حكم ص ١٢٠٤–١٢٠٦
ــ عامل ــ اشتغاله بدون عقد أو بعقد غير محدد المدة . انطباق المادة ٤٠٤ ــ ٤٩٢ مدنى ــ جواز فسخ العقد على أن يكون فى وقت لائق / ــ أخذ العامل شهادة بحسن السير والسلوك من رب العمل تعتبر قرينة على أن خروج العامل كان باتفاق الطرفين مانع من المطالبة بالتعويض
- العدد
- السنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون
- المحكمة
- محكمة الخليفة الاهلية — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٦ مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادتان ٤٠٤ و٤٩٢ مدنى · المادة ٤٠٣ مدنى أهلى
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية : ١ ــ العامل الذى يشتغل فى محل من غير عقد كتابى أو بعقد غير محدد المدة تنطبق حالته على المادة ٤٠٤ ــ ٤٩٢ مدنى ومقتضاها أنه يجوز للعامل ولرب العمل فسخ العقد على أن يكون فى وقت لائق للفسخ / ٢ ــ فسخ عقد أجارة الأشخاص كما يكون بالتراضى يكون بسبب حصول خلاف بين رب العمل والعامل . وأخذ العامل شهادة من السيد الذى يشتغل طرفه بحسن السير والسلوك قرينة على أن خروج العامل من الخدمة كان باتفاق الطرفين . وهذا مانع لكل منها من مطالبة الآخر بتعويض . لان التراضى أقرار بحصول العزل فى وقت مناسب
صور الصفحات ١٢٠٤–١٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

