الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
خطف الأطفال والامتناع عن تسليمهم — 1931
١٦٨ القصد الجنائى . — يكفى أن تبين المحكمة فى حكمها فى جرائم الخطف وقوع الخطف عمدا اذ أن جريمة الخطف لا تستدعى قصدا جنائيا غير تعمد ستر المخطوف عن ذويه الذين لهم حق ضمه ورعايته .
١٦٩ امتناع الوالدين . — والد الطفل له حق فى ضمه اليه الا اذا قضى بالحضانة لغيره . فاذا امتنع عن تسليم الطفل المقضى له بهذه الحضانة وجبت معاملته بمقتضى المادة ٢٤٦ عقوبات التى جرى القضاء على معاملة الوالدين بها .
١٧٠ جريمة الامتناع . أثر ذلك فى التمسك بقوة الشىء المحكوم فيه . — ان جريمة الامتناع عن تسليم طفل لمن له حق حضانته شرعا تعتبر من قبيل الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أو متجددا بمعنى أن الأمر المعاقب عليها فيها يتوقف استمراره على تدخل ارادة الجانى تدخلا متتابعا ومتجددا بخلاف الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا فان الأمر المعاقب عليه فيها يبقى ويستمر بغير حاجة الى تدخل جديد من جانب الجانى والمتفق عليه أنه فى حالة الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا يكون الحكم على الجانى من أجل هذه الجريمة مانعا من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمن استمرارها فاذا رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشىء المحكوم فيه . أما فى حالة الجريمة المستمرة استمرارا متتابعا فمحاكمة الجانى لا تكون الا عن الافعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى أو فيما يتعلق بالمستقبل فتجدد ارادة الجانى فى استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة يصح محاكمته من أجلها مرة أخرى ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه .
١٧١ رقابة محكمة النقض على اختصاص الهيئة التى قضت بتسليم الطفل . — لمحكمة النقض المراقبة على اختصاص الهيئة التى أصدرت الحكم القاضى بضم الطفل وان تتأكد من كونه حكما واجب التنفيذ . على أنه لا محل لمثل هذا البحث اذا تبين أن والد الطفل المحكوم عليه من مجلس البطركخانة بالتسليم قد اعترف بعد ذلك اعترافا صريحا أمام المحكمة الشرعية بصحة هذا الحكم وأنه صادر من جهة مختصة بالفصل فى النزاع القائم بشأن حضانة الطفل وأنه راض به . فعودته الى الكلام أمام محكمة النقض فى اختصاص مجلس البطركخانة وفى صحة تشكيلها وفى وجوب نفاذ حكمها لا يفهم منه الا أنه مجرد تلاعب بجهات القضاء . وان من الواجب مؤاخذته بأقاريره واعتباره ممتنعا عن التسليم .
خيانة الأمانة — 1931
١٧٢ وجوب اثبات العقد قبل فحص التهمة . طرق الاثبات . — قبل النظر فى تهمة التبذيد من جهة الثبوت وعدمه يتعين على القاضى أولا أن يتثبت من وجود العقد الذى ترتبت عليه التهمة . وهو فى هذا الاجراء مقيد بالقواعد المدنية المقررة لاثبات التعهدات .
دخول عقار لمنع الحيازة — 1931
دخول عقار لمنع الحيازة : انظر : انتهاك حرمة ملك الغير ١٠٧
دعوى استحقاق — 1931
دعوى استحقاق : انظر : تنفيذ عقارى ١٤٦ و ١٤٧
دعوى استرداد — 1931
دعوى استرداد : انظر : تقادم مسقط ١٣٥
دعوى حساب — 1931
١٧٣ طلب الحكم بالمبلغ الذى أظهره الخبير المعين لفحص الحساب . اعلان الخصم بهذا الطلب لا يعتبر اعلانا بطلب جديد . — اذا طلب المدعى فى دعواه الزام المدعى عليه بتقديم حساب والحكم عليه بما يظهر فى ذمته من فحص الحساب فعين خبير فى الدعوى وبعد أن قدم تقريره عاد المدعى وأعلن المدعى عليه بالحضور لسماعه الحكم عليه بدفع المبلغ الذى أظهره الخبير فى تقريره فلا يعد هذا الطلب الأخير طلبا جديدا تراعى فى اعلانه المواعيد المبينة بالمادة ٤٨ مرافعات بل يعتبر الاعلان علم خبر لأن الطالب الأخير جزئى من جزئيات الطلبات الأولى . وعلم الخبر لا مواعيد له فى القانون .
دعوى عمومية — 1931
أنظر : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٥٠ — تزوير ١٢٦
١٧٤ أمر الحفظ . شكله . إثباته بالكتابة . الأمر الضمنى . — ان أوامر الحفظ المنصوص عنها بالمادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات هى من الأعمال القضائية الواجب أن تكون ثابتة بالكتابة الصريحة وموقعا عليها من الموظف ذى الاختصاص فى إصدارها . ولا يقبل الاستدلال عليها بشهادة الشهود ولا بالاستنتاج من أعمال أخرى إلا إذا كان العمل يلزم عنه هذا الحفظ حتما وبالضرورة العقلية كصورة التقرير بعد التحقيق برفع دعوى البلاغ الكاذب . وبناء على ذلك إذا كان المستخلص من سيرة التحقيقات التى اتخذت فى الدعوى أن النائب العام لم يصدر أمرا بالحفظ وانما اتفق مع الرئيس الادارى للمتهم على أن يصدره بشروط اشترطها ولم تتم ثم بدا له أن يتخذ بين ذلك سبيلا فسكت طويلا عن التصرف فى الدعوى واهتدى أخيرا الى رفعها فان هذا التصرف لا يؤخذ منه صدور حفظ ضمنى يفهم بطريق اللزوم العقلى .
١٧٥ دعوى عمومية ودعوى مدنية . اتصال الحق فيهما بولاية القاضى . حق الطعن فى الأحكام بطريق النقض والابرام . — من المبادىء المقررة أن النيابة العمومية بعد أن تحرك الدعوى العمومية يتصل الحق فيها بولاية القاضى . فلا تملك النيابة بعد ذلك التصرف فيها ولا يتقيد القاضى بما تبديه من الطلبات فى أى شأن من شئونها . بل للمحكمة أثناء نظرها أن تطرح أقوال النيابة وأن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص اذا رأت أن ضرورة ظهور الحقيقة تدعو اليه . وللنيابة اذا قدرت أنه قد وقع من الاجراءات ما يبطل الحكم أن تقدم عنه طعنا أمام محكمة النقض والابرام . ومن المبادىء المقررة أيضا أنه متى رفعت النيابة الدعوى العمومية ودخل فيها المدعى يطالب بحقه المدنى فقد اتصل حقه بولاية القاضى الذى يتعين عليه أن يسمع طلباته ويفصل فيها فاذا وقع اجراء يبطل الحكم كان للمدعى بالحقوق المدنية أن يطعن فى هذا الحكم بطريق النقض والابرام فى حدود المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات التى جاء نصها شاملا غير قاصر على حالة الحكم بالادانة .
١٧٦ موظف . رفع الدعوى عليه بدون ترخيص من رئيسه الادارى . حكمه . — إلزام النائب العام بوجوب الحصول على ترخيص الرئيس الادارى برفع الدعوى العمومية على موظف لا يترتب عليه بطلان الاجراءات إذا ما رفعت الدعوى بغير اتفاق . لأن الاتفاق أو الخلاف مع الرئيس الادارى على رفع الدعوى أو على حفظها لا يمكن أن ينتج أى أثر قانونى على سيرها . فاذا أمر النائب العام برفع الدعوى العمومية على موظف من غير أن يحصل على ترخيص من رئيسه نفذ أمره وقامت الدعوى العمومية سليمة وانتجت نتائجها .
١٧٧ موظف . رفع الدعوى عليه مباشرة لعمل لا يتعلق بوظيفته . جوازه . — بالرجوع الى المذكرة الايضاحية للقانون رقم ٢٣ سنة ١٩٢٩ يبين أن الشارع انما قصد من وضع هذا القانون منع رفع الدعاوى مباشرة على الموظفين لعمل أتوه أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها . والقول بغير هذا يفضى الى اخراج الموظفين من عداد الأفراد ومنحهم امتيازا خاصا فى حين أنه ورد فى ختام هذه المذكرة أنه «ليس المراد منح أى امتياز للموظفين وانما الغرض عدم تعطيل أعمال المصالح العمومية بدعاوى يرفعها الأفراد بغير ترو» .
١٧٨ موظف أو مستخدم عمومى . رفع الدعوى عليه مباشرة لعمل لا يتعلق بوظيفته . عدم جوازه . — بالرجوع الى المذكرة الايضاحية للقانون رقم ٢٣ سنة ١٩٢٩ يبين أن الشارع انما قصد من وضع هذا القانون منع رفع الدعاوى مباشرة على الموظفين وغيرهم من المستخدمين العموميين كموظفى المجالس البلدية والمحلية وذلك سواء رفعت الدعاوى عليهم لعمل أتوه أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها أو لعمل لا علاقة له بالوظيفة على الاطلاق . والقول بغير هذا يتعارض مع الحكمة التى أشارت اليها المذكرة وهى أن «تكليف الموظفين بالحضور أمام المحكمة الجنائية يؤدى الى عرقلة أعمال الادارة بجلب الموظفين أمام المحاكم والى التحقير من شأنهم بغير حق» .
١٧٩ الحكم بالبراءة فى دعوى جنحة مباشرة وبشطب الدعوى المدنية — حضور المدعى قبل انتهاء الجلسة — عدم جواز اعادة القضية . — اذا حكم بالبراءة وبشطب الدعوى المدنية عند نظر دعوى الجنحة المباشرة اذا ما غاب المدعى فلا يجوز اعادة نظر القضية فى حالة حضور المدعى المدنى قبل انتهاء الجلسة اذ لا يمكن فى هذه الحالة اعتبار الدعوى المدنية مرفوعة بالتبعية لدعوى عمومية قائمة .
١٨٠ سب . تنازل المدعى المدنى عن دعواه . أثره . — إن تنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه لا يؤثر الا على الدعوى المدنية ولا يمكن أن يترتب عليه اسقاط الدعوى العمومية لأن قيام الدعوى العمومية مرتبط بالصالح العام الذى لا يمكن أن يتأثر بالصالح والأهواء الشخصية . وليس لهذه القاعدة فى القانون المصرى سوى استثناء واحد وهو حالة الدعوى العمومية التى ترفع على الزوجة الزانية كما هو منصوص عليه بالمادة ٢٣٥ من قانون العقوبات . ولا عبرة بما يقضى به القانون الفرنساوى من ايقاف سير الدعوى العمومية فى جريمة السب … [المدخلة تمتدّ إلى ما بعد الصفحة ٤٣ ولم يظهر ذيل استشهادها] اذا تنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه مادام القانون المصرى لم يأخذ بهذه القاعدة ولم ينص عليها فى حكم من أحكامه . نقض ٨ ــ ١ ــ ١٩٣١ (٢٠/٢)
دفاع شرعى — 1931
أنظر : أسباب الاباحة ٦٨
ربا فاحش — 1931
١٨١ الاقراض . صورة . — أن الاقتراض بالربا الفاحش فى معنى الفقرة الاخيرة من المادة ٢٩٤ مكررة من قانون العقوبات لا يستلزم حتما أن يعطى المقرض للمقترض المال المحتسبة عليه الفائدة الربوية اعطاء فعليا بل يكفى فيه قطع الحساب وتغيير السند بسند آخر تحسب فيه فائدة أخرى ربوية للمستقبل . نقض ٤ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ (٢/١٦)
١٨٢ الاعتيــاد . مضى المدة . — إن الاعتياد على الاقراض بالفوائد الفاحشة يتحقق ولو لم يحصل الفعل إلا مرتين فقط . فأن لم يسقط أولاهما بمضى المدة قبل حدوث الثانية ولم تسقط الثانية قبل رفع الدعوى فأركان الجريمة تحققت بهما تمام التحقق . نقض ٤ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ (٢/١٦)
١٨٣ ركن الاعتيــاد . حصول قرضين لشخص واحد فى وقتين مختلفين . — لتوفر ركن الاعتياد فى جريمة الربا الفاحش يكفى حصول قرضين ربويين مختلفين ولو لشخص واحد فى وقتين مختلفين . نقض ١٨ ــ ١ ــ ١٩٣١ (١٠٥/٧)
١٨٤ قبض الفوائد الربوية ليس شرطا لتمام الجريمة . — تتم جريمة الربا الفاحش بمجرد الاتفاق على فوائد ربوية فى قرضين مختلفين ولو لم يتم قبض الفوائد بالفعل إذ لا يهم ما قبضه المتهم وما لم يقبضه منها . نقض ١٨ ــ ١ ــ ١٩٣١ (١٠٥/٧)
١٨٥ المقترض . دخوله مدعيا مدنيا فى الدعوى . عدم الطعن فى قبوله أمام محكمة الجنح ابتدائيا واستئنافيا . أثر ذلك . — ان المقترض ليس له أن يدخل مدعيا مدنيا فى دعوى الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش ما دامت الجريمة لا تتحقق الا بالاعتياد . وما دام الاعتياد صفة قائمة بذات الجانى فلا شأن للمقترض بها ولكن اذا قبل المتهم دخوله بهذه الصفة ولم يعترض عليه لا لدى المحكمة الابتدائية ولا لدى المحكمة الاستئنافية فليس له أن يطعن فى هذا الشأن لأول مرة لدى محكمة النقض فانه شأن متعلق بحقوق فردية خاصة لذوى الشأن فيها أن يأخذوا بها أو أن يهملوها بلا حرج عليهم من قبل النظام العام . نقض ٤٠ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ (٢/١٦)
١٨٦ المقترض . دخوله مدعيا مدنيا فى الدعوى . عدم قبوله . — ان قضاء محكمة النقض استقر على أن ليس للمقترضين بالربا الفاحش أن يدخلوا مدعين بحق مدنى فى الدعاوى التى ترفع على معتادى هذا الاقراض . وعلة ذلك أن الجريمة لا يمكن أن تصور بوجه من الوجوه أن ينشأ عنها ضرر لأى انسان بعينه ولا يمكن أن يكون للمقترض سوى أن يسترد لدى المحكمة المدنية ما يكون دفعه من الفوائد زائدا عن الحد القانونى . فاذا كان المدعى المدنى يطلب تعويضا ــ مع حفظ حقه فى المطالبة بما يكون قد دفعه للمتهم من الفوائد زائدا عن الحد القانونى ــ كانت دعواه غير مقبولة فى هذه القضية على الخصوص . نقض ٢٢ ــ ٢ ــ ١٩٣١ (١٣٢/٨)
١٨٧ المقترض . دخوله مدعيا مدنيا فى الدعوى . الحكم برفض دعواه . عدم قبول الطعن منه بطريق النقض . — إذا رفعت الدعوى العمومية على متهم بالربا الفاحش ودخل المقترض فيها مدعيا بحق مدنى طالبا الحكم له بتعويض ــ مع حفظ حقه فى المطالبة بما يكون دفعه للمتهم من الفوائد زائدا عن الحد القانونى ــ فدفع المتهم دعواه بعدم قبولها وحكمت المحكمة برفض الدفع وبقبول دعواه ثم قضت ببراءة المتهم وفى موضوع الدعوى المدنية برفضها ــ كان طعن المدعى المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض طعنا غير مقبول لأن السير فى هذه القضية ليس له نتيجة فى النهاية طالما أن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن ليس للمقترضين أن يدعوا بحق مدنى فى هذه الدعاوى بوجه عام . نقض ٢٢ ــ ٢ ــ ١٩٣١ (١٣٢/٨)
رسوم قضائية — 1931
١٨٨ معارضــة . أمر صــادر بتنفيذ قائمة رسوم ومصاريف . وجوب كتابة الاقرار بقلم كتاب المحكمة الصادر منها الأمر . — نصت المادتان ١١٧ مرافعات و ٤٨ من تعريفة الرسوم القضائية على انه يجوز لذى الشأن أن يعارض فى الأمر الصادر بتنفيذ قائمة الرسوم والمصاريف باقرار يكتب فى قلم كتاب المحكمة . ويستدل من هذا التعبير أن المقصود بالذات هو قلم كتاب المحكمة الصادر منها الأمر المعارض فيه . استئناف مصر ٣ ــ ٦ ــ ١٩٣١ (١٧٢/٩)
رشوة — 1931
١٨٩ اعتراف الراشى بالجريمة . براءة . — ان القانون رتب الاعفاء على الاعتراف فى جريمة الرشوة بالمادة ٩٣ عقوبات ولم يشترط فى هذا الاعتراف شرطا ما بل جاء لفظه فيها مفردا مطلقا خاليا من كل قيد زمنى أو مكانى أو كيفى . فلا يجوز أن يضع له القاضى قيودا من عند نفسه اعتمادا على أصل علة النص . اذ العبرة بعموم النص لا بخصوص العلة . بل كل ماله هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف . ومدلوله هو اقرار الشخص بكل وقائع الجريمة وظروفها اقرارا صريحا لا مواربة فيه ولا تضليل . نقض ٢٥ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ (١٨/٢)
رى — 1931
انظر : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٥٣
زنا — 1931
١٩٠ صور فوتوغرافيــة للمتهمين . عدم قياسها على المكاتيب والأوراق . — ان القانون تشدد بحق كما تتشدد الشريعة الغراء وغيرها من الشرائع فى أدلة الزنا . فلم يقبل من الحجج على المتهم سوى القبض عليه متلبسا بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى منه أو وجودة فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم . وليست الصورة الفوتوغرافية شيئا من ذلك على فرض أن وضعها كان مريبا دالا على الفعل الممنوع ولا يمكن قطعا قياسها على المكاتيب والأوراق مع دلالتها على الفعل أن تكون كتابية محررة من المتهم نفسه . نقض ١١ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ (١٧/٢)
١٩١ جريمة الزنا تستلزم أن يكون الزوج مالكا لعصمة زوجته . — اذا وقع الزنا فى فترة كان ملك الزوج لعصمة زوجته غير قائم فالحادثة إن صحت فلا عقاب عليها ويتعين الحكم ببراءة المتهم . نقض ١١ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ (١٧/٢)
١٩٢ وقائع جريمة الزنا . ضرورة التضييق فى تأويلها لصالح الاتهام . — ليس من الجائز فى مثل المواد المخلة بالعرض وبالشرف أن يقبل القاضى مطلق دليل ولا أن يؤول الوقائع تأويلا فى مصلحة الاتهام بل يجب عليه الاعتراف مع القانون بأنها مما يجب التحرج الشديد فى قبول أدلتها وفى استنتاج النتائج من وقائعها وظروفها أخذا بتلك القاعدة الحكيمة قاعدة درء الحدود بالشبهات . نقض ١١ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ (١٧/٢)
سب — 1931
أنظر : دعوى عمومية ١٨٠
١٩٣ عدم اشتمال الحكم على بيان ألفاظ السب ومكانه . نقض . — يجب أن يشتمل الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة سب علنى على بيان ألفاظ السب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق نصوص القانون تطبيقا صحيحا ومعرفة ما اذا كانت التهمة بحسب ألفاظ السب التى استعملت تعتبر جنحة أو مخالفة ولا يكفى فى بيان ألفاظ السب الاشارة الى ما ورد فى عريضة المدعى بالحق المدنى لأن ذلك لا يكفى لتمكين محكمة النقض من أداء مهمتها . كذلك يجب أن يشتمل الحكم على بيان المكان الذى وقع فيه السب حتى يعرف منه ما اذا كان السب قد وقع علنا أو فى غير علانية . نقض ٤ ــ ١٢ ــ ١٩٣٠ (٤٠/٣)
١٩٤ افتراء أحد الخصوم على الآخر أثناء المرافعة . المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية أوالتأديبية . — الخصم الذى يعتدى على خصمه أثناء الدفاع عن حقوقه أمام المحاكم ، بقذف أو سب اعتداء لا يستلزمه الدفاع يكون معرضا نفسه للمسئولية الجنائية بسبب افترائه أما اذا كان هذا الافتراء من مستلزمات الدفاع فلا مسئولية جنائية عليه قطعا انما تلزمه المسئوليه المدنية أو التأديبية ولكن فى حالة واحدة هى أن يسىء استعمال تلك التوسعة القانونية بأن يغالى فى عبارات الافتراء مغالاة لا يقتضيها المقام . نقض ٨ ــ ١ ــ ١٩٣١ (٤٨/٤)
١٩٥ تشويش فى الجلسة ــ الحكم من أجل التشويش . أثره بالنسبة لما يتضمنه التشويش من الجرائم الأخرى كالسب . — ان التشويش بجلسات المحاكم قد اعتبره القانون مخالفة أباح للمحاكم القضاء فيها بالحبس أربعا وعشرين ساعة حبسا نافذا فورا فالعقاب على التشويش هو اذن أمر راجع لمجرد الاخلال بالنظام فى جلسات القضاء . ولا شأن له مطلقا بما قد يحتويه التشويش من الجرائم الأخرى القانونية كجرائم القذف أو السب بل هذه ينظر فيها بالطرق القانونية المرسومة . وعلى ذلك فان مجرد حكم محكمة خط على متهم بسبب تشويشه فى الجلسة لا يجب ما تضمنه هذا التشويش من السب الذى وجهه المتهم الى خصمه فى الجلسة ، ولا يمنع من محاكمة فاعله عليه محاكمة قانونية مستقلة . نقض ١٢ ــ ٣ ــ ١٩٣١ (٥٣/٤)
سبب الالتزامات — 1931
أنظر : تعهدات ١٢٧
سبق الاصرار — 1931
١٩٦ سلطة محكمة النقض فى مراقبة تطبيقه . — ان ثبوت سبق الاصرار وعدمه وان كان من الأمور التى يفصل فيها قاضى الموضوع الا أن لمحكمة النقض حق مراقبته اذا خرجت المحكمة فى حكمها عما يقتضيه تعريفه قانونا فاستنتجته من واقعه تتنافر مع مقتضى هذا التعريف ولا تصلح وحدها أساسا لاستنتاجه مثلها . نقض ٢٥ ــ ١ ــ ١٩٣١ (٢٤/٢)
سرقة — 1931
أنظر : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٥٢
١٩٧ سرقة بحمل سلاح . حمل السلاح ظرف مشدد ولو كان حمله بسبب وظيفة المتهمين . — إن القانون اذ جعل حمل السلاح فى المادة ٢٧٣ عقوبات ظرفا مشددا للسرقة لم يفكر قط فى صفة حامله ان كان من شأنه حمل السلاح عادة ــ كالخفراء ــ أم لا . كما أنه لم يعلق أدنى أهمية على كون حمله هو بقصد السرقة أم لأى داع آخر . وكل ما أراده أن تقع السرقة والجانى حامل سلاحا . فمتى تحقق هذا الظرف بقطع النظر عن علله وأسبابه فقد استوفى القانون مراده . نقض ٢٩ ــ ٣ ــ ١٩٣١ (١٥٦/٩)
١٩٨ شروع فى سرقة . التسور والنقب شروع لا عمل تحضيرى . — المنازل حرم آمن لا يجوز لأحد دخولها الا برضاء أصحابها أو فى حدود القانون . فالمجرم الذى يقصد السرقة تنتهى أعماله التحضيرية الى سور المنزل بحيث لو تخطى هذا السور بنقب أو تسور وصار فى هذا الحرم الآمن سواء بداخله أو فوق سطحه فان فعله هذا لا يمكن اعتباره شيئا آخر غير بدء فى تنفيذ فكرته الجنائية فاذا ما فوجىء وهو على تلك الحال واضطر على الرغم منه للهرب قبل البحث فى المنزل على الشىء المقصود سرقته وقبل تناوله اياه فلا يستطيع الادعاء بأنه لم يأت الا مجرد عمل تحضيرى . نقض ١٨ ــ ١ ــ ١٩٣١ (١٠٤/٧)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

