إمكان معاقبة الأشخاص الذين أجازت لائحة ترتيب المحــاكم الشرعية سماع أقوالهم على سبيل الاستكشاف والاستدلال وبغير حلف يمين اذا هم خالفوا الحقيقة فى شهادتهم
٢٢٤ شهادة الزور . العناصر الواجب بيانها فى الحكم . الحكم على شاهد الزور يجب أن يبين فيه موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيهــا وموضوع هذه الشهادة وما غاير الحقيقة منها وتأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى والضرر الذى ترتب عليها أو المحتمل ترتبه عليها وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد وسوء نية . فاذا هو لم يبين ذلك كان ناقصا فى بيان أركان الجريمة نقصا يمتنع معه على محكمة النقض إمكان مراقبة صحة تطبيق القانون ، وتعين إذن نقضه
ضرب وجرح — 1933
٢٣٠ لا شىء فى القــانون يوجب أن تذكر المحــكمة فى حكمها نوع الآلة التى يستعملها المتهم فى الضرب
٢٣١ ضرب بالمــادة ٢٠٦ عقوبات . هل يشــترط أن يتخلف عنه أثر ؟ لتطبيق المــادة ٢٠٦ عقوبات يكفى أن يثبت حصول ضرب ، ولو لم يتخلف عنه آثار أصلا . نقض (دائرة جنائية) ٢٩ — ١٢ — ١٩٣٢ (٥١/٢)
٢٣٢ اشتباه . عبارة « الاعتداء على النفس أو على المــال » الواردة بالفقرة ٥ للمــادة ٢ . تفسيرها . القول بأن « الاعتداء على النفس أو المــال » المذكور فى الفقرة الخامسة للمــادة ٢ من القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ لا يراد به سوى الجرائم المخلة بالأمن العــام قول مردود بعموم النص ، وهو يشمل كل صــور الاعتداء الواقع على النفس أو المــال ، فالضرب البسيط يدخل فيه بلا نزاع . على أنه لمــا كانت حكمة هذا النص هى وقاية الأمن ممــا يخل به ، كان من الواجب تخير الأحوال التى يصح أن ينطبق عليها ، كى لا يدخل فيه من صور الاعتداء ما لا إخلال فيه بالأمن ، وما ينبو الذوق عن جواز اعتبار معتادها محلا لأن يوسم بميسم الاشتباه ، والمعول فى ذلك على حكمة من يكل اليه القانون سلطة الإنذار
٢٣٣ المــادة ٢٠٦ عقوبات . تطبيقها . لا ضرورة لتبيان مواقع الإصابات ولا أثرها ولا درجة جسامتها . ليست المحكمة عند تطبيق المــادة ٢٠٦ عقوبات ملزمة بتبيان مواقع الإصابات ولا أثرها ولا درجة جسامتها . فاذا كانت التهمة المطروحة عليها هى جناية ضرب أفضى الى موت ممــا يقع تحت نص المــادة ٢٠٠ عقوبات وثبت لديها أن جميع المتهمين المسندة إليهم هذه التهمة ضربوا المجنى عليه ولكنها لم تتبين من من المتهمين هو الذى أحدث الإصابة التى سببت الوفاة حتى تصح معاقبته بموجب المــادة ٢٠٠ عقوبات فاستبعدت تلك المــادة مكتفية بمعاقبة المتهمين جميعا بمقتضى المــادة ٢٠٦ عقوبات ، فان تصرف المحكمة هــذا فضلا عن أنه فى مصلحة المتهمين فانه لا وجه لهم فى أن يأخذوا على حكمها أنه لم يحدد الإصابات التى عوقب كل من المتهمين من أجلها إذ ممــا لا ريب فيه أن الاعتداء بالضرب مهما كان بسيطا ضئيلا تاركا أثرا أو غير تارك يقع تحت المــادة ٢٠٦ عقوبات
٢٣٤ التأديب المباح شرعا . حده . تجاوز هذا الحد تعذيب . التأديب المباح شرعا لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذى لا يحدث كسرا أو جرحا ولا يترك أثرا ولا ينشأ عنه مرض . فاذا ربط والد ابنته بحبل ربطا محكما فى عضديها أحدث عندها غنغرينا سببت وفاتها ؛ فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المــادة ٢٠٠ فقرة أولى من قانون العقوبات
عاهة مستديمة — 1933
٢٣٧ عدم قيــد العاهة بدرجة معينة . لا ضرورة للبحث فى مهنة المجنى عليه لتقدير العاهة . إن نص المــادة ٢٠٤ من قانون العقوبات لم يقيد العــاهة المستديمة بدرجة معينة لكى تعتبر عاهة بالمعنى المقصود من المــادة المذكورة لإطلاق النص . وبناء على ذلك إذا حصــل لشخص انكلوز فى المفصل السلامى لأحد أصبع اليد جعله فى حالة ثنى مستديمة فيعتبر ذلك عاهة مستديمــة ولا محل لتقسيم مقدار النقص فى منفعة هذا الأصبع على باقى أصابع اليد للتقليل من أهمية العاهة حتى تتلاشى والقول بعدم وجودها بناء على ذلك . كما أن مهنة المجنى عليه واستعماله أو عدم استعماله العضو الذى حصلت له الإصابة لا يؤثر على وصف الفعل لأن المدار على وجود العاهة فى ذاتها أو عدم وجودها بصرف النظر عن كل اعتبار آخر . قنا الابتدائية ٢٩ — ١٢ — ١٩٣٢ (١٢٢/٥)
عقد مبادلة — 1933
٢٣٥ استحالة رد الأطيان المتبادلة . متى يكون مانعا من قبول دعوى بطلان المبادلة . إن استــحالة رد الأطيان المتبادل عليها بسبب نزع ملكيتها من يد المتبادل الذى يتمسك ببطلان المبادلة ليست فى حد ذاتها مانعة من قبول دعوى البطلان ، بخلاف ما إذا كانت الاستحالة ناشئة عن تصرف من طالب البطلان ينهض دليلا على إجازته العقد المشوب بالتدليس . فعندئذ لا تقبل منه دعواه
عقوبة — 1933
٢٣٨ نوع العقوبة . المــادتان ٢٧٤ و ٢٩٦ عقوبات عقاب الأولى أشد من عقاب الثانية . إن عقاب السرقة فى المــادة ٢٧٤ عقوبات الحبس مع الشغل ، أما التبديد فعقوبته فى المــادة ٢٩٦ الحبس إطلاقا ويجوز أن تزاد عليــه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه . ولا شك أن الحبس مع الشغل أشد من الحبس المطلق ولو أضيفت اليه غرامة
عود — 1933
٢٣٦ سقوط السوابق ما عدا الأخيرة . تطبيق المــادة ٥٠ ع . لا خطأ فى اعتبار الشخص عائدا طبقا للمــادة ٥٠ عقوبات ، وإن كانت سوابقه التى قضى فيها بحبسه ســنة قد سقطت مادامت سابقته الأخيرة لا تزال قائمة ، فان هــذه السابقة الأخيرة تكفى لاعتباره عائدا ومتى كان عائدا فيكفى أن يكون سبق الحكم عليه فى أى زمن مضى بعقوبات مقيدة للحرية يتحقق معهــا هى والســابقة التى اعتبر بها عائدا ما يستــلزمه القانون لتطبيق المــادة ٥٠ عقوبات
فاعل أصلى — 1933
٢٣٩ جريمة مركبة من جملة أفعال . كل من أتى فعلا من هذه الأفعال فاعل أصلى . إن الجريمة إذا كانت تتركب من جملة أفعال ( كما هو الشأن فى تزوير إيصال مركب ماديا من العبارة الواردة بصلبــه ثم من الإمضاء ) فكل من أتى فعلا من هذه الأفعال المــادية التى من مجموعها تتكون الجريمة فهو فاعل أصلى لهــذه الجريمة ، وإن لم يكن هو فى باقى الأفعال التى صدرت من غيره سوى مجرد شريك كما جاء بالمــادة ٣٩/٣ ع
٢٤٠ جريمة قتل . اعتبار الجانى وزميله فاعلين أصليين الوقائع الثابتة بالحكم لا تتنافر مع اعتبارهما كذلك . لا نقض . اذا نقل الحــكم عن الكشف الطبى والصــفة التشريحية أن بالمجنى عليه عدة جروح نارية أصابته من رش ثلاثة أعيرة ، وأن سبب الوفاة هو هبوط القلب من النزيف ثم اعتبر المتهم وزميلــه المجهول فاعلين أصليين ، فمــا نقله الحكم لا يمكن تخريجه على أنه قرر أن الوفاة كانت نتيجة عيار نارى واحد بل المستفاد أن الوفاة كانت نتيجة هبوط القلب الناشئ عن التزيف الذى سببته الجروح العــديدة الناشئة عن الأعيرة النارية الثلاثة التى أطلقها عليه المتهم وزميله المجهول فلا وجه بعد ذلك للاعتراض على ما قرره الحكم من اعتبار الطاعن وزميله فاعلين أصليين ما دام كل منهما قد أتى عملا من الأعمال التى سببت التزيف فهبوط القلب وأحدثت الوفاة فى النهاية
فعل فاضح — 1933
٢٤١ فعل فاضح مخل بالحياء . تقديره حسب الوســط والظروف . حالة من حالاته . رفع شخص لملابسه وكشف بطنه أمام امرأة فى الطريق العام . الحكم على الفعل بأنه مخل بالحياء أو غير مخل به يختلف بحسب درجة مدنية الأوساط التى وقع فيها هــذا الفعل وبحسب الظروف التى لابسته وقت حصوله . ولذلك سكت الشارع عن وضع تعريف عن الفعل الفاضح وترك أمر تقديره الى المحاكم . ويعتبر فعــلا فاضحا مخلا بالحيــاء رفع شخص لملابسه أمام امرأة وكشفه عن بطنه أمامها بالطريق العام وبقصد إخجالها
قاض — 1933
٢٤٢ قاض تولى التحقيق فى قضية . إذ كان وكيلا للنيابة . جلوسه للقضاء فى هذه القضية . لا يجوز . جرى قضاء محكمة النقض بطريقة ثابتة على أن وكيل النيابة العامة الذى يباشر تحقيقا فى قضيــة ما ويعين بعدئذ قاضيا ، لا يجوز له أن يجلس للفصل فى هذه القضية نفسها سواء أ كان أبدى رأيه فيما أجراه من هــذا التحقيق أم لم يبد رأيا ما . وهذا القضاء مؤسس على ما تقضى به أصول العــدل الطبيعى التى تأبى أن يكون الإنســان خصما وحكما فى آن واحد وأن بين وظيفة النيابة ووظيفة القضاء تنافرا تاما . ولا يمكن الجمع بينهمــا فى دعوى واحدة وهذا الأصل فى عدم إمكان الجمع بين الوظيفتين “ Incompatibilité ” غير الأصــل الذى يبنى عليه رد القضاة “ Récusation ” فهو أصل من أصول النظام الطبيعى العــام المفهومة بالضرورة والتى لا تحتاج فى وجوب احترامها الى نص قانونى خاص بخلاف أحوال رد القضاة فانها ليست من النظام العــام . بل لذوى الشأن أن يتنازلوا عنها وللقانون أن يسقط الحق فيها اذا لم يستعمله ذوو الشأن بالشروط والأوضاع وفى المواعيد التى يحددها وذلك الأصــل القاضى بعدم الجمــع بين الوظيفتين يأخذ حكمه مهما كان عمل رجل النيابة فى تحقيق الدعوى ضئيلا ، بل حتى ولو لم يقم إلا ببعض إجراءات التحقيق ولم يبــد بشأنه رأيا كما تقدم . نقض (دائرة جنائية) ١٦ — ١ — ١٩٣٣ (٧٦/٤)
قاضى الإحالة — 1933
٢٤٣ قرار قاضى الإحالة . قوته . ليس لقرار قاضى الإحالة من القوة إلا بالقدر الوارد فى نصه ، فاذا نص فيه على ألا وجه لإقامة الدعوى على ثلاثة أشخاص قدمتهم النيابة الى قاضى الإحالة مع رابع ، فقوة ذلك القرار منحصرة فى أن هؤلاء الثلاثة الأشخاص بأعيانهم لم يكونوا هم الذين قارفوا الجريمة باشتراك الرابع معهم ، ولكن ليست له أية قوة فى إفادة أن هذا الرابع هو وحده الذى قارف الجريمة دون سواه . فلمحكمة الجنــايات مطلق الحــرية فى تحرى حقيقة الواقعــة كيف حصلت وما إذا كان مع هذا الرابع أشخاص آخرون غير من أخرجهم قاضى الإحالة ، ولو كان هؤلاء الآخرون مجهولين لم تعرف ذواتهم ولا أسماؤهم . ومتى تيقنت المحكمة وجــود هؤلاء المجهولين فلها بالبداهة أن تعتبر وجودهم حاصــلا مترتبا عليه ما يقتضيه نص القانون الخاص بظرف تعدد المجرمين
قتل عمد — 1933
٢٤٤ قتل عمد . المــادة ١٩٨/٣ عقوبات . شرط تطبيقها . لتطبيق الفقرة الثالثة من المــادة ١٩٨ عقوبات يجب أن يعنى الحكم ببيان الواقعة بيانا صريحا يمكن أن يستخلص منه غرض المتهم من ارتكاب جريمة القتل — هل كان للتأهب للسرقة أو لتسهيلها وإن لم تتم ، أو كان لتتميم ارتكابها بالفعل ، أم أن السرقة كانت تمت أو شرع فيهــا قبل القتل وكان القصد منه تمكين المتهم من الهرب
٢٤٥ نية القتل . تقديرها . سلطة قاضى الموضوع . وجه تدخل محكمة النقض نية القتل مسألة موضوعية بحتة ، لقاضى الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل . ومتى قرر أنهــا حاصلة للأسباب التى بينها فى حكمه ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليــه ، اللهم إلا اذا كان العقل لا يتصور إمكان دلالة هــذه الأسباب
٢٤٦ نيــة القتل . استنتاج توافرها من وقائع تنتجها . موضوعى . إن توافر نيــة القتل أو عدم توافرها فى ظرف خاص أمر متعلق بالموضوع . ومتى فصلت فيــه المحكمة برأى وكان هذا الرأى لا يتجافى مع الوقائع ، فهو نهائى ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليــه . فاذا استخلص الحــكم توافر نية القتل لدى المتهم من استعماله آلة قاتلة ( سكينة مثلا ) وطعنه المجنى عليه الأول بهــا عدة طعنات فى مقتل من جسمه ومحاولته مرتين طعنه بها فى بطنه ثم من محاولته طعن المجنى عليه الثانى بها فى رأسه ، فليس فيمــا استنتجه فى هذا الشأن شطط ولا مجافاة للوقائع
٢٤٧ ترصد وسبق إصرار . إثبات الترصد . كفايته . متى أثبت الحكم على الطاعن ظــرف الترصد فالكلام فى سبق الإصرار غير منتج
قذف — 1933
٢٤٨ قذف فى حق موظف . وقائع القــذف لا تتعلق بوظيفته أو بعمله المصلحى . اختصاص محــكمة الجنح بالفصل فيه . متى كان القذف فى حق الموظف ليس متعلقا بوظيفته أو عمله المصلحى فيكون حكمه حكم القذف فى أفراد النــاس ، وتكون محــكمة الجنح مختصة بالفصل فيه
٢٤٩ قذف فى حق موظف . وقائع القذف لا تتعلق بوظيفته أو بعمله المصلحى . تعلقها بحياته الخاصة . إثبات هذه الوقائع غير جائز . اذا كانت وقائع القذف المسندة الى الموظف ليست متعلقة بعمله المصلحى ؛ بل كانت متعلقة بحياته الخاصة أى بصفته فردا ، فلا يجــوز قانونا إثباتها
٢٥٠ جريمة قذف . القصد الجنائى فيها . متى يتوافر ؟ القصد الجنائى فى جريمة القذف يتوافر اذا كان القاذف يعلم بأن الخبر الذى نشره يوجب عقاب المجنى عليه أو احتقاره . وهذا العلم مفترض اذا كانت العبارات موضوع القذف شائنة بذاتها ومقذعة
قسمة — 1933
٢٥١ عقد قسمة محرر بمعرفة المورث . عدم إنكار صحته . سريانه على الورثة فى حالة وجود قصر . لا ضرورة للتصديق عليه . عقود القسمة التى يجريها المورث لا يملك الورثة فى التصديق عليهــا أكثر من إنكار توقيع المورث أو إقراره ، ومثل هذه العقود غير خاضعــة للنظم والقوانين التى وضعت لحماية القصر
قوة الشىء المحكوم فيه — 1933
٢٥٢ الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه ليس من النظام العام وليس وسيلة من وسائل الدفع . التنازل عنه لا رجعة فيه . التنازل البات عن الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه لا يجوز الرجوع فيه إذ أن هذا الدفع ليس من النظام العام ولا هو وسيلة من وسائل الدفاع يتركها صاحبها بمشيئته ويعود إليهــا بمشيئته ، بل هو حق من الحقوق الخاصــة إن شاء صاحبــه تمسك به وإن شاء عدل عنه . وليس للقاضى أن يقضى به من تلقاء نفسه فاذا ما تنازل عنه صاحبه فلا سبيل له للرجوع اليه . لأن التنازل عن الحق هو عمل فردى ملزم لصاحبه بدون حاجة الى قبول يصدر من آخر
٢٥٣ حالة الأســباب اذا كانت متممة لمنطوق الحكم . لهــا قوة الشىء المحكوم فيه . اذا كان الحكم القاضى بقبول الالتماس لم يشتمل فى منطوقه الحكم بصحة ورقة مطعون فيها بالإنكار وكانت الأســباب قد تناولت البحث فى أمرها ونوهت بصحتها وانبنى عليها قبول الالتماس وجب اعتبار الأســباب جزءا متصــلا بالمنطوق ومتمما له وفاصلا فى أمر الورقة وتكون الأسباب نفسهــا قد حازت قوة الشىء المحكوم فيه
٢٥٤ حكم مدنى برد وبطلان ورقة . هل للمحكمة الجنائية أن تتعرض لصحة الورقة . إن تعرض المحكمة الجنائية لصحة الورقة التى حكم بردها وبطلانها من المحكمة المدنية لا يعد افتئاتا منها على سلطة تلك المحكمة ، إذ من المتفق عليه أن ما يقضى به مدنيا من رد وبطلان ليس له قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا لدى المحكمة الجنائية ، وأن لهذه المحكمة بالرغم من الحكم المدنى أن تبحث كل ما يقدم لها من الدلائل والأسانيد على صحة تلك الورقة أو بطلانها ، وأن تقدر تلك الأسانيد والدلائل بكامل سلطتها ، وبحسب ما تراه هى فيها من ضعف أو قوة ، بحيث لو خامرها أى شك فى صحة الأدلة التى قامت بادئ ذى بدء لدى المحكمة المدنية على تزوير الورقة ، كان لها أن تقضى ببراءة المتهم بذلك التزوير
٢٥٥ قوة الشيء المحكوم به . حكم بعدم قبول تثبيت الملكية لعدم تسجيل العقد . لا يمنع من رفع دعوى تعويض بالمطالبة بالريع . لا يكون للحكم الصادر بعدم قبول دعوى تثبيت الملكية المبنية على عقد غير مسجل لرفعها قبل الأوان أى تأثير فى دعوى المطالبة بالريع سواء أ كانت هذه الدعوى الأخيرة مرفوعة تبعا لدعوى الملكية أم مستقلة عنها ويتعين الحكم للمشترى بالريع متى كان البائع غير منازع فى صحة عقد البيع نزاعا جديا
٢٥٦ قوة الشيء المحكوم فيه . حكم القاضى الجنائى فى المسائل الفرعية لا يقيد المحكمة المدنية . إن حكم القاضى الجنائى فى الدفع الفرعى لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية . بل إن لهذه المحكمة السلطة التامة فى تقديره فلها أن تأخذ به أو ترفضه لأن المحكمة الجنائية لا تفصل فى الدفع بطريقة أصلية بل تفصل فيه بطريقة فرعية محضة لتتوصل بذلك الى الفصل فى الجريمة
٢٥٧ حكم من القضاء المستعجل . لا يحوز قوة الشيء المحكوم به فى موضوع النزاع . القضاء باجراء أمر وقتى لا يحوز قوة الشيء المحكوم به فى موضوع النزاع . فهو بطبيعته هذه لا يمكن أن يقع تناقض بينه وبين حكم آخر يصدر فى موضوع النزاع الذى قضى باتخاذ هذا الإجراء الوقتى فيه
٢٥٩ قوة الشيء المحكوم فيه . حكم هيئة قضائية لها ولاية الحكم بمقتضى قانونها . من المتفق عليه علما وعملا أن الأحكام الصادرة من هيئة قضائية تحوز قوة الشيء المحكوم به فيما قضت فيه أمام هيئة أخرى ، اذا كان لتلك الهيئة ولاية الحكم فيما قضت فيه ، وأنها لم تخالف الإجراءات الواجب اتباعها حسب النظام المعمول لها ، وأنها فى قضائها تحكم بقانونها لا بقانون سلطة أخرى
كفالة — 1933
٢٦٠ كفيل . عدم توقيع الحجز التحفظى على زراعة الأرض المؤجرة لا يعتبر تقصيرا ضارا بالكفيل . مع أن إمهال المؤجر المستأجر فى الوفاء بأجرة الأرض لا يعتبر تقصيرا منه ضارا بالكفيل ، مخليا لذمته مما أضاعه المؤجر بإهماله ، فمن الخطأ فى تفسير القانون أن يعتبر الحكم مجرد الإمهال وعدم توقيع الحجز التحفظى على الزراعة تقصيرا ينطبق عليه حكم المادة ٥١٠ من القانون المدنى
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

