الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
متشردون ومشتبه فيهم — 1931
٢٢٧ مشتبه فيه . اتجاره بالمخدرات . انذاره . عود . مراقبــة البوليس . — تنطبق الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم على الأشخاص الذين أنذروا لاعتبارهم تجارا فى المخدرات وهم الوارد ذكرهم فى المادة ٦/٢ من هذا القانون اذا عادوا للاتجار بها بعد هذا الانذار ، وذلك لأن الشارع إنما قصد بالمادة التاسعة بيان ما ينبنى على مضى المشتبه فيه فى أعماله الجنائية بعد انذاره وقد أتى نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة عاما فلا يتأتى مع هذا القول بقصر مدلولها على الأشخاص المنوه عنهم بالفقرة الخامسة من المادة الثانية وإلا لفات غرض الشارع من تقرير عقوبات على أشخاص معينين يرمى الى حماية المجتمع من نتيجة إجرامهم وهم المتجرون بالمخدرات . محكمة المنيا الابتدائية ١٣ ــ ٤ ــ ١٩٣٠ (١٢٣/٧)
٢٢٨ انذار الاشتباه . سقوطه . انقطاع المدة المسقطة له . — بقطع النظر عما اذا كان يصح قياس انذار الاشتباه على انذار التشرد فى حكم سقوطه بمضى المدة المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ فان الغرض من الانذار تسجيل صفة الاشتباه على الشخص المنذر وتنبيهه رسميا الى أنه من المشتبه فى أحوالهم ودعوته للكف عما جعله مشتبها فى أمره ومادام الغرض من اسقاط أثره هذا بمرور ثلاث سنوات عليه هو افتكاك المنذر نفسه من قيد الانذار ومحو ما طبعه به طابع ماس بالشرف والكرامة ــ انه ما دام الأمر كذلك فان مدة سقوط الانذار يجب أن تنقطع بكل ما يعتبر به المنذر قد عاد الى التشرد والاشتباه بوقوع ما يحقق هذا الوصف عنده كارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا القانون . أو اذا كان لدى البوليس من الأسباب الجدية ما يؤيد ظنونه من أميال المشتبه فيه وأعماله الجنائية . نقض ٥ ــ ٦ ــ ١٩٣٠ (٣٥/٢)
٢٢٩ مشتبه فيه . بلاغ جديد . جديته . — إنه من العــدل . فوق المفهوم من نص الفقرتين ثانيا وثالثا من المادة الثانية من القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ أن يكون البلاغ المقدم فى حق المشتبه فيه توطئة للحكم بوضعه تحت مراقبــة البوليس جديا حتى لا يكون معرضا لخطر الحكم عليه بها بدون وجه حق . والنظر فى كون البلاغ جديا أو غير جدى أمر متعلق بالموضوع يفصل فيــه قاضيه بلا رقابة عليه من محكمة النقض والابرام . نقض ١٥ ــ ٢ ــ ١٩٣١ (٦٣/٥)
مجالس محلية — 1931
٢٣٠ قراراتها . خروج رئيس المجلس عن حدودها . موافقة الحكومة على تصرفاته . — رئيس المجلس المحلى وان كان يمثله تمثيلا قانونيا صحيحا الا أنه لا يملك التعامل قانونا وتحميل المجلس بالتزامات نافذة عليه الا بالقدر الذى يبيحه القانون الأساسى للمجالس المحلية . فاذا أراد المجلس شراء عقار وقدر ثمنه بمعرفة لجنته المستديمة المنوه عنها بالمادة ٢٨ من اللائحة وقبل البائع بهــذا الثمن ثم انعقد المجلس طبقا للمــادة ٣٨ من اللائحة وأقر الشراء بهــذا الثمن فلا يملك رئيس المجلس بعد ذلك أن يتعاقد مع البائع على ثمن يزيد على المبلغ الذى أقره المجلس والا كان تصرفه غير ملزم للمجلس . [النصُّ يتمّ فى صفحةِ PDF ٥٦ ــ خارج نطاقى ، ومعه الاستشهاد]
محاكم شرعية — 1931
انظر : شهادة الزور ٢٠٠
محام — 1931
انظر : اجراءات فى المواد الجنائية ٣٧—٤٢
محكمة — 1931
٢٣١ تشكيلها . نظر المعارضة فى أمر الحبس لايمنع القاضى من الجلوس لنظر الموضوع . ان نظر المعارضة فى أمر الحبس الاحتياطى وابداء الرأى فى صوابه وعدمه لايعتبر ابداء للرأى فى موضوع الدعوى الا اذا أبدى القاضى عند نظر المعارضة أسبابا يظهر منها رأيه فى الموضوع . نقض ٥ — ٣ — ١٩٣١ (١١٠/٧)
٢٣٢ ما يمنع القـاضى من الحكم . طلب افراج . نظره . جواز جلوس القـاضى لنظر الموضوع . اذا نظر القاضى فى طلب افراج عن متهم ورفضه فهـذا الرفض لا يعتبر ابداء رأى فى موضوع الدعوى يمنعه عن الجلوس لنظرها . نقض ٥ — ٣ — ١٩٣١ (١٣٥/٨)
٢٣٣ تشكيلها . ما يمنع القضاة من الحكم . مجرد أن القاضى كان عضوا فى النيابة التى استأنف أحد أعضائها الآخرين الحكم الابتدائى لايكفى لمنعه عن أن يكون عضوا فى هيئة المحكمة التى يوكل اليهـا الفصل فى القضية مادام هذا العضو لم يسبق أن كان له تصرف بالذات فى شىء من التحقيقات الخاصة بهذه القضية . نقض ١٦ — ٤ — ١٩٣١ (١٢٩/٨)
٢٣٤ تشكيلها . اشـتراك أحد المستشارين فى حكم النقض . وجوده بعد ذلك فى هيئة المحكمة التى أحيلت عليها الدعوى من جديد . لا نزاع فى جـواز أن يقضى المستشـار فى موضوع الدعوى وان كان سبق له أن قضى فى نقطة قانونية فيهـا عند ما عرضت عليـه فى محكمة النقض . لأن قضاءه الأول لم يتدخل فى الموضوع من أية ناحية ولم يمسسه بحال . نقض ٤ — ٥ — ١٩٣١ (٥٥/٤)
مدع مدنى — 1931
أنظر : دعوى عمومية ٢٨١ و ١٨٢ و ٢٠٨
مسئولية جنائية — 1931
أنظر : قتل خطأ ٢١٢ و ٢١٣
مسئولية مدنية — 1931
٢٣٥ براءة . تعويض . من الواجب التمييز بين المسئولية الجنائيـة والمسـئولية المدنية فى المقتضى . فاذا كانت نصوص القانون الجنائى لا تسمح باعتبار الشخص مسئولا عن فعـل غيره الا اذا كان فاعلا أصليا معه للجريمة أو شريكا له فيها فان قواعد المسئولية المدنية أوسع نطاقا من هـذا اذ يكفى فيها أن تكون ارادة الشخص طابقت ارادة الفـاعل الأصلى ولو فى لحظـة ارتكابه الجريمة . وأن يكون وقع منه من الأفعـال ما هو من نوع فعل ذلك الفاعل الأصلى حتى يعتبر نظيرا معادلا له فى المسئولية المدنية وان لم يعاقبه القانون الجنائى الا على فعله فقط . ولم يعتبره شريكا لذلك الفاعل الأصلى . وهـذه المسئولية المدنية المساوية للمسئولية المدنية الواقعة على فاعل الجريمة أساسها مجرد تطابق الارادات ولو بغتة على الايذاء بنـوع الفعل غير المشروع الذى حدث . نقض ٢٥ — ١٢ — ١٩٣٠ (١٩/٢)
٢٣٦ مصلحة السكة الحـديد . حوادث التصادم بالقطارات . مزلقانات . اجتيازها . مصلحة السكة الحـديدية ليست مسئولة عن الحوادث التى تقع من اجتياز المزلقـانات الواقعـة على خطوطها باهمال الجمهــور لأنه لا يوجد أى قانون يجبر المصلحة على خفـارة هذه المزلقانات ليلا ونهارا بل ان قانون السكة الحـديدية المصدق عليه من مجلس الوزراء فى ٩ أبريل سنة ١٩٢٦ يحظر على الجمهور اجتياز المزلقانات عنـد اقتراب القطارات فاذا رأت المصلحة مراعاة لصالح ركابها والجمهور أن تقرر خفارة هـذه المزلقانات وأن تحـدد مواعيد لخفارتها فلايمكن أن يكون ذلك محلا لمسئوليتها لأنها هى صاحبة الشأن فى تقريرها هذا تبعـا للظروف التى تراها . استئناف مصر ٢٦ — ٥ — ١٩٣٠ (١٢/١)
٢٣٧ موظفو الديوان الملكى والمصالح المرتبطة به . احالتهم الى المعاش . ان حق ولى الأمر فى احالة موظفى ديوانه الى المعاش بأمر يصـدر منه حق مقرر له فى القانون العام . وهو فى مباشرة هذا الحق غير خاضع لأىّ قيد شكلى أو موضوعى . وبمقتضى هذا الحق استثنى قانون ١٠ أبريل سنة ١٨٨٣ موظفى المعية السنية من سائر موظفى الحكومة عند وضع لائحة التأديب . وهو أيضا ذلك الحق الذى أشير الى عدم مساسه فى مرسوم ٢٨ يونيه سنة ١٩٢٢ الذى أنشئ به مجلس التـأديب لموظفى ومسـتخدمى الديوان الملكى والمصالح المرتبطة به . وهذه الاشارة الواردة بهذا المرسوم الأخير لاتفيد تقرير هـذا الحق ابتداء وانما جاءت تأكيدا لثبوته من قبل . نقض ٢٦ — ١١ — ١٩٣١ (١٨٧/١٠)
٢٣٨ مسئولية الوالد عن أعمـال ابنه القاصر . شرط الاقامة فى معيشة واحدة . ان المـادة ١٣٨٤ مدنى فرنسى المقابلة للمادة ١٥١ مدنى أهلى قد أوضحت شروط مسئولية الوالد فاشترطت (أولا) أن يكون الولد قاصرا (ثانيا) أن يكون مقيما معه — كما أنها أباحت للوالد أن يقيم الدليـل على أنه لم يكن فى وسعه منع الفعل الذى أوجب المسئولية . ولم يذكر القانون المصرى بالمـادة ١٥١ مدنى شيئا عن شرط اقامة القاصر مع أبيـه الا أن هذا الشرط بديهى وينبغى الأخذ به اذ بالاقامة تتحقق الرقابة وبحيث يكون الابن متأثرا دائمـا بمـا يلقاه عن والديه من التعليم والارشاد . دمياط الجزئية ٣٠ — ٩ — ١٩٣٠ (٧٥/٥)
٢٣٩ مسئولية الوالد . حصول الاعتداء من ابنه وهو فى رعاية الغير . حكمه . ان مسئولية الوالد عن أفعال ابنـه المضرة بالغير ترتفع عنه متى كان ابنه بعيدا عن رقابته مشمولا برعاية المدرسة التى تتولى أمر تعليمه . فالاعتـداء الذى يقع من ابنه أثناء وجوده بالمدرسة بسبب عدم الرقابة والملاحظة لا يجعل الوالد مسئولا بطريق التضامن مع ادارة المدرسة لأنهـا هى المسئولة عن تلامذتها من وقت دخولهم المدرسة الى وقت انصرافهم . (استئناف مصر ١٢ — ٥ — ١٩٣١ رقم ١٩٤/١٠)
٢٤٠ مسئولية ادارة المـدرسة عن أعمال تلامذتها . اهمـال الملاحظة . عبء الاثبات . حادث فجائى . ان المـادة ١٥١ من القانون المدنى وان لم تنص صراحة على المربين وأرباب الصنائع كما نصت عليهم المـادة ١٣٨٤ المقابلة لها من القـانون الفرنسى الا أنها تتناول هـذه الفئة لأن نصها عام لم يفرق بين طائفة وأخرى . فقررت مسئولية كل شخص مكلف برعاية آخر عما يقع للغير منه بسبب الاهمال أو عدم الدقة والانتباه أو عدم الملاحظة . فادارة المدرسة مسئولة عن مراقبة تلامذتها مراقبـة دقيقـة من وقت دخولهم الى وقت انصرافهم حتى لايقع اعتداء من بعضهم لبعض . وان وقع اعتداء عد ذلك نتيجة عدم الملاحظة أو الرقابة وترتب على وقوعه مسئوليـة ادارة المدرسة . ولكى تدرأ عن نفسها المسئولية يجب عليهـا أن تثبت قيامها بكل ما هو مفروض عليها من أنواع الرقابة والملاحظة . ولا يقبل منها العذر بأن الحادثة كانت نتيجة ظرف فجـائى الا اذا ثبت أن عدم استطاعة تلافيه غير ناتجة من اهمال فى المراقبة . أما اذا كان الثابت من التحقيق أن الحادث حصل فى فترة الاستراحة حيث ضرب التلميذ المعتدى زميلا له بسن الريشة ضربة أصابت عينه . وسبقت الحـادثة مشادة بين الاثنين . ولم يكن فى الفصل رقيب . كانت ادارة المدرسة مسئولة . إذ لو وجد الرقيب لمـا وقع الحادث . وعدم وجوده بعد نقصا فى المراقبة . استئناف مصر ١٣ — ٥ — ١٩٣١ (١٩٤/١٠)
٢٤١ مسئولية السـيد . حارس معين باختيار طالب الحجز . مسئولية الحاجز عن أعمال الحارس . نصت المـادة ١٥٢ من القانون المدنى على أن السيد يلزم بتعويض الضرر الناشىء للغير من أفعال خدمته متى كان واقعا منهم فى حال تأدية وظائفهم . والتعبير بلفظ خدمته ليس مقصودا منه قصر مسئوليته على أعمال الخدمة بالمعنى الخاص أى الملحقين بخدمته على وجه الدوام (domestiques) وانمـا المقصود منه كل شخص يكلفه السيد بخدمة ما أى بأى عمل لمصلحته (serviteurs) . ولمـا كانت المـادة ٤٤٦ من قانون المرافعات صريحة فى أن اختيار المحضر للحارس لا يأتى الا بعد حق طالب الحجز فى اختياره فمتى أحضر طالب الحجز حارسا وجب على المحضر تنصيبه . فمركز الحـارس فى حالة اختياره من جانب طالب الحجز هو مركز وكيل عنه انتدبه ليؤدى له خدمة مخصوصة وهى حراسة الأشياء المحجوز عليها . فطالب الحجز مسئول عما يرتكبه الحارس من اختلاس أو من سرقة لأشياء مملوكة للمدين لم يحجز عليها ولكنها بقيت تحت يده بسبب هذه الحراسة . استئناف مصر ١٩٣٠/١٢/١٨ (٩٢/٦)
مصاريف الدعوى — 1931
٢٤٦ مصاريف الدعوى : ٢٤٦ — سلطة المحكمة . من حق محكمة الموضوع أن تفصل فى مصاريف الدعوى بما تراه . نقض ٥ — ٣ — ١٩٣١ (١٠٩/٩)
مظاهرة — 1931
انظر : تجمهر ١٢٠
إحالة٢٤٧ مظاهرة : ٢٤٧ — الفرق بين الاشتراك فى المظاهرة والتصدر لزعامتها . انه وان كان من أركان جريمة التظاهر وجوب اثبات أن البوليس أمر المتظاهرين بالتفريق فلم يطيعوا الأمر الا أن هذا يصدق على من يشترك فقط فى المظاهرة لا على من يتصدر لزعامتها أو يدعو اليها أو يقودها كما يظهر جليا من مقارنة الفقرة الأولى من المادة ١١ من القانون رقم ١٤ سنة ١٩٢٣ بالفقرة التى تليها . نقض ٤ — ١٢ — ١٩٣٠ (٨٧/٦)
معارضة فى المواد الجنائية — 1931
انظر : استئناف فى المواد الجنائية ٧٢ و٧٣ و٧٤
إحالة٢٤٨ معارضة فى المواد الجنائية : ٢٤٨ — ظهور قرائن عند نظر المعارضة تدل على أن الواقعة جناية . الحكم بعدم الاختصاص . عدم جوازه . المعارضة تظلم مقدم من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر ضده فلا يجوز للمحكمة التى أصدرته أن تسيئ حالته عند نظر المعارضة وتحكم بعدم اختصاصها بحجة ظهور قرائن تدل على أن الواقعة جناية لا جنحة . وذلك قياسا على حكم الفقرة الأخيرة من المادة ١٨٩ من قانون تحقيق الجنايات التى نصت على أنه ليس لمحكمة الاستئناف أن تحكم للسبب المذكور بعدم اختصاصها اذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده . نقض ١٣ — ١١ — ١٩٣٠ (٨٣/٦)
٢٤٩ ٢٤٩ — اعلان الحكم الغيابى بمعرفة المدعى المدنى . أثره . بما أن المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات نصت على أن المعارضة فى الحكم الصادر غيابيا فى مخالفة تقبل فى ظرف الثلاثة الأيام التالية لاعلان الحكم . ونصت المادة ١٦٣ من ذلك القانون بأن المعارضة فى الجنح تقبل بحسب ما هو مقرر فى المادة ١٣٣ . فايراد النص على هذا الاطلاق فيما يتعلق باعلان الحكم يفهم منه قطعا ان الاعلان الذى يوجه للمتهم كما يجوز أن يحصل من النيابة يجوز أيضا أن يحصل من المدعى المدنى الذى هو خصم ذو شأن فى الدعوى وإذا حصل من هذا الأخير أنتج نفس الأثر الذى يحصل من تولى النيابة الاعلان وهذا الأثر هو احتساب المدة الجائزة فيها المعارضة من تاريخ وصول هذا الاعلان للمتهم . نقض ٧ — ٥ — ١٩٣١ (٦٨/٥)
معارضة فى المواد المدنية — 1931
انظر : استئناف فى المواد المدنية ٧٦
إحالة٢٥٠ معارضة فى المواد المدنية : ٢٥٠ — الحكم الصادر فيها بقيد المعارض دون خصمه الذى تغيب . ان القاعدة التى أقرتها المادة ٣٣٩ مرافعات من أن « الحكم الذى يصدر فى الغيبة بعد المعارضة لا تقبل فيه معارضة مطلقا » لا تنطبق الا على الشخص نفسه الذى قدم المعارضة . أما خصمه الذى تخلف عن الحضور عند نظرها فانه يجوز له أن يعارض فى الحكم الثانى . مصر الابتدائية ٢٨ — ١٢ — ١٩٣٠ (١٤٨/٨)
معتادو الاجرام — 1931
٢٥١ معتادو الاجرام : ٢٥١ — مجرم اعتاد الاجرام . الحكم بارسال المجرم لمحل خاص . اختصاص محكمة الجنايات بتوقيع العقوبة . محكمة الجنايات هى التى يصح لها وحدها أن تحكم بارسال متهم الى محل خاص طبقا للمادة الأولى من قانون رقم ٥ سنة ١٩٠٨ ما دامت هى عقوبة جناية . فليس للقاضى الجزئى ولا لمحكمة ثانى درجة أن يقضيا بها والا عدّ ذلك تجاوزا لسلطتهما وخطأ فى تطبيق القانون . نقض ٢٣ — ١١ — ١٩٣١ (١٧٩/١٠)
مقاول . اخلاله بشروط العقد أو بقواعد الفن . وجود مهندس من قبل صاحب البناء لمراقبة أعمال المقاول . — 1931
٢٤٣ ٢٤٣ — مقاول . اخلاله بشروط العقد أو بقواعد الفن . وجود مهندس من قبل صاحب البناء لمراقبة أعمال المقاول . ان وجود مهندس من قبل المالك لمراقبة أعمال المقاول لا يخلى هذا الأخير من مسئوليته أمام صاحب البناء اذا أخل بشروط العقد أو لم يراع فى عمله أصول وقواعد الفن ولو تلقى من المهندس تعليمات تخالف تلك الأصول لأن المقاول مستقل فى عمله عن المهندس فيما يدخل فى حدود صناعته . وقد تقررت مسئوليته عن خطأه الجسيم أمام المالك حتى ولو أذنه فى ذلك صاحب الملك نفسه . استئناف مصر ٥ — ٥ — ١٩٣١ (١٩١/١٠)
مقاول . مسئوليته . مسئولية المالك . — 1931
٢٤٢ ٢٤٢ — مقاول . مسئوليته . مسئولية المالك . [بداية المدخلة على الفوليو ٥١ — خارج النطاق ؛ وهذا ذيلُها كما هو مطبوع على الفوليو ٥٢] ... فى عقد المقاول بادارة الأعمال والاشراف عليها بطريقة فعلية من الوجهة الفنية ولا يكفى أن المالك يدفعه اهتمامه الشخصى الى التواجد بمحل العمل لملاحظة سيره بصفة عامة بل يكون المقاول هو المسئول وحده عن أعماله التى ينشأ عنها ضرر للغير . استئناف مصر ١٩٣١/٣/١٩ (٤٤/٣) مقاول . مسئوليته . مسئولية المـالك . لا يعتبر المقاول تابعا للمـالك فى عمله ولا يكون المـالك مسئولا عن عمل المقاول الا اذا احتفظ [تنقطع المدخلة عند نهاية الفوليو ٥١ وتتمّ فى PDF ٥٩ خارج النطاق]
مواد مخدرة — 1931
٢٥٢ مواد مخدرة : ٢٥٢ — متهمة صغيرة السن . اشتراكها فى الاحراز مع والدتها المقيمة معها . ليس فى صغر سن المتهمة الصغيرة واقامتها مع والدتها وحاجتها اليها ما يجعل حياتها فى خطر جسيم لو لم تشترك مع والدتها فى احراز المواد المخدرة ولا يكون ذلك وجها لاحتمائها بالاعفاء المنصوص عليه بالمادة ٥٦ من قانون العقوبات . نقض ٢٨ — ١١ — ١٩٢٩ (٢٢/٣)
٢٥٣ ٢٥٣ — حيازة . عنصرا الحيازة . احراز المادة . نية الاحراز . مواد مخدرة . الحيازة تتكون من عنصرين — الاحراز ووجود نية الاحراز . ولا مانع من أن يفترق العنصران فيكون أحدهما عند شخص والثانى عند شخص آخر . كما لو ضبطت المادة المخدرة مع الخادم وقام لدى المحكمة من الأدلة ما أقنعها بأن الاحراز كان لحساب مخدومه الذى يتجر بالمخدرات . نقض ٢٥ — ١ — ١٩٣٠ (١٥٥/٩)
٢٥٤ ٢٥٤ — الحيازة والاحراز . الحيازة المذكورة بالفقرة السادسة (ب) من المادة ٣٥ من القانون رقم ٢١ سنه ١٩٢٨ معناها وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل الملك والاختصاص (Possession) ولا يشترط فيها الاستيلاء المادى بل يكون الشخص جائزا ولو كان المحرز للجوهر شخصا آخر نائبا عنه . أما الاحراز (Détention) المذكور بنفس الفقرة فمعناه الاستيلاء ماديا على الجوهر المخدر لأى باعث كان . نقض ٥ — ٢ — ٣١ (١٣١/٨)
٢٥٥ ٢٥٥ — القصد الجنائى فى الجريمة . ان القصد الجنائى فى جريمة اصرار المواد المخدرة ليس شيئا آخر غير علم المحرز بأن المادة مخدرة . فكلما وجد احراز مادى وثبت علم الحرز بأن المادة هى من المواد المخدرة فقد استوفت الجريمة وحق العقاب . نقض ٥ — ٢ — ١٩٣١ (١٣١/٨)
٢٥٦ ٢٥٦ — الاحراز للاستعمال الشخصى . قيام الدليل عليه . سلطة المحكمة . انه وان كان صحيحا أن الحالة الواردة بالمادة ٣٦ من قانون المخدرات هى حالة تيسيرية لا يستفيد منها الا المتهم الذى أقام الدليل على أن احرازه للمادة المخدرة انما هو للتعاطى أو للاستعمال الشخصى الا أن ذلك لا يمنع ما للمحكمة من الحق المطلق بل ما عليها من الواجب المحتم أن تقرر قيام هذا الدليل متى كانت عناصر الدعوى تقيده وأن تطبق القانون على مقتضاه رغما من انكار المتهم لتهمة الاحراز . نقض ٣٠ — ١٠ — ١٩٣٠ (٨١/٦)
٢٥٧ ٢٥٧ — الاحراز للاستعمال الشخصى. قيام الدليل عليه . سلطة المحكمة . ان محكمة النقض وان سبق أن قضت بأن المتهم هو المكلف باثبات أن الاحراز لاستعماله الشخصى الا أن هذا مفاده أن النيابة مادامت أقامت الدليل على مجرد الاحراز فهذا كاف لتطبيق المادة ٣٥ (ب) وليس عليها تقديم أى دليل آخر . أما اذا ادعى المتهم أن الاحراز لاستعماله الشخصى فعليه هو الدليل . وهذا القول من جانب محكمة النقض لا يمنع محكمة الموضوع مطلقا من أن تقرر هى أن الاحراز هو للاستعمال الشخصى متى اعتقدت ذلك وان كان المتهم نفسه لم يدعه ولم يقم عليه الدليل . نقض ٢٥ — ١٢ — ١٩٣٠ (١٥٣/٩)
٢٥٨ ٢٥٨ — احراز الزوجة لمواد مخدرة مملوكة لزوجها اخفاء لجريمة . وجوب العقاب اطلاقا . لم ينص القانون على عذر للزوجة اذا أحرزت المواد المخدرة محاباة لزوجها . فسيان أن تكون أحرزتها لاخفاء جريمته أو لأى علة أخرى وأن يكون احرازها لها طارئا أو غير طارئ طويل الأمد أو قصيره فان القانون ينص على العقاب مطلقا ولا استثناء فيه . نقض ٥ — ٢ — ١٩٣١ (١٣١/٨)
موظف — 1931
موظف : انظر : دعوى عمومية ١٧٦ — ١٧٨
إحالة
نزع الملكية — 1931
نزع الملكية : انظر : تنفيذ عقارى ١٣٦ — ١٤٧
نصب — 1931
٢٥٩ ٢٥٩ — بيع عقار . عدم تسجيل العقـد . بيع العقار مرة ثانية . ان الشارع اذ جعل تصرف المتصرف فى غير ملكه نوعا من الاحتيال قائما بذاته ومستقلا عما يقع بالطرق الاحتيالية الأخرى المبينة بالمادة ٢٩٣ عقوبات . قد اشترط لاعتبار هذا التصرف نصبا معاقبا عليه بهذه المـادة أن يكون المـال الذى حصل التصرف فيه ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه . فاذا باع شخص عقـاره مرتين ولم يسجل المشترى عقـده بخلاف المشترى الثـانى . فان الملكية تنتقل الى الأخير بالتسجيل . ولا عقاب على البائع فى هذه الحالة لأن البيع الأول الذى لم يسجل لم يخرج الملكية من يده قط . ولأنه وقت صدور البيع الثانى كان القانون ولا يزال يعتبره مالكا للعين المبيعـة . ولا دخل لحسن النية وسوئها فيما يتعلق بعلاقة البائع بالمشتـرين الأول والثانى . كما لا دخل لحسن نية المشترى الثانى ولا لسوئها وقت شرائه لأن انتقال الملكية أصبح بحكم قانون التسجيل مرتبطا بالتسجيل وحده . ولأن الأسبقية بين المتزاحمين أصبحت لمن انتقلت اليه الملكية فعلا بالتسجيل . نقض ٥ — ٢ — ١٩٣١ (٥/٦١)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

