الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
صغار الملاك — 1930
صغار الملاك : انظر : حجز ٧٧
صورية — 1930
صورية : انظر : اثبات فى المواد المدنية ٥
ضابط — 1930
ضابط : انظر : معاش ١٦٥
ضرائب — 1930
انظر : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٧
١٢٧ ١٢٧ — لجان تقدير الضرائب — قراراتها — استئنافها — لجان المراجعة — اختصاصها : ان قرارات اللجان التى تقوم بتعداد الأبنية وتقدير أجرها طبقا لنص المادة الرابعة من قانون ١٣ مارس سنة ١٨٨٤ هى قرارات نهائية الا اذا استأنفها صاحب الملك وحده أمام مجلس المراجعة الذى نصت عنه المادة ١٨ من هذا القانون، فمجلس المراجعة هو فى الحقيقة هيئة استئنافية تستأنف أمامها قرارات اللجان ولا تنظر فى الموضوع الا بناء على هذا الاستئناف لأجل رفع المال أو تخفيضه فقط، ولم ينص القانون على أن للجنة المراجعة زيادة المال الذى ربطته لجنة التقدير . (مصر الابتدائية — حكم استئنافى ٢٠ فبراير سنة ١٩٢٩ — رقم ١١/١)
ضرر — 1930
ضرر : انظر : اتلاف ملك الغير ٢ — تعويض ٧٠ — ربا فاحش ١٠٠ و ١٠٣ — مزاد ١٥٤ — مسئولية مدنية ١٥٨ و ١٥٩
ضم دعويين — 1930
ضم دعويين : انظر : استئناف فى المواد المدنية ٣١
ضمان — 1930
ضمان : انظر : استبدال الدين ٢١ — وقف (ناظر) ١٨٦
طفل — 1930
طفل : انظر : حضانة ٧٩
طلبات أصلية — 1930
طلبات أصلية : انظر : التماس اعادة النظر ٣٦ و ٣٧
ظروف مخففة — 1930
ظروف مخففة : انظر : قاضى الاحالة ١٣٦ — ١٣٨ — محكمة الجنح ١٥٠
ظروف مشددة — 1930
انظر : سبق الاصرار ١١٠ — سرقة ١١٢
١٢٨ ١٢٨ — جرائم الاكراه وسوء المعاملة — تشديد العقوبة — نص عام : لا محل للقول بأن تشديد العقوبة الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة ٢٤٤ عقوبات انما ينصب على الجزء الأول منها ولا يتناوله أحكام المادة ٢٤٢ عقوبات فهذا القول لا يتفق مع قصد الشارع الذى بعد أن بين الأحوال التى تعتبر فيها الواقعة جنحة والتى تعتبر فيها جناية جاء بنص شامل لنصوص المادتين ٢٤٢ و ٢٤٤ وقرر الحالة التى يعاقب فيها بعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة والتعبير فى آخر المادة ٢٤٤ بقوله «ويحكم فى جميع الأحوال» يدل على أن المراد أحوال القبض والحبس الواردة فى عموم الباب فى المادة المذكورة وغيرها مما سبقها لا الواردة فى المادة المذكورة دون سواها . (جنايات المنصورة ١٥ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٢٧/٣)
عبء الاثبات — 1930
عبء الاثبات : انظر : اثبات فى المواد المدنية ١٥٦ — مسئولية مدنية ١٦٢
عقوبة أصلية — 1930
عقوبة أصلية : انظر : مراقبة البوليس ١٥٢
عقوبة تكميلية — 1930
عقوبة تكميلية : انظر : تزوير ٦١
عقود — 1930
١٢٩ ١٢٩ — اشتراط الطرفين أن يكون الحكم فى النزاع بينهما نهائيا — أثره — عدم جواز الاستئناف : اذا اشترط المتعاقدان جعل الحكم الذى يصدر فيما ينشأ بينهما من النزاع نهائيا غير قابل للاستئناف ثم رفع أحدهما دعوى على خصمه وطالب فيها صدور الحكم مشمولا بالنفاذ الموقت فان هذا الطلب لا يتنافى مع الشرط ولا يجيز استئناف الحكم . (استئناف مصر ١٤ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ٨٦)
١٣٠ ١٣٠ — عقود تبادلية — سبب — باعث — الفرق بينهما : السبب فى العقود المتبادلة هو الغرض الذى يرغب المتعهد الحصول عليه فى مقابل ما يعطيه أو يتعهد به، أما الباعث فهو الدافع للتعاقد بطريقة بعيدة ولم يكن مقصودا مباشرة فى العقد ولا يعول على الباعث فى العقود المذكورة انما العبرة بالسبب الا أن الباعث يعتبر فى مرتبة واحدة مع السبب فى حالة ما اذا كان العاقد الآخر يعلم بهذا الباعث، ويعتبر الباعث فى هذه الحالة أمرا ملاحظا فى العقد وأنه بدونه لا يمكن أن يتم العقد من حيث التعاقد القانونى . (الزقازيق الابتدائية ٢٠ فبراير سنة ١٩٣٠ رقم ١٤٧/١)
عود — 1930
انظر : ايقاف التنفيذ ٤٩ — سرقة ١١٣ — مراقبة البوليس ١٥٢ و ١٥٣
١٣١ ١٣١ — المادة الأولى من قانون ١١ يوليه سنة ١٩٠٨ — عبارة العائد فى حكم المادة ٥٠ — تفسيرها : ان عبارة «العائد فى حكم المادة ٥٠» الواردة بالمادة الأولى من قانون ١١ يوليه سنة ١٩٠٨ ليس معناها : العائد الذى سبق الحكم عليه بمقتضى المادة ٥٠ ولا العائد الذى استحق من قبل أن يحكم عليه بمقتضى المادة ٥٠ وانما العائد الذى قامت به هذه الصفة لسبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل كما هو مذكور بالشطر الأول للمادة ٥٠ . (نقض ٢٣ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٤٩)
١٣٢ ١٣٢ — تبديد — نص المادة ٢٧٧ عقوبات — عدم جواز التوسع فيه : لا يصح تطبيق المادة ٢٧٧ عقوبات اذا كانت الجريمة المعاقب بها العائد هى جريمة تبديد لأن نص المادة ٢٧٧ صريح فى أنه لا يجوز الحكم بالمراقبة الا فى حالة الحكم فى سرقة على العائد ولا يصح مع هذا النص الصريح التوسع ولا القياس . (نقض ١٥ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ٩٦)
١٣٣ ١٣٣ — اشتباه — تشرد — مراقبة البوليس — مدتها : لم يحدد القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ بنص صريح مدة المراقبة (كعقوبة أصلية) ولكنه اذ عاقب على جرائم الاشتباه بهذه العقوبة كما عاقب بها المتشرد الذى تكرر منه العود للتشرد واذ نص فى ختام الفقرة الرابعة من المادة السادسة على أن المراقبة تعتبر مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وتحقيق الجنايات فكذلك يتعين أن تكون مدة المراقبة كمدة الحبس فى حديه الأدنى والأقصى فتتراوح بذلك مدة المراقبة التى يعاقب بها المنذر المشبوه على جرائم الاشتباه من أربع وعشرين ساعة وثلاث سنوات . ويجوز ابلاغها عند التعدد الى ست سنوات كالحبس عند التعدد . (نقض ٢٢ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ١١٢/٢)
غرامة — 1930
غرامة : انظر : تزوير ٦١
غش — 1930
انظر : التماس اعادة النظر ٣٥ و ٣٨ و ٤١
١٣٤ ١٣٤ — عرض مسلى صناعى للبيع — المقصود بالغش فى المادة ٢٠٣ عقوبات — خداع المشترى — غش فى نفس الصنف المبيع : عرض مسلى صناعى للبيع لا يقع تحت طائلة المادة ٣٠٢ عقوبات لأن الغش فى العبارة الأولى من هذه المادة انما المقصود منه خداع (Tromper) المشترى وايهامه بأن صنفا من جنس وطبيعة خاصة هو من جنس وطبيعة أخرى وهذا لا يتحقق الا اذا كان قد وقع البيع فعلا . كذلك لا ينطبق عرض هذا المسلى الصناعى للبيع على الغش الذى نصت عليه العبارة الثالثة من هذه المادة لأن الغش المقصود بها (Falsification) انما يتحقق بالتغيير فى تركيب الصنف فيكون اما باضافة شىء آخر اليه أو بانتزاع شىء من أصل عناصره وهذا غير متوفر فى حالة المسلى الصناعى الذى هو من جنس وطبيعة أخرى غير الطبيعى . (نقض ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٢١)
غلة — 1930
غلة : انظر : وقف ١٨٥
فاعل أصلى — 1930
فاعل أصلى : انظر : اشتراك ٣٢
فسخ — 1930
فسخ : انظر : بيع ٥٣ و ٥٥
قاصر — 1930
قاصر : انظر : قسمة ١٤١ — مسئولية مدنية ١٦٠ — وصى ١٨٠
قاضى الاحالة — 1930
انظر : اجراءات فى المواد الجنائية ١٢ — جناية ٧٦
١٣٥ ١٣٥ — قرار بأن لا وجه — الطعن فيه بطريق النقض من رئيس النيابة — عدم ذكر توكيل النائب العمومى فى قرار الطعن — أثره : اذا قرر رئيس النيابة بالطعن بطريق النقض فى قرار قاضى الاحالة ووقع على تقرير الطعن بصفته رئيسا للنيابة لا بصفته موكلا بهذا الطعن من النائب العمومى فيعتبر الطعن غير مقبول شكلا ولا يغنى أن يكون خطاب النائب العمومى بتوكيل الرئيس مرفقا بالأوراق هو وتقرير الأسباب . (نقض ١٣ يونيه سنة ١٩٢٩ رقم ٨٢)
١٣٦ ١٣٦ — احالته دعوى الجناية لمحكمة الجنح — أعذار قانونية — ظروف مخففة — حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص — احالة الدعوى لها للمرة الثانية — جواز ذلك : يجوز لقاضى الاحالة أن يأمر باحالة دعوى الجناية لمحكمة الجنح بعد أن أصدرت حكمها بعدم الاختصاص وذلك عملا بالمادة الأولى من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ لوجود أعذار قانونية أو ظروف مخففة لأن ذلك لا يتعارض مع الحكم السابق صدوره بعدم الاختصاص اذ تقرير قيام الأعذار أو الظروف المخففة غير حالة الجناية من جهة مقدار العقوبة وجعلها فى مقدور محكمة الجنح وهو أمر يملكه قاضى الاحالة قانونا وما كانت محكمة الجنح تملكه من قبل عند اصدارها حكم عدم الاختصاص . (نقض ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٣٤)
١٣٧ ١٣٧ — حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص لظهور ظروف مشددة تبرر الحكم بعقوبة الجناية — تقديم القضية لقاضى الاحالة بالتطبيق للمادة ١٤٨ تحقيق جنايات — التقرير باحالتها لمحكمة الجنح بالتطبيق لقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ — معارضة النيابة أمام أودة المشورة — قرارها بعدم الاختصاص بدعوى أن المعارضة قائمة على مسألة قانونية — نقض — عدم صحة ذلك : ان الأمر الصادر من قاضى الاحالة باحالة الدعوى للمحكمة الجزئية نظرا لوجود ظروف مخففة تبرر هذه الاحالة طبقا لمرسوم ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ هو أمر صحيح لا يمنع من نفاذه سبق حكم محكمة الجنح نهائيا بعدم اختصاصها بالحادثة لما فيها من الدلائل على كونها جناية . وان الطعن بطريق النقض فى هذا الأمر غير جائز لأن الطعن بهذا الطريق فى أوامر قاضى الاحالة لا يسوغ الا فيما كان منها صادرا بأن لا وجه لاقامة الدعوى أو باعادة القضية للنيابة لان الأفعال المسندة للمتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة وكان الطعن خطأ فى القانون . أما الأمر الصادر باحالة القضية الى محكمة الجنح لا لأن الحادثة جنحة بل لأنها جناية اقترنت بظروف مخففة فالطعن فى مثله عند الاقتضاء لا يكون الا أمام غرفة المشورة بحسب المادة الثانية من مرسوم ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ . وان المادة الثانية من مرسوم ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ أتى نصها عاما فهو يشمل ما كان من المعارضات مبنيا على الخطأ فى تقدير الوقائع وما كان مبنيا على الخطأ فى التقديرات القانونية . (نقض ٩ يناير سنة ١٩٣٠ عدد ٦٤)
١٣٨ ١٣٨ — أحالة قضية جناية على محكمة الجنح — حكم سابق بعدم الاختصاص — أثره : ان قرار قاضى الاحالة الذى يأمر باحالة قضية الجناية لمحكمة الجنح عملا بالمادة الأولى من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ لوجود أعذار قانونية أو ظروف مخففة لا يتعارض مع الحكم السابق صدوره بعدم الاختصاص لأن تقرير قيام الأعذار أو الظروف المخففة لم يغير حالة الجناية الا من جهة مقدار العقوبة بجعلها فى مقدور محكمة الجنح بعد أن كانت لا تملكه عند اصدارها حكم عدم الاختصاص . (نقض ١٧ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ٦٨/١)
١٣٩ ١٣٩ — محكمة الجنح — حكم المحكمة الاستئنافية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها — عدم الطعن من النيابة فى هذا الحكم — قاضى الاحالة — احالة القضية على محكمة الجنايات : عدم الطعن بالنقض من النيابة فى الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة الجنح لسبق الفصل فيها بعدم الاختصاص لا يمنع قاضى الاحالة وقد قدمت له القضية مرة ثانية أن يحيلها على محكمة الجنايات للفصل فيها بما تراه . ولا يمنعه من هذه الاحالة أن يكون قد قرر من قبل احالتها على محكمة الجنح للفصل فيها على أنها جناية لابستها ظروف مخففة لأن هذا القرار لم يغير من جنائيتها وانما كان المقصود منه تمكين محكمة الجنح من القضاء فيها بعقوبة الجنحة . (نقض ١٧ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ٦٨/٢)
قتل خطأ — 1930
قتل خطأ : انظر : مسئولية جنائية ١٥٥
قذف — 1930
انظر : اهانة ٤٧ — دعوى عمومية ٩٨ — نشر ١٧٧
١٤٠ ١٤٠ — قذف — توجيهه الى شخص غير معين — الاشارة الى الشخص : يكفى لوجود جريمة القذف أن تكون عبارته موجهة على صورة يسهل معها فهم المقصود منها ومعرفة الشخص الذى يعنيه القاذف فاذا أمكن للمحكمة أن تدرك من فحوى عبارات القذف من هو المجنى عليه وأمكنها استنتاجه بغير تكلف ولا كبير عناء وكانت الأركان الاخرى متوافرة حق العقاب على الجريمة ولو كان المقال خلوا من ذكر اسم الشخص المقصود . (نقض ١٠ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ١١٠)
قسمة — 1930
انظر : شفعة ١٢٥
١٤١ ١٤١ — قسمة الأموال الى حصص — تصديق المحاكم الابتدائية — قاصر — مشمول بالولاية — مشمول بالوصاية : ان المادة ٤٥٦ مدنى التى نصت على وجوب تصديق المحكمة الابتدائية على قسمة الأموال الى حصص اذا كان أحد الشركاء قاصرا أو غير أهل للتصرف . انما تقصد بالقاصر المشمول بوصايته دون المشمول بالولاية . (قنا الابتدائية ٣٠ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ٥٩)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

