شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

١٢٥٧٧ مدخلة

قصد جنائى — 1930

  • قصد جنائى : انظر : تهديد ٧٤

قوة الشىء المحكوم فيه — 1930

  • انظر : جناية ٧٦ — قاضى الاحالة ١٣٨ و ١٣٩

  • ١٤٢ ١٤٢ — حكم استئناف تمهيدى — انشاء محكمة جديدة — إحالة القضية اليها — الدفع من جديد بعدم قبول الاستئناف شكلا : اذا قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وأصدرت حكما تمهيديا ثم أحيلت القضية بعد ذلك الى محكمة أخرى أنشئت حديثا لاختصاص دائرتها بالقضية فلا يجوز الدفع أمام المحكمة الجديدة بعدم قبول الاستئناف شكلا لأن الحكم الأول أصبح حائزا لقوة الشىء المحكوم فيه حتى على فرض أن قضاء المحكمة بقبول الاستئناف كان خطأ . (استئناف أسيوط ٣٠ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٢٤)

    استئناف أسيوط٣٠ يناير سنة ١٩٢٩ إحالة ٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٣ ١٤٣ — اجتماع صفتين لشخص واحد — رفعه دعوى باحدى الصفتين — تجديد النزاع بصفته الثانية — عدم جوازه : اذا كان للخصم صفتان وقت رفع الدعوى وكان معلنا فيها باحداهما دون الأخرى فليس له أن يرفع دعوى جديدة فى نفس الموضوع بالصفة الثانية بعد الفصل فى الدعوى الأولى . وعلى ذلك فناظر الوقف الذى ترفع عليه الدعوى بصفته الشخصية واستمر فى التقاضى حتى فصل فيها ليس له أن يرفع دعوى جديدة عن نفس الموضوع بصفته ناظر وقف مدعيا أنه لم يعلن فى الدعوى الأولى بهذه الصفة . (بنى سويف الابتدائية ٣١ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ١٠٢)

    بنى سويف الابتدائية٣١ مارس سنة ١٩٢٩ إحالة ١٠٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قيمة الدعوى — 1930

  • قيمة الدعوى : انظر : دعوى تقديم الحساب ٩٧

مأذون بالخصومة — 1930

  • مأذون بالخصومة : انظر : وقف ١٨٣ و ١٨٤

مجالس المديريات — 1930

  • مجالس المديريات : انظر : انتخابات ٤٤ و ٤٥

مجرمون أحداث — 1930

  • ١٤٤ ١٤٤ — حكم الارسال الى الاصلاحية — الطعن فيه بطريق النقض — جوازه : التأديب بالضرب عقوبة والارسال للاصلاحية عقوبة ولكنهما عقوبتان خاصتان بفريق من الناس هم الأحداث . ويجوز الطعن بطريق النقض والابرام فى الأحكام الصادرة بهذه العقوبات فى مواد الجنح والجنايات وذلك لأن المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات نصت على جواز الطعن بطريق النقض فى أحكام آخر درجة الصادرة فى مواد الجنايات أو الجنح . (نقض ١٧ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ١١١)

    نقض١٧ أبريل سنة ١٩٣٠ إحالة ١١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مجلس حسبى — 1930

  • مجلس حسبى : انظر : وصى ١٨٠ — وكيل عن الغائب ١٨٩

محاكم ادارية — 1930

  • ١٤٥ ١٤٥ — ارتكاب فعل يعتبر جريمة فى نظر القانون — المحاكمة التأديبية — عدم اعتبار ذلك مانعا من المحاكمة الجنائية : ان المعاقبة التأديبية الادارية لا تمنع من المحاكمة الجنائية ما دامت الفعلة المرتكبة هى جريمة منصوص عليها فى قانون العقوبات . (نقض ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٢٣)

    نقض٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠ إحالة ١٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محاكم مركزية — 1930

  • محاكم مركزية : انظر : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٦

محاكمة فورية — 1930

  • ١٤٦ ١٤٦ — عبارة «من تلقاء نفسها» فى المادة ٨٩ مرافعات — معناها : المقصود من عبارة «من تلقاء نفسها» الواردة بالفقرة الثانية من المادة ٨٩ مرافعات هو تخويل المحكمة المدنية سلطة المحاكمة والحكم بلا طلب من أحد وقد خولها الشارع هذا الحق تمكينا لها من حفظ كرامة القضاء بالاسراع فى محاكمة من يعتدى عليه وايقاع العقاب به فورا أثناء انعقاد الجلسة . (نقض ٣٠ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٥٠/٢)

    نقض٣٠ يناير سنة ١٩٣٠ إحالة ٥٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محام — 1930

  • ١٤٧ ١٤٧ — المأمورون الموظفون بالمحاكم — عدم اعتبار المحامى منهم : لا يصح قانونا اعتبار المحامى فى مصر من المأمورين الموظفين بالمحاكم الذين أشارت اليهم المادة ٨٦ مرافعات لأن لائحة ترتيب المحاكم الأهلية لا تعد من المأمورين الموظفين بالمحاكم الا موظفى الحكومة من كتبة ومحضرين ومترجمين . وكل ما يمكن قوله بالنسبة للمحامى هو انه قد يؤدى عرضا وظيفة لدى المحكمة ويمكن فى أثناء أدائه اياها أن تنسحب عليه حماية المادة ٨٩ مرافعات . (نقض ٣٠ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٥٠/٣)

    نقض٣٠ يناير سنة ١٩٣٠ إحالة ٥٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٨ ١٤٨ — محام عن متهم بجناية معين من قبل المتهم — تغيبه عن الحضور يوم الجلسة — حق محكمة الجنايات فى ندب محام آخر : انه على وجه العموم متى تحقق فى قضية ما أن المتهم لم يترك وحيدا بل قام بالدفاع عنه رجل من رجال القانون المصرح لهم بالدفاع عن المتهمين لدى محاكم الجنايات سواء أكان تكليفه بالدفاع هو من قبل المتهم أو من قبل المحكمة ومن تلقاء نفسها — فقد استوفى المتهم حقه المقرر له بمقتضى تلك القاعدة وأصبح لا يستطيع ادعاء بطلان الحكم لاخلاله بحق الدفاع . وان القول بأن المادة ٢٦ من لائحة تشكيل محاكم الجنايات لا تجيز لرئيس محكمة الجنايات الندب فى صورة ما اذا كان المحامى المعتذر معينا من قبل المتهم ليس مؤسسا على منع منصوص عليه فى المادة المذكورة بل هو استنتاج من النص بطريق مفهوم المخالفة (argument a contrario) ومفهوم المخالفة ليس حجة يعتد بها فى كل الأحوال بل انه لا قيمة له فى كثير من الصور التى تقدم فيها أسباب متينة على وجوب نبذ الأخذ به . (نقض ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٤٠)

    نقض٢٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠ إحالة ١٤٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محجوز عليه — 1930

  • محجوز عليه : انظر : مسئولية مدنية ١٦

محكمة ابتدائية — 1930

  • محكمة ابتدائية : انظر : انتخابات ٤٤

محكمة الاستئناف (دوائر مجتمعة) — 1930

  • ١٤٩ ١٤٩ — محكمة الاستئناف — احالتها قضية على الدوائر المجتمعة — شروطه : ان المادة ٣٧١ مكررة من قانون المرافعات لا تجيز لدائرة ما من دوائر محكمة الاستئناف أن تحيل النظر فى النقطة القانونية المقتضى البت فيها على دوائر المحكمة المجتمعة الا فى احدى حالتين : الأولى أن يكون قد سبق صدور جملة أحكام استئنافية بشأن هذه النقطة القانونية يخالف بعضها البعض، والثانية أن تكون هناك أحكام سابقة قررت مبدأ قانونيا وترى الدائرة العدول عن اتباعه . وعلى ذلك فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحيل قضية الى الدوائر المجتمعة لتقرير مبدأ قانونى اذا كانت دوائر الاستئناف لم تصدر غير حكم واحد فى هذا المبدأ لأن الحكم المفرد لا يتحقق به غرض القانون الذى يقتضى أن يكون هناك مذهب للأحكام (Jurisprudence) اتفقت فيه المحاكم على الأخذ فى مسألة ما بمبدأ قانونى واحد ويراد نقضه والعدول عنه . (استئناف مصر — دوائر مجتمعة — ٣٠ نوفبر سنة ١٩٢٩ رقم ٢٣)

    استئناف مصر — دوائر مجتمعة٣٠ نوفبر سنة ١٩٢٩ إحالة ٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محكمة الجنح — 1930

  • انظر : قاضى الاحالة ١٣٦ — ١٣٩

  • ١٥٠ ١٥٠ — قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ — أعذار قانونية — ظروف مخففة — احالة الجنايات الى محكمة الجنح — وصف الجريمة — عدم تغييره : الغرض من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ هو مجرد نقل الاختصاص فى بعض الجنايات من محكمة الجنايات الى محكمة الجنح نقلا جوازيا لا الزاميا وهذا النقل لا يغير مطلقا من طبيعة الجريمة ونوعها القانونى ولا يمس أدنى مساس بما تقتضيه مواد القانون المنطبقة عليها من جهة أصل العقاب وما يسمح به القاضى الذى يقبل العذر أو يرى التخفيف بل كل ذلك يبقى على أصله وقوته وغاية الأمر ان قاضى الجنح يحل فى الحكم بموجب ذلك محل قاضى الجنايات . (نقض ٩ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ٦٢)

    نقض٩ مايو سنة ١٩٢٩ إحالة ٦٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محل مختار — 1930

  • محل مختار : انظر : اجراءات فى المواد المدنية ١٣

مدع مدنى — 1930

  • مدع مدنى : انظر : دعوى عمومية ٩٨ — دعوى مباشرة ٩٩

مدين — 1930

  • انظر : حوالة بالدين ٨٧

  • ١٥١ ١٥١ — اعساره — افلاس — اعتبار الاعسار كالافلاس : انه وان كانت المادة ١٠٢ مدنى التى نصت على أنه اذا تعهد المدين بشىء لأجل معلوم وظهر افلاسه... الخ . تعبر بلفظ الافلاس الا أنه يجب اعتبار اعسار المدين العادى كافلاس التاجر من موجبات حلول الديون التى عليه للغير وذلك لأن الحكمة فى الحالتين واحدة ولأن القانون التجارى حين نص فى باب الافلاس على حلول تلك الديون انما كان يطبق القاعدة العامة المنصوص عنها فى المادة ١١٨٨ مدنى فرنسى المأخوذة عنها المادة ١٠٢ مدنى أهلى . (المنيا الابتدائية ٢٠ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٢٨)

    المنيا الابتدائية٢٠ يناير سنة ١٩٣٠ إحالة ٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مراقبة البوليس — 1930

  • انظر : عود ١٣٢ و ١٣٣

  • ١٥٢ ١٥٢ — عود — خيانة الأمانة — مراقبة البوليس : لا يجوز وضع العائد فى جريمة خيانة الأمانة تحت مراقبة البوليس لأنه وان كانت الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ عقوبات تقتضى باعتبار السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة من حيث العود الا أن نتيجة هذا الاعتبار قاصرة على تشديد العقوبة الأصلية المقررة للجريمة . أما مراقبة البوليس فهى عقوبة اضافية لا تطبق الا حيث يقضى بها القانون . (نقض ٢٣ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ٨١)

    نقض٢٣ مايو سنة ١٩٢٩ إحالة ٨١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٣ ١٥٣ — عدم جواز الحكم بها على النساء : انه وان كانت المادة ٢٢٧ عقوبات تجيز فى حالة العود وضع المحكوم عليه بالحبس لسرقة تحت مراقبة البوليس سواء أكان المحكوم عليه ذكرا أو أنثى الا أن المادة ٣١ من قانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ قد خصصت هذا العموم اذ منعت سريان أحكام مراقبة البوليس على النساء والأطفال، وعلى ذلك يجب اعتبار القانون المذكور شاملا جميع أحكام المراقبة ولا يمنع ذلك كونه خاصا بالمتشردين والمشتبه فيهم . (نقض ٧ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٤)

    نقض٧ نوفمبر سنة ١٩٢٩ إحالة ٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مزاد — 1930

  • ١٥٤ ١٥٤ — اجارة — مزاد — اتفاق مخالف للنظام العام — ضرر — تعويض : اذا اتفق مزايدون فى اجارة على أن يكف أحدهم عن المزايدة ليتمكن آخر من أخذ الاجارة بقيمة أدنى من التى كان يدفعها لو أن المزاد ترك حرا، فيعتبر مثل هذا الاتفاق مخالفا للنظام العام لأن من شأنه تحديد حرية التعامل بتمكين شخص أو أشخاص معينين من أخذ أموال الغير بثمن بخس ويترتب عليه مسئولية الذين اشتركوا فيه بتعويض لمن عقد الاتفاق اضرارا به . (استئناف مصر ١٨ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٣٦)

    استئناف مصر١٨ ديسمبر سنة ١٩٢٩ إحالة ٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مستحق — 1930

  • مستحق : انظر : وقف ١٨٥

مسئولية جنائية — 1930

  • انظر : موظف ١٧٠

  • ١٥٥ ١٥٥ — مسئولية جنائية — قتل خطأ — سائق سيارة — تسليمه قيادة السيارة لغيره : يعتبر مسئولا جنائيا طبقا لأحكام المادة ٢٠٢ عقوبات سائق السيارة الذى يسلم قيادتها الى شخص غير مرخص له ولا يحسن القيادة ويتسبب عن ذلك وفاة شخص اصطدمت به، ولا محل للقول بأن المسئول هو قائد السيارة وأن السائق لا يعتبر الا مخالفا للائحة السيارات، اذ انه بمخالفته اللائحة قد تسبب فى الوفاة وهذا ما تطلبه المادة ٢٠٢ التى تنص على عقاب من قتل نفسا خطأ أو تسبب فى قتلها بغير قصد . (نقض أول مايو سنة ١٩٣٠ رقم ٧٨)

    نقضأول مايو سنة ١٩٣٠ إحالة ٧٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مسئولية مدنية — 1930

  • [تتمّة مدخلة بدأت فى الصفحة السابقة — أولها خارج النطاق] … الخدمة ما يجعلهم تابعين لها فيما يقومون به عنها من حفظ النظام والأمن العام . وعلى ذلك فاذا انطلقت بندقية الخفير باهماله أثناء تأدية وظيفته وقتلت شخصا فقد توافر ما اشترطه القانون لضمان السيد من وجوب وقوع الفعل الضار أثناء تأدية خادمه وظيفته . ( نقض ٢٧ مارس سنة ١٩٣٠ رقم ٦٧/١ )

    نقض٢٧ مارس سنة ١٩٣٠ إحالة ٦٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٦ ١٥٦ — ضمان السيد عن اهمال خادمه — عبء الاثبات : ان ضمان السيد عن أعمال خادمه لا يقوم قانونا الا على مظنة خطأه فى اختيار خادمه وفى مراقبته اياه بما له عليه من حق التأديب والفصل من الخدمة وهى مظنة قانونية تعفى المضرور من اثبات وقوع خطأ من المخدوم فى اختيار الخادم أو فى مراقبته ولا يندفع بها الضمان عن السيد من جهة أخرى الا اذا ثبت أن الحادث الضار حصل بقوة قاهرة لا شأن فيها للخادم أو عن خطأ المجنى عليه نفسه . (نقض ٢٧ مارس سنة ١٩٣٠ رقم ٦٧/٢)

    نقض٢٧ مارس سنة ١٩٣٠ إحالة ٦٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٧ ١٥٧ — خفير — قتل خطأ — مسئولية وزارة الداخلية : انه وان كانت الخدمة الجبرية فى الخفراء قد استعيض عنها الآن بنظام التطوع وكذلك ان كان مجلس المديرية هو الذى يقرر عدد الخفراء اللازمين لكل بندر او قرية ويقرر مرتباتهم فمرجع تعيين الخفراء بعد النظر فى توافر شروط اللياقة هو للمأمور ثم للمدير ثم لوزير الداخلية، هذا الى أن وزارة الداخلية هى التى تتولى تعليمهم النظام العسكرى وتدريبهم عليه وتراقبهم فيه ولها عليهم من حق التأديب والفصل من ... [النص يتصل فى الصفحة التالية — خارج النطاق المسنَد]

  • ١٥٨ ١٥٨ — خطبة ( بكسر الخاء ) — نسخها قبل عقد الزواج — القاعدة الشرعية — ضرر — تعويض : ان القاعدة الشرعية التى تجيز لكل من الخاطب والمخطوبة العدول قبل اتمام عقد الزواج لا تعفى الخاطب من المسئولية المدنية عن الضرر الذى يلحقه بمخطوبته اذا هو أساء العدول كما لو تمادى فى خطبتها زمنا أظهرها معه فيه بمظهر زوجته المستقبلة فانصرفت عنها رغبة غيره من طالبى الزواج ثم عدل بغتة وبغير مسوغ يقتضى العدول قبيل الموعد الذى عينه لاتمام العقد فترك مخطوبته نهبا للظنون بما يعرقل مستقبل زواجها ويضرها ضررا أدبيا له أثره فى حياتها . ( الاسكندرية الابتدائية ١٠ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٢٧/١ )

    الاسكندرية الابتدائية١٠ ديسمبر سنة ١٩٢٩ إحالة ٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٩ ١٥٩ — خطبة — العدول عنها : لا تعارض بين تقرير حق العدول عن الخطبة ووجوب المسئولية المدنية على من أساء استعمال هذا الحق لأن المسئولية عن التعويض فى هذه الحالة ليست مسئولية تعاقدية (Responsabilité Contractuelle) حتى يحتج بعدم قيام العقد أثناء الخطبة ولكنها مسئولية عن فعل ضار أو جنحة مدنية (Responsabilité Quasi Délictuelle) ومتى فات الغرض النظامى الذى شرع من أجله حق العدول عن الخطبة يفوت أيضا الغرض الذى تجب من أجله حماية هذا العدول ويصبح فعلا ككل الأفعال اذا نشأ عنه ضرر للغير أوجب مسئولية فاعله بتعويضه . ( الاسكندرية الابتدائية ١٠ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٢٧/٢ )

    الاسكندرية الابتدائية١٠ ديسمبر سنة ١٩٢٩ إحالة ٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦٠ ١٦٠ — محجور عليه قاصر — ارتكابه جناية — ضرر — تعويض : القصر والمحجور عليهم والمعتوهون ملزمون بتعويض الضرر الناشئ عما يرتكبونه من الأفعال غير الشرعية التى تلحق ضررا بالغير عملا بنص المادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم التى تنص على أنه اذا لم يوجد نص صريح فى القانون يحكم بمقتضى قواعد العدل . ( الاسكندرية الابتدائية ١٩ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ١٤٩/١ )

    الاسكندرية الابتدائية١٩ مايو سنة ١٩٣٠ إحالة ١٤٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦١ ١٦١ — معتوه — ارتكابه جناية — مسئولية والده المدنية : يؤاخذ والد المعتوه مدنيا بفعل ولده الجنائى لأنه أخطأ فى تركه وعدم احتياطه وتبصره فى مراقبته وذلك أخذا بالمادة ٣٣١ عقوبات لا ١٥١ مدنى . ( الاسكندرية الابتدائية ١٩ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ١٤٩/٢ )

    الاسكندرية الابتدائية١٩ مايو سنة ١٩٣٠ إحالة ١٤٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦٢ ١٦٢ — مسئولية مدنية — تعويض — ضرر — خطأ — شروط توفره : أساس المسئولية فى التشريع المصرى يرجع الى نص المادة ١٥١ من القانون المدنى ولم يرد فى نص هذه المادة تفريق بين أنواع المسئولية وفى جميع الأحوال يجب أن يثبت الخطأ من جانب الفاعل للضرر المطلوب فيه بالتعويض . وعلى ذلك فلا مسئولية على مصلحة السكة الحديد اذا تطاير الشرر من قاطرة فأحدث حريقا اذا ثبت عدم التقصير من جانب المصلحة . ( الموسكى الجزئية ٢٨ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ٦٠ )

    الموسكى الجزئية٢٨ مارس سنة ١٩٢٩ إحالة ٦٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مطالات — 1930

  • ١٦٣ ١٦٣ — تركها مفتوحة — أعمال التسامح — عدم اعتبارها حقوق ارتفاق : اذا قبل الجار من قبيل التسامح ترك منافذ جاره ومطلاته مفتوحة ولم يطالبه بسدها نظرا لعلاقات شخصية بينهما فان هذا يعتبر من أعمال التسامح التى لا تنشئ حقا للمتسامح له ضد المتسامح اليه ولا تصطبغ بصبغة قانونية ما يستطيع بها المتسامح اليه المطالبة بالاستفادة منها ضد الشخص المتسامح ولا تعتبر أعمال التسامح هذه أعمالا منصبة على العقار المحمل بها فى مصلحة العقار الممنوحة له أى لا تعتبر حقوقا عينية يحمل بها عقار لمصلحة عقار فتنقل مع العقار فى حالات النقل من يد ليد انما هى منح شخصية بحتة روعيت فيها اعتبارات شخصية وقعت لدى صاحب العقار المانح موضع التسامح من جانبه فتركها حيث لا يقر بضرر منها ولا يعتبر هذا الترك من جانبه عملا سلبيا يترتب عليه زوال حق المطالبة بالسد ما دام أن نيته لم تنصرف فى أصلها الى التنزل عن حق للغير نزولا يزول معه حقه الى من نزل اليه بل انصرفت نيته الى مجرد ترك القريب الجار يتمتع بما ليس فيه ضرر لمن تسامح . ( طنطا الابتدائية ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٣٣ )

    طنطا الابتدائية٢٠ نوفمبر سنة ١٩٢٩ إحالة ١٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

معارضة — 1930

  • انظر : تحكيم ٥٦ حكم غيابى جنائى ٨٦ دعوى الاسترداد ٩٦ نزع الملكية ١٧٥

« السابق12...292293294295296297298...314315التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا