شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٢١١–١٢١٣

مواريث اليهود — المبادئ التى تضمنها الحكم

العدد
السنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية الشرعية للاسرائيليين
التاريخ
١٦ يناير سنة ١٩٣٦
المواد
المادة ٥٤ من القانون المدنى الاهلى الصادر فى ٢٨ اكتوبر سنة ١٨٨٣ · المادة ٣٥٧ من لائحة المحاكم الشرعية · الخط الهمايونى الصادر فى ١٨ فبراير سنة ١٨٥٦

المبادئ المستخلصة

المبادئ التى تضمنها الحكم : ١ ــ الحكم فى المواريث يكون على حسب المقرر فى الاحوال الشخصية المختصة بالملة التابع لها المتوفى ( المادة ٥٤ من القانون المدنى الاهلى ) / ٢ ــ مسائل المواريث لغير المسلمين يجب طبقا للنص التركى والترجمة العربية الرسمية للخط الهمايونى الصادر فى ١٨ فبراير سنة ١٨٥٦ ان تحال اذا اراد أصحاب الدعوى الى رؤساء المجالس الدينية ، ومعنى ذلك ضرورة اتفاق أصحاب الدعوى لتكون المجالس الدينية مختصة ، وفى حالة عدم اتفاقهم كلهم أو بعضهم فتكون من اختصاص المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص العام / ٣ ــ صاحب الدعوى فى مسائل المواريث الخاصة باليهود هو ابن المتوفى أو المتوفية فقط لانه هو الوارث الوحيد دون سواه طبقاً للشريعة الموسوية التى تحجب به البنات المتزوجات وتحرمهن من ميراث الوالدين / ٤ ــ لا يؤثر على اختصاص الحاخانخانة قبول السيدات المتزوجات أو عدم قبولهن فى دعوى ميراث طالما أن السيدات المذكورات محجوبات بالولد الذكر ولا يرثن حسب قانون ملة المتوفى المحتم تطبيقه وفقا للمادة ٥٤ من القانون المدنى الاهلى

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1213
صفحة 1211
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢١١–١٢١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا