شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٩–١٥٢

تقادم؛ مدته؛ الدفع به؛ الأوراق التجارية؛ الحساب الجارى؛ استبدال الدين؛ التقادم العام خمس عشرة سنة؛ الاعتراف بالدين بسند منفرد؛ خطاب بطلب مهلة؛ يمين الاستيثاق Serment de Credulité

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣٠ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ١٩٤ تجارى

المبادئ المستخلصة

الحكم رقم ٦٧ (المسلسل السنوى) صادر من محكمة استئناف مصر فى ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٢٥. المبادئ: (١) تقادم — مدته — الدفع به — أثره فيما يتعلق بالأوراق المنوه عنها فى المادة ١٩٤ تجارى. (٢) اعتراف بالدين بسند منفرد — خطاب بطلب مهلة — أثره (المادة ١٩٤ تجارى). (٣) يمين استيثاق — من يوجهها. الموجز: (١) اذا دخلت قيمة احدى الأوراق المنوه عنها بالمادة ١٩٤ تجارى فى معاملات أخرى بين الدائن والمدين واندمجت فى الحساب الجارى بينهما اعتُبر مثل هذا التصرف استبدالا للدين، ومن ثم تسرى عليه أحكام التقادم العام فلا تسقط الدعوى الا بمضى خمس عشرة سنة. (٢) الاعتراف بالدين بسند منفرد يقطع التقادم بنص المادة المذكورة، ويقوم مقام هذا السند الخطاب الذى يرسله المدين الى الدائن بطلب مهلة للسداد. (٣) اذا تمسك المدين بالتقادم فللدائن أن يوجه له يمين الاستيثاق ليحلف أنه لم يبق شئ فى ذمته من الدين ولو كان ذلك أمام محكمة الاستئناف لأول مرة، وليس على المحكمة أن تنبه الدائن الى ذلك بحال من الأحوال. الوقائع: استئناف ابراهيم افندى عزب وآخرين ضد موسى عبد الله وآخرين، عن دعوى رُفعت فى ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢٣ أمام محكمة طنطا الأهلية بمبلغ ١٧٩٨٩ قرشا وفوائده ٩٪، وكانت المحكمة قد قضت فى ١٥ يونيه سنة ١٩٢٤ بقبول الدفع الفرعى وسقوط الحق بمضى خمس سنوات. المنطوق: حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا والغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع الفرعى، وفى الموضوع بالزام المستأنف عليهم بأن يدفعوا متضامنين ١٧٩٨٩ قرشا وفوائده بواقع ٩٪ سنويا مع المصاريف عن الدرجتين وخمسمائة قرش أتعاب محاماة. تحمل الوثيقة ثلاثة هوامش مرجعية (شرح القانون التجارى لليون كان الجزء الرابع؛ استئناف مصر المختلطة ١٥ مارس سنة ١٩١٦؛ استئناف مختلط ٢٧ أبريل سنة ١٩١٠). (يمتد النص الى صفحات الـPDF ١٥٠–١٥١ / الفوليو ١٠٥–١٠٦).

Résumé (Français)

67 (Page 104) COUR D'APPEL DU CAIRE. 30 NOVEMBRE 1925. MM. Abou Bakr Yehya Pacha (Prés.); Chaker Ahmed Bey, Zaki Barzi Bey (CC.). IBRAHIM AZAB ET AUTRES. contre MOUSSA ABDALLAH ET AUTRES. I.—Prescription—Durée—Exception—Son effet sur les effets de commerce énoncés à l'article 194 C. Com. II.—Reconnaissance de la dette par acte séparé—Lettre en demande de délai—Effet. (Art. 194 C. Com.) III.—Serment de crédulité—Qui le défère. I.—Le fait que le montant de l'un des effets énoncés à larticle 194 C.Com., a été englobé dans d'autres opérations entre un créancier et son débiteur et incorporé dans le compte courant existant entre eux, est considéré comme une novation de la dette et, partant, est soumis aux règles de la prescription ordinaire. II.—Aux termes du dit article, la reconnaissance de la dette par acte séparé interrompt la prescription. La lettre par laquelle le débiteur sollicite de son créancier un délai pour le paiement tiendra lieu et place de cet acte. III.—Si le débiteur excipe de la prescription, le créancier aura le droit de lui déférer le serment de crédulité pour affirmer qu'il ne lui est plus redevable de rien, même si la délation est requise devant la Cour d'Appel pour la première fois. En aucun cas, le tribunal n'est tenu d'appeler l'attention du créancier sur l'exercice de ce droit. (1) Voir, Lyon Caen (Droit Com.) T. IV, No. 823 et SS. (2) Voir cependant, App. Trib. Mixte du Caire 15 mars 1916 (Gazette des Trib. Mixtes VI, 76, No. 300/1, p. 100). (3) Voir en ce sens App. Mixte 27 avril 1910 (3ème Table décennale, No. 1887); App. Trib. Mixte du Caire 15 mars 1916 (Gazette des Trib. Mixtes VI, 76, No. 330/2, p. 100).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 152
صفحة 149

صور الصفحات ١٤٩–١٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا