حكم ص ١١٩٨–١١٩٩
بطلان الحكم الابتدائى وأثره — حكم عدم امضاء من القاضي بطلان . حكم ثانى درجة اخذه بأسباب الحكم الابتدائي بطلان الابتدائى يبطل الاستئنافى
- العدد
- السنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٤ يناير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادتان ١٤٩ جنايات و١٠٣ مرافعات · المادة ٢٧٤ (الفقرتان الرابعة والخامسة) من قانون العقوبات فى الوقائع
المبادئ المستخلصة
القاعدة القانونية : خلو حكم أول درجة من توقيع القاضى الذى أصدره يجعله فى حكم العدم ، وارتكان حكم ثانى درجة ( المطعون فيه ) على أسباب ذلك الحكم المعدوم دون سواها هو ارتكان على ما لا وجود له يجعل هذا الحكم غير مسبب ، ومن ثم يكون باطلا طبقا لما قضت به المادتان ١٤٩ جنايات و١٠٣ مرافعات ويتعين نقضه
صور الصفحات ١١٩٨–١١٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

