شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٢–١٧٤

استئناف — ميعاده — مسائل مستعجلة — اختصاص القاضى الجزئى — اختصاص محكمة الموضوع

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
المادتان ٢٨ و ٣٥٥ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ليست صفة الاستعجال لصيقة بقضاء القاضى الجزئى دون غيره لأن نص المادة ٢٨ مرافعات لا يقطع بأنه هو المختص وحده بنظر المسائل المستعجلة المذكورة فيها، بل لمحكمة الموضوع أيا كانت أن تنظر فى هذه المسائل بصفة فرعية تبعا لدعوى معتادة ولا يغير ذلك من شأن هذه المسائل فلا تفقد صفة الاستعجال وما يترتب عليها من قصر مواعيد الاستئناف. فاذا نظرت دعوى فرعية من هذا القبيل وصدر فيها حكم من احدى تلك المحاكم وجب استئنافه فى ظرف الخمسة عشر يوما المذكورة فى المادة ٣٥٥ مرافعات والا كان الاستئناف غير مقبول شكلا. (حاشية: يراجع فى هذا المعنى استئناف مصر ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٥ — المجموعة الرسمية السنة السابعة والعشرون عدد ١٠ — وعكس ذلك استئناف ٣٠ يناير سنة ١٩٢٢ — المجموعة الرسمية السنة الرابعة والعشرون عدد ٦٤)

Résumé (Français)

82 (Page 225) COUR D'APPEL DU CAIRE. 29 NOVEMBRE 1925. MM. Mitwalli Ghonoim Bey (Prés.); Mohamed Labib Atia Bey (C.); Mohamed Zaghloul Bey (Juge délégué). AHMED MOHAMED YOUSSEF SALEM ET AUTRES contre AHMED FARID AL BARKOUKY EFF. ET AUTRES. Appel—Délai—Mesures urgentes—Compétence du juge Sommaire—Compétence du Tribunal du fond.—(Arts. 28, 355 C.P.C.C.). Le caractère d'urgence n'est pas inhérent à la compétence exclusive du juge sommaire, car l'article 28 C.P.C.C. ne dispose pas, d'une manière absolue, qu'il est seul compétent à connaître des mesures urgentes énoncées au dit article. Le tribunal du fond peut connaître de ces mesures incidemment et accessoirement à l'affaire principale. Ce fait ne change en rien la nature de ces mesures, lesquelles conserveront, dans ce cas, le caractère d'urgence avec ce qu'il comporte de réduction dans le délai d'appel. Ainsi, lorsqu'une affaire incidente est jugée dans ces conditions, l'appel du jugement doit être interjeté dans le délai de quinze jours prévu par l'article 355 C.P.C.C., sous peine d'être irrecevable en la forme. Voir en ce sens Cour App. Caire 29 novembre 1925 (B.O., XXVII, No. 10). Contra app. 30 janvier 1922 (B.O. XXIV, No. 64).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 174
صفحة 172

صور الصفحات ١٧٢–١٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا