الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
نقض مدنى — 1933
٣٤١ الدفع بعدم قبول الدعوى . الدفع ببطلان صحيفتها . إبداؤهما لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . تأييد الحكم المستأنف لأسبابه . حكم ضمنى برفض الدفعين . ليس فى أسباب الحكم الابتدائى ما يصلح أن يتخذ سببا لهذا الرفض . نقض . — إذا دفع لأول مرة لدى محكمة الاستئناف بعدم قبول دعوى المستأنف عليهم لرفعها من غير ذى صفة وببطلان صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية لرفعها من عدة أشخاص عن عدة عقود لا رابطة قانونية بين بعضها والبعض الآخر فقضت المحكمة فى موضوع الدعوى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه فان حكمها بالتأييد يعتبر حكما ضمنيا برفض الدفوع . فاذا لم يكن فى أسباب الحكم الابتدائى ما يصلح أن يتخذ سببا لهذا الرفض الضمنى اعتبر الحكم الاستئنافى غير مسبب فى ذلك وتعين نقضه
٣٤٢ الضرر . وجوب بيانه فى الحكم بالتعويض وإلا كان الحكم باطلا لنقص أسبابه . — اذا قضى الحكم بتعويض على شخص لعدم تقديمه عقد إجارة مودعا لديه الى شريكه فى الإجارة ولم يبين وجه الضرر الذى لحق بالمحكوم له بالتعويض مع نفى المحكوم عليه لحوق أى ضرر به اعتبر هذا الحكم غير مسبب لما أوجبه من التعويض وتعين نقضه
٣٤٣ نقض . الخطأ فى تطبيق القانون . وجوب وقوعه فى نتيجة الحكم لا فى أسبابه . — اذا اعتبرت محكمة الموضوع الإقرار الصادر من خصم لخصمه إقرارا موصوفا غير قابل للتجزئة . وطعن فى حكمها بأن هذا الإقرار ليس كذلك . وإنما هو إقرار مركب قابل للتجزئة ورأت محكمة النقض أنه وإن كان إقرارا مركبا إلا أنه غير قابل للتجزئة كما أخذت به محكمة الموضوع فى نتيجة حكمها جاز مع ذلك لمحكمة النقض أن ترفض هذا الطعن ، إذ لا أهمية لمثل هذا الخطأ الواقع فى الأسباب مادام لا مساس له بالحكم فى نتيجته
٣٤٤ حكم . مخالفة القانون . لا عبرة بوقوعها فى أسبابه اذا كان منطوقه متفقا مع التطبيق الصحيح للقانون . — مخالفة القانون الموجبة لنقض الحكم هى المخالفة الحاصلة فى منطوقه ولا أهمية لما يرد فى أسبابه من الأخطاء القانونية . ما دام منطوقه متفقا مع التطبيق الصحيح للقانون على الوقائع الثابتة فيه
٣٤٥ نقض . وجوه النزاع . تعددها . وجوب تسبيب القضاء فى كل وجه منها . — اذا تعددت وجوه النزاع الناشئة عن عقد فى دعوى وكان لكل وجه منها فى ذلك العقد حكم خاص ورفضتها المحكمة جميعا مستندة الى الحكم الوارد بشأن أحدها فى العقد فإن قضاءها فى غيرها يكون متعين النقض لخلوه من الأسباب التى بنى عليها
٣٤٦ قاض حكم فى الدعوى . اشتراط أن يكون حضر جلسة المرافعة . البطلان المترتب على مخالفة ذلك . تعلقه بالنظام العام . — بطلان الحكم الناشىء عن أن أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة لم يحضر محضر النطق ولا أمضى نسخته الأصلية قبل تلاوته وأمضى نسخته الأصلية قاض آخر (المواد ١٠٠ — ١٠٢ مرافعات) هو بطلان متعلق بأساس النظام القضائى أى بالنظام العام
٣٤٧ حكم مستأنف . تأييده لأسبابه . التمسك بطلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية . ضرورة الرد عليه . — اذا عرض المدعى على محكمة ثانى درجة طلبا جديدا قائما على أساس تملكه للأرض المتنازع عليها بطريق الشراء ودلل على ذلك بمستندات قدمها لأول مرة الى تلك المحكمة وثبت أن دفاعه أمام محكمة أول درجة كان مقصورا على التمسك بوضع اليد المدة الطويلة . كان من الواجب على محكمة الاستئناف أن تفحص الدعوى على أساس الطلب الجديد ، وأن تبين فى حكمها رأيها فى تقدير قيمة المستندات التى قدمها لها المدعى تأييدا لدعواه ، فاذا هى أغفلت هذا الطلب كليا ، واقتصرت على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه التى بنى عليها كان حكمها معيبا لقصوره عن تحقيق الغرض الذى ترمى اليه المادة ١٠٣ مرافعات وتعين نقضه
٣٤٨ تعويض . الحكم به مع عدم بيان موجباته . قصور فى التسبيب . — اذا قضى الحكم لأحد المتبادلين على الآخر بتعويض لتأخر المحكوم عليه عن تسليم الأرض المتبادل عليها إلى المحكوم له ولم يبين شروط هذا التسليم (مع أن الخلاف كان دائرا حول هذا الشأن) ولا وجه مخالفة المحكوم عليه لهذه الشروط وأعتبر التعويض مستحقا من تاريخ هذا التأخر ولم يبين الأسباب التى من أجلها أخذ بهذا الاعتبار بدلا من الأخذ بنظرية عدم استحقاق التضمينات إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفا رسميا — فعدم بيان هذه الأركان فى الحكم بالتعويض يجعله معيبا من ناحية قصوره فى الأسباب ويتعين نقضه
٣٤٩ الأسباب التى بنى عليها القضاء بالطلب . صلاحيتها بذاتها أسبابا لرفض ضمنى لدفع أبدى فى الدعوى . — اذا كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم بالطلب تصلح بذاتها أسبابا لما قضت به المحكمة ضمنا من رفض دفع أبدى لها فى الدعوى ، فلا يصح الطعن فى هذا الحكم بمقولة أنه أغفل الرد على هذا الدفع
٣٥٠ تسبيب الأحكام . الغرض منه . صورة لقصوره . — إنه إذا كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة وفى وزن هذه الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الاخر فان خضوعه لمراقبة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم بحكم القانون ، وفى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون ، يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافى لتمكين محكمة النقض من إجراء هذه المراقبة . فان قصر حكمه عن ذلك فعجزت محكمة النقض عن التقرير بنفى ما بنى عليه المدعى من مخالفة القانون أو من الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله نقضت الحكم لخلوه من الأسباب الموضوعية أو لعدم قيامه على أساس قانونى صحيح
٣٥١ حكم استئنافى مؤيد حكما ابتدائيا لأسبابه . اعتباره مسببا . — الحكم الاستئنافى المؤيد حكما ابتدائيا لأسبابه يعتبر حكما مسببا بلا حاجة الى نقل الأسباب الابتدائية فى نفس الحكم الاستئنافى لسهولة الرجوع الى تلك الأسباب لمعرفة علة الحكم فى ملف الدعوى
٣٥٢ صفات الخصم المحكوم عليه . العبرة فيها بما كان ملحوظا فى الخصومة . — لا يطعن فى الحكم بقصوره عن بيان صفات الخصم المحكوم عليه مادام يفهم من بياناته أنه قد اختصم أمام محكمة الاستئناف بصفاته الملحوظة فى الخصومة أمام محكمة أول درجة
نقض (دائرة مدنية وتجارية)١٣ — ٤ — ١٩٣٣ (١٠٧/٧) [رقم الحكم غير محقَّق] إحالة ١٠٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←٣٥٣ الفصل فى ادعاء شريك . تجدد عقد الشركة هو من اختصاص القاضى العادى وليس من اختصاص القاضى المحكم بمقتضى العقد . — اذا عقدت شركة لمدة محدودة ونص فى عقد تأسيسها على أن محكمة جزئية ما تكون مختصة بالحكم نهائيا فيما ينشأ من النزاع بشأنها . ثم ادعى أحد المتعاقدين قيام الشركة عن مدة أخرى ، ورفع دعوى بطلب الحساب عنها وتصفيتها أمام المحكمة المتفق على اختصاصها وأنكر عليه خصمه قيام الشركة فى تلك المدة كان الفصل فى قيام الشركة وعدم قيامها من اختصاص القاضى العادى ، لا من اختصاص المحكمة المتفق على تحكيمها فى النزاع . فاذا حكمت المحكمة التى رفعت اليها تلك الدعوى باختصاصها وحكمت بتعيين خبير لتصفية حساب الشركة ثم حكمت بإلزام المدعى عليه بما أظهرته التصفية ، فاستأنف هو هذه الأحكام الثلاثة وحكمت المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم قبول الاستئناف عملا بالشرط المتفق عليه ، كان حكمها خطأ وجاز الطعن فيه بطريق النقض ، عملا بالمادة ١٠ من قانون انشاء محكمة النقض ، لصدوره فى الواقع فى مسألة اختصاص
٣٥٤ أسباب الحكم ، وقوع خطأ قانونى فى بعض عباراتها . عدم تأثيره فى صحة الحكم . — اذا كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم صحيحة فى جوهرها ولكن اعتورها خطأ قانونى فى بعض العبارات ، ومع استبعاد هذه العبارات يبقى الحكم مستقيما بما بقى له من الأسباب الصحيحة ، فلا ينقض هذا الحكم
٣٥٥ الخطأ القانونى فى أسباب الحكم . عدم تأثيره فى الحكم الصحيح . — اذا أخطأت المحكمة فى بعض أسباب الحكم خطأ قانونيا ولم يكن له تأثير فى سلامة الحكم فلا موجب لنقضه بسبب وقوع هذا الخطأ . فاذا اعتبرت المحكمة عقد البدل المشوب بالغش باطلا وأخطأت فى اعتبار أن سبب هذا البطلان هو فقد الأهلية وفى أنه بطلان لا تلحقه الإجازة . ولكنها عادت بعد ذلك فقالت أن تنفيذ البدل والاستمرار فيه حتى توقيع الحجر على المتبادل الذى وقع عليه الغش كان تحت تأثير الغش الواقع عليه . ثم حكمت بناء على ذلك فى الدعوى بإبطال البدل كان حكمها صحيحا . وحسب محكمة النقض أن تشير الى ما اعتوره من خطأ وأن تكشف عن وجه الصواب فيه
٣٥٦ دفع من المدعى عليه . إغفال بحثه كلية . نقص فى تسبيب الحكم . — قضاء المحكمة بطلبات المدعى مع إغفالها بحث ما تمسك به المدعى عليه لدفع الدعوى يجعل حكمها معيبا عيبا جوهريا مبطلا له طبقا للمادة ١٠٣ مرافعات
نقض (دائرة مدنية وتجارية)١ — ٦ — ١٩٣٣ (١٩٣/٨) [رقم الحكم غير محقَّق] إحالة ١٩٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←٣٥٧ تسبيب الأحكام . حكم استئنافى ألغى حكما ابتدائيا . وجوب الرد على الأسباب الجوهرية التى حمل عليها الحكم الابتدائى . — اذا حكم ابتدائيا بتزوير إمضاء موقع بها على ورقة عرفية وبرد هذه الورقة وبطلانها ، وكان هذا الحكم مؤسسا على رأى خبير الدعوى وعلى ما أجرته المحكمة بنفسها من مضاهاة ثم ألغت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم بعلة أنه اتضح لها أن هناك شكا يلابس رأى الخبير بحيث لا يمكن القطع بوجود التزوير وتوفر دليله والجزم به ، ولم تتعرض مطلقا لمناقشة رأى محكمة أول درجة من حيث المضاهاة ، كان حكم المحكمة الاستئنافية قاصر الأسباب وتعين نقضه
٣٥٨ دفع فرعى . رفضه ضمنا بدون أسباب . بطلان الحكم . — إذا رفضت المحكمة ضمنا دفعا فرعيا مقدما اليها دون أن تبين أسباب الرفض كان حكمها باطلا ، فاذا طعن لدى المحكمة الاستئنافية على تقرير خبير بأنه قد خالف موجب حكم نهائى ، وكان كل ما دعمت به المحكمة الاستئنافية حكمها هو قولها إنها اطلعت على تقرير الخبير ومحاضر أعماله وتبينت صحة النتيجة التى وصل اليها وأن ما وجه إلى هذا التقرير من الاعتراضات ليس مما يضعف من صلاحيته ، كان هذا الحكم باطلا باعتباره خلوا من الأسباب ، وتعين نقضه
٣٥٩ الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه . استنباط التنازل عنه من عبارة صدرت من أحد الخصوم صالحة لإفادته . مسألة موضوعية . — اذا استنبطت محكمة الموضوع تنازل أحد الخصوم عن الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه من عبارة صدرت منه صالحة لإفادة هذا التنازل فلا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك
نقض (دائرة مدنية وتجارية)٥ — ١ — ١٩٣٢ (١٤/١) [رقم السنة غير محقَّق] إحالة ١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←٣٦٠ محكمة الموضوع . سلطتها المطلقة فى تفسير مستندات الخصوم . — لمحكمة الموضوع بما لها من السلطة المطلقة فى تفسير المستندات أن تفسر الإنذار الموجه من البائع إلى المشترى التفسير الذى تراه مطابقا لموجب وقائع الدعوى وأن تعتبر ما ورد به من الشروط مناقضا لما نص عليه فى العقد الابتدائى المحرر بينهما ، وأن تعتبر هذا العقد قائما بشروطه المنصوص عليها فيه وكل ما تقرره من ذلك لا يخضع لسلطان محكمة النقض
٣٦١ عقد بيع . الالتزامات المترتبة بموجبه . تنفيذها . استخلاصه من المستندات . سلطة محكمة الموضوع . — لمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدمة لها أن المشترى قد نفذ الالتزامات التى ترتبت عليه بمقتضى عقد البيع بما لا يدع محلا لقول البائع بانفساخ هذا العقد . وسلطتها فى ذلك تامة لا رقابة لمحكمة النقض عليها
٣٦٢ نية العاقدين . استظهارها من نص العقد وظروف الدعوى . مسألة موضوعية . — استظهار نية العاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع . ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه . فله أن يستخلص من نص عقد البيع ومن ظروف الدعوى وأحوالها أن العاقدين قصدا به أن يكون البيع بيعا تاما منجزا بشرط جزائى ، ولم يقصدا أن يكون بيعا بعربون أو بيعا معلقا على شرط فاسخ
٣٦٣ تواطؤ بين البائع والمشترى . انتفاء حصوله . استنتاج هذا الانتفاء مسألة موضوعية . — استنتاج انتفاء حصول التواطؤ بين البائع والمشترى من ظروف الدعوى ووقائعها هو مسألة موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها
٣٦٤ محكمة الموضوع . سلطتها الكاملة فى تقدير البينة والقرائن . — قاضى الموضوع وحده صاحب الحق فى تقدير ما يقدم اليه فى الدعوى من البينات ، وفى فهم ما يقوم فيها من القرائن ، ولا رقيب عليه فيما يحصله من بينة ولا فيما يتناوله من قرينة
٣٦٥ مشارطة . تفسيرها . سلطة قاضى الموضوع . — لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تفسير المشارطات وفق الغرض الذى يظهر أن العاقدين قد قصدوه — مهما كان المعنى اللغوى للألفاظ المستعملة — مع مراعاة ما يقتضيه نوع المشارطة والعرف الجارى . فله — اعتمادا على شروط عقد البيع ومفهوم مقصود العاقدين منها — أن يقضى بأن إنشاء بلكون من حديد مفرغ فى طبقة ثانية من منزل لا يعتبر بناء معطلا لحق ارتفاق الجار المرتفق بالهواء والنور والمطل
٣٦٦ الرد فى الحكم على حجج الخصوم . عدم لزومه مع كفاية الأسباب . — قاضى الموضوع غير ملزم بأن يورد فى حكمه كافة حجج الخصوم لتفنيدها ، مادام أنه قد بين من الأسباب التى استند اليها فى تكوين رأيه
٣٦٧ عقد . تفسيره موضوعى . عبارة العقد تحتمل المعنى الذى أخذت به محكمة الموضوع . لا شأن لمحكمة النقض . تفسير العقود هو من شؤون محكمة الموضوع . فلها أن تقرر معناها على أى وجه تراه مفهوما من صيغتها وتعتبره متفقا مع قصد العاقدين . ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى تأخذ به
٣٦٨ حكم . التناقض بين أسبابه . معناه . لا يعيب الحكم أن يكون من عبارات أسبابه عبارة موهمة بوقوع تناقض بين الأسباب بعضها مع البعض ما دامت هذه العبارة لم يكن لها أثر فى نتيجة الحكم
٣٦٩ وصية . حكم بعدم الاختصاص بالفصل فيها . الدفع ببطلان الوصية . إهمال هذا الدفع . الطعن على الحكم لهذا الإهمال . لا يجوز . الحكم الصادر بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بالفصل فى صحة وصية لا يجوز الطعن عليه بمقولة أنه أهمل الفصل فى الدفع المقدم ببطلان هذه الوصية إذ عدم الاختصاص لا يجعل محلا لبحث مثل هذا الدفع
٣٧٠ حكم بالإيقاف قطعى فى مسألة اختصاص . حكم ابتدائى مبنى عليه . حكم استئناف مؤيد للحكم الابتدائى لأسبابه . الطعن فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض . انصباب بعض وجوه الطعن على مسألة الاختصاص . وجوب رفضها . اذا كان الحكم المطعون فيه مؤيدا حكما ابتدائيا لأسبابه وكان الحكم الابتدائى مبنيا على حكم بالإيقاف قطعى فى عدم الاختصاص . وكان رافع النقض قد قبل حكم الإيقاف فلم يستأنفه ولم يرفع نقضا . فكل وجوه الطعن المنصبة على مسألة الاختصاص يتعين رفضها
٣٧١ محكمة النقض . حقها فى الإشراف على التكييف القانونى للوقائع الثابتة . حقها فى مراقبة محكمة الموضوع اذا أغفلت الأخذ بالنصوص الواردة بالمستندات . البيع المتفق بين عاقديه على عودة ملكية المبيع الى البائع اذا مات المشترى قبله . يعتبر وصية فى نظر القانون . إن من حق محكمة النقض أن تشرف على محكمة الموضوع فيما تعطيه من الأوصاف والتكييف القانونى لما تثبته فى حكمها من الوقائع وذلك لتعرف ما اذا كان هذا التكييف قد جاء موافقا للقانون أم مخالفا له . كما أن من حقها أن تراقب اذا كانت محكمة الموضوع قد أغفلت الأخذ بالنصوص الواردة بالمستندات المقدمة لها وكان لها تأثير فى مصير الدعوى . فاذا ادعى بائع قطعة من الأرض الى زوجته بعقد مسجل بثمن معين أقر بقبضه أن هذا البيع هو فى الحقيقة وصية . واستدل على ذلك بإقرار قدمه صادر له من المشترية تبيح له فيه الانتفاع بالعين المبيعة مدة حياته . وتصرح فيه بأنه فى حالة وفاتها قبله تعود ملكية القدر المبيع اليه . وتمسكت هى فى دفع هذه الدعوى بورقة صادرة من البائع بعد تاريخ الإقرار الصادر منها بمدة طويلة يتنازل لها فيها عن ريع الأرض المبيعة . واعتبرت المحكمة هذا التنازل ملغيا للقيد المتعلق بالملكية الوارد فى إقرار المشترية ومتمما لعقد البيع بجميع أركانه . زعما بأنها بعد هذا التنازل تكون قد نقلت ملكية الرقبة والمنفعة معا الى المشترية . فهذا الاعتبار لا يمكن حسابه تفسيرا لعقد البيع ولا لإقرار المشترية أو تنازل البائع . وإنما هو وصف وتكييف للعقد أغفلت المحكمة فيه عنصرا هاما هو ما نص عليه فى إقرار المشترية من عودة الملكية الى البائع اذا ما توفيت هى قبله . ويكون لمحكمة النقض أن تصحح تكييف هذا العقد على موجب قيام هذا العنصر الذى لا خلاف على ثبوته ولا على دلالته فتعتبره وصية لا بيعا صحيحا
٣٧٢ مستند . تفسيره بناء على اعتبارات معقولة . مسألة موضوعية . إن سلطة قاضى الموضوع فى تفسير المستندات المقدمة له ، وفى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ، فيما يتعلق بموضوع الدعوى ، هى سلطة تامة ليس من شأن محكمة النقض أن تتدخل فيها ما دام القاضى قد بين فى حكمه الاعتبارات المعقولة التى أدت الى التفسير الذى أخذ به
٣٧٣ تكليف أطيان مختلف على دلالته . اعتباره مثبتا للملك لمن هو باسمه أو له ولغيره بناء على ظروف الدعوى وأحوالها . موضوعى . إن محكمة الموضوع اذ تقرر — معتمدة على بيانات شهادات التكليف وظروف الدعوى وأحوالها — أن أصل هذا التكليف المختلف على دلالته لم يكن لإثبات الملك لمن هو باسمه ابتداءً ؛ وإنما كان لإثباته لصاحبه ولغيره بالميراث ؛ فانها إنما تفصل فى أمر واقعى لا دخل للقانون فيه
٣٧٤ حكم مطعون فيه . بناؤه على أسباب الحكم الابتدائى . وجوب تقديم صورة الحكم الابتدائى . اذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى قضائه على الطاعن برفض استئنافه ، وتأييد الحكم المستأنف ، على ما جاء بالحكم الابتدائى من أسباب ، كان على الطاعن أن يقدم صورة هذا الحكم الذى أدمجته محكمة الاستئناف فى حكمها المطعون فيه المؤيد له ، حتى تستطيع محكمة النقض القيام بمراقبة تطبيق القانون . فاذا لم يقدم هذه الصورة فينبغى اعتبار هذا الطعن قائما على غير أساس . ولا يصح الالتفات الى دفاع الطاعن بأن أسباب الحكم الابتدائى قد أدرجت جميعها فى عريضة الاستئناف التى ناقشتها ، لأن عريضة الاستئناف لا تقوم مقام الحكم الابتدائى ، اذ يجوز للمستأنف أن يغفل كثيرا من أسباب هذا الحكم على أن يعود اليها عند المرافعة فى هذا الاستئناف
٣٧٥ عقد . تفسيره موضوعى . لا رقابة لمحكمة النقض فى تفسير الاتفاقات والمحررات على مقتضى مقصود العاقدين ما دامت محكمة الموضوع لا تخرج فى تفسيرها عن حد حمل عبارات الاتفاق على ما يمكن أن تحتمله وما دامت تذكر فى حكمها ما يعضد هذا الحمل من الاعتبارات المعقولة
٣٧٦ المحكمة المدنية . حقها فى رفض طلب الإيقاف لحين الفصل فى دعوى جنائية . إن المحكمة المدنية حين ترفع اليها دعوى تزوير فرعية تكون مختصة بتقدير الوقائع المقدمة اليها لإثبات التزوير من الوجهة المدنية دون الجنائية . فاذا طلب اليها أن توقف الفصل فى دعوى التزوير حتى يفصل جنائيا فى وقائع التزوير المدعاة ، فحكمت برد الورقة وبطلانها بغير أن تشير الى طلب الايقاف ، فانها تعتبر أنها قد رفضته ضمنا وليس عليها أن تسبب هذا الرفض بأسباب خاصة ، متى كانت الأسباب التى أقامت عليها حكمها بالرد والبطلان كافية لبيان وجهة نظرها
٣٧٧ المحكمة المدنية . سلطتها فى تقدير الوقائع المقدمة لها لإثبات التزوير . لمحكمة الموضوع السلطان المطلق فى تقدير الوقائع والمستندات المطروحة أمامها وفى تكوين اعتقادها فى تزوير الورقة المدعى بتزويرها بناء على هذا التقدير ، ما دامت الأدلة التى تأخذ بها تكون مقبولة قانونا
٣٧٨ وجود ختم لمتوف على ورقة عرفية . دلالته على صحة تاريخها . مسألة موضوعية . إن دلالة وجود أختام لمتوفين بورقة على ثبوت تاريخ هذه الورقة هى — من جهة ثبوت كون هذه الأختام قد جبرت بعد وفاة أصحابها أم هى لم تجبر فعلا ثم استعملت بعد الوفاة فى التوقيع على الورقة — مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع بحسب ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها
٣٧٩ الغش المفسد للرضا . وقوعه من غير المتعاقد . سلطة قاضى الموضوع فى تقدير وقوعه . على محكمة النقض أن ترفض الطعن اذا رأت أن الوقائع التى استعرضتها محكمة الموضوع وبنت عليها القضاء ببطلان العقد ، قد توافرت معها توافرا تاما أركان التدليس التى تتطلبها المادة ١٣٦ من القانون المدنى
٣٨٠ نية المتصرف فى تصرفه هى المعول عليها . استظهارها من وقائع وظروف منتجة لها . بحث موضوعى . إن نية المتصرف فى تصرفه هى المعول عليها . واستظهار هذه النية مسألة موضوعية لا مدخل فيها لمحكمة النقض ما دامت الوقائع التى سردتها المحكمة فى حكمها والظروف التى بسطتها فيه تؤدى الى النتيجة القانونية التى قررتها المحكمة فى حكمها
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

