المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون
1926 · 324 صفحة · 9 وثيقة مفهرسة
بيع مع ابراء الثمن — اشتراط عدم التصرف فى المبيع مادام البائع على قيد الحياة — أثره
(المادة ٨٦ من قانون الأحوال الشخصية لقدرى باشا)
الغرامة التى تقضى بها لجان الجمارك — طبيعتها — المعارضة فى الحكم بها — ابطال المرافعة التى حصلت فى الدعوى — أثره
(المادة ٣٣ من لائحة الجمارك الصادرة فى ٢ أبريل سنة ١٨٨٤)
(١) وديعة — حصول غلط فى صفة الشىء المودع أو فى كميته — أثره بالنسبة لجريمة خيانة الأمانة . (٢) خيانة الأمانة — وجوب اثبات العقد المترتبة عليه جريمة خيانة الأمانة بالكتابة فيما اذا زادت قيمته عن ١٠٠٠ قرش — وجود مانع يمنع من الحصول على كتابة — سلطة القاضى فى تقديره — الحالة التى يجوز فيها اثبات مثل هذا العقد بالبينة
(المادة ٢٩٦ عقوبات) للبند الأول ، و(المادة ٢١٥ مدنى) للبند الثانى
نقض — مسئولية مدنية عن أعمال الغير — خفير — ارتكابه جريمة بسبب تأديته لأعمال وظيفته — علاقة الخفير بالحكومة ومجلس المديرية والأهالى
(المادة ١٥١ مدنى ، قانون الخفر الصادر فى ١٠ نوفمبر سنة ١٨٨٤ والقانون رقم ١٩ الصادر فى ١١ يوليه سنة ١٩٠٩ والقانون رقم ٢٢ الصادر فى ١٣ سبتمبر سنة ١٩٠٩ والمادة ٢٩٢ تحقيق جنايات)
نقض؛ اختلاس؛ خيانة الأمانة؛ وديعة تزيد قيمتها عن ألف قرش؛ تناقض فى أقوال المتهم؛ مبدأ ثبوت بالكتابة؛ الاثبات بالبينة
المادتان ٢٩٦ عقوبات و٢٢٩ تحقيق جنايات (وذُكر فى النص المواد ٤٠ و٤٢ و٤١ و٢٧٤ فقرة ١ عقوبات و١٧٢ جنايات)
تقادم؛ مدته؛ الدفع به؛ الأوراق التجارية؛ الحساب الجارى؛ استبدال الدين؛ التقادم العام خمس عشرة سنة؛ الاعتراف بالدين بسند منفرد؛ خطاب بطلب مهلة؛ يمين الاستيثاق Serment de Credulité
المادة ١٩٤ تجارى
استئناف — ميعاده — مسائل مستعجلة — اختصاص القاضى الجزئى — اختصاص محكمة الموضوع
المادتان ٢٨ و ٣٥٥ مرافعات
مسلسل ١٠٠؛ تشكيل محكمة الجنايات؛ تغيير فى هيئة المحكمة؛ من يملكه؛ ندب مستشار بدلا من آخر؛ عفو شامل؛ اعفاء من الجزاء أو المحاكمة؛ الفرق بينهما؛ سبق القضاء عسكريا على متهم آخر فى نفس التهمة؛ أثره؛ قتل السردار السر لى ستاك باشا؛ جرائم سياسية
المادة ٤ من قانون تشكيل محاكم الجنايات؛ المادة ٦٨ عقوبات؛ المواد ١٩٤ و٤٥ و٤٦ و١٩٤ من قانون العقوبات (فى أمر الاحالة)
خطبة بين غير المسلمين من مذهبين مختلفين – فسخها – أثره – هدايا – القانون الذى يعمل به بشأنها
لا مواد فى كتلة العنوان؛ ويستند المتن الى المادة ١٥١ من القانون المدنى والى المادة (١٢) من كتاب «الداعى الجديد» فى قانون الروم الأرثوذكس

