شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٨٥–٨٦

نقض — مسئولية مدنية عن أعمال الغير — خفير — ارتكابه جريمة بسبب تأديته لأعمال وظيفته — علاقة الخفير بالحكومة ومجلس المديرية والأهالى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢ فبراير سنة ١٩٢٥
المواد
(المادة ١٥١ مدنى ، قانون الخفر الصادر فى ١٠ نوفمبر سنة ١٨٨٤ والقانون رقم ١٩ الصادر فى ١١ يوليه سنة ١٩٠٩ والقانون رقم ٢٢ الصادر فى ١٣ سبتمبر سنة ١٩٠٩ والمادة ٢٩٢ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا ارتكب أحد الخفراء جريمة بسبب تأديته لأعمال وظيفته فان الحكومة تكون مسؤولة معه بالتضامن عن فعله ولو لم يكن الغرض منه شؤون وظيفته بشرط أن يكون مرتبطا مباشرة بالعمل الذى يقوم به ولا شأن لمجلس المديرية والأهالى فى هذه المسئولية ٠

Résumé (Français)

MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Kershaw, Ahmed Erfan Pacha, Ali Salem Bey (CC.); Mahmoud El Margouchi Bey (M.P.). DAME HANNA KHALIL contre MOHAMED GAD EL RAB. Cassation—Responsabilité civile du fait d'autrui—Gaffir—Infraction commise par le gaffir à l'occasion de l'exercice de ses fonctions—Rapport du gaffir avec le Gouvernement, le Conseil Provincial et les habitants de la localité.—(Art. 151 C.C., Loi sur les gaffirs du 10 novembre 1884, Loi No. 19 du 11 juillet 1909 et Loi No. 22 du 13 septembre 1909). Si une infraction a été commise par un gaffir à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le Gouvernement sera tenu responsable du fait solidairement avec lui, même si le but de ce fait ne se rattache pas à la fonction du gaffir il suffit que le fait dont découle la responsabilité soit directement lié à ses fonctions ; Le Conseil Provincial et les habitants de la localité n'endossent aucune part de cette responsabilité. Cité dans le jugement. Sourdat, Vol. 2, No. 901 et 921 ; Cassation Franç. 23 mars 1907, Dalloz Périodique, 1908, Tome 1, p. 351. Voir, App. 17 janvier 1922 (B.O. XXIV, No. 31).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 86
صفحة 85

صور الصفحات ٨٥–٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا