شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٧٢–٧٥

(١) وديعة — حصول غلط فى صفة الشىء المودع أو فى كميته — أثره بالنسبة لجريمة خيانة الأمانة . (٢) خيانة الأمانة — وجوب اثبات العقد المترتبة عليه جريمة خيانة الأمانة بالكتابة فيما اذا زادت قيمته عن ١٠٠٠ قرش — وجود مانع يمنع من الحصول على كتابة — سلطة القاضى فى تقديره — الحالة التى يجوز فيها اثبات مثل هذا العقد بالبينة

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية (حكم استئنافى) — بجلسة الجنح المستأنفة المنعقدة علنا بالمحكمة تحت رياسة حضرة مصطفى بك رشدى القاضى
التاريخ
(رقم ٢٠) ١٠ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
(المادة ٢٩٦ عقوبات) للبند الأول ، و(المادة ٢١٥ مدنى) للبند الثانى

المبادئ المستخلصة

١ — الغلط فى صفة الشىء المودع أو فى مقداره لا يفسد عقد الوديعة . ٢ — قضت المادة ٢١٥ مدنى بأنه فى جميع المواد ماعدا التجارية اذا كان المدعى به عبارة عن نقود وأوراق تزيد قيمتها عن ١٠٠٠ قرش فالخصوم الذين لم يكن ثم مانع منعهم عن الحصول على كتابة مثبتة للدين لا يقبل منهم الاثبات بالبينة فاذا وجد المانع جاز الاثبات وللقاضى سلطة واسعة فى تقديره عند النظر فى كل حالة وبناء عليه قرر الحكم : (١) انه اذا أودع شخص عند آخر صندوقا بداخله نقود تزيد عن ١٠٠٠ قرش وهو معتقد أن فيه مواد مخدرة وذلك أثناء قيام البوليس بالتفتيش لضبط مثل هذه المواد فان ذلك لا يعيب عقد الوديعة وبالتالى لا يستفيد منه الوديع المتهم بالاختلاس ؛ (٢) وان ظروف هذا الايداع تمنع المودع من الحصول على كتابة لاثبات العقد ولذلك يجوز اثباته بالبينة . أشار الحكم الى موسوعات دالوز المجلد الخامس عشر نبذة ٣٢ ص ٤٥٤ و ٤٥٥ وبودرى جزء ٤ فى الالتزامات ص ٢٩٩ وما بعدها نبذة ٢٦٢١ شرحا على المادة ١٣١٨ مدنى فرنسى .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Rouchdi Bey (Prés.); Abdel Fattah Moustafa Effendi, Zaki Yakoub Effendi (JJ.); Ahmed el Arouci Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre ABDO KOTB. I.—Dépôt—Erreur sur la qualité ou la quantité de la chose déposée — Effet par rapport au délit d'abus de confiance.—(Art. 296 C.P.) II.—Abus de confiance—Nécessité de la preuve par écrit du contrat objet de l'abus de confiance, lorsque la valeur de ce contrat est supérieure à P.T. —1,000 Circonstances empêchant de se procurer un écrit—Pouvoir d'appréciation du juge—Cas où la preuve testimoniale est admise.—(Art. 215 C.C.) I.—L'erreur sur la qualité ou la quantité de la chose déposée ne vicie pas le contrat de dépôt. II.—L'article 215 C.C. dispose que dans toutes matières autres que celles commerciales et quand il s'agira de sommes ou valeurs supérieures à 1,000 P.T., les parties qui n'auront pas été empêchées de se procurer un écrit constatant l'obligation, ne seront pas admises à en faire la preuve par témoins. Mais si des circonstances ont empêché la partie de se procurer cet écrit, la preuve par témoins peut être admise, et le juge a un pouvoir étendu d'appréciation lors de l'examen de chaque espèce. Ainsi, il a été jugé : (1) que si, au moment d'une perquisition par la police en vue de saisir des substances stupéfiantes, une personne dépose chez une autre une caisse contenant une somme d'argent supérieure à P.T. 1,000, la croyant contenir des substances stupéfiantes, ce fait ne vicie pas le contrat de dépôt, et le dépositaire, accusé de détournement, ne saurait en profiter ; (2) que les circonstances de ce dépôt constituent un empêchement au déposant de se procurer un écrit constatant le contrat, et par suite on pourrait en faire la preuve par témoins. Cité dans le jugement, Dalloz, Répertoire tome XV, No. 32, p. 454 et 455 ; BAUDRY-LACANTINERIE (Obligations) tome IV, pp. 299 et ss, No. 2621 sur l'article 1318 C. Nap.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 75
صفحة 72

صور الصفحات ٧٢–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا