الوصية بالمنفعة للورثة
الفتاوى الشرعية — جزء ٤٣ ن ١٤
- العدد
- السنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون
- المحكمة
- مفتي الديار المصرية
- التاريخ
- فى ١٢ ذى الحجة سنة ١٣٥٥ — ١٣ فبراير سنة ١٩٣٧
- المواد
- قانون ٧ صفر سنة ١٢٨٤ ــ ١٠ يونيه سنة ١٨٦٧ (فى التعليق) · الفتاوى الانقروية ص ٤١٢ من كتاب الوصايا فى الجزء الثانى · المبسوط ، باب الوصية بغلة البستان (أول الجزء الثامن والعشرون) · الاسعاف ، باب بيان وقف المريض مرض الموت
المبادئ المستخلصة
القواعد الفقهية : ١ ــ الوصية بغلة الارض وسكنى المنزل ليست وصية مؤبدة ولا دفعاً بل وصية بالمنفعة . فان كانت على ولد الموصي فان الغلة تصرف الى الموجودين من ولده وقت الوفاة ان خرجت من الثلث والا فبحسابه . ولا يستحق الولد الحادث بعد الوفاة شيئا لعدم جواز الوصية للمعدوم . فاذا انقرضوا تعود الارض الى ورثة الموصى . والوصية بالمنفعة على الورثة لا تكون بين الورثة بالتسوية بل حسب الفريضة الشرعية . والوصية على الورثة على خلاف الفريضة وصية باطلة اذا لم يجزها من له حق الاجازة من الورثة وهو من تدخل البعض فى نصيبه بسببها / ٢ ــ إذا باع العقار وارث موصى له بالمنفعة نفذ بيعه ولا يكون له حق فى الانتفاع لان البيع والبدل يسقط حق الانتفاع / ٣ ــ إذا أوصى لرجل بالمنفعة ولآخر بالرقبة وهى تخرج من الثلث فباعها صاحب الرقبة بعلم صاحب المنفعة وسلم نفذ البيع وبطلت الوصية بالمنفعة ولا حق لصاحب المنفعة فى الثمن لان الملك لصاحب الرقبة واجازة صاحب المنفعة للبيع ابطال لحقه / ٤ ــ شرط التصريح للورثة الموصى لهم بالمنفعة بالبيع لأحد ومنع حق البيع لاجنبي شرط باطل لانه على خلاف المشروع
صور الصفحات ١٢١٤–١٢١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

