شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

١٢٥٧٧ مدخلة

إجراءات فى المواد الجنائية — 1931

  • ٣١ القاضى المقرر لدى المحكمة الاستئنافية . عدم تقديم تقريره كتابة . بطلان الحكم . ان المادة ١٨٥ من قانون تحقيق الجنايات اذ أوجبت أن يقدم أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية تقريرا وأن يتلى هذا التقرير دلت دلالة واضحة على ان هذا التقرير يجب أن يكون موضوعا بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى . فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يعد تقصيرا مبطلا للحكم .

    نقض٢٥ — ١٢ — ١٩٣٠ إحالة ٧٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢ بطلان المحاكمة . ثبوتها من أوراق الدعوى . لا ضرورة للطعن بالتزوير لاثبات البطلان . لا ضرورة للطعن بالتزوير فى الحكم لاثبات أن القاضى المقرر لدى المحكمة الاستئنافية لم يقدم تقريره بالكتابة طالما أن ورقة التقرير غير موجودة فعلا بملف الدعوى . وبما أن المادة ١٨٥ من قانون تحقيق الجنايات تعتبر هذا التقرير من أوراق الدعوى فعدم وجوده يدل بداهة على أنه لم يقدم بالكتابة وهو تقصير مبطل للحكم .

    نقض٢٥ — ١٢ — ١٩٣٠ إحالة ٧٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٣ انتهاء المرافعة . تكليف النيابة بضم أوراق لملفها . عدم اطلاع المتهم عليها . نقض . لا يصح للمحكمة أن تطلع بعد انتهاء المرافعة وفى أثناء المداولة فى الحكم على أوراق غير التى قدمت اليها فى أثناء نظر الدعوى ما لم تكن قد أطلعت المتهم عليها ليتمكن من مناقشتها والدفاع عن نفسه فيها والا كان عملها مخلا بحقوق الدفاع وموجبا لبطلان الحكم .

    نقض١١ — ١٢ — ١٩٣٠ إحالة ٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٤ حكم . تأجيل صدوره . تكرار التأجيل . أثره . ان المادة ١٧١ تحقيق جنايات التى تنص على أن «الحكم يصدر فورا اذا كان المتهم مسجونا فاذا لم يكن مسجونا يجوز تأخير الحكم الى الجلسة التالية ولا يسوغ تأخيره بعد ذلك» انما وضعت للحث على انجاز القضايا فلا ينبنى على مخالفتها بطلان الحكم لأن العدالة تقضى أن لا تصدر الأحكام الا بعد أن يستوفى القاضى بحثه وتفكيره ويستريح الى ما يستقر اليه رأيه .

    نقض٥ — ٣ — ١٩٣١ إحالة ١١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٥ شهود . حق الخصوم فى سماعهم ومناقشتهم . سلطة محكمة الجنايات . نص الشارع فى المادة ١٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات على أن تقدم كل قضية جنائية لقاضى الاحالة بتقرير يرفق به قائمة بأسماء شهود الاثبات تبين فيها جليا الأفعال التى يجوز أن يطلب من كل واحد منهم أداء الشهادة عنها وأن تعلن صورة التقرير والقائمة لكل واحد من المتهمين . كما نص فى المادتين ١٧ و ١٩ من القانون المذكور على أن يعلن المتهم والمدعى بالحقوق المدنية كل منهما الآخر بقائمة الشهود المعلنة من قبلهما وأن يعلنا بها النيابة فى مواعيد عينها . ولا شك فى أن الشارع رأى فى ذلك ضمانا للعدالة بعدم المباغتة فى وقت المحاكمة . ومن حق محكمة الموضوع تحقيقا لهذه العدالة أن تراقب تنفيذ هذه النصوص وأن تتصرف بمقتضى حقها المطلق فى اجابة أو رفض طلب تقدم لها من المدعى المدنى لسؤال أحد الشهود عما سمعه، وهو فى أودة الشهود .

    نقض٢٧ — ١١ — ١٩٣٠ إحالة ١٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٦ شهود نفى . عدم اتباع الاجراءات القانونية لاعلانهم . طلب سماعهم أمام محكمة الجنايات . سلطة المحكمة فى اجابة الطلب أو رفضه . إذا طلب المتهم إلى محكمة الجنايات أعلان شهود يرى لنفسه مصلحة فى سماعهم ولم يسبق له اعلانهم بالطرق وفى المواعيد المبينة بالمواد ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢١ من قانون محاكم الجنايات ولم تجبه المحكمة الى طلبه فليس له أن يتعلل بهذا الرفض للطعن فى حكم المحكمة على زعم أنها أخلت بحق الدفاع إذ المحكمة غير ملزمة قانونا بتأخير القضية لاعلان شهود جدد بل الأمر متروك لمحض اختيارها وتقديرها طبقا للمادة ٤٦ من القانون المذكور .

    نقض٢٠ — ١١ — ١٩٣٠ إحالة ١٢٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٧ محام . حضوره أمام محكمة الجنح عن متهم فى جناية . عدم وجوبه . ليس بواجب حضور محام لدى محكمة الجنح للدفاع عن متهم بجناية أحيلت محاكمته عليها عملا بقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ .

    نقض٥ — ٣ — ١٩٣١ إحالة ١٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٨ محام . عدم ضرورة حضوره فى الجنايات المحالة الى محكمة الجنح . من المقرر قانونا ان كل متهم فى جناية يجب أن يحضر معه محام الا أن هذا الواجب لا يحتم القيام به الا أمام محكمة الجنايات نفسها ولا يمكن أن ينصرف الى الأحوال التى تحال فيها بعض الجنايات الى محكمة الجنح عملا بقانون سنة ١٩٢٥ لانه مما لا نزاع فيه أن هذه الجنايات التى لا يتوقع بشأنها الا مجرد عقوبة الجنحة ، لا يجب أن يسرى عليها الا ما اوجب سريانه على قضايا الجنح البحتة من اجراءات وقواعد المرافعات .

    نقض١٩ — ٦ — ١٩٣٠ إحالة ٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٩ متهم بجنحة معلن فى الميعاد القانونى . طلب التأجيل لحضور المحامى عنه . جواز رفض الطلب . اذا أصر المتهم على طلب التأجيل لحضور المحامى عنه لم تكن المحكمة ملزمة باجابة طلبه ما دام أنه قد أعلن فى الميعاد القانونى . وليس فى هذا الرفض اخلال بحق الدفاع .

    نقض٥ — ٢ — ١٩٣١ إحالة ١٥١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٠ محام . منعه من تكرير عباراته . سلطة المحكمة . للمحكمة الحق فى منع المحامى من تكرير عباراته . لما فى ذلك من ضياع وقتها — الذى خصصته لا لقضية موكله فقط بل لها ولغيرها من القضايا الأخرى — ضياعا بلا ثمرة . فاذا انسحب المحامى لأن المحكمة أخذت بحقها فهو وشأنه . ولا محل للقول بأن مثل هذا التصرف فيه مساس بحق الدفاع .

    نقض٢٥ — ١٢ — ١٩٣٠ إحالة ١٥٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤١ محام . طلب التأجيل فى جنحة للاطلاع على أوراق الدعوى . عدم قبول الطلب . ان توسيط المحامين فى الدفاع عمن يتهمون بما دون الجنايات من الجرائم ليس واجبا قانونا ، بل إن الواجب على المتهم أن يحضر مستعدا للمرافعة بنفسه أو بمن يختاره من المحامين متى صار تكليفه بالحضور فى الميعاد القانونى . فان حضر غير مستعد هو أو محاميه فعليه تبعة تقصيره فى حق نفسه ما دام أنه قد استوفى الزمن الذى رآه الشارع كافيا ليحضر مستعدا للمرافعة .

    نقض٦ — ١١ — ١٩٣٠ إحالة ٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٢ محام . دفاعه عن متهمين تعارضت مصلحتهما . عدم جوازه . ان تولى محام واحد الدفاع عن متهمين تعارضت مصلحتهما بأن نسب اليهما فعل واحد ولا يحتمل وقوعه الا من شخص واحد يعد عيبا جوهريا مبطلا للاجراءات ويستوجب نقض الحكم .

    نقض٤ — ١٢ — ١٩٣٠ إحالة ٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٣ جلسة سرية . سلطة المحكمة فى تقديرها . تقرير سرية الجلسة من حق المحكمة وخاضع لتقديرها طبقا للمادتين ٢٣٥ تحقيق جنايات و ٨١ مرافعات فمتى رأت أن المحافظة على الحياء أو مراعاة الآداب تقضى بذلك فلا سلطان لأحد عليها .

    نقض١١ — ٦ — ١٩٣١ إحالة ١٧٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٤ تغيير وصف التهمة بغير لفت نظر المتهم . قيوده . اذا كان وصف التهمة الجديد لم يترتب عليه اضافة عناصر جديدة الى الوقائع التى تناولها التحقيق ورفعت بها الدعوى العمومية ولم يؤد الى تشديد العقوبة التى كان مطلوبا تطبيقها على المتهم من بادئ الأمر فليس للمتهم أن يتظلم من حصول هذا التغيير بدون لفت نظره إليه .

    نقض٢٩ — ٣ — ١٩٣١ إحالة ٥٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — 1931

  • ٥٤ محكمة جزئية . اتفاق الخصوم على التقاضى أمامها فيما يزيد نصابه عن اختصاصها . اذا اتفق المتعاقدان على طرح كل ما ينشأ بينهما من المنازعات على المحكمة الجزئية للفصل فيه فهذا الاتفاق لا يجعلها مختصة بنظر قضايا يزيد نصابها عن اختصاص المحكمة الجزئية الا اذا تبين من العقد أن الطرفين تراضيا على جعل حكمها نهائيا . أما اذا لم ينص على ذلك فى العقد تعين عليها من تلقاء نفسها أن تحكم بعدم اختصاصها .

    المحلة الكبرى الجزئية١١ — ١٢ — ١٩٣٠ إحالة ٩٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٥ دعاوى الافراد ضد الحكومة . وجوب رفعها أمام المحاكم الخاصة المذكورة بدكريتو سنة ١٨٩٢ . إن ديكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ المعدل بدكريتو ٢٧ ديسمبر سنة ١٨٩٧ نص على أن المحاكم المذكورة فى المادة الأولى منه تختص دون غيرها بالحكم فى الدعاوى التى ترفع من الأهالى على الحكومة أيا كان موضوعها . دون تفريق بين ما اذا كانت الحكومة مدعى عليها بمفردها أو معها آخرون . فيكون من الواضح أن الامتياز الممنوح للحكومة بمقتضى هذا الدكريتو مطلق وعلى ذلك يكون من التعسف فى التفسير قصر تطبيق هذا الدكريتو على الحالة التى تكون فيها الحكومة مدعى عليها وحدها دون الثانية التى يكون معها مدعى عليهم آخرون .

    المنصورة الابتدائية — حكم استئنافى٢١ — ٦ — ١٩٣١ إحالة ٦٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختصاص المحاكم بوجه عام — 1931

  • ٤٥ نقض . محاكم الجنايات . تعديل التهمة . قيوده . حق الدفاع . إن الفقرة الثانية من المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات التى تبيح للمحكمة تعديل التهمة فى ذات الحكم ومن غير سبق تنبيه للدفاع لا تنطبق الا فى صورة عدم ثبوت بعض الأفعال المسندة للمتهم أو اثبات الدفاع عنه بشىء يقتضى تنزيل التهمة . أما اذا كانت الأفعال المسندة للمتهم فى أمر الاحالة هى أفعال سرقة بالاكراه ورأت المحكمة تعديل التهمة الى جريمة اخفاء أشياء مسروقة فهذا التعديل مما يصح للمحكمة اجراؤه بمقتضى الحق المخول لها بالمادة ٣٧ من هذا القانون . الا أن المادة ٣٨ منه تقضى فى هذه الحالة بتنبيه الدفاع الى هذا التعديل وتأجيل الدعوى اذا كان التعديل يخشى منه ضرر بدفاع المتهم . ولما كانت عناصر السرقة بالاكراه غير عناصر الاخفاء والدفاع فى الاخفاء غيره فى السرقة فتعديل المحكمة فى حكمها للتهمة من سرقة الى اخفاء اضرار بدفاع المتهم . وذلك مهما يقل من أن جريمة الاخفاء التى انتهت اليها المحكمة فى حكمها هى جنحة أخف عقوبة من جناية السرقة التى كانت مرفوعة بها الدعوى .

    نقض٢٣ — ١١ — ١٩٣١ إحالة ١٧٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٦ استئناف حكم قضى خطأ بعدم الاختصاص لوجود قرائن تدل على أن الواقعة جناية . واجب المحكمة الاستئنافية . متى تبين للمحكمة الاستئنافية أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم اختصاصها (لوجود شبه جناية) كان خطأ اذ تجاوزت فيه حدود سلطتها فلا يصح معالجة هذا الخطأ بتعديل الحكم المستأنف وتأييد الحكم الغيابى القاضى باعتبار الواقعة جنحة بل يتعين على المحكمة الاستئنافية إلغاء الحكم المستأنف واعادة القضية الى محكمة أول درجة لتنظر المعارضة وتقضى فيها موضوعا .

    نقض١٣ — ١١ — ١٩٣٠ إحالة ٨٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٧ قانون جنائى . مدى تطبيقه بالنسبة لمكان الجريمة . وقوع الجريمة كلها أو بعضها بالقطر المصرى . نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون العقوبات على أن هذا القانون تسرى أحكامه على «من يرتكب فى خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أصليا أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى» . وهذا النص صريح الدلالة على أن القانون المصرى هو وحده الواجب تطبيقه اذا كانت الجريمة التى ارتكبت وقع بعضها فى مصر والبعض فى بلدة أجنبية (فينا) . وحتى بفرض أن الجريمة كلها لا بعضها وقعت فى الخارج فان مرتكبها الخاضع للأحكام المصرية متى عاد الى مصر حوكم على فعلته طبقا للقانون المصرى ما دامت هى مما يعاقب عليه بقانون البلد الذى ارتكبت فيه .

    نقض٤ — ١٢ — ١٩٣٠ إحالة ١٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٨ محاكمة غير المصريين . ان المحاكم الأهلية مختصة بمحاكمة كل مقيم بالبلاد المصرية ما لم يثبت تبعيته لدولة لا يحاكم رعاياها أمام السلطات القضائية المصرية .

    نقض١١ — ١٢ — ١٩٣٠ إحالة ٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٩ ارتكاب جريمة — محاكمة مرتكبها قبل تغيير الجنسية — أثر المحاكمة عند تغيير الجنسية . من القواعد الاساسية ان الجنسية انما تكسب للمستقبل ولا تسند الى ما قبل وقت اكتسابها ولا يمكن ان يكون لها أثر رجعى ينسحب على الماضى . ومن نتيجتها ان يدخل الشخص فى جنسيته الجديدة حاملا ماله وما عليه . فان كان قد جنى جناية وكان حوكم بسببها أثناء قيام جنسيته القديمة امام السلطات المختصة فلا يجوز محاكمته مرة أخرى لدى سلطات جنسيته الجديدة . غير ان هذه القاعدة ليست صحيحة على اطلاقها بل انه اذا جاز تطبيقها فى صورة الجانى الذى يحاكم وينفذ عليه الحكم فعلا أثناء قيام جنسيته القديمة فانها ممتنعة الانطباق اذا كانت المحاكمة حصلت ولم ينفذ الحكم قبل الدخول فى الجنسية الجديدة . بل ان هذه المحاكمة تعتبر غير موجودة هى والحكم الذى انتهت به . ذلك بأن من لوازم كل دولة ان تكون مستقلة بشئون ادارتها وقضائها وان تقوم هى دون غيرها بتنفيذ ما يصدر قضاؤها من الأحكام باسم السلطة الشرعية العليا فيها او باسم امتها ولا تستطيع الزام أى دولة أخرى بتنفيذ تلك الأحكام كما أن أى دولة لا تقبل أن تنفذها ما لم يكن بين الدولتين اتفاق بهذا المنصوص .

    نقض١١ — ١٢ — ١٩٣٠ إحالة ٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٠ حكم أجنبى . سقوطه . ان سقوط أى حكم اجنبى ينبنى عليه حتما وبطبيعة الحال سقوط ما تقدمه من اجراءات المحاكمة ويصبح المحكوم عليه كأن لم يحاكم قط ولسلطة الاتهام المصرية رفع الدعوى العمومية بحسب تقديرها لأفعال المتهم الجنائية وطبقا لأصول القانون المصرى .

    نقض١١ — ١٢ — ١٩٣٠ إحالة ٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥١ جريمة وقعت بالقطر المصرى . أجنبى غير متمتع بالامتيازات . صينى . ان المادة الأولى من قانون العقوبات تنص على سريان أحكامه على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه إلا إذا كان غير خاضع لقضاء المحاكم الأهلية بناء على قوانين أو معاهدات أو عادات مرعية . وعليه تكون المحاكم الأهلية مختصة بمحاكمة الصينيين الذين يرتكبون جرائم بالقطر المصرى . والقانون لم يفرق فى المجرمين بين المقيمين منهم بالقطر المصرى على سبيل الدوام وبين المارين به مجرد مرور بل كل ما يهمه مجرد وقوع الجريمة على أرض مصرية من شخص لا توجد قوانين ولا معاهدات ولا عادات مرعية تخرجه من انطباق قوانين العقوبات المصرية عليه .

    نقض١٥ — ٦ — ١٩٣١ إحالة ١٦٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٢ سرقة أتربة من جسر ترعة . عدم اختصاص محاكم الجنح الأهلية بالفصل فيها . أخذ شئ من الأتربة المكونة لجسور الترع وان كان يعتبر فى ذاته جريمة مما تختص المحاكم الأهلية بالنظر فيه باعتبارها المحاكم ذات الاختصاص الشامل طبقا لما ورد بالمادة ١٥ من لائحة الترتيب إلا أن الشارع قد أخرج من هذا الاختصاص الشامل بعض أنواع خاصة من الجرائم وكل الفصل فيها لهيئات أخرى عينها لهذا الغرض ومن تلك الأنواع المخالفات المنصوص عليها بالمواد ٣٢ — ٣٥ من لائحة الترع والجسور — ولما كان أخذ الأتربة من الترع والجسور معاقبا عليه بالمادة ٣٢ من اللائحة المذكورة فقضاء محكمة الجنح الأهلية فى الموضوع هو قضاء فيما لا ولاية لها فيه ويتعين نقض الحكم والحكم بعدم الاختصاص .

    نقض١٢ — ٣ — ١٩٣١ إحالة ٦٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٣ الرى والصرف . نزاع بين أصحاب الأطيان . مصلحة الرى . اختصاصها . ان القاضى الطبيعى للفصل فيما يقوم بين أصحاب الأطيان من نزاع فى شؤون الرى والصرف هى مصلحة الرى لأن توزيع مياه الرى والصرف منوط بها حسب الحاجة والمصلحة العامة . وهى أدرى من غيرها بهذا . لذلك نصت المادة ٤٢ من قانون الترع والجسور بالغاء ما يخالف نصوصه . وعلى ذلك فالمادة ٣٣ مدنى تعتبر ملغية بقانون الترع والجسور الذى أتى صدوره لاحقا للقانون المدنى .

    الاسكندرية الابتدائية١٩ — ١٢ — ١٩٣١ إحالة ٧٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختلاس أشياء محجوز عليها — 1931

  • ٥٦ عدم تقديمها يوم البيع . نية التبديد . شرط وجودها . ان مجرد عدم تقديم الشىء المحجوز يوم البيع لا يدل على نية التبديد متى كان المدين قد أعدّ المبلغ الواقع من أجله الحجز وسدده من قبل للدائن او أودعه من قبل على ذمته بخزينة المحكمة .

    نقض فى٢١ — ١١ — ١٩٢٩ إحالة ٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٧ مالك الأشياء غير حارس لها . عدم تقديمها يوم البيع . عدم اعتباره مبددا . ان عدم تقديم الأشياء المحجوز عليها فى اليوم المحدد لبيعها قضائيا بمعرفة مالكها لا يعتبر تبديدا متى كان هو غير الحارس عليها اذ الأخير هو المكلف بتقديم الشىء الذى فى حراسته للبيع دون المالك .

    نقض٢٨ — ١١ — ١٩٢٩ إحالة ٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٨ المختلس ابن الحاجزة وابن المدين المحجوز عليه . حكمه . وضعت المادة ٢٨٠ عقوبات لحماية الحجوز القضائية والادارية واحتيط فى وضع نصها تمام الاحتياط حتى يكون عاما شاملا لكل صور الاختلاس مهما تكن صفة المختلس . فمن جهة تقرر فى الفقرة الأولى اعتبار الاختلاس فى حكم السرقة ولو كان المختلس هو المالك . ومن جهة أخرى تقرر فى الفقرة الثانية أنه فى هذه الحالة (أى فى حالة اختلاس الأشياء المحجوزة) لا تسرى أحكام المادة ٢٦٩ الخاصة بالاعفاء . ومن المهم أن يلاحظ أن عبارة «فى هذه الحالة» الواردة بالفقرة الثانية ليس المراد بها حالة حصول الاختلاس من المالك وانما المراد بها الاشارة الى حالة اختلاس الأشياء المحجوز عليها الواردة فى صدر الفقرة الأولى . والنص الفرنسى صريح جدّا فى افادة المعنى المراد إذ ليس فيه عبارة «وفى هذه الحالة» . فنص الفقرة الثانية متى لوحظ معناه الصحيح هو نص عام يأمر بعدم تطبيق المادة ٢٦٩ فى دعاوى اختلاس الأشياء المحجوز عليها أمرا عاما مطلقا لا قيد فيه ولا تخصيص . وعلى ذلك اذا اختلس المتهم جاموسة أبيه المحجوز عليها بناء على طلب والدته فلا محل لاعفائه بمقولة أنه ابن الدائنة الحاجزة وأن كل ما أضاعه عليها هو قيمة دين النفقة الذى فوته عليها بسبب سرقته للجاموسة .

    نقض٣٠ — ١٠ — ١٩٣٠ إحالة ١٠٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٩ حجز صورى أو مشوب بالبطلان . أثره فى الجريمة . من المبادئ المقررة أنه لا يشترط لتوقيع عقوبة الاختلاس صحة الحجز بل يعاقب المختلس ولو كان الحجز مشوبا بالبطلان ما دام القضاء لم يحكم ببطلانه قبل وقوع الاختلاس . وعلى هذا فلا يصح الحكم بالبراءة من تهمة الاختلاس بناء على أن الحجز صورى توقع بناء على عقد ايجار صورى وان دعوى تثبيت الحجز لم تقيد .

    نقض١٩ — ٣ — ١٩٣١ إحالة ١٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختلاس أموال أميرية — 1931

  • انظر : ارتباط الجرائم ٦٤

  • ٦٠ ٦٠ — لا محل للحكم بالرد اذا كان المتهم رد المبلغ قبل الحكم. اذا كان المتهم قد رد المبلغ المختلس قبل صدور الحكم فلا محل لالزامه برده مرة أخرى. واذا قضت محكمة الموضوع خطأ برده تعين على محكمة النقض اعفاء المتهم من الرد. نقض ٣٠ — ١٠ — ١٩٣٠ (٨٠/٦)

    نقض٣٠ - ١٠ - ١٩٣٠ إحالة ٨٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦١ ٦١ — مجالس محلية والبلديات ومجالس المديرية. اختلاس أموالها. ان انشاء المجالس المحلية بعد وضع قانون العقوبات وتخويلها الشخصية المعنوية ليس من شأنه تغيير أحكام القانون ولا يزال من الممكن القول بصفة عامة إن أموال المجالس المحلية والبلدية ومجالس المديريات تعتبر داخلة ضمن أموال الحكومة التى وضعت المادة ١٠٣ عقوبات لحمايتها. نقض ١٨ — ١ — ١٩٣١ (٢٢/٢)

    نقض١٨ - ١ - ١٩٣١ إحالة ٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٢ ٦٢ — صفتها العامة معتبرة من وقت تحصيلها. اختلاسها. رسوم الخفر تعتبر أموالا عامة من وقت تحصيلها من الممولين. ولا يغير من وجه المسألة أنها لم تدخل خزانة الدولة بعد. لأنها تعتبر أموالا أميرية بمجرد تحصيلها باسم الدولة. نقض ٢٣ — ٤ — ١٩٣١ (١٣٧/٨)

    نقض٢٣ - ٤ - ١٩٣١ إحالة ١٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٣ ٦٣ — الاختلاس والقصد الجنائى. سلطة محكمة الموضوع فى التقدير. اذا أثبت الحكم فى جريمة اختلاس الأموال الأميرية توفر ركنى الاختلاس والقصد الجنائى لدى المتهم فلا تقبل المناقشة منه فيهما أمام محكمة النقض لأن ثبوت توفرهما أمر يرجع الى تقدير محكمة الموضوع. ومتى فصلت فيه كان فصلها غير خاضع لرقابة محكمة النقض. نقض ٢٣ — ٤ — ١٩٣١ (١٣٧/٨)

    نقض٢٣ - ٤ - ١٩٣١ إحالة ١٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ارتباط الجرائم — 1931

  • ٦٤ ٦٤ — اختلاس الأموال الأميرية. وقوع الاختلاس مع تزوير مرتبط به. توقيع العقوبة المقررة للتزوير. العقوبات التكميلية للاختلاس. وجوب الحكم بها. اذا ارتكب المتهم جريمتى اختلاس أموال أميرية وتزوير فى أوراق رسمية مرتبطة به وقضت المحكمة بتوقيع العقوبة المقررة لأشد الجريمتين وهى التزوير فاستبعاد العقوبة الأصلية للجريمة الأخف فى حالة تطبيق المادة ٣٢ عقوبات لا يحول دون توقيع العقوبة التكميلية لهذه الجريمة. لأن العقوبة التكميلية ليست تابعة للعقوبة الأصلية. نقض ٣٠ — ١٠ — ١٩٣٠ (١٨٠/٦)

    نقض٣٠ - ١٠ - ١٩٣٠ إحالة ١٨٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٥ ٦٥ — جرائم. ارتباطها ببعضها. مسألة موضوعية. ان مسألة ما اذا كانت الأفعال المسندة الى المتهم تكون مجموعا من الجرائم مرتبط بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجب اعتبارها كلها جريمة واحدة وتطبيق حكم المادة ٣٢ عقوبات عليها انما هى مسألة تقديرية لمحكمة الموضوع حق الفصل فيها نهائيا ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام رأيها لا يتنافر مع مقتضى العقل. نقض ١٦ — ٤ — ١٩٣١ (١٣٨/٨)

    نقض١٦ - ٤ - ١٩٣١ إحالة ١٣٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ارتفاق — 1931

  • ٦٦ ٦٦ — مطلات. تسامح وتساهل فى الجوار. تقديره. حكمه. مداه. حق الارتفاق الذى يتملكه مدعيه بالتقادم الطويل ينصرف حتما الى انتقاص يشعر به صاحب الأرض المحملة به. أما الأعمال التى لا يترتب عليها انتقاص أو مضايقة ولا زوال مزية أو منفعة كفتح شباك على أرض فضاء فانها تعتبر من قبيل التسامح والتساهل فى الجوار. والسكوت عنها لا يستفاد منه التنزل عن حق من حقوق الملك. وما دام مناط التسامح فى الجوار مبنيا على هذه الاعتبارات فان تقديرها متروك للقاضى وما يتبينه من نية الطرفين. وقد نصت المادة ٢٢٣٢ من القانون المدنى الفرنسى على أن أعمال التساهل والتسامح هذه لا ينشأ عنها وضع يد أو تقادم. والرأى القانونى فى مصر قد استقر على اتباع هذا المبدأ الذى أخذت به المحكمة. مصر الابتدائية - استئناف ٣٠ — ٦ — ١٩٣٠ (٩٧/٦)

    مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية)٣٠ - ٦ - ١٩٣٠ إحالة ٩٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أسباب الاباحة — 1931

  • ٦٧ ٦٧ — الاكراه الأدبى. ان المادة ٥٦ عقوبات التى تعفى من العقاب «من ارتكب جريمة ألجأته الى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره» تنص صراحة على شرطين يجب توفرهما وهما ألا يكون لارادة الفاعل دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى. نقض ٢٢ — ٤ — ١٩٣١ (١٥٤/٩)

    نقض٢٢ - ٤ - ١٩٣١ إحالة ١٥٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٨ ٦٨ — حق الدفع الشرعى. دفعه بحجة الدفاع الشرعى. اذا دخل المتهم فى منتصف الليل منزل المجنى عليه بوجه غير قانونى بواسطة التسلق وكان يحمل سلاحا وبقى فى المنزل مختفيا عن أعين من له الحق فى اخراجه، كان صاحب المنزل فى هذا الظرف فى موقف يبيح له حق الدفاع الشرعى عن نفسه وماله — والفرض أنه فى هذه الظروف لم يكن بحالة تمكنه من الاحتماء برجال السلطة العمومية. فاذا استعمل المجنى عليه هذا الحق فى الدفاع عن نفسه وماله فلا يجوز للمتهم أن يقابله بالاعتداء عليه بحجة الدفاع عن نفسه. نقض ٢٧ — ١١ — ١٩٣٠ (١٣٠/٨)

    نقض٢٧ - ١١ - ١٩٣٠ إحالة ١٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استبدال التعهدات — 1931

  • ٦٩ ٦٩ — شروطه. استبدال الالتزام عقد يتفق فيه الطرفان على أن يقضيا على التزام سابق وعلى أن يحلا محله التزاما آخر يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة (العاقدان أو الموضوع أو السبب القانونى) ومن المتفق عليه علما وقضاء أن التعديلات التى تطرأ على قيمة الالتزام أو أجله أو طريقة الدفع أو التأمينات أو شكل العقد بأن كان العقد رسميا فأصبح عرفيا أو العكس، لا تكفى لاحداث الاستبدال القانونى. استئناف مصر ٥ — ٥ — ١٩٣٠ (١٠/١)

    استئناف مصر٥ - ٥ - ١٩٣٠ إحالة ١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12...295296297298299300301...314315التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا