شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٥٧–٥٩

الغرامة التى تقضى بها لجان الجمارك — طبيعتها — المعارضة فى الحكم بها — ابطال المرافعة التى حصلت فى الدعوى — أثره

المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٣ ديسمبر سنة ١٩٢٥
المواد
(المادة ٣٣ من لائحة الجمارك الصادرة فى ٢ أبريل سنة ١٨٨٤)

المبادئ المستخلصة

للنظام العام دخل فى المعارضة فى الغرامة التى تقضى بها لجان الجمـارك وتنظرها المحكمة التجارية المختصه لأن لتلك الغرامة صفة جنائية فانها توقع على مرتكب المخالفة بصفة عقوبة بدليل أن من لم يدفعها يحبس تطبيقا لقانون تحقيق الجنايات ثم إن استئنافها جائز مهما قلت قيمتها . وينتج من ذلك أنه لا يصح طلب الحكم بابطال المرافعة اذا فات المعـارض الحضور فى احدى جلساتها واذا صدر حكم بذلك فانه لا يبطل صحيفة المعارضة . أشار الحكم الى المراجع الآتية : (١) اسـتئناف مختلط ٢٨ نوفمبر سـنة ١٨٩٤ (مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة ص ٢٣) (٢) استئناف ١٢ فبراير سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرين عدد ١٠٤) (٣) أسـيوط الابتدائية ٢ فبراير سـنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشر العدد ١٣٩)

Résumé (Français)

MM. Mitwalli Ghoneim Bey (Prés.); Mohammed Labib Attia Bey (C.); Mohammed Zaghloul Bey (Juge Délégué). MOHAMMED SABET SENANE contre COMMISSION DOUANIÈRE DE SUEZ. Amende prononcée par les commissions douanières—Nature—Opposition au jugement de cette amende—Annulation de la procédure—Effet—(Art. 33 du Règ. Douanier du 2 avril 1884). L'amende prononcée par les commissions douanières et dont la connaissance est attribuée au tribunal de commerce revit en caractère d'ordre public. Cette amende est, en effet, une peine infligée au contrevenant de sorte que le défaut de paiement entraine l'emprisonnement en conformité du Code d'Instruction Criminelle et qu'elle est sujette à appel quelque minime qu'en soit le montant. Il en résulte que l'on ne saurait demander l'annulation de la procédure si l'opposant venait à faire défaut et au cas où un jugement intervenait dans ce sens l'acte d'opposition ne sera pas non plus annulé. Cité dans le jugement : Appel Mixte, 28 novembre 1894 (B.L.J. VII, p. 23). Appel 12 février 1920 (B.O. XXI, No. 104), Trib. d'Assiout, 2 février 1910 (B.O. XI, No. 139).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 59
صفحة 57

صور الصفحات ٥٧–٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا