الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
وقف (ناظر) — 1930
١٨٥ ١٨٥ — ناظر الوقف — مستحق — مطالبته الناظر بنصيبه فى الغلة — اعتبار الناظر أمينا — تقصيره — مضى المدة : عند مطالبة أحد المستحقين بنصيبه فى غلة الوقف سواء أكانت تلك الغلة نقودا أم محصولات يجب التفرقة بين ما اذا كانت تلك الغلة قائمة تحت يد الناظر غير مختلطة بماله وبين ما اذا كانت تلك الغلة قد استهلكها الناظر بتعديه أو تقصيره ففى الحالة الأولى تصبح علاقة المستحق بالناظر علاقة المالك بالأمين على ملكه فلا يسقط حق المستحق بعدم المطالبة لأن الملكية لا تسقط بمضى المدة ولا يمكن لناظر الوقف أن يملك الغلة التى تحت يده بمضى المدة مهما طالت مدتها لأن وضع يده فى هذه الحالة هو لسبب غير أسباب التمليك . ولكن الأمر بخلاف ذلك فى الحالة الثانية لأن حق المستحق فى الغلة التى استهلكها الناظر بتعديه أو تقصيره يسقط حتما بمضى المدة . ( استئناف مصر ( دوائر مجتمعة ) ٣ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ١٠٦/١ )
١٨٦ ١٨٦ — هلاك الغلة — تقصير — دعوى ضمان — مضى المدة : اذا هلكت الغلة بتعدى الناظر عليها أو تقصيره يكون ضامنا لها وتكون الدعوى التى توجه اليه فى هذه الحالة من المستحق هى دعوى ضمان عن جنحة أوشبه جنحة ارتكبها وبذلك تتغير طبيعة الالتزام لأنه بعد أن كان مطالبا بصفته ناظر وقف أى أمينا لتسليم غلة الوقف التى تستحق سنويا يصبح مطالبا بصفته الشخصية ومن ماله الخاص بدين آخر مقابل تلك الغلة أى بتعويض ليس له بطبيعته صفة الدورية أو الاستحقاق السنوى فلا يمكن أن تسرى عليه المادة ٢١١ مدنى لأنه ليس من التى تشملها بل هو دين اعتيادى يسقط بمضى خمس عشرة سنة طبقا للمادة ٢٠٨ مدنى . ( استئناف مصر ( دوائر مجتمعة ) ٣ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ١٠٦/٢٠ )
١٨٧ ١٨٧ — مأذون له بالخصومة — حقه فى تعيين وكيل — حقه فى الاستعانة بالمحامين : ناظر الخصومة عن الوقف كأى ناظر آخر لا يكلف من العمل ( بنفسه ) الا بمثل ما يعمله أمثاله وأما ما يفعله الاجراء والوكلاء فليس بواجب عليه ، وعلى هذا فلناظر الخصومة حق الاستعانة بالمحامين ولهؤلاء أجر المثل . ( مصر الابتدائية ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٤٤/٢ )
١٨٨ ١٨٨ — عدم اعتباره من الغير بالنسبة للوقف — توقيع حجز على ما للوقف لدى الناظر — عدم جوازه : ناظر الوقف يمثل جهة الوقف التى يستمد الوكالة منها فهو ليس من الغير بالنسبة له بل يعتبر هو والوقف شخصا واحدا وعلى ذلك فالحجز الذى يوقعه دائن الوقف تحت يد الناظر باطل قانونا . ( مصر الابتدائية ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٤٤/٤ )
وكيل — 1930
انظر : وقف ١٨٣ و ١٨٤
وكيل عن الغائب — 1930
١٨٩ ١٨٩ — حدود وظيفته — الاذن له بالخصومة — توكيل خاص : انه وان كان من المقرر شرعا أن الوكيل عن الغائب ليس له الا أن يحصى أموال الغائب المنقولة وغير المنقولة ويحفظها ويقوم عليها وهو وكيل بالقبض فقط من جهة القاضى فلا يملك الخصومة الا أن الشارع المصرى لم يتبع المبادئ المقررة شرعا عند تحديد سلطة المجالس الحسبية بل اتبع فى ذلك مبادئ القانون المدنى فى الوكالة فاذا قام المجلس الحسبى وكيلا عن الغائب بصفة عامة فلا يترتب على ذلك الا التفويض للوكيل فى الأعمال المتعلقة بالادارة وليس له أن يرفع الدعاوى العينية الا باذن خاص من المجلس وهذا الاذن يعطيه حق التقاضى . ( استئناف مصر ٢٨ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ١٤ )
(تتمة مدخلة ابتدأت قبل النطاق — الفوليو ٤٨ / PDF ٥٥) — 1931
ولا تملك الحكومة قانونا فى هـذه الحالة أن تصدر من جانبها موافقة على تصرف رئيس المجلس . واذا صـدر منها شىء مثل ذلك كان عملها غير قانونى وبالتالى غير ملزم للمجلس . ذلك لأن الولاية الادارية التى فرضتها المـادة ٣٩ من اللائحة تنص على أن قرارات المجلس لاتنفذ الا بعد مصادقة وزارة الداخلية عليها . فمصادقة الحكومة لأعمال المجلس انمـا هى بمثابة تكملة للأهلية الناقصة لدى المجلس . ولا بد فى هذه الحالة أن يعمل المجلس من جانبه أولا وبداءة ثم تعمل الحكومة بعـد ذلك من جانبها بالمصادقة أو عدم المصادقة . وبمـا أن تعديل الثمن لم يعرض على المجلس ليتخذ قرارا بشأنه فليس للحكومة أن تنشئ من عندها عملا لم يوجده المجلس . استئناف أسيوط ١١ — ٢ — ١٩٣١ (١٤٥/٨)
إبطال المرافعة — 1931
١ دعوى . الحكم بابطال المرافعة يمحو كل أثر لاجراءات الدعوى بما فيها الحكم التمهيدى الذى صدر فيها ومن ثم لا يبقى لها أى أثر على سريان المدة المكسبة للملكية .
اتفاق جنائى — 1931
٢ شروطه . اذا اراد شخصان أو أكثر قتل شخص معين فى مقابل جعل يدفع للقاتل وعلى أن يحضروا له السلاح الذى يستعمل فى القتل ثم تم عليهم هذا الشخص قبل دفع المبلغ واحضار السلاح فان جريمة الاتفاق الجنائى لم تكن تكونت بعد اذ يشترط لتحقق الجريمة المذكورة أن يكون الاتفاق تم نهائيا مع الشخص المزمع مباشرته لجريمة القتل .
اتلاف الزرع — 1931
٣ الفقرة الثانية من المادة ٣٢١ عقوبات تتناول جريمتين مختلفتين — ماهية الجريمتين . ان الفقرة الثانية من المادة ٣٢١ من قانون العقوبات تشير الى جريمتين مختلفتين أولاهما اتلاف غيط مبذور وثانيتهما بث حشيش أو نبات ضار فى غيط ما مبذورا كان أو غير مبذور . والنص الخاص بالجريمة الثانية هو نص صريح مطلق واضح المعنى لا مساغ معه للاجتهاد ولا للتقيد بأى قيد . ويتبين من ذلك أن القانون المصرى قد تنبه الى أن البذر الذى لم يخرج اذا أتلف بأى كيفية كانت وكذلك الأرض غير المبذورة اذا بث فيها حشيش أو نبات مضر كان ذلك جميعه من الأمور الاجرامية المستوجبة للعقاب .
٤ الفرق بين الفقرتين ١ و ٣ من المادة ٣٢١ عقوبات . الفارق بين الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من المادة ٣٢١ عقوبات أن الفقرة الأولى تنطبق على الاتلاف الواقع بمجموعة من النباتات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة أم غير ذلك . وهذا بقطع النظر عن طريقة الاتلاف وعما اذا كان الاتلاف أمكنها أم لم يمكنها . أما الفقرة الثالثة فتنطبق على الاتلاف المميت الواقع بصنف من الأشجار وبطعوم الأشجار وبالنباتات التى هى من قبيل الأشجار وللواحدة منها قيمة تذكر ولا يلزم فيه أن يكون واقعا على مجموعة بل يكفى أن يكون واقعا ولو على فرد واحد . فيؤخذ من هذا أن طريقة الاتلاف ليست هى الفارق بين الفقرتين المذكورتين .
اتلاف المحيطات والحدود — 1931
٥ القصد الجنائى . مداه . يتحقق القصد الجنائى فى جريمة اتلاف الحدود والمحيطات الواردة بالمادة ٣١٣ عقوبات بتعمد ارتكاب الفعل مع تحريمه قانونا . فمتى ثبت على المتهم تعمد ارتكاب ذلك الفعل ماديا وجب عليه العقاب . أما علمه بتحريمه قانونا فحاصل بقوة القانون نفسه الذى لا تقبل من أحد دعوى الجهل به .
اتلاف المنقولات — 1931
٦ الفرق بين المادتين ١/٣٤٢ و ٣١٦ عقوبات . الفعل المادى المكون لجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٤٢ عقوبات وهو الاتلاف يدخل ضمن الأفعال المادية الواردة بالمادة ٣١٦ عقوبات كما يفهم ذلك من العبارة الفرنسية لكل من المادتين . وانما يجب أن يقوم التمييز بين الجريمتين على اساسين وهما القصد الجنائى ومقدار الاتلاف . فالقصد الجنائى فى المادة ٣٤٢ هو العمد وفى المادة ٣١٦ يشترط فوق ذلك أن ترتكب الجريمة بقصد الاساءة . ويكفى لتطبيق المادة ٣٤٢ أن يكون الاتلاف حادثا فرديا بسيطا بينما المادة ٣١٦ تكون واجبة التطبيق متى كان عدد الأشياء المعطلة أو المتلفة كبيرا .
إثبات فى المواد الجنائية — 1931
أنظر : خيانة الأمانة ١٧٢
٧ اعتراف المتهم بمحضر البوليس . قيمته . حرية المحكمة فى تقديره . إذا أثبت الحكم أن من أدلة ثبوت التهمة اعتراف المتهم لرجال البوليس وأخذت المحكمة بهذا الاعتراف كدليل على التهمة فيفهم من ذلك أنها اعتقدت صحته وكونه حجة على المتهم فى ارتكاب الجريمة . وقاضى الموضوع حر فى استقاء أدلة من هذا الاعتراف ولو لم يحصل بمجلس القضاء .
٨ اعتراف متهم على آخر . قيمته . حرية المحكمة فى التقدير . لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير الدليل الذى يقدم لها . فاذا رأت ان اعتراف متهم على آخر جاء اعترافا صحيحا ومحلا لثقتها فلها أن تأخذ به فى ادانة المتهم المعترف عليه من متهم آخر .
٩ شاهد صغير السن . مجنى عليه موضوع تحت المراقبة . شهادتهما أمام المحكمة . قيمتها . ان محكمة الجنايات لها أن تكون عقيدتها من كل ما يقدم فى الدعوى من أدلة . فلها أن تأخذ بشهادة الشاهد الذى سمع على سبيل الاستدلال لصغره أو لحرمانه من بعض حقوقه المدنية وبدون حلف يمين اذا اعتقدت أن شهادته هى الصادقة طبقا لنظرية حرية تكوين العقيدة (Intime Conviction) وبقطع النظر عما بين الشهادتين من التفاوت أدبيا نظرا لحلف اليمين وعدم الحلف . وعلى ذلك فليس ما يمنع محكمة الجنايات من الأخذ بأقوال المجنى عليه الموضوع تحت المراقبة سواء أكان وضعه تحت المراقبة بسبب الافراج عنه قبل انقضاء مدة العقوبة أو كان مترتبا مع الحكم عليه بالأشغال الشاقة .
١٠ الأخذ بشهادة طفلة سمعت على سبيل الاستدلال وبأقوال متهمين فى الدعوى . جوازه . ان سماع الشهادة التى تؤخذ على سبيل الاستدلال بلا يمين لم يحظره القانون . واعتماد المحكمة عليها أمر سائغ لها كما أن تحليف المتهمين اليمين لم يأمر به القانون . والاعتماد على أقوالهم التى تقع من نفس القضاة موقع الاقناع أمر سائغ أيضا .
١١ تلبس . أثره فى اثبات الظروف المشددة للجريمة . من أحوال التلبس الواردة بالمادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات ضبط الجناة عقب وقوع الجريمة بزمن يسير حاملين أسلحة أو أمتعة يستدل منها على ارتكابهم للجريمة . فاذا ضبط اثنان عقب ارتكاب جريمة السرقة بزمن قريب وكان أحدهما يحمل سلاحا والآخر يحمل كيسا به قطن من المسروق اعتبرا مضبوطين فى حالة تلبس . وفى ضبطهما على هذا الوجه ما يسوغ للمحكمة أن تعتقد أن حمل السلاح كان مقارنا لارتكاب السرقة .
اثبات فى المواد المدنية — 1931
أنظر : تعهدات ١٢٧
١٢ اقرار قضائى . شروطه . اقرار غير قضائى . أثره . ان الاقرار القضائى الملزم للمحكمة يجب أن يحصل اثناء سير الدعوى الخاصة بالحق المعترف به والا كان اعترافا غير قضائى . فاذا رفع شخص دعوى بطلب تثبيت ملكيته لعقار وأقر فيها أنه واضع يده عليه فهذا الاقرار لا يتعدى أثره تلك القضية ولا يكون ملزما له فى الدعوى التى يرفعها على خصومه فيما بعد لمطالبتهم بريع ذلك العقار . لأنه قصد باقراره تعزيز دعوى الملكية ولم يقصد به الزام نفسه بالريع . واقرار كهذا لا يمكن اعتباره أكثر من قرينة تقبل اثبات ما ينقضها .
١٣ صورية . بيع لتكملة النصاب المقرر للعمدية أو للشيخة . الصورية لا تخفى سببا غير مشروع . لا يجوز اثبات الصورية بالقرائن إلا اذا كان العقد يخفى سببا غير مشروع . أما الادعاء بأن عقد البيع حرر لتكملة النصاب المقرر للعمدية أو للشيخة فليس من هذا القبيل والصورية المدعى بها يجب اثباتها بالكتابة .
١٤ صورية . عقد بيع صادر من مورث لبعض الورثة . ان المتفق عليه قضاء أن الوارث يعتبر خلفا لمورثه فلا يجوز له أن يثبت الصورية بغير الكتابة إلا اذا كان التصرف حاصلا من المورث لاحد الورثة فيصبح باقى الورثة بالنسبة للعقد أجانب فلهم اثبات صوريته بجميع طرق الاثبات .
١٥ وديعة . سند دين تزيد قيمته عن الف قرش . اثبات التسليم بالكتابة . موانع أدبية . علاقة المتهم بعمته . ان القواعد المدنية المقررة لاثبات التعهدات لا تسمح بقبول البينة وقرائن الاحوال لاثبات العقود ومنها الوديعة متى كانت الورقة المدعى بتسليمها على سبيل الامانة تثبت حقا تزيد قيمته عن ألف قرش الا فى الأحوال المستثناة بنص صريح فى القانون كالموانع التى تحول دون الحصول على اثبات بالكتابة طبقا لما جاء بالمادة ٢١٥ من القانون المدنى . والمستفاد من هذا التعبير الوارد بهذه المادة فى صيغة أعم من نص المادة ١٣٤٨ المقابلة لها فى القانون الفرنسى أن الشارع المصرى قصد أن يوسع سلطة القاضى فى تقدير الموانع . وعلى هذا الاعتبار ترى المحكمة ان درجة القرابة التى تربط المتهم بعمته التى سلمته سندا مثبتا لدين لها على ابنها مقداره ٨٠ جنيها — هذه القرابة تدخل فى حكم الموانع لان الايداع يدل فى ذاته على أن للمتهم عند عمته منزلة خاصة . فتكليفها بأخذ ايصال عليه بهذا الايداع تكليف يتنافر مع هذا الائتمان .
١٦ وديعة . مانع أدبى من الاستيثاق بالكتابة . علاقة المجنى عليها بخالتها المقيمة معها . يجوز للمحكمة قبول اثبات عقد الوديعة بالبينة — ولو زادت قيمتها عن ألف قرش — متى رأت وجود سبب صحيح مانع عادة من الاستيثاق بالكتابة كما اذا كانت المتهمة هى خالة المجنى عليها وقد حصل شقاق بين المجنى عليها و زوجها فتركت منزله وذهبت لمنزل خالتها فاقامت معها وفى تلك الأثناء سلمتها مصوغاتها لتحفظها عليها خوفا من الضياع .
١٧ خبير . الامتناع عن سماع أقوال ختامية . لا بطلان فى اجراءات الخبير . اذا امتنع الخبير عن سماع أقوال بعض الخصوم الختامية فليس فى مسلكه هذا أية مخالفة للقانون لأنه غير ملزم بالاسترسال فى أداء المأمورية بعد أن يكون قد رأى أنها تمت . وهو غير مطالب الا بتأدية أعماله فى الموعد المحدد بعد تكليفه الخصوم بالحضور سواء حضروا أم لم يحضروا .
١٨ اثبات التاريخ — وسائله . ان وسائل اثبات التاريخ الواردة فى المادة ٢٢٩ مدنى جاءت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر وذلك على خلاف الحال فى القانون الفرنساوى .
إجارة — 1931
١٩ حجز امتيازى . مستأجر من الباطن . الفرق بين الحالتين المنصوص عليهما بالمادتين ٣٦٦ مدنى و ٦٧٠ مرافعات . إنه فيما يختص بحق المالك فى توقيع الحجز على منقولات ومحصولات المستأجر من الباطن يجب التفريق بين الحالة المنصوص عليها فى المادة ٣٦٦ من القانون المدنى التى أجازت التأجير من الباطن «الا اذا وجد شرط يخالف ذلك» وبين الحالة المنصوص عليها فى المادة ٦٧٠ من قانون المرافعات التى أجازت للمستأجر من الباطن أن يستحصل على رفع الحجز الذى أوقعه المالك على منقولاته ومحصولاته باثباته توفية الأجرة المستحقة للمستأجر الأصلى «اذا كان مأذونا بالتأجير لغيره» . وظاهر أن هذه الجملة الأخيرة لا يمكن أن تشمل الحالة الأولى لأن الاذن يتطلب قبول المالك قبولا صريحا بالتأجير . وهو بخلاف حالة عدم المنع المنصوص عليها فى المادة ٣٦٦ مدنى . والمأخوذ من هاتين المادتين أن الشارع أراد أن يفرق بين الحالتين فيما يختص بحق امتياز المالك . ففى المادة ٦٧٠ مرافعات جعل المستأجر من الباطن غير مسئول قبل المالك عن الايجار اذا قام بدفعه الى المستأجر الأصلى لأن المالك يعتبر فى هذه الحالة أنه مسلم ضمنا للمستأجر من الباطن بالتخالص . بخلاف الحالة الأخرى التى يبقى فيها حقه فى الامتياز عاما تخالص المستأجر من الباطن أو لم يتخالص مع المستأجر الأصلى .
٢٠ حجز تحفظى . عدم جوازه فى المنقول . لا يجوز للمؤجر توقيع الحجز التحفظى على الشىء المؤجر ان كان منقولا وفاء للأقساط المتأخرة من الايجار لأن الحجز التحفظى الامتيازى الذى قررته المادة ٦٦٨ مرافعات مسموح به لمؤجر العقار على ما يوجد به من منقول أو ثمار أو خلافه . والظاهر أن المشرع ربط فى هذه النقطة حق امتياز المؤجر بحق توقيع الحجز التحفظى . ومؤجر المنقول لا امتياز له فى متأخر الايجار فلا يحق له توقيع الحجز التحفظى ضمانا للايجار .
٢١ تسليم الشىء المؤجر . حالته عند التسليم . إنه وان كان القانون المصرى على خلاف القانون الفرنسى (مادة ١٧٢٠ مدنى) خلوا من النص على التزام المؤجر بأن يسلم الشىء المؤجر فى حالة جيدة الا أنه يجب أن يستنتج أن التزام المؤجر لا يتم الا اذا حصل تسليم الشىء المؤجر بالحالة التى قصدها المتعاقدان عند التوقيع على العقد . فاذا قصر المؤجر فى ايجاد المصعد الكهربائى أو على الأقل فى وضع حاجز للسلم حق للمستأجر أن يطالبه بتعويض عن فوات هذه المنفعة .
٢٢ حجز استحقاق . عقود مترددة بين البيع والايجار . عدم جواز الحجز . ان الحجز الاستحقاقى المقرر بالمادة ٦٧٨ مرافعات لا يصح اجازته فى العقود المترددة بين البيع والايجار . فاذا تبين من عقد الاتفاق أن المدعى أجر الى المدعى عليه محركا كهربائيا (مروحة) وقدر فى العقد ثمن المحرك بمبلغ معين واشترط فيه أن المستأجر يحق له شراء المحرك بهذا الثمن ويخصم له منه ما دفعه من الايجار — فلا يصح بمقتضى هذا العقد توقيع الحجز الاستحقاقى فى حالة التوقف عن الدفع لأن المادة ٦٧٨ مرافعات لا تبيح الحجز الا للمالك الذى يتقدم متمسكا بملكيته . أما إذا أقر لواضع اليد بهذه الملكية فقد نقض بنفسه الأساس الذى بنى عليه طلبه .
٢٣ أراض زراعية . تخفيض خمس إيجار سنة ١٩٣٠ . لا يشترط للتخفيض سداد أربعة أخماس الايجار . لتطبيق القانون رقم ١٣ سنة ١٩٣١ القاضى بتخفيض خمس إيجار الأراضى الزراعية عن سنة ١٩٣٠ لا يشترط أن يكون المستأجر قد سدّد أربعة أخماس الايجار المطلوب منه عن تلك السنة بل يكفى أنه زرع قطنا ليستفيد بالتخفيض .
٢٤ أرض زراعية . تأجيرها لمدة ثلاث سنوات . تجديدها لمدة ثانية بنص العقد . بقاء المستأجر بالعين بعد ذلك . حكمه . إذا كان عقد الايجار لمدة ثلاث سنوات وحصل تجديده لمدة ثانية بناء على نص فى العقد يبيح هذا التجديد فبقاء المستأجر بعد ذلك بالعين المؤجرة لا يعتبر تجديدا للعقد لمدة ثالثة طالما لم يثبت من أوراق الدعوى أن نية الطرفين انصرفت الى تجديده لمدة ثالثة بل يعتبر التجديد لمدة زراعية واحدة وهى سنة تتجدد سنة بعد أخرى .
إجراءات تحفظية — 1931
انظر : اجارة ١٩ و ٢٠ و ٢٢
إجراءات فى المواد الجنائية — 1931
٢٥ اجراءات التحقيق الابتدائى وشهادة الشهود . رد المحقق والشاهد . عدم جوازه . ان القانون لم ينص فيما يتعلق بالمحققين سواء كانوا من رجال النيابة والبوليس على نظام للرد كالمتبع فى شأن القضاة كما أن القانون الأهلى لم يأخذ بنظام رد الشهود فقيام الخصومة بين المتهم والمحقق أو الشاهد لا يستدعى بطلان اجراءات التحقيق أو شهادة الشاهد بل الأمر مرجعه الى تقدير محكمة الموضوع وعليها يقع عبء وزن التحقيقات والشهادات .
٢٦ أوجه البطلان الذى يقع فى اجراءات التحقيق الابتدائى . وجوب التمسك به قبل سماع شهادة أول شاهد أو قبل المرافعة . نصت المادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات على أن أوجه البطلان الذى يقع فى الاجراءات السابقة على انعقاد الجلسة يجب ابداؤها قبل سماع شهادة أول شاهد أو قبل المرافعة ان لم يكن هناك شهود والا سقط حق الدعوى بها . فاذا كان المتهم لم يبد أمام محكمة الموضوع أى اعتراض على تصرفات النيابة فى التحقيق فليس له أن يتعرض لهذه المسألة أمام محكمة النقض بعد أن سقط حقه فيها بالسكوت عنها أمام محكمة الموضوع .
٢٧ أوجه البطلان فى الاجراءات السابقة على المحاكمة . وجوب ابداء الاعتراض لمحكمة الموضوع . الاعتراض على اجراءات قامت بها النيابة أثناء التحقيق يجب أن يرفع إلى محكمة الموضوع طبقا للمادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات والا سقط حق المعترض ولم يعد له أن يتظلم منها لأول مرة أمام محكمة النقض .
٢٨ أوجه البطلان الذى يقع أمام محكمة أول درجة . وجوب التمسك بها أمام المحكمة الاستئنافية . اذا كان المتهم قد طلب الى المحكمة الابتدائية سماع شهود أو ضم تحقيقات ولم تجبه الى طلبه فمجرد عدم اصراره على هذا الطلب أمام المحكمة الاستئنافية يمنع من اتخاذ هذا الأمر سببا للطعن فى الحكم أمام محكمة النقض .
٢٩ شهود . منع اختلاط من شهد منهم بمن لم يشهد . شهود غائبون . ان الاجراء الذى نصت عليه المادة ١٦٦ من قانون تحقيق الجنايات خاصا بوجوب الاحتياط لمنع بعض الشهود من سماع شهادة الآخرين ومنع اختلاط من شهد منهم بمن لم يشهد بعد انما هو قاصر على الشهود الذين حضروا إلى المحكمة لاداء الشهادة . ولو كان الغرض غير ذلك لامتنع على المحكمة أن تسمع شهودا تخلفوا عن الحضور لعذر من الأعذار مع أهمية شهاداتهم فى الدعوى وعدم اقتناع المحكمة بشهادة من حضر من الشهود ولتعطلت بسبب ذلك وظيفة إقامة العدل واحقاق الحق بين الخصوم .
٣٠ متهم . سؤاله عن تهمته أمام المحكمة الاستئنافية . ان المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بسؤال المتهم عن تهمته كما هو الشأن لدى محكمة أول درجة وانما هى مكلفة بسماع ظلامة المستأنف سواء أكان هو المتهم أو النيابة العامة أو المدعى بالحق المدنى أو المسئول عن هذا الحق . ثم سماع كلام خصمه فى هذه الظلامة على أن يكون المتهم آخر من يتكلم .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

