شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٥–١٤٧

نقض؛ اختلاس؛ خيانة الأمانة؛ وديعة تزيد قيمتها عن ألف قرش؛ تناقض فى أقوال المتهم؛ مبدأ ثبوت بالكتابة؛ الاثبات بالبينة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
أول فبراير سنة ١٩٢٦
المواد
المادتان ٢٩٦ عقوبات و٢٢٩ تحقيق جنايات (وذُكر فى النص المواد ٤٠ و٤٢ و٤١ و٢٧٤ فقرة ١ عقوبات و١٧٢ جنايات)

المبادئ المستخلصة

الحكم رقم ٦٥ (المسلسل السنوى) صادر من محكمة النقض والابرام فى أول فبراير سنة ١٩٢٦. المبادئ: نقض — اختلاس — وديعة تزيد قيمتها عن ألف قرش — تناقض فى أقوال المتهم — مبدأ ثبوت بالكتابة — (المادتان ٢٩٦ عقوبات و٢٢٩ تحقيق جنايات). الموجز: اذا احتوت أقوال المتهم على تناقض أو تباين يدل على سوء النية وكان المبلغ المودع الذى اختُلس يزيد على ألف قرش أمكن اعتبار هذه الأقوال مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز الاثبات بالبينة — ولا يكفى فى ذلك أن يكون الاختلاف واقعا بين أقوال المتهم والشهود بل لابد أن يكون واقعا فى أقوال المتهم نفسه؛ فاذا أجاز الحكم الاثبات بالبينة فى غير هذه الأحوال وجب نقضه لخطأ فى تطبيق القانون. الوقائع: طعن محمد داود بيود (عطار سكنه شارع عبد المنعم) وأمينة على القبانى على حكم محكمة الاسكندرية الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية الصادر فى ٢٢ مارس سنة ١٩٢٥ بتأييد حبس المتهم الأول ستة شهور والثانية شهرين مع الشغل والزامهما بدفع ٢١٠٠ قرش للمدعى المدنى محمود خميس عاشور، فى واقعة تبديد ٨١ جنيها تسلمها على سبيل الوديعة وسرقة سند باستلام ١٠٠ جنيه. المنطوق: حكمت المحكمة بقبول الطعن والغاء الحكم وبراءة المتهمين ورفض التعويض والزام المدعى المدنى بالمصاريف. الهامش يحيل الى نقض ١٥ نوفمبر سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرون عدد ٢٨). (يمتد النص الى صفحة الـPDF ١٤٦ / الفوليو ١٠١).

Résumé (Français)

65 (Page 100) COUR DE CASSATION. 1 FÉVRIER 1926. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Mohamed Allam Pacha, Moustapha Mohamed Bey, Mahmoud Gaafar Bey, (CC.); Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). MOHAMED DAWOUD GOUDA ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Cassation—Détournement—Dépot supérieur à P.T. 1000—Déclarations contradictoires du prévenu—Commencement de preuve par écrit—Preuve testimoniale—(Arts. 296 C.P. et 229 C.I.C.). Lorsque les déclarations du prévenu contiennent des contradictions ou des différences qui indiquent la mauvaise foi et que le montant du dépôt détourné est supérieur à P.T. 1000, ces déclarations peuvent être considérées comme un commencement de preuve par écrit admettant la preuve testimoniale. Il ne suffit pas, pour cela, qu'il y ait contradiction entre les déclarations du prévenu et les dépositions des témoins; mais il faut que les contradictions existent dans les déclarations du prévenu lui-même. En conséquence, le jugement, qui admet la preuve par témoins en dehors des cas susdits, doit être cassé pour fausse application de la loi. Voir en ce sens, Cass. 15 novembre 1919 (B.O. XXI, No. 28)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 147
صفحة 145

صور الصفحات ١٤٥–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا