شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

١٢٥٧٧ مدخلة

تنفيذ عقارى — 1931

  • ١٣٧ اجراءات البيع . — اجراءات نزع الملكية ليست من اجراءات البيع وانما هى اجراءات منفصلة عنها وذلك : أولا — لأن دعوى نزع الملكية ليست فى الحقيقة دعوى خصومة حقيقية وانما هى دعوى اجراءات لا تبحث فيها المحكمة الا من جهة استيفاء الاجراءات . ويجب على المحكمة المطروحة أمامها هذه الدعوى أن تراعى عدم سقوط المواعيد المقررة فى القانون ولذلك فلا توقف إجراءات نزع الملك بناء على رفع دعوى الاستحقاق ، وثانيا — لأنه من المقرر علما وعملا ألا تقبل دعوى خصم ثالث فى دعوى نزع الملكية باعتبار أن هذه الدعوى الأخيرة لا تقبل المعارضة ولا الاستئناف وما دعوى الخصم الثالث ألا دعوى استحقاق .

    استئناف١٧ — ٢ — ١٩٣٠ إحالة ٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٨ حكم نزع الملكية . متى يجوز فيه المعارضة أو الاستئناف . — أنه وان كان القانون قرر بالمادة ٥٥٩ مرافعات بعدم جواز المعارضة أو الاستئناف فى حكم نزع الملكية الا أنه اذا تعرض الحكم فى دعوى نزع الملكية الى ما يخرجها عن كيانها القانونى باعتبارها دعوى اجراءات لا دعوى للفصل فى خصومة موضوعية . فلا بد من قبول الطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف ولا محل لتحديد مدة قصيرة لرفع الطعن فى الدعوى مادام الشارع لم يحددها ولابد حينئذ من الرجوع للقواعد العامة المقررة لمواعيد الاستئناف .

    استئناف أسيوط١٠ — ١٢ — ١٩٣٠ إحالة ٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٩ حكم برفض نزع ملكية جزء من العقار المطلوب بيعه . إستئناف الحكم . جوازه . — إنه وان كانت الأحكام الصادرة بنزع الملكية غير قابلة للاستئناف — طبقا لنص المادة ٥٥٩ مرافعات — الا أنه اذا كان الحكم قد قضى برفض دعوى نزع الملكية بالنسبة لجزء أخرجته المحكمة — بمقتضى المادة ٥٥٧ مرافعات — من العقارات المطلوب نزع ملكيتها أصلا . كان الاستئناف مقبولا شكلا من هذه الوجهة لأنه يعتبر منصبا على هذا الجزء

    استئناف مصر٨ — ١ — ١٩٣١ إحالة ١١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٠ قاضى البيوع . حكم فاصل فى حقوق . ميعاد استئنافه . — ان ميعاد الاستئناف المحدد بالمادة ٥٨٦ مرافعات استثناء مقصور تطبيقه على الحكم أو الأمر الذى يصدر من قاضى البيوع فى أحوال الاجراءات الموصلة الى البيع ووقوعه . أما اذا صدر حكم يفصل فى حقوق فميعاد استئنافه هو الميعاد العادى كالحكم الصادر بانتهاء اجراءات البيع لوفاء الدين فانه يمس بحقوق مقرر الزيادة .

    استئناف مصر٧ — ٤ — ١٩٣٠ إحالة ٩٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤١ شراء من رسا عليه المزاد . اعتباره معلقا على شرط فاسخ . — يعتبر شراء من رسا عليه المزاد معلقا على شرط فاسخ هو عدم الوفاء بشروط البيع ويقتضى هذا الاعتبار تحقق الفسخ بوقوع شرطه واسناد حكم الفسخ الى تاريخ الشراء فيصبح الشراء كأن لم يكن ويجب التراد من الجانبين فيرد المشترى ما قد أخذه من غلة العين المبيعة ويرد البائع أو الدائنون ما قبض من فوائد الثمن .

    استئناف مصر١٦ — ٦ — ١٩٣٠ إحالة ١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٢ رسو المزاد الأول . التقرير بزيادة العشر . حق المدين المنزوعة ملكيته فى تسوية مركزه مع الدائن . عدم جوازه . — ان مقرر الزيادة باستعماله الحق الذى أجازه القانون بالمادة ٥٧٨ مرافعات يعتبر أنه قبل عرضا لتعاقد قضائى يتم متى كانت الاجراءات صحيحة بمجرد هذا التصرف ويصبح مجبرا على قبول مرسى المزاد عليه ومالكا للبيع وملزما بالثمن الذى عرضه . الا اذا زايد آخر . أما المدين فان ملكيته قد سقطت عنه بحكم رسو المزاد الأول وتعلق بها حق لمقرر الزيادة فلا يستطيع المدين باتفاقه مع الدائن نازع الملكية بعد تقرير زيادة العشر أن يفسخا هذا التعاقد القضائى ويطلبا انتهاء الاجراءات لوفاء الدين بل الواجب احتراما لحق مقرر الزيادة أن يقضى باستمرار اجراءات البيع .

    استئناف مصر٧ — ٤ — ١٩٣٠ إحالة ٩٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٣ رسو المزاد الأول . التقرير بزيادة العشر . حق المدين المنزوعة ملكيته فى تسوية مركزه مع الدائن قبل رسو المزاد الثانى . — ان الراسى عليه المزاد الأول يعتبر مالكا تحت شرط فاسخ وهو حصول زيادة العشر . فاذا ما حصلت أصبح البيع مفسوخا وأخلى طرفه . أما مقرر الزيادة فلا يكتسب الملك الا برسو المزاد الثانى عليه . فالملكية فى هذه الفترة بين المزادين ليست لهذا ولا لذاك ولذا يرجع الأمر الى الحالة الأصلية وهى اعتبار العين ملك المدين وبعودتها اليه صار فى حل من تسوية مركزه مع الدائن . وبتمام هذه التسوية تنتهى الدعوى .

    استئناف مصر١٧ — ١٢ — ١٩٣٠ إحالة ٩١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٤ القسمة بين الغرماء . قائمة التوزيع الانتهائية . المناقضة فيها . جوازها . أوجه المناقضة المسموح بها . — ان قانون المرافعات ولو لم ينص فى القسمة بين الغرماء على جواز المناقضة فى قائمة التوزيع الانتهائية كما نص بالمادة ٦٤٤ على جوازها فى التوزيع على حسب درجات الدائنين — غير أن القياس يقتضى أن يسمح بهذه المناقضة فى القسمة بين الغرماء . لأن اغفال النص عليها اغفال غير متعمد . على أن هذا القياس يحتم بقاءها فى الحدود التى رسمتها المادة ٦٤٤ فلا تتناول أسبابا كان من الواجب تقديمها بطريق الطعن فى القائمة المؤقتة — كالمنازعة فى صحة ديون الآخرين .

    المنشية الجزئية٢٤ — ١ — ١٩٣١ إحالة ١٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٥ عقار مثقل برهون مسجلة . نزع ملكيته بالطرق الادارية . بطلانه . — ان المادة العاشرة من لائحة الاجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية نصت على أنه اذا كان العقار مثقلا برهون مسجلة فلا يجوز نزع ملكيته بالطرق الادارية . فمخالفة هذه القاعدة تجعل حكم مرسى المزاد صادرا من غير ذى سلطة .

    استئناف مصر٥ — ٢ — ١٩٣١ إحالة ١٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٦ دعوى الاستحقاق . متى تكون فرعية . متى تكون أصلية . — دعوى الاستحقاق لا تكون فرعية الا اذا رفعت أثناء قيام الدعوى الأصلية وهذه لا تعتبر قائمة ألا أثناء اجراءات البيع فان هذه الاجراءات هى فى الحقيقة دعوى تمليك جبرى يقضى به القاضى فيحكم بتمليك من يرسو عليه المزاد للعين الخاصة بالمدين ولذلك فان دعوى الاستحقاق تكون أصلية اذا رفعت مستقلة بنفسها قبل أو بعد اجراءات البيع .

    استئناف مصر١٧ — ٢ — ١٩٣٠ إحالة ٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٧ المادة ٦٠٠ مرافعات . الدعوى المقصودة منها دعوى الاستحقاق الأصلية . — ان الدعوى التى تقصدها المادة ٦٠٠ مرافعات هى دعوى الاستحقاق ( الفرعية ) فقط أما دعوى الاستحقاق الاصلية فيكون حكمها خاضعا للقاعدة العامة المبينة بالمادة ٣٥٣ مرافعات .

    استئناف مصر١٧ — ٢ — ١٩٣٠ إحالة ٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

توزيع بين الغرماء — 1931

  • توزيع بين الغرماء : أنظر : تنفيذ عقارى ١٤٤

جبانات — 1931

  • ١٤٨ الأمر بنقلها وانشاء جبانة جديدة . تكليف الأهالى بنقل موتاهم . تكليف مناف للقانون . — ان دكريتو ٢٩ يناير سنة ١٨٩٤ الخاص بنقل الجبانات المضرة بالصحة العمومية أجاز لوزير الداخلية أن يأمر بنقل جبانة متى اتضحت ضرورة ذلك النقل . وقضت المادة السابعة منه بأنه بمجرد انشاء الجبانة الجديدة يصير الدفن فى الجبانة القديمة ممنوعا . فالغرض من نقل الجبانة منع الدفن فيها من جديد . وليس نقل الجثث التى بها أو أكراه ذويها على نقلها . فتكليف الأهالى بنقل رفات أمواتهم تكليف غير قانونى لا يملكه وزير الداخلية .

    استئناف مصر١١ — ٦ — ١٩٣١ إحالة ١٤٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

جريمة مستمرة — 1931

  • جريمة مستمرة : أنظر : خطف الأطفال والامتناع عن تسليمهم ١٦٩

جلسة سرية — 1931

  • جلسة سرية : انظر : اجراءات فى المواد الجنائية ٤٣

حارس — 1931

  • حارس : انظر : مسئولية مدنية ٢٤١

حجز — 1931

  • حجز : انظر : اجارة ١٩ و ٢٠ و ٢٢ — نفقة : ٢٦٠

حجز ما للدين لدى الغير — 1931

  • ١٤٩ عدم الاقرار بالدين . الاقرار بأقل مما فى الذمة . اخفاء شىء من المستندات . مسئولية شخصية . الغش والتدليس شرط فى جميع الأحوال . — تنص المادة ٤٢٩ مرافعات على أنه «اذا ثبت أن المحجوز لديه لم يبين مقدار الدين الذى فى ذمته غشا منه وتدليسا أو أنه أقر بمبلغ أقل مما فى ذمته أو أخفى شيئا من المستندات المثبتة لصحة قوله جاز الحكم عليه بدفع القدر الذى وقع الحجز عليه» . والمسئولية المقررة فى هذه المادة هى فى الواقع جزاء فرضه الشارع على من يعتمد تعطيل ايصال الحقوق الى ذويها . فالغش والتدليس شرط أساسى يجب توافره فى جميع الأحوال التى شملها النص وان كان الشارع عند ذكره الاقرار الناقص أو اخفاء المستندات والفصل بينهما بعبارة (أو) لم يكرر عبارة الغش والتدليس التى ذكرها فى حالة عدم الاقرار الكلى .

    استئناف مصر١٣ — ١ — ١٩٣١ إحالة ١٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٠ محجوز لديه . اقرار بما فى الذمة . غش فى الاقرار . الزامه شخصيا بالدين . جوازه لا وجوبه . — ان المادة ٤٢٩ مرافعات تنص على أنه اذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته غشا منه وتدليسا جاز الحكم عليه بدفع القدر الذى وقع الحجز عليه . والحكم بالزام المحجوز لديه شخصيا بالدين جوازى لا وجوبى كما هو ظاهر من منطوق المادة . فاذا ما وجد عند المحكمة شك فى حصول الغش فلا محل للحكم عليه لأن الشك يفسر لمصلحته .

    استئناف مصر١١ — ٢ — ١٩٣١ إحالة ١٩٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥١ الادعاء فى الاقرار بأن الدين غير صحيح أو بسقوطه بالمقاصة . حكم الاقرار . — لا يعتبر غشا فى الاقرار ادعاء المحجوز لديه أن الدين المطلوب منه غير صحيح أو أنه سقط بالمقاصة .

    استئناف مصر١١ — ٢ — ١٩٣١ إحالة ١٩٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٢ دين غير محقق الوجود . عدم جواز الحجز بأمر القاضى . — ان الاجماع منعقد بين الشراح وأحكام القضاء على أن الحجز التحفظى تحت يد الغير لا يجوز ولو بأمر القاضى لدين غير محقق الوجود . ويعتبر الدين غير محقق الوجود اذا قام النزاع الجدى على ترتبه فى الذمة لأن من شأن هذا النزاع أن يجعل الدين محتمل الوجود فقط والديون الاحتمالية لا تصلح أساسا للحجز التحفظى ولو بأمر القاضى اذ لم يبح الشارع لقاضى الأمور الوقتية أن يقرر موقتا بوجود دين متنازع على ترتبه فى الذمة وان كان يبيح له أن يقدر موقتا دينا متنازعا فى مقداره . والفرق واضح بين الأمرين .

    المنشية الجزئية١٣ — ١ — ١٩٣١ إحالة ١٠٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حريق عمد — 1931

  • ١٥٣ قش الأرز وحطب الذرة . زرع محصود . — قش الأرز وحطب الذرة من المواد التى يدخرها أهل القرى للوقود وكلاهما زرع محصود . فوضع النار فيهما جريمة منطبقة على المادة ٢٢٠ عقوبات .

    نقض٢١ — ٥ — ١٩٣١ إحالة ١٧٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٤ القصد الجنائى . الباعث على الجريمة . — القصد الجنائى فى جريمة الحريق العمد يتوفر بمجرد تعمد وضع النار . أما ما يقوله المتهم من أن قصده لم يكن الاضرار بأصحاب القش والحطب بل كان قصده تنظيف المكان فهذا احلال للباعث محل القصد الجنائى . والبواعث لا اعتداد بها .

    نقض٢١ — ٥ — ١٩٣١ إحالة ١٧٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حق الدفاع — 1931

  • حق الدفاع : أنظر : اجراءات فى المواد الجنائية ٣٦ — ٤١

حكر — 1931

  • ١٥٥ حق المحتكر حق عينى . الوسائل القانونية لحمايته . — الحكر وان كان عقد ايجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة تحت يد المحتكر للبناء والتعلى أو الغراسة الا أنه عقد يمكن المحتكر من الاستقرار فى الأرض ما دام يدفع أجر المثل . وهو على هذا الاعتبار حق يشبه حق الانتفاع الذى من شأنه أن يقرر للمنتفع حقا عينيا على العقار . ولو صح تشبيهه بحق الحكر فى القانون الفرنسى ( انفتيوز ) فانه يقرر للمحتكر عندهم حقا عينيا . وما دام حق الحكر حقا عينيا يصح التبايع فيه وجب تمكين المحتكر من جميع الوسائل المؤيدة لحقه وهى الوسائل المقررة لحماية الملك .

    مصر الابتدائية — استئنافى٣٠ — ٦ — ١٩٣٠ إحالة ٩٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حكم جنائى — 1931

  • انظر : قتل خطأ ٢١٠

  • ١٥٦ الغاء حكم مستأنف . الاكتفاء بالرد على النقط الجوهرية . — لا مانع قانونا من أن تستمد محكمة الاستئناف اعتقادها بالادانة من نفس الوقائع والأدلة التى كونت منها المحكمة الابتدائية عقيدتها فى البراءة . وليس على المحكمة الاستئنافية فى هذه الحالة الا أن تناقش أسباب الحكم الابتدائى وترد عليها . ويكفيها فى هذا أن توفى الرد على النقط الجوهرية التى اتخذها الحكم الابتدائى دعامة للتبرئة ولو أغفلت الرد على بعض مسائل ثانوية .

    نقض٢٥ — ١ — ١٩٣٠ إحالة ١٥٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٧ الغاء حكم ابتدائى قاض بالعقوبة . وجوب الرد على أسبابه . — اذا حكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء حكم ابتدائى قضى بالعقوبة على أشخاص متهمين باختلاس زراعة محجوز عليها فلا يكفى أن تقول المحكمة الاستئنافية انها لم تجد تحقيقات محكمة أول درجة موصلة لاثبات التهمة . اذ أن هذا القول لا يعتبر سببا كافيا للرد على حكم المحكمة المذكورة التى ذكرت بصريح العبارة أن تلك التحقيقات أثبتت لها أن المتهمين تولوا جمع القطن من الزراعة المحجوز عليها . وكان ينبغى للمحكمة الاستئنافية أن تبين الوقائع التى تنقض صحة قول محكمة أول درجة لا أن تتحكم فى الغائه بتلك العبارة الجزافية المجملة .

    نقض١٩ — ٣ — ١٩٣١ إحالة ١٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٨ الغاء الحكم الابتدائى القاضى بالبراءة . عدم الرد على أوجه البراءة — أثر ذلك . — اذا الغت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائى ولم ترد على وجوه البراءة التى أخذت بها محكمة أول درجة عد ذلك عيبا جوهريا مبطلا للحكم . اذ من الواجب عليها تفنيد أوجه البراءة ما دامت رأت عكس ما رأته المحكمة الابتدائية .

    نقض٥ — ٤ — ١٩٣١ إحالة ٥٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٩ اغفال الرد على دفع بسقوط الدعوى العمومية بمضى المدة . بطلان الحكم . — اذا قدم المتهم الى المحكمة الاستئنافية دفعا بسقوط الدعوى العمومية قبله بمضى المدة القانونية واغفلت المحكمة هذا الدفع ولم تتعرض له فى حكمها كان هذا الاغفال موجبا لنقض الحكم .

    نقض١٢ — ٣ — ١٩٢٩ إحالة ٧٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦٠ استئناف . قبوله شكلا . عدم بيان تاريخ رفعه بالحكم . بطلانه . — اذا قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا دون أن تبين بالحكم تاريخ رفعه كان هذا النقص مبطلا للحكم اذ يترتب عليه منع محكمة النقض من النظر فى صحة شكل الاستئناف من حيث حصوله فى الميعاد المحدد بالقانون أو عدم حصوله فيه .

    نقض٧ — ٥ — ١٩٣١ إحالة ١٥٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦١ بيان أسباب تشديد العقوبة . عدم وجوبه . — ان محكمة الموضوع غير ملزمة قانونا ببيان الأسباب التى دعتها الى تشديد العقوبة ويكفى أن تكون النيابة استأنفت الحكم حتى يسوغ للمحكمة الاستئنافية أن توقع عقوبة أشد .

    نقض٤ — ١٢ — ١٩٣٠ إحالة ٨٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦٢ عدم الرد فى الحكم على الطعون الموجهة الى تقرير الخبير . لا بطلان فى الحكم . — ان محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون التى يوجهها الخصوم الى تقرير الخبير المعين فى الدعوى ما دام أنها قد أخذت به وبنتيجته وفى ذلك دليل كاف على أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يدحض النتيجة التى وصل اليها الخبير . وتقديرها هذا خارج عن رقابة محكمة النقض .

    نقض الدائرة المدنية١٩ — ١١ — ١٩٣١ إحالة ١٨٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حكم مدنى — 1931

  • ١٦٣ أحكام . عدم تسبيبها تسبيبا كافيا موضوعا وقانونا . بطلان الحكم . — ان المادة ١٠٣ من قانون المرافعات أوجبت على المحاكم أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها والا كانت لاغية . والغرض المقصود من هذا الالزام تمكين الخصوم وغيرهم من مراقبة حسن سير العدالة وحمل القضاة على بذل الجهد فى تمحيص القضايا واخراج أحكامهم فيها على وجه يدعو الى الاقتناع بأنهم قاموا بواجبهم من التحرى والتمحيص والحكم بمقتضى القانون . لذلك كان على القضاة أن يبينوا فى أحكامهم موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم وأن يذكروا ما استخلصوا ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقوه من القواعد القانونية . وقد أكد الشارع وجوب تسبيب الأحكام على هذا الوجه بما أخضعها لمراقبة محكمة النقض من جهة القانون ، ولا شك ان هذه المراقبة لا تؤتى ثمرها إلا اذا كانت الأحكام مشتملة على الأسباب الواضحة الكفيلة بتحقيق الغرض المقصود والا كانت باطلة وتعين نقضها .

    نقض — الدائرة المدنية١٩ — ١١ — ١٩٣١ إحالة ١٨٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حوالة — 1931

  • ١٦٤ شراء سند الدين بأقل من قيمته الاسمية . حق المحال فى طلب الدين بأكمله من المحال عليه . — الحوالة بالدين بمثابة بيع . فاذا اشترى المحال الدين بأقل من قيمته الاسمية كان له الحق فى مطالبة المدين بكامل الدين . وليس للمدين أن يستفيد من وراء ذلك .

    دمياط الجزئية٧ — ١ — ١٩٣١ إحالة ١٥٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦٥ رضاء المدين . التحويل من بعض ورثة الدائن الى البعض الآخر . حكمه . — التحويل المنصوص عنه فى المادة ٣٤٩ مدنى هو التحويل الحاصل من الدائن الى شخص أجنبى عنه . أما ورثة الدائن فلا يعتبرون أجانب بالنسبة لمورثهم بل هم خلفاء له . فلا يكونون أجانب أيضا بالنسبة لبعضهم . ومن ثم فالتحويل الحاصل من بعض ورثته الى البعض الآخر لا يفتقر لصحته الى رضا المدين .

    استئناف أسيوط١٨ — ٣ — ١٩٣١ إحالة ١٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

خاطب — 1931

  • انظر : قتل خطأ ٢١٢ و٢١٣

    إحالة

خاطب . عدوله عن خطبته . — 1931

  • ٢٤٥ ٢٤٥ — خاطب . عدوله عن خطبته . إنه وإن كان للخاطب شرعا الحق فى العدول عن الخطبة إلا ان هذا العدول لا يخليه من المسئولية المدنية اذا ثبت أنه أساء استعمال هذا الحق وأضر بمخطوبته ، وعلى ذلك فاذا عدل الخاطب عن خطوبته التى استمر فيها زمنا طويلا ، وفعل ذلك بغير مسوغ أو عذر يقتضيه وترك الفتاة نهبا للظنون مما يسئ الى سمعتها ويضرها ضررا بليغا فمثل هذا التصرف يجعل الخاطب ملزوما عن نتائج عمله شرعا وقانونا وملزما له بالتعويض . الاسكندرية الابتدائية ١٤ — ١١ — ١٩٣٠ (٣٠/٢)

    الاسكندرية الابتدائية١٤ — ١١ — ١٩٣٠ إحالة ٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

خدمة عسكرية — 1931

  • ١٦٦ اهمال الموظف عمدا فى تأدية الواجبات المفروضة عليه بمقتضى قانون القرعة . عدم تبليغه عن نفر القرعة . وجوب توفر قصد جنائى خاص هو تعمد التستر . عدم اشتمال الحكم على بيان توفر هذا القصد . نقص يعيب الحكم . — ان المادة ١٢١ من قانون القرعة العسكرية لا تكتفى فى الجريمة المنصوص عليها فيها باشتراط توفر القصد الجنائى العام وهو العلم بأن الاهمال فى التبليغ مخالف للقانون والامساك مع ذلك عن التبليغ . بل أنها تشترط قصدا جنائيا خاصا وهو اهمال الموظف فى تأدية واجباته المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون وتعمده الاصرار على عدم التبليغ مقصودا به «تخليص أحد الأشخاص من ملزوميته بالخدمة العسكرية بدون حق» . فاذا وقف الحكم عند حد اثبات توفر العلم لدى المتهم بأن نفر القرعة احترف بالتجارة بعد معافاته لأسباب دينية وأمسك عن التبليغ . ولم يتعرض الحكم لبيان توفر النية الخاصة وهى نية تخليص النفر من الخدمة العسكرية — تلك النية التى قد يدل عليها بعض أمور كالقرابة والرشوة وما شابهما — فعدم اشتمال الحكم على بيان ما يفيد توفر هذه النية الخاصة التى هى علة العقاب يجعل الحكم معيبا عيبا جوهريا يستوجب نقضه .

    نقض١٦ — ٤ — ١٩٣١ إحالة ١٣٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

خطف الأطفال والامتناع عن تسليمهم — 1931

  • ١٦٧ الفاعل الأصلى والشريك . — يتبين بالرجوع لنص المادة ٢٥٠ من قانون العقوبات أن الشارع فى جريمة الخطف أعتبر من يرتكب هذه الجريمة فاعلا أصليا سواء ارتكبها «بنفسه أو بواسطة غيره» فليست المحكمة فى حاجة لبحث طريق الاشتراك ولا يعتبر اغفالها لهذا الوجه وجها من الأوجه الموجبة للنقض أصلا .

    نقض٣٠ — ١٠ — ١٩٣٠ إحالة ١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12...298299300301302303304...314315التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا