شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٨–٢١٠

خطبة بين غير المسلمين من مذهبين مختلفين – فسخها – أثره – هدايا – القانون الذى يعمل به بشأنها

المحكمة
محكمة استئناف مصر — الجلسة المدنية التجارية المشكلة علنا — برياسة محمد محرز باشا
التاريخ
٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
لا مواد فى كتلة العنوان؛ ويستند المتن الى المادة ١٥١ من القانون المدنى والى المادة (١٢) من كتاب «الداعى الجديد» فى قانون الروم الأرثوذكس

المبادئ المستخلصة

اذا حصلت الخطبة فى حفلة عن يد قسيس وأذيع خبرها فى الجرائد واشترت المخطوبة ما يلزمها من الجهاز ثم ألغى الخاطب الخطبة بلا موجب مبطل أو شرعى كان فى ذلك ضرر بالمخطوبة ووجب على الخاطب تعويضها عنه، واذا كان قد قدم لها شيئا من الهدايا فالحكم فى ردها وعدمه يرجع الى قانون الأحوال الشخصية المعمول به باتفاق الطرفين. (الاستئنافان نمرة ١١٣٤ سنة ٤١ قضائية و١٠٦١ سنة ٤٢ قضائية المرفوعان من الدكتور اسكندر عجمى ضد الست فيكتوريا روفائيل ظريفة؛ والقانون المعمول به باتفاق الطرفين هنا هو قانون الروم الأرثوذكس. وقضى بقبول الاستئنافين الأصلى والفرعى شكلا وفى موضوعهما بتعديل الحكم المستأنف والزام الدكتور اسكندر عجمى بأن يدفع للست فيكتوريا روفائيل ظريفة مبلغ مائة جنيه وبالغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق برد الخاتم ورفض هذا الطلب). وفى الحاشية: أنظر استئناف ٢٩ مايو سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٣٨).

Résumé (Français)

103 (Page 161) COUR D'APPEL DU CAIRE. 29 NOVEMBRE 1925. MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.); Soudan, Aly Galal Bey (CC.). DOCTEUR ISKANDAR AGAMI contre DAME VICTORIA ROFAÏL ZARIFA. Fiançailles entre non-musulmans de confessions religieuses différentes — Effet — Cadeaux — Loi applicable. Si les Fiançailles sont célébrées solennellement par le ministère d'un prêtre et rendues publiques par la voie de la presse ; que la fiancée achète son trousseau et que le fiancé renonce ensuite aux fiançailles sans motif légal ou comportant annulation, la fiancée subit de ce chef un préjudice que le fiancé est tenu à réparer. En outre, si ce dernier a présenté des cadeaux, la question de leur restitution ou de leur non-restitution est soumise aux règles du statut personnel accepté d'un commun accord par les deux parties.(1) (1) Voir App. 29 mai 1907 (B.O. VIII, No. 38).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 210
صفحة 208

صور الصفحات ٢٠٨–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا