بحث ص ١١٨٨–١١٩٤
علاقة الامم الشرقية بالجنسية المصرية
- العدد
- السنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون
- المواد
- الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية · الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من مرسوم بقانون ٢٦ مايو سنة ١٩٢٦ · قانون ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٩ · اتفاق ١٦ يوليه سنة ١٨٨٨ بين مصر وفرنسا بشأن التونسيين · المادتان ٦ و٥ من اتفاق ١٤ ابريل سنة ١٩٢٣ مع ايطاليا · المادتان ٧ و٦ من اتفاق ٢٥ مارس سنة ١٩٢٥ بين مصر وفرنسا
صور الصفحات ١١٨٨–١١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

