شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٢٠٨–١٢١٠

١ ــ أمر النيابة بتحقيق الشكوى فيه الكفاية لتولية هذا الانتداب للبوليس القضائى / ٢ ــ الانتداب للتحقيق يكون جزئيا كما يكون كليا / ٣ ــ قرارات النيابة . لا تقبل الطعن مطلقا . قرارات قاضي التحقيق تقبل المعارضة أمام أودة المشورة / ٤ ــ القانون الفرنسى . فصله بين سلطتى الاتهام والتحقيق . جعل الاولى من اختصاص النيابة والثانية من اختصاص قاضى التحقيق ــ اعطائه سلطة التحقيق للنيابة فى حالتين : ا ــ حالة التلبس بالجريمة ( ٣٢ ج فرنسى ) ب ــ « ارتكاب جناية او جنحة داخل منزل متى استدعيت بناء على طلب صاحبه »

العدد
السنة الاولى — العدد الخامس والثلاثون
المحكمة
محكمة ميت غمر الجزئية الاهلية — الجنائية
التاريخ
٢٦ اغسطس سنة ١٩٣٣
المواد
المواد ٢٦ و٢٨ و٢٩ جنايات · المادة ٩١ جنايات · المادة ٢٩٤ فقرة ٣ عقوبات · المواد ٣٢ جنايات فرنسى وما بعدها · المواد ٥٢ و٨٣ و٨٩ و٩٠ (فى المتن) · وحكمُ النقض والابرام المصرية المؤرخ ٤ يناير سنة ١٩٣٢ (محاماة السنة الثانية عشرة ، العدد الثانى ، نمرة ٣٥١)

المبادئ المستخلصة

المبادئ القانونية : ١ ــ الامر الصادر من النيابة بتحقيق الشكوى فيه الكفاية لتولية البوليس القضائي أمر تحقيقها بحسب المدلول الطبيعى للمواد ٢٦ و٢٨ و٢٩ جنايات . وللبوليس بمقتضى هذا الانتداب أن يباشر جميع اجراءات التحقيق الموصلة لظهور الحقيقة من استجواب المتهم وسماع الشهود واجراء المعاينة ألخ . ونصوص هذه المواد عامة من مقتضاها تولية النيابة سلطة التحقيق سواء بنفسها أو بواسطة مأمورى الضبطية القضائية / ٢ ــ الانتداب للتحقيق كما يكون جزئياً يكون كلياً … / ٣ ــ يوجد فارق بين اجراءات النيابة المنصوص عنها فى المواد ٢٦ و٢٨ و٢٩ جنايات واجراءات قاضى التحقيق المنصوص عنها فى المادة ٩١ جنايات ، فقرارات النيابة لا تقبل الطعن مطلقا ، على أن كثيرا من قرارات قاضى التحقيق تقبل المعارضة أمام أودة المشورة كما لا يجوز لقاضى التحقيق أن يتعدى الواقعة التى يحققها الى وقائع أخرى لم تطلب النيابة منه تحقيقها ولو كانت مرتبطة بالتهمة الاصلية الا اذا كانت ظرفا مشدداً لها / ٤ ــ القانون الفرنسى فصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق فجعل الاولى من اختصاص النيابة العمومية والثانية من اختصاص قاضى التحقيق ، الا أنه أعطى النيابة سلطة التحقيق فى حالتين معينتين : ١ حالة التلبس بالجريمة وهى المنصوص عليها فى المواد ٣٢ جنايات فرنسى وما بعدها ، ٢ حالة ارتكاب جناية أو جنحة داخل منزل متى استدعيت بناء على طلب صاحبه حتى فى غير أحوال التلبس

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1210
صفحة 1208
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٠٨–١٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا