الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
استبدال التعهدات — 1931
٧٠ ٧٠ — الاستبدال لا يفترض. الاستبدال لا يستنبط بل يجب لحصول الاستبدال أن تظهر نية المتعاقدين فى القضاء على الالتزام السابق واحلال الجديد محله ظهورا واضحا اما بالنص صراحة على الاستبدال واما أن تبين هذه النية فى طبيعة العقد والظروف التى صحبته وتراها المحكمة كافية الدلالة على حصول الاستبدال. استئناف مصر ٥ — ٥ — ١٩٣٠ (١٠/١)
استعمال التزوير — 1931
انظر : تزوير ١٢٦
استعمال القسوة — 1931
٩٢ ٩٢ — موظف. استعمال القسوة. القبض والحبس والحجز بدون وجه حق. التطبيق القانونى للجريمتين. إن الخلاف القائم بين فقهاء التشريع الفرنسى فى تفسير المادة ١١٤ والمواد ٣٤١ — ٣٤٤ من قانونهم سببه وجود نصين ذكر فى كليهما الاعتداء بالقبض على الحرية الشخصية. واستبانوا من موضعهما فى ذلك القانون ان أولها خاص بالموظفين والآخر خاص بأفراد الناس. أما فى القانون المصرى فان أساس الخلاف معدوم لأن نص المادة ١١٣ ع لا يتسع لحالات القبض والحبس والحجز لا سيما إذا كان مشفوعا بتعذيبات بدنية. وفوق هذا فان موضع المادتين ٢٤٢ و ٢٤٤ (المقابلتين للمواد ٣٤١ — ٣٤٤ فرنسى) جاء فى الباب الخامس من الكتاب الثالث وعنوانه الجنايات والجنح التى تحصل لآحاد الناس. أما المادة ١١٣ فقد وردت فى الباب السادس من الكتاب الثانى وهذا الباب عنوانه الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس والكتاب عنوانه الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية. وفى هذه العناوين ما ترتسم به فكرة المشرع المصرى من أنه عد الاعتداء على حرية الناس فى القبض أو الحبس أو الحجز من الجرائم التى تقع اطلاقا من موظف أو غير موظف. وهى فى الحالتين تدخل فى متناول المادتين ٢٤٢ و ٢٤٤ عقوبات. نقض ٧ — ٥ — ١٩٣١ (١٦١/٩)
استئناف فى المواد الجنائية — 1931
انظر : قوة الشئ المحكوم فيه ٢٢٥
٧١ ٧١ — الاستئناف فى مواد الجنح. شكله. وجوب انتهاج الطريق الذى رسمه القانون. ان المادة ١٧٨ من قانون تحقيق الجنايات رسمت لاستئناف الأحكام فى مواد الجنح شكلا خاصا هو أن يكون بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم اذا كان المستأنف هو المحكوم عليه أو المدعى بالحقوق المدنية أو أحد وكلاء النائب العام. أو بقلم كتاب المحكمة الابتدائية اذا كان المستأنف هو النائب العمومى. واذن فالورقة الرسمية التى يحررها موظف قلم الكتاب مثبتا فيها حضور صاحب الشأن أمامه وطلبه تدوين ارادته استئناف الحكم هى وحدها التى تعتبر دليلا قانونيا على حصول الاستئناف. أما ما عداها من عريضة تقدم لقلم الكتاب أو للنيابة العامة أو خطاب يرسله النائب العمومى أو أحد وكلائه لقلم الكتاب فكله لا يغنى مهما تكن ارادة الاستئناف منصوصا عليها فيه. ومن باب أولى لا يغنى أن يكون قصد الاستئناف ثابتا من عمل آخر ولو متصل بقلم الكتاب ومن شأنه عادة ألا يأتيه إلا مريد الاستئناف كدفع المحكوم عليه الكفالة المقدرة لإيقاف تنفيذ الحكم المراد استئنافه. نقض ٢٣ — ١ — ١٩٣٠ (٣٤/٢)
٧٢ ٧٢ — الحكم بالبراءة بناء على معارضة المتهم. استئناف النيابة. هل يجوز تشديد العقوبة. إذا لم تستأنف النيابة الحكم بالعقوبة الصادر فى غيبة المتهم وقضت المحكمة فى المعارضة المرفوعة منه ببراءته، فليس للمحكمة الاستئنافية — إذا استأنفت النيابة الحكم الصادر فى المعارضة، أن تحكم بعقوبة أشد مما قضى به الحكم الغيابى. نقض ١٩ — ٦ — ١٩٣٠ (٣٨/٣)
٧٣ ٧٣ — الحكم بالبراءة بناء على معارضة المتهم. استئناف النيابة. هل يجوز تشديد العقوبة. إن عدم استئناف النيابة للحكم الغيابى الابتدائى يجعل هذا الحكم نهائيا فى حقها بالنسبة للادانة ومقدار العقوبة بحيث لو عارض فيه المتهم وتأيد فلا وجه لها فى استئناف الحكم الصادر بتأييده لأنه لم يسلبها شيئا مما حصلت عليه بالحكم الغيابى وقنعت به. أما إذا ألغى وبرئ المتهم أو إذا عدل بتخفيف العقوبة فلها الاستئناف كيما تصل إلى إدانة المتهم ومعاقبته فى حد القدر الذى كان نهائيا فى حقها وهو القدر الوارد بالحكم الغيابى. وكل تصرف من المحكمة الاستئنافية تتجاوز فيه هذا الحد فهو تصرف خاطئ لأنه من جهة ينافى قوة الشئ المحكوم به فى حق النيابة العامة والمكسوب للمتهم ومن جهة أخرى انزال فيه الضرر بالمتهم بسبب مسعاه هو لجبر مصلحة لنفسه. نقض ٢ — ١١ — ١٩٣١ (١٨٣/١٠)
٧٤ ٧٤ — استئناف المتهم للحكم الصادر بعدم قبول معارضته شكلا. سلطة المحكمة الاستئنافية. عدم جواز النظر فى الموضوع. إذا استأنف المتهم الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم قبول معارضته شكلا لرفعها بعد الميعاد فان استئنافه لا يتناول موضوع الحكم الغيابى بل يجب على المحكمة الاستئنافية أن تقتصر على بحث الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة والفصل فيما إذا كان للمتهم وجه فى استئنافه أم لا. حتى إذا فرض وكان له وجه ألغت الحكم وردت القضية للمحكمة الأولى لتسير فى نظر المعارضة. وإن لم يكن له وجه فى هذا الاستئناف أيدت الحكم. نقض ٢٠ — ١١ — ١٩٣٠ (١٠٧/٧)
٧٥ ٧٥ — مطالبة المتهم بتعويض أقل من النصاب النهائى للقاضى الجزئى. الحكم ببراءته مع الزامه بالتعويض. صحة الاستئناف المرفوع. إن مجرد تبرئة المتهم من الجريمة لا تنقله إلى صف المسئولين عن الحقوق المدنية المشار اليهم فى المادة ١٧٦ من قانون تحقيق الجنايات. بل إن الحكم عليه بالتعويض مع تبرئته لا يخرجه عن أنه محكوم عليه ينتفع فى الاستئناف من حيث جوازه وعدمه بالنص العام الوارد بالمادة ١٧٥. نقض ١١ — ١٢ — ١٩٣٠ (٧/١)
استئناف فى المواد المدنية — 1931
انظر : تنفيذ عقارى ١٣٩ و ١٤٠ — قوة الشئ المحكوم فيه ٢٢٥
٧٦ ٧٦ — رفعه قبل انتهاء مدة المعارضة. التنازل عن المعارضة. جواز الاستئناف. إن المادة ٣٥١ مرافعات لا تحرم التنازل عن طريق المعارضة للانتفاع بطريق الاستئناف. لأن المعارضة شرعت لمصلحة المعارض وبها يكون له طريقان للطعن فى الحكم الغيابى الصادر ضده، فله أن يتنازل عن أحد الطريقين ويسلك الطريق الآخر. ولا ضرر فى ذلك على خصمه. أما القول بعكس ذلك فيفضى إلى قفل باب الاستئناف فى وجهه وقد سد على نفسه طريق المعارضة بتنازله عنها فيصبح بذلك محروما من الطريقين وهذا مناف للعدالة. المنصورة الابتدائية ١٩ — ١١ — ١٩٣٠ (١٢٤/٧)
٧٧ ٧٧ — انذار بقيد الاستئناف فى ٨ أيام. اعلانه بقلم كتاب. عدم جوازه. ان الأوراق المشار اليها فى المادة ٣٦٤ مرافعات والتى يصح اعلانها لقلم الكتاب هى الأوراق المتعلقة بموضوع الدعوى من مذكرات ومستندات وتعديل طلبات مما يمكن أن يعلم به المستأنف على كل حال عند المرافعة فى موضوع الدعوى أمام المحكمة ولا يدخل فيها اعلان قيد الدعوى من المستأنف عليه للمستأنف فى بحر ثمانية أيام لأنه يجوز أن لا يصل الاعلان الى علم المستأنف فيترتب على ذلك سقوط حقه نهائيا فى الاستئناف. أستئناف مصر ٢٦ — ١١ — ١٩٣١ (١٩٥/١٠)
٧٨ ٧٨ — انذار بقيد الاستئناف فى ٨ أيام. اعلانه بقلم كتاب. عدم جوازه. ان المادة ٣٦٤ مرافعات وان قضت بانه يجب على المستأنف بأن يتخذ محلا مختارا بالبلدة الكائنة بها محكمة الاستئناف ان لم يكن ساكنا بها والا فيصح اعلان الاوراق اليه بمجرد توصيلها لقلم كتاب تلك المحكمة إلا أن المقصود بالاوراق التى يجوز اعلانها بهذه الطريقة هى المستندات والمذكرات الخاصة بموضوع الدعوى ولا تشمل اعلان قيد الدعوى فى ميعاد محدد والا سقط الاستئناف لان مثل هذا الاعلان يستلزم علم المستأنف شخصيا نظرا لما يترتب عليه من النتائج الخطيرة ولا يكفى فيه العلم الاعتبارى. استئناف مصر ١١ — ٦ — ١٩٣١ (٥٨/٤)
٧٩ ٧٩ — انذار بقيد الاستئناف فى ٨ أيام. اعلانه بالمحل الأصلى لا بالمحل المختار. صحته. قضت المادة ٣٦٣ مرافعات بأنه يجب على المستأنف أن يقيد استئنافه فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ اعلانه بذلك من المستأنف عليه على يد محضر بالطرق المبينة بالمادة ٣٦٤ مرافعات والا كان الاستئناف كأن لم يكن. والمادة ٣٦٤ اريد بها الزام المستأنف بأن يعين محلا مختارا له فى البلدة الكائنة بها محكمة الاستئناف أن لم يكن ساكنا بها ورتب على ذلك جزءا وهو صحة اعلان الأوراق اليه فى قلم كتاب المحكمة. والغرض من هذا التشديد على المستأنف مراعاة مصلحة المستأنف عليه والتسهيل له ولذلك يبقى حقه كاملا فى اعلان الانذار لمحل المستأنف الأصلى ولو اتخذ محلا مختارا بالبلدة الكائنة بها المحكمة. استئناف مصر ١٣ — ١ — ١٩٣١ (١١٨/٧)
٨٠ ٨٠ — انذار بقيد الاستئناف فى ٨ أيام. امتناع صاحب المحل المختار عن استلام الانذار. تسليمه لشيخ البلد. صحته. اذا انذر المستأنف عليه بمحله المختار وكلفه بقيد استئنافه فى ميعاد الثمانية أيام فرفض صاحب المحل المختار استلام الاعلان بحجة أنه ليس وكيلا للمستأنف فان المستأنف فى هذه الحالة يعتبر ممتنعا عن استلام الاعلان ويتعين تسليمه لشيخ البلد طبقا للمادة ٧ مرافعات ويكون الانذار معلنا قانونا اذ ليس من لوازم المحل المختار أن يكون صاحبه وكيلا لمن وقع اختياره على محله. أما ما ورد فى المادة ٣٦٤ مرافعات من اعلان الاوراق المعلنة الى المستأنف الى قلم كتاب المحكمة فانما يكون ذلك فى حالة ما اذا لم يعين المستأنف فى عريضة استئنافه محلا مختارا فى البلد الكائنة بها محكمة الاستئناف. استئناف اسيوط ١٠ — ١٢ — ١٩٣٠ (٤٣/٣)
٨١ ٨١ — قيد الاستئناف بمعرفة المستأنف عليه بعد فوات الجلسة. حكمه. اذا لم يقيد المستأنف استئنافه بالجدول فقيده المستأنف عليه بعد فوات الجلسة وجب اعتباره كأن لم يكن طبقا لحكم المادة ٣٦٣ مرافعات التى أوجبت إجراء هذا القيد قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة. استئناف مصر ٣ — ١٢ — ١٩٣٠ (١٦٧/٩)
٨٢ ٨٢ — قيد الاستئناف بالجدول. وجوب اجرائه قبل ميعاد افتتاح الجلسة بثمان وأربعين ساعة. ان المادة ٣٦٣ مرافعات أوجبت قيد الاستئناف فى الجدول قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة. وصرف كلمة الجلسة الى اليوم كله تفسير لا يتفق مع الواقع لأن الوقت الذى تظل فيه الجلسة منعقدة غير مقيد بقيد أو ميعاد فقد يطول وقد لا يطول. ثم أن السير على هذه الطريقة يجعل قضاء المحاكم غير خاضع لضابط الا تقدير الوقت الذى تنظر فيه الدعوى بالذات وهو ما قد يختلف بحسب الظروف أو بحسب ترتيب القضايا فى الرول. فالتفسير الصحيح لكلمة «الجلسة» هو وقت افتتاح الجلسة وذلك لحكمة بينها المشرع فى المذكرة التفسيرية. وعند المناقشة فى هذا القانون بمجلس شورى القوانين تقرر أن الغرض اعطاء مهلة ٤٨ ساعة لقلم الكتاب لطلب أوراق الدعوى الابتدائية. استئناف مصر ٦ — ١ — ١٩٣١ (١٤٣/٨)
٨٣ ٨٣ — قيد الاستئناف بالجدول. جواز قيده فى اليوم السابق على اليوم الذى يليه اليوم المحدد للجلسة. ان المادة ٣٦٣ مرافعات التى أوجبت قيد الاستئناف فى الجدول قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة لم تنص على أن نهاية الثمان والاربعين ساعة هى بدء افتتاح الجلسة بل أن كلمة الجلسة جاءت على اطلاقها والمراد بها الفترة التى يجلس القضاء فيها للفصل فى الدعاوى فى ساعات اليوم المحدد للجلسة فحصول القيد قبل كل وقت من أوقات هذه الفترة بثمان وأربعين ساعة يجعل القيد صحيحا. استئناف مصر ١٩ — ١ — ١٩٣١ (١٤٢/٨)
٨٤ ٨٤ — قيد الاستئناف فى الجدول. عدم جواز امتداد الميعاد بسبب عطلة رسمية. قضت المادة ٣٦٣ مرافعات بوجوب قيد الاستئناف فى الجدول قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة. فلا يصح قيده فى اليوم السابق للجلسة بحجة أن اليوم السابق له كان يوم عطلة رسمية فيمتد الميعاد الى اليوم التالى. ذلك لأن امتداد الميعاد المسموح به فى المادة ١٨ مرافعات بسبب الأعياد انما هو خاص باعلان الأوراق. ومراد الشارع فيها عدم انقاص ميعاد سابق بسبب وقوع يوم عطلة فى آخره. أما فى حالة قيد الاستئناف فمد الميعاد يؤدى الى المخالفة صريحة لنص القانون لأن نتيجتها انقاص ميعاد لاحق اشترط القانون توفره كاملا. استئناف مصر ١١ — ١٢ — ١٩٣٠ (٩٧/٦)
٨٥ ٨٥ — أمور مستعجلة. أحكام صادرة من محكمة كلية. ميعاد الاستئناف. قضت المادة ٣٥٥ مرافعات بأن ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما للأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة المبينة بالمادة ٢٨ مرافعات وهو نص عام يشمل الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة والأحكام الصادرة من المحكمة الكلية فى أمور مستعجلة مرتبطة بدعوى موضوعية مطروحة أمامها كطلب حراسة. استئناف مصر ٢٦ — ١١ — ١٩٣٠ (٩٤/٦)
٨٦ ٨٦ — عدم قابلية الدعوى للتجزئة. اعلان الاستئناف لبعض المستأنف عليهم بعد الميعاد. قبوله. اذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ورفع الاستئناف فى الميعاد بالنسبة لبعض المستأنف عليهم فانه يكون صحيحا بالنسبة لهم جميعا ولو رفع بعد الميعاد بالنسبة لبعضهم. استئناف أسيوط ١٤ — ١ — ١٩٣١ (١٥/١)
٨٧ ٨٧ — اعلان الاستئناف لبعض المستأنف عليهم بعد الميعاد. قبوله. عدم قابلية الدعوى للتجزئة. اذا رفع الاستئناف ضد بعض الخصوم فى الميعاد وكان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فان طبيعة الأشياء تقضى بأن يكون للاستئناف أثر فى امكان الاحتجاج به ضد من لم يرفع فى مواجهتهم فى الميعاد القانونى بحيث يستطيع المستأنف أن يوجهه ضدهم بعد فوات الميعاد. استئناف أسيوط ١٤ — ١ — ١٩٣١ (٨٩/٦)
٨٨ ٨٨ — رفع الاستئناف أمام محكمة غير مختصة. قيد الاستئناف بالمحكمة المختصة بعد الميعاد. حكمه. إن رفع الاستئناف أمام محكمة غير مختصة لا يترتب عليه ايقاف ميعاد الاستئناف. بل يجب احتساب المدة التى مرت بين اعلان الحكم الى المستأنف وبين قيد استئنافه بالمحكمة المختصة. فان زادت المدة عن الميعاد المحدد قانونا لرفع الاستئناف كان الاستئناف غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد. استئناف مصر ١٨ — ١ — ١٩٣١ (١٤١/٨)
٨٩ ٨٩ — تقدير قيمة الدعوى. دعوى مرفوعة من واحد على أكثر من واحد بسند واحد. نصت المادة ٣٠ من قانون المرافعات على أنه اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد على أكثر من واحد بمقتضى سند واحد كان التقدير باعتبار قيمة المبلغ المدعى به بتمامه. وهذا النص يبيح لكل من المدعى عليهم أن يرفع استئنافا عن الحكم. فضلا على أن المدعى لو كان خسر دعواه لجاز له أن يرفعه. ومن المقرر قانونا أن لا يفرق بين الخصوم فى حق رفع الاستئناف وعدم رفعه. استئناف مصر ١٨ — ١ — ١٩٣١ (١٤١/٨)
٩٠ ٩٠ — دعوى تزوير فرعية. رفعها لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية. عدم جواز استئناف الحكم. إن دعوى التزوير التى ترفع لأول مرة أمام محكمة استئنافية تعتبر بمثابة دفع فى الدعوى الاستئنافية ذاتها وهى فرع منها فلا يجوز استئنافها لأنها تتبع الدعوى الأصلية التى لا يمكن رفع استئناف ثان عنها. استئناف مصر ٢٢ — ١ — ١٩٣١ (١١٧/٧)
٩١ ٩١ — استئناف فرعى. أساسه قيام استئناف أصلى. إن الاستئناف الفرعى الذى أجازته المادة ٣٥٧ مرافعات لا يصح قبوله الا اذا كان الاستئناف الأصلى قائما. فاذا اعتبر الاستئناف الأصلى كأن لم يكن لعدم قيده فى الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة ٣٦٣ مرافعات كان الاستئناف الفرعى غير مقبول. استئناف مصر ٣ — ١٢ — ١٩٣٠ (١٦٧/٩)
اشتراك جنائى — 1931
٩٣ ٩٣ — أحوال خاصة بأحد الفاعلين. أثرها فى حق الآخرين. جاء بالفقرة الأخيرة من المادة ٣٩ عقوبات أنه «اذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم». وهذه الفقرة انما هى استثناء وارد على أصل القاعدة المقررة بصدر المادة. فاذا ادعى أحد المتهمين جهله بأن أحد زملائه كان يحمل سلاحا وهم يسرقون وجب عليه اذا أراد الاستفادة من حكم هذه الفقرة أن يبدى هذا الدفع لمحكمة الموضوع وأن يقيم الدليل على صحة ادعائه. نقض ١٣ — ١١ — ١٩٣٠ (١٠٣/٧)
٩٤ ٩٤ — اعتبار الجريمة التى وقعت نتيجة محتملة للاتفاق. أمر موضوعى. اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاشتراك الحاصل بين المتهمين طبقا للمادة ٤٣ عقوبات هو أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بما لها من السلطة المطلقة فلا رقابة لمحكمة النقض والابرام عليها ما دامت لم تشذ عن حكم القانون. نقض ٢٠ — ١١ — ١٩٣٠ (٨٦/٦)
٩٥ ٩٥ — فاعل أصلى. شريك. وجه التفريق بينهما. المادة ٤٠ عقوبات. لايجاد الحد الفاصل بين الفاعل الأصلى والشريك فى جريمة تعدد فيها المتهمون ينظر الى الأعمال التى اقترفها كل منهم، فاذا كانت داخلة ماديا فى تنفيذ الجريمة التى حدثت عد مقترفها فاعلا أصليا. أما إذا كانت غير داخلة فى تنفيذها اعتبر مقترفها شريكا فقط إذا كان ما وقع منه هو من قبيل التحريض أو الاتفاق أو المساعدة بالقيود الواردة بالمادة ٤٠ عقوبات. نقض ٢٢ — ٢ — ١٩٣١ (٥١/٤)
٩٦ ٩٦ — وقوع جريمة. نسبتها لشخصين. عدم تحديدها بالنسبة لأحدهما. اعتبارهما شريكين فيها. إذا لم تقم النيابة الدليل على أن واحدا بعينه من المتهمين هو الذى نفذ الجريمة. ولم تصل المحكمة لاثبات هذا التعيين بالنسبة لأحدهما فلا سبيل اذن لاعتبارهما فاعلين أصليين والا عد هذا تحكما وتجاوزا لحدود القانون. ومتى تبين أن القدر المتيقن فى حق كل من المتهمين أنه انما اتفق مع زميله على ارتكاب الجريمة وصمم كلاهما على تنفيذها بناء على هذا الاتفاق ووقعت فعلا بناء عليه فيكون كل منهما شريكا للآخر. نقض ٢٢ — ١١ — ١٩٣١ (٥١/٤)
اعادة الاعتبار — 1931
٩٧ ٩٧ — حكم صادر بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس. أثره. نصت المادة ٥٣ عقوبات على أن الحكم الصادر بايقاف تنفيذ العقوبة يعتبر كأنه لم يكن اذا مضى على المحكوم عليه خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا ولم يرتكب جناية أو جنحة حكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة للحرية. وما دام الحكم يعتبر كأنه لم يكن بحكم القانون نفسه فلا حاجة للمحكوم عليه الى استصدار حكم قضائى باعادة اعتباره ولذا يكون طلبه غير مقبول. جنايات ٢٧ — ٦ — ١٩٣١ (١٦٤/٩)
اعلان الأوراق — 1931
انظر : استئناف فى المواد المدنية ٧٧ — ٨٠
٩٨ ٩٨ — تسليمه لخادم. نوع الخدمة. من المتفق عليه أن لفظة «خادم» الواردة بالمادة السابعة من قانون المرافعات تطلق على كل شخص يشتغل بأجر عند المعلن اليه مهما كان نوع العمل الذى يباشره. فيدخل تحت هذا اللفظ وكيل الدائرة والفراش أو البواب لأن الذى يحدد صفة التابعية هو رابطة الشخص بالمعلن اليه لا نوع الخدمة. استئناف مصر ١٣ — ١ — ١٩٣١ (١١٨/٧)
٩٩ ٩٩ — محل مختار. توكيل. حضور المحامى مع أحد الخصوم. ان مكتب المحامى يعتبر محلا مختارا للخصم ويصح اعلانه فيه بناء على المادة ٧٥ مرافعات اذا صدر توكيل له من ذلك الخصم. أما مجرد حضوره معه فى بعض الجلسات فلا يجعل مكتبه محلا مختارا يصح اعلان الخصم فيه. استئناف أسيوط ١٤ — ١ — ١٩٣١ (٨٩/٦)
١٠٠ ١٠٠ — اعلان بواسطة غير المحضرين. شرط توقيع الشاهدين. البطلان المنصوص عنه فى المادة ٢٢ مرافعات. بطلان نسبى. ان شرط توقيع شاهدين على الاعلان الحاصل بمعرفة غير المحضر «كمندوب المحضر» انما يقصد به قانونا التدليل على حصول الاعلان وتسليم الصورة فاذا ما قام الدليل على ذلك بأى وجه فقد تحقق الغرض من شرط الشاهدين. أما البطلان الذى نصت عليه المادة ٢٢ مرافعات فانه بطلان نسبى يزول بتحقق تسليم الاعلان. استئناف أسيوط ١٧ — ٢ — ١٩٣١ (٧٢/٥)
١٠١ ١٠١ — محل اقامة معلوم بالبلاد الأجنبية. وجوب الاعلان به. الاعلان بالنيابة باطل. اذا كان للخصم المقتضى الاعلان اليه محل بالبلاد الأجنبية معلوم عند المعلن وجب اعلانه به بالطريقة المبينة بالمادة ٩ مرافعات. أما اعلانه بالنيابة على اعتبار أنه ليس له محل معروف بالقطر المصرى فاجراء باطل يترتب عليه بطلان الحكم. المنصورة الابتدائية ١٩ — ١١ — ١٩٣٠ (١٢٤/٧)
١٠٢ ١٠٢ — بطلان فى اعلان الحكم. الفرق بينه وبين صحيفة الدعوى. لا تنطبق المادة ١٣٨ مرافعات فى حالة الدفع ببطلان اعلان الحكم لأنه يجب التفرقة بين أن يكون البطلان حاصلا فى اعلان الدعوى أو أن يكون فى ورقة أخرى كما هو الحال فى اعلان الحكم فان كان الأول طبقت أحكام المادة ١٣٨ مرافعات وان كان الثانى وجب تطبيق أحكام القانون الواردة بالمادة ٢٢ مرافعات من غير بحث فيما اذا كان الاعلان تم وتسلمت صورته الى المعلن اليه. استئناف مصر ٢٧ — ١ — ١٩٣٠ (٢٨/٢)
افشاء الأسرار — 1931
١٠٣ ١٠٣ — رجال القضاء والضبط. مصدر علمهم بالجرائم. عدم جبرهم على افشائه. انه وان كانت المادة ٢٠٤ مرافعات تمنع جبر رجال القضاء ورجال الضبط على التعريف عن مصدر علمهم بالتوضيحات المتعلقة بما يصل الى علمهم من الجرائم الا أن المستفاد من نص هذه المادة هو ترك الحرية لأولئك الموظفين فى أن يدلوا عن مصادر علمهم بالجرائم دون أن يتعرضوا للعقاب المنصوص عنه بالمادة ٢٦٧ عقوبات. الاسكندرية الابتدائية ٩ — ٣ — ١٩٣١ (٤٥/٣)
١٠٤ ١٠٤ — رجال الضبط. جواز افشائهم عن المعلنين عن الجرائم. عدم التعرض للعقاب. اذا سلمت الحكومة مبلغا من المال لأحد رجال الضبط لصرفه بصفة مكافآت على من يبلغ عن بعض الجرائم ثم طالبته برد المبلغ بادعاء أنه لم يسلمه لأربابه فان له الحق لاثبات قيامه بتوصيل ما استلمه أن يبوح بأسماء المبلغين دون أن يتعرض للجزاء الجنائى عن افشاء ذلك السر ولا يكون معذورا اذا هو لم يقدم البينة من مباغيه على استيلائهم على ما يستحقونه من المكافأة. الاسكندرية الابتدائية ٩ — ٣ — ١٩٣١ (٤٥/٣)
التماس اعادة النظر — 1931
١٠٥ ١٠٥ — غش. مجرد الكذب واخفاء الحقيقة. متى يعدان غشا كافيا للالتماس. الغش الذى يصلح أن يكون أساسا لالتماس اعادة النظر فى الدعوى لا يقتصر الأمر فيه على استعمال الخصم الذى كسب الدعوى طرقا احتيالية أثرت على رأى القضاة وانما يصح أن يقع الغش بمجرد الكذب أو اخفاء الحقيقة بشرط أن يكون قد استحال على الخصم الذى خسر دعواه أن يبين للمحكمة هذا الغش الذى وقع من خصمه أو أن يكون الكذب أو اخفاء الحقيقة مجهولين من الخصم عند نظر الدعوى؛ أما اذا كان محل مناقشة الخصوم فلا يعتبر سببا من أسباب الالتماس الا اذا ظهرت أدلة جديدة غير التى سبق عرضها على المحكمة ويجب فوق ذلك لقبول الالتماس أن يكون الحكم قد بنى على الأقوال المكذوبة وحدها أو كان لاخفاء الحقيقة بفعل الخصم تأثير فى الوجهة التى ذهب اليها الحكم. استئناف مصر ٥ — ٥ — ١٩٣٠ (١١/١)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

