حكم ص ١١٩٩–١٢٠١
خطف الاطفال ونية القتل — ١ ــ نية القتل ــ استنتاج محكمة الموضوع لها من الوقائع . أسباب مقولة للاستنتاج . مسألة موضوعية لا معقب من محكمة النقض / ٢ ــ ضرب شخص ضربا مبرحاً وتركه فى مكان منزل محروم من وسائل الحياة بنية قتله . اعتباره قتل عمد متى كانت الوفاة نتيجة مباشرة لتلك الافعال
- العدد
- السنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- المواد ٢٥٠ و١٩٤ و٤٥ و٤٦ عقوبات (طلب الاحالة) · المادة ٣٢ عقوبات · المواد ٢٥٠ و٢٠٠ و٢٠٥ عقوبات
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية : ١ ــ استنتاج محكمة الموضوع لنية القتل من الوقائع أمر تملكه لأنه تقدير موضوعى ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت الاسباب التى اعتمدت عليها تؤدى منطقياً الى النتيجة التى خلصت اليها محكمة الموضوع / ٢ ــ تعجيز شخص عن الحركة بضربه ضربا مبرحا وتركه فى مكان منزل محروما من وسائل الحياة بنية القتل يعتبر قتلا عمدا متى كانت الوفاة نتيجة مباشرة لتلك الافعال
صور الصفحات ١١٩٩–١٢٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

