خطبة بين غير المسلمين من مذهبين مختلفين – فسخها – أثره – هدايا – القانون الذى يعمل به بشأنها
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر — الجلسة المدنية التجارية المشكلة علنا — برياسة محمد محرز باشا
- التاريخ
- ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٥
- المواد
- لا مواد فى كتلة العنوان؛ ويستند المتن الى المادة ١٥١ من القانون المدنى والى المادة (١٢) من كتاب «الداعى الجديد» فى قانون الروم الأرثوذكس
المبادئ المستخلصة
اذا حصلت الخطبة فى حفلة عن يد قسيس وأذيع خبرها فى الجرائد واشترت المخطوبة ما يلزمها من الجهاز ثم ألغى الخاطب الخطبة بلا موجب مبطل أو شرعى كان فى ذلك ضرر بالمخطوبة ووجب على الخاطب تعويضها عنه، واذا كان قد قدم لها شيئا من الهدايا فالحكم فى ردها وعدمه يرجع الى قانون الأحوال الشخصية المعمول به باتفاق الطرفين. (الاستئنافان نمرة ١١٣٤ سنة ٤١ قضائية و١٠٦١ سنة ٤٢ قضائية المرفوعان من الدكتور اسكندر عجمى ضد الست فيكتوريا روفائيل ظريفة؛ والقانون المعمول به باتفاق الطرفين هنا هو قانون الروم الأرثوذكس. وقضى بقبول الاستئنافين الأصلى والفرعى شكلا وفى موضوعهما بتعديل الحكم المستأنف والزام الدكتور اسكندر عجمى بأن يدفع للست فيكتوريا روفائيل ظريفة مبلغ مائة جنيه وبالغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق برد الخاتم ورفض هذا الطلب). وفى الحاشية: أنظر استئناف ٢٩ مايو سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٣٨).
Résumé (Français)
103 (Page 161) COUR D'APPEL DU CAIRE. 29 NOVEMBRE 1925. MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.); Soudan, Aly Galal Bey (CC.). DOCTEUR ISKANDAR AGAMI contre DAME VICTORIA ROFAÏL ZARIFA. Fiançailles entre non-musulmans de confessions religieuses différentes — Effet — Cadeaux — Loi applicable. Si les Fiançailles sont célébrées solennellement par le ministère d'un prêtre et rendues publiques par la voie de la presse ; que la fiancée achète son trousseau et que le fiancé renonce ensuite aux fiançailles sans motif légal ou comportant annulation, la fiancée subit de ce chef un préjudice que le fiancé est tenu à réparer. En outre, si ce dernier a présenté des cadeaux, la question de leur restitution ou de leur non-restitution est soumise aux règles du statut personnel accepté d'un commun accord par les deux parties.(1) (1) Voir App. 29 mai 1907 (B.O. VIII, No. 38).
صور الصفحات ٢٠٨–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

