الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
معارضة — 1930
١٦٤ ١٦٤ — عقد — تنازل الطرفين عن حق المعارضة — التنازل عن الحق فى الاستئناف : اذا نص المتعاقدان فى العقد بينهما على التنازل عن حق المعارضة فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى التى تنشأ بينهما ، فيعتبر هذا الاتفاق باطلا ويجوز للخصم أن يتمسك بحقه فى المعارضة وسماع دفاعه لأن مثل هذا الاتفاق يحرم الخصم من الدفاع وهو حق مقدس لا يجوز التنازل عنه مقدما اذ يترتب على ذلك تحكم أحد الطرفين فى خصمه ولا تكون العدالة صحيحة اذا اقتصرت على سماع أحد الطرفين . وذلك بخلاف النص على أن يكون حكم محكمة أول درجة نهائيا غير قابل للاستئناف فان هذا النص صحيح قانونى وملزم للطرفين . ( استئناف مصر ١١ نوفمبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٢٨ )
معاش — 1930
انظر : موظف ١٧١ — ١٧٤
١٦٥ ١٦٥ — ضابط — احالته على المعاش : لا يدل نص المادة ٩ من قانون المعاشات العسكرية سنة ١٨٧٦ بأى نوع من أنواع الدلالات المعروفة على الزام الحكومة ابقاء الضابط فى الخدمة لسن الستين لأن ما فرض على الضابط من طاعة وامتثال وعدم استعفاء من الخدمة الا اذا كان له عذر من سن أو غيره تعطى للحكومة الحق فى أن تبقى الضابط فى الخدمة حتى يبلغ سن الستين ليس الا ولا يصح القول مطلقا بأن الحكومة بايجابها طاعتها على الموظف وعدم جواز استعفائه من خدمتها الا بعذر مقبول قد أوجبت كذلك على نفسها ابقاءه فى خدمتها حتى يبلغ سن الستين لأن السياق فى المادة التاسعة لا يسوغ ذلك والمصلحة العامة تنقضه من أساسه وتتنافى معه من وجهة أخرى . ( استئناف مصر ٥ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ٧٠/١ )
معتادو الاجرام — 1930
انظر : عود ١٣١
معتوه — 1930
انظر : مسئولية مدنية ١٦١
مواد مخدرة — 1930
١٦٦ ١٦٦ — حيازتها — القصد من الحيازة — استعمال شخصى — عبء الاثبات — عقوبة : يتبين من مقارنة الفقرة ٦ ب من المادة ٣٥ بالمنصوص عليه بالمادة ٣٦ من قانون وضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها ، أن الشارع جعل مجرد الحيازة أو الاحراز أو المشترى مستوجبا أصلا للعقوبة الكبرى المنصوص عليها بالمادة ٣٥ ما لم يثبت أن تلك الحيازة أو الاحراز أو المشترى حاصل أيها بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى وهذا القصد يكون المكلف باقامة الدليل عليه هو المتهم نفسه حتى لا يعاقب الا بالعقوبة الخفيفة الواردة بالمادة ٣٦ . فالأصل اذن هو توقيع عقوبة المادة ٣٥ بمجرد الاحراز بأى قصد كان وعدم توقيع عقوبة المادة ٣٦ الا اذا تخصص هذا القصد وكان هو التعاطى او الاستعمال الشخصى . ( نقض ١٠ أكتوبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٦ )
١٦٧ ١٦٧ — طبيب — حيازته مواد مخدرة من قبل صدور القانون الجديد — أثرها : بما أن قانون المخدرات الصادر فى ٢١ مارس سنة ١٩٢٥ أتى خاليا من أى بيان لحكم المواد المخدرة التى يكون الطبيب حصل عليها قبل صدوره بمقتضى الحق الذى كان مقررا له بالمادة ٢١ من قانون الصيدليات رقم ١٤ سنة ١٩٠٤ فلم يوجب على الطبيب اعدام هذه المواد أو أخذ تصريح جديد بها ومن ثم فلا يعتبر الطبيب الذى حصل على مواد مخدرة قبل صدور القانون الجديد حائزا لها بدون وجه حق بل تعتبر حيازته لها بمقتضى الحق الذى خوله القانون القديم ولا محل اذن لمؤاخذته بنصوص القانون الجديد . ( نقض ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٢٣ )
١٦٨ ١٦٨ — تطبيق المادة ٣٥ من قانون المخدرات — عبء الاثبات : اذا اشترط الحكم لصحة تطبيق المادة ٣٥ من قانون المخدرات رقم ٢١ سنة ١٩٢٨ قيام الدليل على أن الاحراز هو للاتجار ومتى لم يقم هذا الدليل من جانب النيابة كانت عقوبة المادة ٣٦ المخفضة هى الواجب تطبيقها ، فيعتبر هذا خطأ قانونيا موجبا لنقض الحكم لأن الشارع جعل مجرد الحيازة والاحراز مستوجبا للعقوبة الكبرى ( المادة ٣٥ ) الا اذا أقام المتهم الدليل أو توفر الدليل لدى المحكمة من عناصر الدعوى ان الاحراز كان للتعاطى . ( نقض ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٣٨ )
١٦٩ ١٦٩ — احراز المواد المخدرة — نية الاجرام : الاحراز المادى للمواد المخدرة لكى يكون معاقبا عليه بالقانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨ لا بد أن يقترن بنية اجرامية مثل الاحراز بقصد الاستعمال أو التهريب أو الوساطة فى أى عمل من الأعمال المبينة بالقانون المذكور . أما اذا تجرد الاحراز عن الاقتران بأى نية أو قصد اجرامى مما شرع قانون المخدرات لمعاقبة عليه فلا يكون الفعل معاقبا عليه بمقتضى هذا القانون . ( الاسكندرية الابتدائية حكم استئنافى ٢١ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٧٢/٢ )
مواد مستعجلة — 1930
انظر : التماس اعادة النظر ٤٢
موظف — 1930
انظر : محام ١٤٧
١٧٠ ١٧٠ — ارتكابه جريمة — اعفاؤه — شروطه : لأجل تطبيق المادة ٥٨ من قانون العقوبات واعفاء الموظف الأميرى الذى يرتكب فعلا جنائيا يتعين أن تتوافر شروط ثلاثة : ( أولا ) أن تكون الأوامر صادرة من رئيس لمرءوس تجب عليه الطاعة قانونا فاذا لم يكن الآمر رئيسا قانونيا للمأمور كان هذا المأمور مسئولا عن انفاذه أمره ، واذا كان الامر رئيسا قانونيا له وتجاوز القانون بالأمر الذى أصدره اليه فأنفذه المرءوس مع علمه بهذا التجاوز فانه يكون مسئولا عنه أيضا . ( ثانيا ) أن يكون الآمر المعطى ذا علاقة بشؤون الآمر الرسمية واختصاصاته القانونية . ( ثالثا ) أن يكون المأمور جاهلا ما انطوى عليه الأمر الصادر اليه من نية الاجرام فاذا كانت هذه النية من الوضوح بحيث لا تخفى على المأمور فانه بانفاذه هذا الأمر قصدا وهو عالم بما فيه من العيب ينضم الى الآخر فى جريمته ويشترك معه فيها . ( جنايات المنصورة ١٥ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٣٧/١ )
١٧١ ١٧١ — احالته على المعاش — خضوعه للقانون العام — مسئولية الحكومة : لا محل الى تشبيه توظيف الموظف الحكومى بعقد اجارة أشخاص يكون الموظف به أجيرا والحكومة مستأجرة بل ان مركز الموظف من المراكز القانونية القائمة على القانون العام وعليه فالتعيين فى الوظيفة يعد عملا إداريا يلزم لصحته قانونا رضاء الموظف فمتى قبله أصبح فى مركز قانونى لا سلطان فيه للسلطة التنفيذية ولا لارادته بل يكون السلطان فيه للقانون وحده وكذلك يكون التصرف بالعزل أو بالفصل أو بالاحالة على المعاش . ( استئناف مصر ٢٤ مارس سنة ١٩٣٠ رقم ١١٤/١ )
١٧٢ ١٧٢ — احالته على المعاش — أعمال ادارية — مخالفتها للقانون — سوء استعمالها — الفرق بينهما : يجب التفرقة بين سوء استعمال السلطة فى الأعمال الادارية وبين عدم العمل فيها بروح القانون ففى الحالة الأولى لا يكون هناك إخلالا بالقانون ويستلزم أن تكون المحكمة التى يرفع لها التظلم مختصة بتفسير الأوامر الادارية والمحاكم محرومة من النظر فى سوء استعمال السلطة الادارية فى أعمالها الادارية أما عدم العمل بروح القانون . فالمحاكم غير ممنوعة من نظر دعوى التضمين المؤسسة عليه . ( استئناف مصر ٢٤ مارس سنة ١٩٣٠ رقم ١١٤/٢ )
١٧٣ ١٧٣ — احالته على المعاش — معاش كامل — بلوغ الموظف السن : احالة الموظف على المعاش لاستحقاقه المعاش الكامل هى احالته على المعاش لبلوغه سن الستين ولا يعتبر عزلا من الموظيفة ولذلك يجب أن تكون بأمر من الوزير التابع له ذلك الموظف . ( استئناف مصر ٥ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ٧٠/٢ )
١٧٤ ١٧٤ — احالته على المعاش — حق الحكومة فى فصل كبار الموظفين — تطبيق هذا الحق على صغار الموظفين : ان حق الحكومة المطلق فى فصل كبار الموظفين بقرار من مجلس الوزراء من غير أن تكون ملزمة بذكر الأسباب يشمل كبار الموظفين كما يشمل صغارهم لأنه لا يعقل أن يكون للحكومة مطلق الحرية فى احالة كبار الموظفين الى المعاش بدون محاكمة تأديبية ولا يكون لها الحق بالنسبة لصغارهم ولا محل للقول بأن هذه الاباحة قاصرة على موظفين معينين بطريق الاستثناء فلا يجوز القياس عليها مادامت هناك لائحة يعامل بمقتضاها فريق آخر من الموظفين فان هذا القول لا يتمشى مع المنطق ولا قصد الشارع وإلا كانت نتيجتها احاطة صغار الموظفين بسياج من المزايا والضمانات لا نصيب منها لكبارهم . ( مصر الابتدائية ١٢ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ١٣٠ )
موظف عمومى — 1930
انظر : نشر ١٧٧
ميراث — 1930
انظر : تركة ٥٧
ناظر وقف — 1930
انظر : وقف ( ناظر ) ١٨٥ و ١٨٦
نائب عمومى — 1930
انظر : قاضى الاحالة ١٣٥
نزع الملكية — 1930
انظر : رسو المزاد ٨٤
١٧٥ ١٧٥ — تنبيه — معارضة — السير فى نزع الملكية — ميعاده : انه وان كانت المادة ٥٣٩ مرافعات لا تجيز نزع الملكية قبل مضى ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه ولا بعد مضى تسعين يوما من التاريخ المذكور والا كان الطلب لاغيا ، الا أن المادة ٥٤٨ وما بعدها بتخويلها الحق للمدين بتقديم معارضة فى التنبيه وبايجابها وقف التنفيذ حتى يفصل فى هذه المعارضة نهائيا وبامهالها المدين خمسة عشر يوما بعد اعلان الحكم النهائى قد وقفت سريان ميعاد التسعين يوما التى كانت تبتدئ من تاريخ التنبيه ( فى حالة عدم حصول المعارضة ) وجعلت هذا الميعاد لا يبتدئ الا بعد فوات الخمسة عشر يوما من تاريخ اعلان حكم المعارضة النهائى للمدين . ( استئناف مصر ١٤ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ١٢٧ )
نزع الملكية للمنفعة العامة — 1930
١٧٦ ١٧٦ — الحكم فى دعوى الثمن — تعويضات ناشئة عن نزع الملكية — عدم جواز رفع الدعوى بشأنها بعد دعوى الثمن : الدعوى المرفوعة على الحكومة بثمن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة هى دعوى شاملة تتناول الثمن وغيره من التعويضات المترتبة على نزع الملكية فى ذاته وليست قاصرة على الثمن فقط . وعلى ذلك فمتى صدر الحكم بتقدير الثمن لا يجوز مقاضاة الحكومة بدعوى جديدة لمطالبتها بتعويضات ناشئة عن نزع الملكية لم تشملها دعوى الثمن كالتعويضات التى تترتب على ما يصيب الجزء الباقى من العقار المنزوعة ملكيته من التهديم أو التشويه الذى يمنع استغلاله أو يجعله غير قابل للاستعمال . ( استئناف مصر ٢٩ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٥٣ )
نشر — 1930
١٧٧ ١٧٧ — موظف عمومى — نقد أعماله — النقد المباح — شروطه : لا يباح لمن يتصدى لنقد عمل الموظف العمومى أن يخرج عن حدود النقد أو يتعدى العمل الى شخصية الموظف والنقد المذكور مباح بحرية وشدة ، ولكن بشرط أن يكون بالاخلاص وألا يكون بقصد التحقير . ( جنايات أسيوط ٢٠ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ١٠ )
نصب — 1930
انظر : اثبات فى المواد الجنائية ٣
نظام عام — 1930
انظر : اثبات فى المواد المدنية ٥ سرية الجلسات ١١٥
نفقة — 1930
انظر : دين ممتاز ١٠١
نقد — 1930
انظر : نشر ١٧٧
نقض — 1930
انظر : اجراءات فى المواد الجنائية ٩ و ١٠ حكم استئناف جنائى ٨٣ خيانة أمانة ٩١ رسوم ١٠٦ سبق الاصرار ١١٠ سرية الجلسات ١١٤ قاضى الاحالة ١٣٥ و ١٣٧ و ١٣٩ مجرمون أحداث ١٤٤ مواد مخدرة ١٦٨ نيابة عمومية ١٧٩
هبة — 1930
١٧٨ ١٧٨ — شرط باطل — صحة الهبة — بطلان الشرط : الهبة المقرونة بشرط باطل تعتبر صحيحة مع بطلان الشرط وعلى ذلك فاذا اشترط الزوج فى هبته لزوجته ألا تتزوج وقع الشرط باطلا لمخالفته القانون والنظام العام وتصح الهبة . ( الزقازيق الابتدائية حكم استئناف ٦ أكتوبر سنة ١٩٢٩ رقم ٥٦ )
وارث — 1930
انظر : شفعة ١٢٢
وصف التهمة — 1930
١٧٩ ١٧٩ — نيابة عمومية — التهمة التى أحيل بها متهمون من قاضى الاحالة — وصف التهمة بوصف آخر من النيابة أثناء المرافعة — عدم تقيد المحكمة : ان ابداء النيابة العمومية أثناء مرافعتها أمام محكمة الجنايات رأيا فى وصف الأفعال المنسوبة لعدة متهمين يخالف ما وصفها به قاضى الاحالة ليس من شأنه أن ينزع عن هذه الأفعال الوصف الذى احيلت به ويلبسها ما نسجته لها من وصف آخر ، وكذلك اذا قصرت النيابة أثناء المرافعة بعض الأفعال المكونة للجريمة على بعض المتهمين المنسوب اليهم تلك الأفعال لجميعهم فى أمر الاحالة فلاحجية فى ذلك على المحكمة لأن تصرف النيابة بالجلسة فى الدعوى العمومية لا يقيد المحكمة ولا يغير من اعتبار المتهم معلنا بالتهمة الموضحة بأمر الاحالة لمحاكمته عليها بالمواد المذكورة به . ( نقض ١٧ أكتوبر سنة ١٩٢٩ رقم ٢ )
وصى — 1930
١٨٠ ١٨٠ — عديم الأهلية — نائب عنه — مسئوليته أمام المجالس الحسبية — تقديمه الحساب أمام المجلس — طلب تقديم حساب جديد أمام المحكمة — عدم جوازه : النائبون عن عديمى الأهلية مسئولون أمام المجالس الحسبية عن تقصيرهم وسوء ادارتهم وملزمون بأن يقدموا لتلك المجالس الحساب عن ادارة الأموال فاذا ما قدموا هذا الحساب سقط عنهم هذا الواجب فيما بعد ولا يصح للقاصر الذى بلغ الرشد أو للوصى الذى عين بدل آخر أن يطالب الوصى السابق بتقديم حساب آخر أمام المحاكم الأهلية لأن قرارات المجالس الحسبية وان كانت لا تكسب قوة الشىء المحكوم فيه الا أنها تجعل ذلك الحساب أساسا لا يكذبه الظاهر فيعتبر صحيحا الا اذا قام الدليل على عكس ذلك وعلى مدعى عدم الصحة اثبات دعواه . ( استئناف مصر ٢ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ٨٥ )
وصية — 1930
انظر : تأمين على الحياة ٥٥
وضع اليد — 1930
انظر : وقف ١٨٥
وقف — 1930
١٨١ ١٨١ — المادة ١٣٧ من لائحة الاجراءات الشرعية — حكم الاجراءات التى تمت قبل العمل بموجبها — استبدال أعيان الوقف — عدم وجود اشهاد شرعى — أثره : المادة ١٣٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تمنع سماع دعوى الوقف أو الاقرار به أو استبداله الا اذا وجد بذلك اشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى لا يعتبر حكمها من أحكام الاجراءات التى تسرى القوانين الصادرة بها على ما قبلها من الحوادث لأن القوانين المبينة لما يكون دليل اثبات وما لا يكون ، ومتى يقبل الدليل أو لا يقبل وشرط قبوله لا تسرى على ما تم اثباته من المعاملات وفق ما كان مرعيا من قواعد الاثبات يوم وقوعها . وعلى ذلك فاذا تصرف ناظر الوقف باستبدال أعيان للوقف قبل العمل بهذه المادة فان الاشهاد العرفى بهذا الاستبدال يعتبر صحيحا . ( استئناف مصر ٢٤ فبراير سنة ١٩٣٠ رقم ٤١ )
١٨٢ ١٨٢ — حق عينى — تقادم مسقط — حق شخصى : انه وان كان تحديد المدة المسقطة لسماع الدعوى المتعلقه بحق عينى للوقف محل خلاف الآن الا أن الحقوق الشخصية المستحقة للوقف لا يصح أن تكون موضع خلاف لأن المادة ٢٠٨ من القانون المدنى نصت بصريح العبارة على زوال كافة التعهدات بمضى خمسة عشر عاما عدا الأحوال المستثناة بنص صريح وليست هذه واحدة منها . ( أسيوط الابتدائية ١٠ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ١٣١ )
١٨٣ ١٨٣ — مأذون فى خصومة — ولايته عن الوقف — اعتباره وكيلا عن قاضى — حقه فى توكيل الغير عنه — اعتبار وكيل شرعى وكيلا عن قاضى — حق توكيل شرعى فى أجر مثل : اذا أذن قاضى شخصا بالخصومة عن الوقف فقد ثبت بمقتضى الوقف نوع من الولاية وهى ولاية المخاصمة فالمأذون بالخصومة وكيل خاص أو ناظر خصومة وحكمه فى ذلك حكم أى ناظر آخر وهو يستمد ولايته من القاضى فهو نائب ووكيل عنه يتخصص فيما خصصه به ويملك ما أضافه له على وجه الاطلاق . وعلى ذلك فاذا أذن القاضى المأذون له بالخصومة توكيل غيره على وجه الاطلاق فوكل محاميا كان هذا المحامى وكيلا عن قاضى أى مأذونا له بالخصومة مثل المأذون فهو ناظر خصومة والمنصوص عليه أن الناظر اذا كان منصوب القاضى ولم يعين له أجرا وعمل استحق عليه أجر مثله اذا كان المعروف من أمره أنه لا يعمل الا بأمر لأن المعهود كالمشروط . ( مصر الابتدائية ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٤٤/١ )
١٨٤ ١٨٤ — مستحق فى وقف — سعيه فى الحصول على اذن بالخصومة — ما أنفقه فى سبيل هذا الاذن — عدم جواز الرجوع بما أنفق على غلة الوقف : المستحق فى الوقف لا ولاية له على أعيانه وليس له حق التصرف فيه ولا المخاصمة عن الوقف فى أى حق من الحقوق ولو كان ردا لأعيان مغصوبة الا باذن من القاضى فاذا تقدم اليه طلب الاذن بالخصومة كان فى عمله هذا متبرعا محضا وما خسره فى هذا السبيل لا يملك الرجوع به فى غلة الوقف ولو كان طلب الاذن لدفع غائلة عنه لأنه أنفق ذلك وهو أجنبى متبرع ولا يمكن أن يسوى بالناظر فى هذه الحالة لأن الناظر صاحب الولاية على الوقف وله حق المخاصمة فاذا أنفق شيئا فى سبيلها كان هذا الانفاق من مسلط شرعا فيملك الرجوع بما أنفق اذا كان لدفع غائلة عن الوقف . ( مصر الابتدائية ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٤٤/٣ )
وقف (ناظر) — 1930
انظر : قوة الشىء المحكوم فيه ١٤٣
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

