١ ــ قضايا المهر المادة ١٦ لائحة ترتيب المحاكم الاهلية . منع المحاكم الاهلية من النظر فيها . موضوع ذلك ان يكون النظام شرعى فى استحقاق المهر . لا مدنى فى السداد من عدمه / ٢ ــ قضايا المهر المتنازع فى استحقاقه ــ وقف السير فى الدعوى حتى يفصل فى الجهة المختصة فى استحقاق المهر من عدمه ــ تجبر الدعوى عدم تحريكها يأخذ سير القضايا الموقوفه
- العدد
- السنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون
- المحكمة
- محكمة الخليفة الاهلية
- التاريخ
- ٤ نوفمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية · المادة ١٠٦ من كتاب الاحوال الشخصية لقدرى باشا (فى التعليق) · أحكام مشار اليها فى المتن: اسكندرية الكلية الاهلية رقم ٩٧ ص ١٨٧ محاماة السنة العاشرة ، طنطا الكلية رقم ١٦٨ ص ٣٣٦ ، مصر الكلية رقم ٣٧٩ ص ٧٦١
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية : ١ ــ ولو أن المحاكم الاهلية ممنوعة طبقا للمادة ١٦ من لائحة ترتيبها من النظر فى مسائل الانكحة وما يتعلق بها من قضايا المهر والنفقة وغيرها وهذا المنع من النظام العام تحكم به المحاكم من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم ، إنما موضوع ذلك أن يكون النظام شرعى فى استحقاق المهر من عدمه لا مدنى فى السداد من عدمه / ٢ ــ فى قضايا المهر جرت المحاكم الاهلية على قاعدة الحكم بما هو مسلم به وغير متنازع فى استحقاقه ، أما ما يحصل فيه نزاع فى استحقاقه أصلا أو استحقاق بعضه فليس لها أن تتعرض له بل توقف السير فى الدعوى حتى يفصل من الجهة المختصة ( المحاكم الشرعية أو محاكم الاحوال الشخصية الطائفية ) فى استحقاق المهر من عدمه ، ولصاحب المصلحة من الخصوم تحريك الدعوى اذا أراد ذلك ، واذا لم تتحرك الدعوى تأخذ سير القضايا الموقوفه بعد مضى المدة القانونية
صور الصفحات ١٢٠٦–١٢٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

