١ ــ مصلحة السكك الحديدية ، وعدم الزامها بحراسة المزلقانات ليلا ونهاراً / ٢ ــ مرور قطار بمزلقان متأخر عن ميعاده ، لا يلزم مصلحة السكة الحديد بشىء ، وجوب الحذر عند اجتياز المزلقانات والتأكد من خلوها من القطارات قبل الاقدام على المرور بها
- العدد
- السنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون
- المحكمة
- استئناف مصر العليا — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١ فبراير سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية : ١ ــ مصلحة السكة الحديد ليست ملزمة بحراسة المزلقانات ليلا ونهاراً وقيامها بحراسة بعضها فى أوقات معينة لدرء ما يحتمل وقوعه من الأخطار على عديمى الاحتياط والحذر ممن يقصدون عبور السكك الحديدية لا يلزمها بالحراسة فى غير تلك الاوقات إذ أنه يتعين على كل إنسان أن يتخذ الحيطة والحذر لنفسه قبل اجتياز المزلقانات وأن يمتنع عن اجتياز السكك الحديدية المعدة بطبيعتها لسير القطارات عند اقترابها من الممرات بغير لزوم الى تنبيه الى ذلك / ٢ ــ مرور قطار بمزلقان متأخراً عن ميعاده لا يلزم مصلحة السكك الحديدية بشىء اذ أن تأخر القطارات عن مواعيدها كثيراً ما يحصل بسبب الطوارى وهو من الامور المتوقع حصولها فى كل وقت والتى يجب أن يعمل لها حساب والواجب على كل من يريد عبور المزلقان أن يحاذر عند اجتيازها ويتأكد من خلوها من القطارات قبل الاقدام على المرور بها
صور الصفحات ١٢٠٢–١٢٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

