شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٢٠٢–١٢٠٤

١ ــ مصلحة السكك الحديدية ، وعدم الزامها بحراسة المزلقانات ليلا ونهاراً / ٢ ــ مرور قطار بمزلقان متأخر عن ميعاده ، لا يلزم مصلحة السكة الحديد بشىء ، وجوب الحذر عند اجتياز المزلقانات والتأكد من خلوها من القطارات قبل الاقدام على المرور بها

العدد
السنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون
المحكمة
استئناف مصر العليا — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١ فبراير سنة ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

المبادئ القانونية : ١ ــ مصلحة السكة الحديد ليست ملزمة بحراسة المزلقانات ليلا ونهاراً وقيامها بحراسة بعضها فى أوقات معينة لدرء ما يحتمل وقوعه من الأخطار على عديمى الاحتياط والحذر ممن يقصدون عبور السكك الحديدية لا يلزمها بالحراسة فى غير تلك الاوقات إذ أنه يتعين على كل إنسان أن يتخذ الحيطة والحذر لنفسه قبل اجتياز المزلقانات وأن يمتنع عن اجتياز السكك الحديدية المعدة بطبيعتها لسير القطارات عند اقترابها من الممرات بغير لزوم الى تنبيه الى ذلك / ٢ ــ مرور قطار بمزلقان متأخراً عن ميعاده لا يلزم مصلحة السكك الحديدية بشىء اذ أن تأخر القطارات عن مواعيدها كثيراً ما يحصل بسبب الطوارى وهو من الامور المتوقع حصولها فى كل وقت والتى يجب أن يعمل لها حساب والواجب على كل من يريد عبور المزلقان أن يحاذر عند اجتيازها ويتأكد من خلوها من القطارات قبل الاقدام على المرور بها

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1204
صفحة 1202
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٠٢–١٢٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا