١ ــ أمر النيابة بتحقيق الشكوى فيه الكفاية لتولية هذا الانتداب للبوليس القضائى / ٢ ــ الانتداب للتحقيق يكون جزئيا كما يكون كليا / ٣ ــ قرارات النيابة . لا تقبل الطعن مطلقا . قرارات قاضي التحقيق تقبل المعارضة أمام أودة المشورة / ٤ ــ القانون الفرنسى . فصله بين سلطتى الاتهام والتحقيق . جعل الاولى من اختصاص النيابة والثانية من اختصاص قاضى التحقيق ــ اعطائه سلطة التحقيق للنيابة فى حالتين : ا ــ حالة التلبس بالجريمة ( ٣٢ ج فرنسى ) ب ــ « ارتكاب جناية او جنحة داخل منزل متى استدعيت بناء على طلب صاحبه »
- العدد
- السنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون
- المحكمة
- محكمة ميت غمر الجزئية الاهلية — الجنائية
- التاريخ
- ٢٦ اغسطس سنة ١٩٣٣
- المواد
- المواد ٢٦ و٢٨ و٢٩ جنايات · المادة ٩١ جنايات · المادة ٢٩٤ فقرة ٣ عقوبات · المواد ٣٢ جنايات فرنسى وما بعدها · المواد ٥٢ و٨٣ و٨٩ و٩٠ (فى المتن) · وحكمُ النقض والابرام المصرية المؤرخ ٤ يناير سنة ١٩٣٢ (محاماة السنة الثانية عشرة ، العدد الثانى ، نمرة ٣٥١)
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية : ١ ــ الامر الصادر من النيابة بتحقيق الشكوى فيه الكفاية لتولية البوليس القضائي أمر تحقيقها بحسب المدلول الطبيعى للمواد ٢٦ و٢٨ و٢٩ جنايات . وللبوليس بمقتضى هذا الانتداب أن يباشر جميع اجراءات التحقيق الموصلة لظهور الحقيقة من استجواب المتهم وسماع الشهود واجراء المعاينة ألخ . ونصوص هذه المواد عامة من مقتضاها تولية النيابة سلطة التحقيق سواء بنفسها أو بواسطة مأمورى الضبطية القضائية / ٢ ــ الانتداب للتحقيق كما يكون جزئياً يكون كلياً … / ٣ ــ يوجد فارق بين اجراءات النيابة المنصوص عنها فى المواد ٢٦ و٢٨ و٢٩ جنايات واجراءات قاضى التحقيق المنصوص عنها فى المادة ٩١ جنايات ، فقرارات النيابة لا تقبل الطعن مطلقا ، على أن كثيرا من قرارات قاضى التحقيق تقبل المعارضة أمام أودة المشورة كما لا يجوز لقاضى التحقيق أن يتعدى الواقعة التى يحققها الى وقائع أخرى لم تطلب النيابة منه تحقيقها ولو كانت مرتبطة بالتهمة الاصلية الا اذا كانت ظرفا مشدداً لها / ٤ ــ القانون الفرنسى فصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق فجعل الاولى من اختصاص النيابة العمومية والثانية من اختصاص قاضى التحقيق ، الا أنه أعطى النيابة سلطة التحقيق فى حالتين معينتين : ١ حالة التلبس بالجريمة وهى المنصوص عليها فى المواد ٣٢ جنايات فرنسى وما بعدها ، ٢ حالة ارتكاب جناية أو جنحة داخل منزل متى استدعيت بناء على طلب صاحبه حتى فى غير أحوال التلبس
صور الصفحات ١٢٠٨–١٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

