شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٥٣–٥٥

بيع مع ابراء الثمن — اشتراط عدم التصرف فى المبيع مادام البائع على قيد الحياة — أثره

المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
(المادة ٨٦ من قانون الأحوال الشخصية لقدرى باشا)

المبادئ المستخلصة

اذا باع شخص عقارا لآخر وأبرأه من الثمن واشترط على المشترى أن لا يتصرف فى العقار المبيع مادام هو على قيد الحياة يعتبر العقد وصية تجوز فقط فى ثلث التركة اذا كان المشترى غير وارث وذلك لأن الابراء من الثمن ثم اشتراط عدم التصرف فى المبيع انما يتكون منهما معنى الايصاء وهو تمليك بغير عوض مضاف الى ما بعد الموت . أشار الحكم الى المراجع الآتية : طنطا الابتدائية حكم استئنافى ٧ ديسمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٤٥) . الزقازيق الابتـدائية ١٦ ديسمبر سـنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٤٧) . استئناف ٢٣ فبراير سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٨٢) . استئناف ٣١ يناير سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٥١) . استئناف ١٣ أبريل سـنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرون عدد ٨٠) . استئناف ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرون عدد ٩٩) . ويراجع فى هذا المعنى مصر الابتدائية حكم استئناف ٢٢ فبراير سنة ١٩٠٩ (الحقوق السنة الرابعة والعشرين ص ٢٤٣) وتعليقات دالوز على المـادة ١٠٠٢ مدنى فرنسى المجلد الثانى نبذ ٢٤ الى ٢٧ ص ٦٥٥ وبودرى لاكانتينيرى كتاب القانون المدنى المجلد الثانى نبـذة ١٨٣٤ وما بعدها ص ٨ وما بعدها .

Résumé (Français)

MM. Mitwalli Ghoneim Bey (Prés.); Mohammed Labib Atia Bey (C.); Mohammed Zaghloul Bey (Juge Délégué). DAME ZÉNAB AHMED EL CHOBOKCHI contre DAME LABIBA IBRAHIM HAMADA ET AUTRES. Vente avec gratification du prix—Stipulation d'inaliénations de la chose vendue tant que le vendeur est en vie—Effet—(Art. 86 St. Pers. de Kadri Pacha). Si une personne vend un immeuble en gratifiant l'acheteur du prix avec stipulation que ce dernier ne disposera pas de l'immeuble tant que le vendeur est en vie, la vente ainsi consentie sera considérée comme disposition testamentaire qui peut se faire seulement sur le tiers du patrimoine si l'acheteur n'est pas successible et ce, parce que la remise du prix et la restitution de l'inaliénation de la chose vendue supposent un legs qui n'est autre qu'une mise en possession à titre gratuit pour le temps où le testateur n'existera plus. Cité dans le jugement : Trib. App. Tanta 7 déc. 1909 (B.O. XI, No. 45). Trib. de Zagazig 16 déc. 1909 (B. O. XI No. 47). Appels 23 fév. 1911 (B.O. XII, No. 82) ; 21 janvier 1918 (B.O. XIX, No. 51) ; 13 avril 1920 (B.O. XXII, No. 80) ; 14 nov. 1921 (B.O. XXIII, No. 99). Voir en ce sens, Trib. App. Caire 22 fév. 1909 (Al Hokouk XXIV, p. 243) et DALLOZ Codes annotés t. II. article 1002. C. Nap. Nos. 24-27, p. 655 ; BAUDRY-LACANTINERIE, Traité de Droit Civil, t. II, No. 1834 et ss., p. 8 et ss.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 55
صفحة 53

صور الصفحات ٥٣–٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا