مواريث اليهود — المبادئ التى تضمنها الحكم
- العدد
- السنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية الشرعية للاسرائيليين
- التاريخ
- ١٦ يناير سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٥٤ من القانون المدنى الاهلى الصادر فى ٢٨ اكتوبر سنة ١٨٨٣ · المادة ٣٥٧ من لائحة المحاكم الشرعية · الخط الهمايونى الصادر فى ١٨ فبراير سنة ١٨٥٦
المبادئ المستخلصة
المبادئ التى تضمنها الحكم : ١ ــ الحكم فى المواريث يكون على حسب المقرر فى الاحوال الشخصية المختصة بالملة التابع لها المتوفى ( المادة ٥٤ من القانون المدنى الاهلى ) / ٢ ــ مسائل المواريث لغير المسلمين يجب طبقا للنص التركى والترجمة العربية الرسمية للخط الهمايونى الصادر فى ١٨ فبراير سنة ١٨٥٦ ان تحال اذا اراد أصحاب الدعوى الى رؤساء المجالس الدينية ، ومعنى ذلك ضرورة اتفاق أصحاب الدعوى لتكون المجالس الدينية مختصة ، وفى حالة عدم اتفاقهم كلهم أو بعضهم فتكون من اختصاص المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص العام / ٣ ــ صاحب الدعوى فى مسائل المواريث الخاصة باليهود هو ابن المتوفى أو المتوفية فقط لانه هو الوارث الوحيد دون سواه طبقاً للشريعة الموسوية التى تحجب به البنات المتزوجات وتحرمهن من ميراث الوالدين / ٤ ــ لا يؤثر على اختصاص الحاخانخانة قبول السيدات المتزوجات أو عدم قبولهن فى دعوى ميراث طالما أن السيدات المذكورات محجوبات بالولد الذكر ولا يرثن حسب قانون ملة المتوفى المحتم تطبيقه وفقا للمادة ٥٤ من القانون المدنى الاهلى
صور الصفحات ١٢١١–١٢١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

