شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/السنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون

مجلة المحامي — السنة الأولى — السنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون

١٠ محرم سنة ١٣٥٥ [هكذا طُبع؛ وصوابُه ١٣٥٦] / ٢٣ مارس سنة ١٩٣٧ · 34 صفحة · 12 وثيقة مفهرسة

تصفّح العدد صفحةً صفحة
بحثالسنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون ص ١١٨٨–١١٩٤

علاقة الامم الشرقية بالجنسية المصرية

الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية · الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من مرسوم بقانون ٢٦ مايو سنة ١٩٢٦ · قانون ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٩ · اتفاق ١٦ يوليه سنة ١٨٨٨ بين مصر وفرنسا بشأن التونسيين · المادتان ٦ و٥ من اتفاق ١٤ ابريل سنة ١٩٢٣ مع ايطاليا · المادتان ٧ و٦ من اتفاق ٢٥ مارس سنة ١٩٢٥ بين مصر وفرنسا

مقالالسنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون ص ١١٩٥–١١٩٧

الوقف بين الابقاء والالغاء

حكممحكمة النقض٤ يناير سنة ١٩٣٧السنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون ص ١١٩٨–١١٩٩

بطلان الحكم الابتدائى وأثره — حكم عدم امضاء من القاضي بطلان . حكم ثانى درجة اخذه بأسباب الحكم الابتدائي بطلان الابتدائى يبطل الاستئنافى

المادتان ١٤٩ جنايات و١٠٣ مرافعات · المادة ٢٧٤ (الفقرتان الرابعة والخامسة) من قانون العقوبات فى الوقائع

حكممحكمة النقض٢٨ ديسمبر سنة ١٩٣٦السنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون ص ١١٩٩–١٢٠١

خطف الاطفال ونية القتل — ١ ــ نية القتل ــ استنتاج محكمة الموضوع لها من الوقائع . أسباب مقولة للاستنتاج . مسألة موضوعية لا معقب من محكمة النقض / ٢ ــ ضرب شخص ضربا مبرحاً وتركه فى مكان منزل محروم من وسائل الحياة بنية قتله . اعتباره قتل عمد متى كانت الوفاة نتيجة مباشرة لتلك الافعال

المواد ٢٥٠ و١٩٤ و٤٥ و٤٦ عقوبات (طلب الاحالة) · المادة ٣٢ عقوبات · المواد ٢٥٠ و٢٠٠ و٢٠٥ عقوبات

خبرالسنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون ص ١٢٠١

من الادارة

حكماستئناف مصر العليا١ فبراير سنة ١٩٣٧السنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون ص ١٢٠٢–١٢٠٤

١ ــ مصلحة السكك الحديدية ، وعدم الزامها بحراسة المزلقانات ليلا ونهاراً / ٢ ــ مرور قطار بمزلقان متأخر عن ميعاده ، لا يلزم مصلحة السكة الحديد بشىء ، وجوب الحذر عند اجتياز المزلقانات والتأكد من خلوها من القطارات قبل الاقدام على المرور بها

حكممحكمة الخليفة الاهلية٦ مارس سنة ١٩٣٧السنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون ص ١٢٠٤–١٢٠٦

ــ عامل ــ اشتغاله بدون عقد أو بعقد غير محدد المدة . انطباق المادة ٤٠٤ ــ ٤٩٢ مدنى ــ جواز فسخ العقد على أن يكون فى وقت لائق / ــ أخذ العامل شهادة بحسن السير والسلوك من رب العمل تعتبر قرينة على أن خروج العامل كان باتفاق الطرفين مانع من المطالبة بالتعويض

المادتان ٤٠٤ و٤٩٢ مدنى · المادة ٤٠٣ مدنى أهلى

حكممحكمة الخليفة الاهلية٤ نوفمبر سنة ١٩٣٦السنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون ص ١٢٠٦–١٢٠٧

١ ــ قضايا المهر المادة ١٦ لائحة ترتيب المحاكم الاهلية . منع المحاكم الاهلية من النظر فيها . موضوع ذلك ان يكون النظام شرعى فى استحقاق المهر . لا مدنى فى السداد من عدمه / ٢ ــ قضايا المهر المتنازع فى استحقاقه ــ وقف السير فى الدعوى حتى يفصل فى الجهة المختصة فى استحقاق المهر من عدمه ــ تجبر الدعوى عدم تحريكها يأخذ سير القضايا الموقوفه

المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية · المادة ١٠٦ من كتاب الاحوال الشخصية لقدرى باشا (فى التعليق) · أحكام مشار اليها فى المتن: اسكندرية الكلية الاهلية رقم ٩٧ ص ١٨٧ محاماة السنة العاشرة ، طنطا الكلية رقم ١٦٨ ص ٣٣٦ ، مصر الكلية رقم ٣٧٩ ص ٧٦١

حكممحكمة ميت غمر الجزئية الاهلية٢٦ اغسطس سنة ١٩٣٣السنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون ص ١٢٠٨–١٢١٠

١ ــ أمر النيابة بتحقيق الشكوى فيه الكفاية لتولية هذا الانتداب للبوليس القضائى / ٢ ــ الانتداب للتحقيق يكون جزئيا كما يكون كليا / ٣ ــ قرارات النيابة . لا تقبل الطعن مطلقا . قرارات قاضي التحقيق تقبل المعارضة أمام أودة المشورة / ٤ ــ القانون الفرنسى . فصله بين سلطتى الاتهام والتحقيق . جعل الاولى من اختصاص النيابة والثانية من اختصاص قاضى التحقيق ــ اعطائه سلطة التحقيق للنيابة فى حالتين : ا ــ حالة التلبس بالجريمة ( ٣٢ ج فرنسى ) ب ــ « ارتكاب جناية او جنحة داخل منزل متى استدعيت بناء على طلب صاحبه »

المواد ٢٦ و٢٨ و٢٩ جنايات · المادة ٩١ جنايات · المادة ٢٩٤ فقرة ٣ عقوبات · المواد ٣٢ جنايات فرنسى وما بعدها · المواد ٥٢ و٨٣ و٨٩ و٩٠ (فى المتن) · وحكمُ النقض والابرام المصرية المؤرخ ٤ يناير سنة ١٩٣٢ (محاماة السنة الثانية عشرة ، العدد الثانى ، نمرة ٣٥١)

حكممحكمة مصر الابتدائية الشرعية للاسرائيليين١٦ يناير سنة ١٩٣٦السنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون ص ١٢١١–١٢١٣

مواريث اليهود — المبادئ التى تضمنها الحكم

المادة ٥٤ من القانون المدنى الاهلى الصادر فى ٢٨ اكتوبر سنة ١٨٨٣ · المادة ٣٥٧ من لائحة المحاكم الشرعية · الخط الهمايونى الصادر فى ١٨ فبراير سنة ١٨٥٦

فتوىمفتي الديار المصريةفى ١٢ ذى الحجة سنة ١٣٥٥ — ١٣ فبراير سنة ١٩٣٧السنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون ص ١٢١٤–١٢١٦

الوصية بالمنفعة للورثة

قانون ٧ صفر سنة ١٢٨٤ ــ ١٠ يونيه سنة ١٨٦٧ (فى التعليق) · الفتاوى الانقروية ص ٤١٢ من كتاب الوصايا فى الجزء الثانى · المبسوط ، باب الوصية بغلة البستان (أول الجزء الثامن والعشرون) · الاسعاف ، باب بيان وقف المريض مرض الموت

تشريعالسنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون ص ١٢١٧–١٢١٩

قانون العمد والمشايخ

المادة ٢٩ من المشروع (طريقة الحصص)

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا