الفهارس الهجائية
٣٧٢ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٧٢ مدخلة
(تابع) فهرس المواد — قانون العقوبات — 1926
(تابع) فهرس المواد / قانون العقوبات — (المادة | رقم المبدأ فى الفهرس): ١٧ : ٥٣ ، ١٠٥ — ٣٢ : ٥١ ، ٥٢ ، ٥٣ ، ١٣١ — ٤٠ : ٢٨ ، ٤٤ — ٤٨ : ٩٧ — ٦٨ : ٩٦ — ٩٧ : ٥١ — ١٠٨ : ١١١ — ١١٨ : ٥٤ ، ٨٩ — ١١٩ : ٨٩ — ١٤٨ : ٧٩ — ١٥١ : ٣٥ ، ٧٨ — ١٥٣ : ٦٢ — ١٦٦ : ٧٩ — ١٧٩ : ٥١ — ١٨١ : ٤٤ ، ٤٨ — ١٨٣ : ٤٥ ، ٤٧ ، ١٣٢ — ١٩٤ : ١٢٥ — ٢٠٤ : ١٠٥ ، ١١٧ — ٢٠٥ : ١١٧ — ٢٣١ : ١٢٩ — ٢٤٠ : ١٢٩ — ٢٦٠ : ١٤٠ — ٢٦١ : ٧٩ ، ١٠٠ — ٢٦٢ : ٧٩ — ٢٦٥ : ٧٩ — ٢٦٨ : ٨٩ — ٢٧٢ : ٨٩ — ٢٧٥ : ٣٠ ، ٨٨ — ٢٧٦ : ٨٩ — ٢٧٨ : ٨٨ — ٢٧٩ : ٣٠ — ٢٩٣ : ١١٢ — ٢٩٤ : ١ — ٢٩٦ : ٧٥ ، ٧٦ ، ١٣٠ — ٣٠٢ : ٩٨. [جدول لا مدخلة هجائية]
صفحة PDF 37 (الفوليو المطبوع ٣٢) إحالة ٣٢
(تابع) فهرس المواد — قانون تحقيق الجنايات — 1926
(تابع) فهرس المواد / قانون تحقيق الجنايات — (المادة | رقم المبدأ فى الفهرس): ٥٥ : ٧٩ — ٧٨ : ١٢١ — ٨٠ : ١٢٢ — ١٣٢ : ١٠٠ — ١٣٣ : ١٠٨ — ١٣٤ : ٧ — ١٣٥ : ١١٥ — ١٣٨ : ٦ — ١٧٠ : ١٢٣ — ١٧٢ : ١١٠١ [كذا فى الأصل، والسياق يقتضى ١٠١] — ٢٢٤ : ٧١ — ٢٢٩ : ٦ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٣٦ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٥١ ، ٦٢ ، ٦٦ ، ٦٨ ، ٦٩ ، ٧٠ ، ٧١ ، ٧٥ ، ٧٩ ، ٩٨ ، ١٠٠ ، ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١١١ ، ١١٣ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٢٧ ، ١٣١ ، ١٣٢ ، ١٤٠ — ٢٣٥ : ١٢١ — ٢٣٦ : ١٢٤ — ٢٧٦ : ٧١ — ٢٧٩ : ٧١ — ٢٨٢ : ٨٠ — ٢٨٢ : ٨٠ [كذا فى الأصل، مكرَّرة، والسياق يقتضى ٢٨٣] — ٢٨٩ : ٨٠ — ٢٩٢ : ١٠٧. [جدول لا مدخلة هجائية]
صفحة PDF 37 (الفوليو المطبوع ٣٢) إحالة ٣٢
(تابع) فهرس المواد — قانون تشكيل محاكم الجنايات — 1926
(تابع) فهرس المواد / قانون تشكيل محاكم الجنايات — (المادة | رقم المبدأ فى الفهرس): ٤ : ٨ ، ١٠٧ — ٣/١٢ : ١٠٥. [جدول لا مدخلة هجائية]
صفحة PDF 38 (الفوليو المطبوع ٣٣) إحالة ٣٣
(خ) — 1926
(خ)
(د) — 1926
(د)
(ر) — 1926
(ر)
(ز) — 1926
(ز)
(س) — 1926
(س)
(ش) — 1926
(ش)
ابراء — 1926
ظ : وصية — ١٣٣
ابطال المرافعة — 1926
ظ : جمارك — ٦٣
يمين متممة — ١٤٢
اثبات فى المواد الجنائية — 1926
ظ : خيانة أمانة — ٧٤
قذف — ١٠٠
مدع مدنى — ١٠٦
نقض — ١١٣
١ ١ — نقض . دين . فوائد ربوية . اثبات . سند رسمى . صورية . اذا كان الدين ثابتا بسند رسمى ذكر فيه أن النقود دفعت أمام كاتب العقود فلا يمكن اثبات الصورية بشهادة الشهود ومن ثم لا يجوز اثبات أن مبلغ الدين يشتمل على فوائد ربوية . ( نقض — ٤ يناير سنة ١٩٢٤ — عدد ٧٦ ) .
اثبات فى المواد المدنية — 1926
ظ : خيانة أمانة — ٧٤ ، ٧٥
٢ ٢ — اعتراف فى المسائل المدنية . تجزئته . شروطه . يتجزأ الاعتراف متى ثبتت الدعوى من طريق آخر لا يحتاج الى مثل هذا الاعتراف . ( استئناف مصر ، ٢٤ مايو سنة ١٩٢٥ ، رقم ٣ ) .
٣ ٣ — مذكرة مقدمة من وكيل الخصم . قيمتها فى الاثبات . مبدأ ثبوت بالكتابة . اذا أقر وكيل أحد الخصوم فى مذكرة تقدمت منه أثناء نظر الدعوى بوجوب علاقة خطبة بين موكله وبين كريمة خصمه وانه دفع لها مهرا فان هذا الاقرار الذى تضمنته المذكرة التى تعتبر قانونا كأنها صادرة منه وان لم تثبت دعوى الخصم بملكيته للجهاز موضوع النزاع الا أنه ينم على صحة الادعاء ويجعله قريب الاحتمال فتكون المذكرة بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة يسمح بتكملة الاثبات بالبينة وقرائن الأحوال . ( استئناف مصر ، ٨ نوفبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ٢/١١٥ )
٤ ٤ — وجود مانع من أخذ كتابة . أثره . جرى العرف بين المصريين وخصوصا المسلمين منهم على انه بعد الاتفاق على الخطبة ودفع المهر وقبل اتمام الزفاف تشترى للزوجة منقولات الزوجية المعروفة بالجهاز سواء من المهر الذى دفع لها أو من مال والديها فاذا سلمت هذه المنقولات للخاطب ولم يتم المشروع الخاص بالزواج وطولب بها جاز اثبات الدعوى بالبينة لأنه فى هذه الظروف يوجد مانع أدبى يحول دون الحصول من الخاطب فى أول معاملته على سند كتابى . ( استئناف مصر ، ٨ نوفبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ٣/١١٥ )
اجارة أشخاص — 1926
ظ : موظف عمومى — ١١١
اجارة أشياء — 1926
ظ : تعويض — ٥٧
حجز تحفظى — ٦٤
حق الامتياز — ٦٧
كفالة — ١٠٣
٥ ٥ — عقد ايجار . تقدير الأرض المؤجرة بأقل أو أزيد من مساحتها الحقيقية . دعوى بزيادة الأجرة أو نقصها . حكمها . لا محل لأن يؤخذ فى القضاء المصرى بالمادة ١٧٦٥ من القانون المدنى الفرنسى التى تنص على أنه فى عقد الايجار اذا تقدرت الأرض المؤجرة بأقل أو أزيد من مساحتها الحقيقية لا يكون هناك محل لزيادة أو نقص الأجرة الا فى الأحوال وحسب القواعد المقررة فى باب البيع . ومن ثم فالدعوى بطلب رد الأجرة التى دفعت بغير استحقاق لا تسقط بالسكوت عليها مدة سنة من تاريخ العقد . ( مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٠ مارس سنة ١٩٢٦ ، رقم ٢/٨٣ ) .
اجراءات فى المواد الجنائية — 1926
ظ : نقض — ١١٣ ، ١١٥ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢٤
وصف التهمة — ١٣١
٦ ٦ — نقض . اجراءات فى المواد الجنائية . سماع الشاهد بعد دفاع المتهم . أثره . اذا سمعت محكمة الجنايات أقوال الشاهد عن التهمة المسندة لمتهم بعد أن أبدى هذا الأخير دفاعه وحكمت فى الدعوى قبل أن تطلب من المتهم الرد على ما جاء فى أقوال الشاهد تعين نقض الحكم لوقوع بطلان جوهرى فى الاجراءات . ( نقض ، ٢ أبريل سنة ١٩٢٣ ، رقم ١/٩٧ ) .
٧ ٧ — نقض . اجراءات فى المواد الجنائية . سماع أقوال متهم على متهم آخر فى تهمة أخرى . اعتباره كشاهد . لمحكمة الجنايات الحق فى الأخذ بأقوال المجنى عليه وان كان حاضرا أمامها بصفته متهما . واذا كانت التهمة المسندة اليه منفصلة عن التهمة المسندة الى المعتدى عليه وجب اعتباره كشاهد ضده لا متهما معه وعلى المحكمة أن تحلفه اليمين القانونية أو على الأقل أن تأخذ أقواله بالكيفية المبينة بالمادة ١٤٣ من قانون تحقيق الجنايات . ( نقض ، ٢ أبريل سنة ١٩٢٣ ، رقم ٢/٩٧ )
٨ ٨ — تشكيل محكمة الجنايات . تغيير فى هيئة المحكمة . من يملكه . اذا طرأ على أحد مستشارى محكمة من محاكم الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف مانع يحول دون جلوسه فلرئيس محكمة الاستئناف أن يندب بدله مستشارا من المعينين لمحاكم الجنايات . ( نقض ، أول نوفبر سنة ١٩٢٦ رقم ١/١٠٠ ) .
٩ ٩ — سبق القضاء عسكريا على متهم آخر فى نفس التهمة . أثره على محاكمة متهم لم تسبق محاكمته . اذا سبق القضاء عسكريا على متهمين آخرين فى نفس التهمة المسندة الى المتهم فلا يحول ذلك دون محاكمة هذا الأخير كفاعل أصلى أو كشريك فى ارتكاب الجريمة التى حوكم من أجلها أولئك المتهمون . ( نقض ، أول نوفبر سنة ١٩٢٦ ، رقم ٣/١٠٠ ) .
١٠ ١٠ — اجراءات فى المواد الجنائية . خبير . الطعن على أعماله . قبول أمانة لتعيين آخر . الحكم فى الدعوى دون الاشارة لذلك . اخلال بحق الدفاع . نقض . اذا طعن المتهم أمام محكمة ثانى درجة فى أعمال الخبير وعرضت المحكمة عليه دفع أمانة لخبير آخر رأت تعيينه فدفعها ثم قضت بعد المداولة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولم تذكر شيئا مما حصل من الدفاع والمحكمة بمحضر الجلسة . كان حكمها باطلا لأن الدفاع قد يتأثر بهذه الاجراءات لترجيح تعيين خبير جديد وفى ذلك مضرة بحق الدفاع . ( نقض ، ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٣ ، رقم ٢/١٠٩ ) .
اجراءات فى المواد المدنية — 1926
— ظ : استئناف فى المواد المدنية — ٢٣ ، ٢٦
— أمر على عريضة — ٣٤
— جمارك — ٦٣
— دعوى مستعجلة — ٨١
— رد القضاة — ٨٣
— شركة — ٩٢
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

