مجلة المحامي — السنة الأولى — السنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون
١٠ محرم سنة ١٣٥٥ [هكذا طُبع؛ وصوابُه ١٣٥٦] / ٢٣ مارس سنة ١٩٣٧ · 34 صفحة · 12 وثيقة مفهرسة
علاقة الامم الشرقية بالجنسية المصرية
الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية · الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من مرسوم بقانون ٢٦ مايو سنة ١٩٢٦ · قانون ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٩ · اتفاق ١٦ يوليه سنة ١٨٨٨ بين مصر وفرنسا بشأن التونسيين · المادتان ٦ و٥ من اتفاق ١٤ ابريل سنة ١٩٢٣ مع ايطاليا · المادتان ٧ و٦ من اتفاق ٢٥ مارس سنة ١٩٢٥ بين مصر وفرنسا
الوقف بين الابقاء والالغاء
بطلان الحكم الابتدائى وأثره — حكم عدم امضاء من القاضي بطلان . حكم ثانى درجة اخذه بأسباب الحكم الابتدائي بطلان الابتدائى يبطل الاستئنافى
المادتان ١٤٩ جنايات و١٠٣ مرافعات · المادة ٢٧٤ (الفقرتان الرابعة والخامسة) من قانون العقوبات فى الوقائع
خطف الاطفال ونية القتل — ١ ــ نية القتل ــ استنتاج محكمة الموضوع لها من الوقائع . أسباب مقولة للاستنتاج . مسألة موضوعية لا معقب من محكمة النقض / ٢ ــ ضرب شخص ضربا مبرحاً وتركه فى مكان منزل محروم من وسائل الحياة بنية قتله . اعتباره قتل عمد متى كانت الوفاة نتيجة مباشرة لتلك الافعال
المواد ٢٥٠ و١٩٤ و٤٥ و٤٦ عقوبات (طلب الاحالة) · المادة ٣٢ عقوبات · المواد ٢٥٠ و٢٠٠ و٢٠٥ عقوبات
من الادارة
١ ــ مصلحة السكك الحديدية ، وعدم الزامها بحراسة المزلقانات ليلا ونهاراً / ٢ ــ مرور قطار بمزلقان متأخر عن ميعاده ، لا يلزم مصلحة السكة الحديد بشىء ، وجوب الحذر عند اجتياز المزلقانات والتأكد من خلوها من القطارات قبل الاقدام على المرور بها
ــ عامل ــ اشتغاله بدون عقد أو بعقد غير محدد المدة . انطباق المادة ٤٠٤ ــ ٤٩٢ مدنى ــ جواز فسخ العقد على أن يكون فى وقت لائق / ــ أخذ العامل شهادة بحسن السير والسلوك من رب العمل تعتبر قرينة على أن خروج العامل كان باتفاق الطرفين مانع من المطالبة بالتعويض
المادتان ٤٠٤ و٤٩٢ مدنى · المادة ٤٠٣ مدنى أهلى
١ ــ قضايا المهر المادة ١٦ لائحة ترتيب المحاكم الاهلية . منع المحاكم الاهلية من النظر فيها . موضوع ذلك ان يكون النظام شرعى فى استحقاق المهر . لا مدنى فى السداد من عدمه / ٢ ــ قضايا المهر المتنازع فى استحقاقه ــ وقف السير فى الدعوى حتى يفصل فى الجهة المختصة فى استحقاق المهر من عدمه ــ تجبر الدعوى عدم تحريكها يأخذ سير القضايا الموقوفه
المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية · المادة ١٠٦ من كتاب الاحوال الشخصية لقدرى باشا (فى التعليق) · أحكام مشار اليها فى المتن: اسكندرية الكلية الاهلية رقم ٩٧ ص ١٨٧ محاماة السنة العاشرة ، طنطا الكلية رقم ١٦٨ ص ٣٣٦ ، مصر الكلية رقم ٣٧٩ ص ٧٦١
١ ــ أمر النيابة بتحقيق الشكوى فيه الكفاية لتولية هذا الانتداب للبوليس القضائى / ٢ ــ الانتداب للتحقيق يكون جزئيا كما يكون كليا / ٣ ــ قرارات النيابة . لا تقبل الطعن مطلقا . قرارات قاضي التحقيق تقبل المعارضة أمام أودة المشورة / ٤ ــ القانون الفرنسى . فصله بين سلطتى الاتهام والتحقيق . جعل الاولى من اختصاص النيابة والثانية من اختصاص قاضى التحقيق ــ اعطائه سلطة التحقيق للنيابة فى حالتين : ا ــ حالة التلبس بالجريمة ( ٣٢ ج فرنسى ) ب ــ « ارتكاب جناية او جنحة داخل منزل متى استدعيت بناء على طلب صاحبه »
المواد ٢٦ و٢٨ و٢٩ جنايات · المادة ٩١ جنايات · المادة ٢٩٤ فقرة ٣ عقوبات · المواد ٣٢ جنايات فرنسى وما بعدها · المواد ٥٢ و٨٣ و٨٩ و٩٠ (فى المتن) · وحكمُ النقض والابرام المصرية المؤرخ ٤ يناير سنة ١٩٣٢ (محاماة السنة الثانية عشرة ، العدد الثانى ، نمرة ٣٥١)
مواريث اليهود — المبادئ التى تضمنها الحكم
المادة ٥٤ من القانون المدنى الاهلى الصادر فى ٢٨ اكتوبر سنة ١٨٨٣ · المادة ٣٥٧ من لائحة المحاكم الشرعية · الخط الهمايونى الصادر فى ١٨ فبراير سنة ١٨٥٦
الوصية بالمنفعة للورثة
قانون ٧ صفر سنة ١٢٨٤ ــ ١٠ يونيه سنة ١٨٦٧ (فى التعليق) · الفتاوى الانقروية ص ٤١٢ من كتاب الوصايا فى الجزء الثانى · المبسوط ، باب الوصية بغلة البستان (أول الجزء الثامن والعشرون) · الاسعاف ، باب بيان وقف المريض مرض الموت
قانون العمد والمشايخ
المادة ٢٩ من المشروع (طريقة الحصص)

