الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
التماس اعادة النظر — 1931
١٠٦ ١٠٦ — اغفال الحكم فى أحد الطلبات. اعادة النظر فى الطلب الذى أغفل دون سواه. اذا قدم أحد الخصوم لمحكمة الموضوع عدة طلبات وأغفلت المحكمة أحدها ورفع التماس عن الحكم وقبل الالتماس فلا يعاد النظر فى الحكم كله بل فى الطلب الذى أغفل وتعاد القضية لحالتها الأصلية بالنسبة لهذا الطلب دون سواه. استئناف مصر ٢٠ — ٥ — ١٩٣١ (١٧١/٩)
امتيازات — 1931
أنظر: اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٤٨ — ٥١
انتهاك حرمة ملك الغير — 1931
١٠٧ ١٠٧ — دخول عقار بقصد منع الحيازة. عدم اشتراط استعمال القوة فعلا. ان المادة ٣٢٣ من قانون العقوبات لا تشترط استعمال القوة فعلا وانما هى تشترط فقط دخول العقار بقصد منع الحيازة بالقوة. فمن يدخل عقارا مهددا باستعمال القوة وقاصدا بذلك منع حائزه من الاستمرار فى الحيازة كان مرتكبا للجريمة وان لم يستعمل القوة فعلا. نقض ٢١ — ٥ — ١٩٣١ (٧١/٥)
١٠٨ ١٠٨ — دخول عقار بقصد منع الحيازة بالقوة. الحيازة المبنية على محضر تسليم. احترامها. ان لفظ «الحيازة» الذى ورد بالمادة ٣٢٣ عقوبات اذا كان يدل على وجوب وضع اليد فان من يستلم عقارا على يد محضر تنفيذا لحكم قضائى فقد حصلت له بمجرد هذا التسليم حيازة فعلية واجبة الاحترام قانونا فى حق خصمه المحكوم عليه. ومعارضة المحكوم عليه بعد فترة الاستلام وعدم تمكينه المحكوم له من الاستمرار فى الحيازة ليس الا ضربا من المشاغبة والاغتصاب الذى لا تثبت به حيازة محترمة. فاذا كانت هذه المعارضة وعدم التمكين حاصلين باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها فلا شك أنهما يجعلان مقترفهما مستوجبا لعقاب المادة ٣٢٣ عقوبات طالت مدة هذا الاغتصاب المستند الى القوة أو قصرت. نقض ٢٨ — ٥ — ١٩٣١ (١٦٠/٩)
١٠٩ ١٠٩ — وجود شخص فى بيت مسكون مختفيا عن الأعين. المقصود بمن له حق الاخراج. ان المقصود بمن له حق الاخراج الواردة بالمادة ٣٢٥ عقوبات هو رب الدار الذى له دون غيره أن يأذن بدخول من يريد دخوله من الزائرين ويأمر بالخروج من لا يرغب فى بقائه بمنزله. فدخول شخص بدعوة من احدى سيدات المنزل لا يكفى لتبرير وجوده به اذا كان وجوده غير مرغوب فيه من رب الدار. فاذا وجد هذا الشخص مختفيا عن أعين رب الدار فقد قارف الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة. نقض ٢٣ — ١١ — ١٩٣١ (١٨١/١٠)
انكار الامضاء — 1931
١١٠ ١١٠ — انكار الوارث توقيع مورثه بختمه. غرامة الانكار. غرامة الانكار فرضت كجزاء. وباعتبارها عقوبة لا يصح توقيعها باطراد على الوارث المنكر توقيع مورثه بختمه على العقد كلما حكم بصحة الورقة المنكرة. بل يتعين بحث كل حالة على حدة فاذا ظهر من ظروفها أن الطاعن لم يكن سيئ النية وإن انكاره لم يصدر عن تعجل منه وتسرع فلا محل لتوقيع هذا الجزاء. طنطا الابتدائية ٦ — ١٢ — ١٩٣٠ (١٤٧/٨)
أهلية التعاقد — 1931
أنظر : تعهدات ١٢٨
ايقاف التنفيذ — 1931
١١١ ١١١ — ما يشترط فى الحكم السابق المانع من ايقاف التنفيذ. لا يصح أن يؤمر فى الحكم بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها متى ثبت أن المتهم فى أى تاريخ كان سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من أسبوع. نقض ٢٥ — ١ — ١٩٣١ (١٢٦/٨)
بلاغ كاذب — 1931
أنظر : قذف ٢١٧
بيع — 1931
أنظر : حوالة ١٦٤
١١٢ ١١٢ — الايجاب والقبول. عقد موقع عليه من البائع دون المشترى. تسجيل العقد ووضع اليد بعد وفاة البائع. أثره. البيع لا يتم الا بتوافق ارادة الطرفين ايجابا وقبولا بحيث اذا صدر ايجاب من البائع ولم يثبت أن هذا الايجاب صادف قبولا من المشترى فان البيع لا ينعقد — المادة ٢٣٦ مدنى. ومن ثم فالعقود الموقع عليها من البائع دون المشترى غير مستكملة لشرائط البيع. ما لم يثبت من وقائع الدعوى ما يستفاد منه حصول القبول فعلا — كاستلام العقد وتسجيله. أو وضع يد المشترى على العين المبيعة. على أنه يشترط فى هذا وذاك لاتمام العقد أن يحصل القبول قبل أن يحول ما يمنع من اجتماع الارادتين — كموت الموجب أو المجوز عليه. طنطا الابتدائية ٦ — ١٢ — ١٩٣٠ (١٤٧/٨)
١١٣ ١١٣ — عدم اجراء التصديق على الامضاءات. ان لم يستوف عقد البيع لجميع الاجراءات المشترطة فى قانون التسجيل، فليس للمشترى، بناء على أن البائع تخلف عن الحضور أمام قلم الكتاب لاجراء عملية التصديق على الامضاءات، أن يطلب بصحة البيع واعتبار الحكم ناقلا للملك بمجرد تسجيله، الا اذا ثبت وجود العين المطلوبة تحت يد المدين. أما اذا ثبت خروجها من يده الى يد أخرى باحدى تصرفات التمليك الصحيحة أصبح هذا الحق غير جائز كما يصبح محل الوفاء قاصرا على التعويضات المالية فقط لاستحالة طلبه عينا ضد المدين لخروج العين من يده ولاستحالة توجيهه أيضا ضد الحائز الجديد لكونه أجنبيا عن الدائن، ولكون الدائن فى مثل هذه الحالة لا يملك هذا الحق الا بمقتضى حق من الحقوق العينية التى أصبح المشترى الأول متجردا منها طبقا لأحكام قانون التسجيل. نقض ١٩ — ٢ — ١٩٣٠ (٤٢/٣)
١١٤ ١١٤ — عقد بيع غير مسجل. بيع العين مرة ثانية بعقد مسجل. الطعن بالتدليس. أثره. حق الطعن بالتدليس فى عقود البيع المسجلة طبقا لأحكام قانون التسجيل غير جائز لأصحاب العقود غير المسجلة بهذه الكيفية بعد أن قضى هذا القانون بتجريدهم من جميع الحقوق العينية التى كان ينشئها فيما قبل هذا القانون لأن طلب فسخ البيع الثانى المبنى على دعوى التدليس مقصود به فى الحقيقة استرداد العين من يد المشترى الثانى وهذا الحق لا يملكه أصحاب الحقوق الشخصية وقد اقتصر قانون التسجيل الجديد على النص بجواز الفسخ للتدليس فى المادة الثانية المشتملة على بيان العقود المقررة للحقوق العينية دون المادة الأولى المشتملة على بيان العقود المنشئة لهذه الحقوق. نقض ١٩ — ٢ — ١٩٣٠ (٤٢/٣)
١١٥ ١١٥ — العبرة فى نقل الملكية بالتسجيل. سوء النية لا أثر له. إن العبرة فى نقل الملكية بالنسبة للعقارات إنما هو بالتسجيل بقطع النظر عن حسن أو سوء نية المشترى المسجل وعلمه أو عدم علمه بأن العقار الذى اشتراه سبق بيعه بعقد غير مسجل وذلك سواء أكان سوء النية ناشئا عن مجرد علم المشترى المسجل بأن البائع له سبق أن تصرف بالبيع لغيره أم كان سوء النية مصحوبا بتواطؤ مع البائع على الاضرار بالمشترى الأول الذى لم يسجل. استئناف أسيوط ١٧ — ١٢ — ١٩٣٠ (١٤/١)
١١٦ ١١٦ — بيع من مورث لبعض الورثة. احتفاظ البائع بالعقد وبالعين المبيعة الى وفاته. عدم دفع الثمن. حكمه. اذا كان البيع الصادر من المورث الى بعض الورثة لم يدفع فيه ثمن. وثبت أن العين المبيعة بقيت فى حيازة المورث وكذا عقد البيع حتى توفى. وجب اعتبار العقد هبة لم تقبل أو وصية لبعض الورثة لأن احتفاظ المورث بالعقد وبالعين المبيعة دليل على أنه لم يرد أن يملكهم فى حياته وأن نيته كانت تمليكهم بعد الموت لتميزهم عن باقى الورثة. استئناف مصر ١٢ — ١١ — ١٩٣٠ (٩٣/٦)
١١٧ ١١٧ — عقد بيع صادر من مورث لبعض ورثته. النص فيه على شرط عدم التصرف. صورية. جواز اثباتها. أن صحة عقد البيع الوارد به شرط عدم التصرف لا يمنع وارث البائع الذى أضر به هذا العقد من أن يطعن عليه ويثبت صوريته على اعتبار أن العقد كان بغير عوض أو أنه هبة مضافة الى ما بعد الموت. استئناف مصر ٢٠ — ١ — ١٩٣١ (٥٧/٤)
١١٨ ١١٨ — دعوى الضمان. مبدأ سقوطها. سقوط الحق فى دعوى الضمان لا يبدأ من تاريخ عقد البيع بل يجب احتسابه من وقت النزاع. استئناف مصر ٢٥ — ٢ — ١٩٣١ (١٢٠/٧)
١١٩ ١١٩ — دعوى الضمان. سقوطها بمضى المدة. مبدأ السقوط. لم يشترط قانونا لوجود حق الضمان أن يصدر حكم باستحقاق المبيع للغير. بل يوجد الحق بمجرد حصول فعل من الغير من شأنه رفع يد المشترى أو عدم تمكينه من الانتفاع بالمبيع. ومن هذا التاريخ الذى استحق فيه الضمان تبدأ المدة المسقطة لهذا الحق. استئناف مصر ٢٦ — ٥ — ١٩٣١ (١٦٥/٩)
تجمهر — 1931
١٢٠ ١٢٠ — مظاهرة وتجمهر. جريمتان مختلفتان. أعمال مشتركة فى الجريمتين. ان جريمة الاشتراك فى مظاهرة غير جريمة التجمهر وهما معاقب عليهما بقانونين مختلفين. على أنه اذا كانت أعمال المتظاهر هى نفسها أعمال تجمهر فان الفقرة الأخيرة من المادة ١١ من القانون رقم ١٤ سنة ١٩٢٣ تقضى بأن تطبيق فقراتها الثلاث الأولى لا يحول دون تطبيق عقوبة يكون منصوصا عليها بالقانون رقم ١٠ سنة ١٩١٤ الخاص بالتجمهر. نقض ٤ — ١٢ — ١٩٣٠ (٨٧/٦)
١٢١ ١٢١ — اقترانه بالقوة. حكمه. اذا وقع من أحد المتجمهرين تعد بالقوة والعنف على أحد رجال البوليس وهو يحاول تفريق التجمهر جاز تطبيق المادتين ٢ و ٣ من القانون رقم ١٠ سنة ١٩١٤ ولو أن هذا الفعل يصح أن يعتبر فى ظروف أخرى تعديا على موظف عمومى أثناء تأدية وظيفته. نقض ٤ — ١٢ — ١٩٣٠ (٨٧/٦)
تحكيم — 1931
١٢٢ ١٢٢ — أحكام المحكمين. الطعن فيها. استئنافها. جعلت المادة ٧٢٤ من قانون المرافعات كيفية الطعن فى أحكام المحكمين خاضعة للاصول المقررة فى حق الأحكام الصادرة من المحاكم النظامية. وهذا يفيد ان النظر فى عيوبها متى كان استئنافها غير ممنوع فى مشارطة التحكيم يكون من اختصاص الهيئة الاستئنافية اطلاقا سواء كانت هذه العيوب من العيوب الموضوعية أو الشكلية أسوة بالأحكام الصادرة من المحاكم النظامية. استئناف ١٦ — ٤ — ٣٠ (٢٥/٢)
١٢٣ أحكام المحكمين . الطعن فيها . الجهة المختصة بنظر الدعوى . — الغرض من وضع المادة ٧٢٧ مرافعات الخاصة بالطعن فى أحكام المحكمين هو جعل اختصاص المحاكم الابتدائية فى نظر الطعن فى أحكام المحكمين لأحد أوجه العيوب المبينة بها قاصر على الأحوال التى يكون الاستئناف فيها غير جائز اما لسبب اشتراط ذلك فى مشارطات التحكيم واما لقلة نصاب المادة المتنازع عليها اذ أنه فى هذه الأحوال يعتبر المحكمون مفوضين بالصلح ومن ثم تكون أحكامهم من قبيل العقود التى لا سبيل الى ابطالها الا من طريق رفع الأوجه المبطلة لها بدعوى أصلية أمام محاكم الدرجة الأولى .
تخريب أملاك الغير — 1931
تخريب أملاك الغير : أنظر : اتلاف ٦
تزوير — 1931
أنظر : قوة الشىء المحكوم فيه ٢٢٣
١٢٤ قصد جنائى . نية الغش . نية الاضرار بالغير . — المقصود من النية التى اشترطها الشارع المصرى فى جريمة التزوير لتطبيق المادة ١٨١ عقوبات هى نية الغش وعلى ذلك فلا مسوغ لاشتراط نية الاضرار بالغير لأن فى هذا تضييق لدائرة القصد الجنائى ما دام القانون لم يتطلب سوى نية الغش ويستوى بعد ذلك أن يكون المزور قد قصد الاضرار بالغير أو جر نفع لنفسه فقط بغير تفكير فى الاضرار بالغير .
١٢٥ عدم لزوم تقليد الامضاء . — لم يشترط القانون فى جريمة التزوير تقليد الامضاء المزور بل أن التزوير يقع ولو لم يتعمد المزور التقليد لأن القانون يكتفى بوضع «امضاءات أو أختام مزورة» فمتى وقع المزور على محرر بامضاء غير امضائه عدّ المحرر مزورا بغض النظر عن التقليد .
١٢٦ استعمال أوراق مزورة . تقديمها فى دعوى مدنية . بدء سريان المدة المسقطة للدعوى العمومية . — جريمة استعمال الأوراق المزورة جريمة مستمرة تبقى قائمة ما دام التمسك به حاصلا الى أن ينتهى الفصل فى الدعوى ومن هذا التاريخ تبدأ المدة المسقطة للدعوى العمومية .
تسجيل — 1931
تسجيل : أنظر : بيع ١١٢ و ١١٤ .
تعهدات — 1931
١٢٧ سبب الالتزام . عدم ذكره فى التعهد . اثبات وجود سبب صحيح . عبء الاثبات . — اذا لم يذكر فى ورقة التعهد سبب الالتزام وجب افتراض وجود سبب صحيح . وعلى المدين الذى يدعى عدم وجود السبب اثبات ما يدعيه أما الدائن فيكفيه الاستناد الى سنده .
١٢٨ مشارطة . بطلانها لعدم الأهلية . رد قيمة المنفعة . إثبات حصول المنفعة . ما يجوز الاستدلال به فى الاثبات . — قضت المادة ١٣١ من القانون المدنى بأن «من استحصل على بطلان مشارطة لعدم أهليته لا يكون ملزما الا برد قيمة المنفعة التى استحصل عليها بتنفيذ المشارطة من المتعاقد معه ذى الأهلية» . على أنه لاثبات حصول هذه المنفعة لا يجوز الاستدلال بنفس المشارطة المقضى ببطلانها بل يجب اثبات توفر هذه المنفعة بدليل آخر غير هذه المشارطة الباطلة .
تعويض — 1931
تعويض : أنظر : استئناف فى المواد الجنائية ٧٥ — قوة الشىء المحكوم فيه ٢٢٣
تقادم مسقط — 1931
١٢٩ مستحق فى وقف . المدة القانونية لسقوط حقه . — ان حق المستحق فى ريع الوقف لا تسقط المطالبة به الا بمضى خمس عشرة سنة .
١٣٠ غائب غيبة منقطعة . سريان المدة الطويلة ضده . — إن الغائب غيبة منقطعة ليس كعديم الأهلية وتسرى ضده أحكام التملك بمضى المدة الطويلة متى كان له وكيل يمثله .
١٣١ ديون مدنية تسقط بمضى خمس سنوات . توجيه اليمين الحاسمة الى المدين . عدم جوازه . — التقادم المسقط للحق المنصوص عليه فى المادة ٢١١ من القانون المدنى ليس مبنيا على مظنة الوفاء بالدين حتى يسمح للدائن بتوجيه اليمين الحاسمة الى المدين ببراءة ذمته من الدين اذا ما دفع بسقوطه . وأنما روعى فى تقرير هذا الحق وقاية المدين من تراكم الديون عليه وهو اعتبار اجتماعى .
١٣٢ فوائد محكوم بها . انقضاء خمس سنوات على استحقاقها . — ان الحكمة التى أرادها الشارع من وضع المادة ٢١١ مدنى هى عدم ارهاق المدين بتراكم الفوائد عليه حتى يصبح فى غير طاقته القيام بعبئها الثقيل . وهذه الحكمة تقتضى الحكم بسقوط الفوائد التى حل أجلها وانقضى على استحقاقها مدة خمس سنوات أيا كان نوعها — سواء أكانت الفوائد متفقا عليها أم كانت سارية بحكم القانون أو محكوما بها من المحاكم .
١٣٣ ديون تسقط بالمدة القصيرة وهى ٣٦٠ يوما . الدفع بسقوطها . شرطه . — ان السقوط بمضى خمس عشرة سنة أو خمس سنوات قرينة قانونية قاطعة لا يقبل معها الادعاء بسداد الدين أى أن مرور مدة الخمس السنوات أو الخمس عشرة سنة مؤد فى ذاته إلى سقوط الحق لأن أساس القرينة القانونية هنا أن الشارع افترض انتهاء الدين أما لحصول دفعه أو لتنازل صاحبه عنه . أما فى حالة السقوط بالمدة القصيرة وهى ٣٦٠ يوما فلا يكفى أن يتمسك المدين بمجرد مضى المدة حتى تبرأ ذمته بل يجب أن يقرر حصول الدفع ويؤيد تقريره باليمين . فاذا اتضح من أقواله صراحة أو ضمنا أنه لم يتخالص من الدين فلا حق له فى التمسك بمجرد مضى هذه المدة .
١٣٤ دين تجارى . صدور حكم به . تغير صفة الدين . المدة المسقطة للحكم . — ان الدين التجارى الذى يسقط بمضى خمس سنوات تتغير صفته بصدور حكم به فيصبح الحكم سند الدين وهو لا يسقط إلا بالمدة الطويلة .
١٣٥ قطع المدة . حجز . دعوى استرداد . وقف التنفيذ . — التنفيذ بالحجز على المنقولات يقطع مدة التقادم المسقطة للحكم ولو لم يتم التنفيذ بسبب رفع دعوى استرداد .
تلبس — 1931
تلبس : انظر : اثبات فى المواد الجنائية ١١
تنفيذ عقارى — 1931
١٣٦ تنبيه نزع ملكية . عدم اشتماله على اختيار محل أقامة لطالب نزع الملكية فى البلدة الكائنة بها المحكمة المختصة . — لم ينص القانون على ان تنبيه نزع الملكية يكون باطلا ان لم يشتمل على اختيار محل اقامة لطالب نزع الملكية فى البلدة الكائنة بها المحكمة المختصة بالنظر فى نزع الملكية .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

