شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

١٢٥٧٧ مدخلة

صغار الملاك — 1930

  • صغار الملاك : انظر : حجز ٧٧

صورية — 1930

  • صورية : انظر : اثبات فى المواد المدنية ٥

ضابط — 1930

  • ضابط : انظر : معاش ١٦٥

ضرائب — 1930

  • انظر : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٧

  • ١٢٧ ١٢٧ — لجان تقدير الضرائب — قراراتها — استئنافها — لجان المراجعة — اختصاصها : ان قرارات اللجان التى تقوم بتعداد الأبنية وتقدير أجرها طبقا لنص المادة الرابعة من قانون ١٣ مارس سنة ١٨٨٤ هى قرارات نهائية الا اذا استأنفها صاحب الملك وحده أمام مجلس المراجعة الذى نصت عنه المادة ١٨ من هذا القانون، فمجلس المراجعة هو فى الحقيقة هيئة استئنافية تستأنف أمامها قرارات اللجان ولا تنظر فى الموضوع الا بناء على هذا الاستئناف لأجل رفع المال أو تخفيضه فقط، ولم ينص القانون على أن للجنة المراجعة زيادة المال الذى ربطته لجنة التقدير . (مصر الابتدائية — حكم استئنافى ٢٠ فبراير سنة ١٩٢٩ — رقم ١١/١)

    مصر الابتدائية — حكم استئنافى٢٠ فبراير سنة ١٩٢٩ إحالة ١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ضرر — 1930

  • ضرر : انظر : اتلاف ملك الغير ٢ — تعويض ٧٠ — ربا فاحش ١٠٠ و ١٠٣ — مزاد ١٥٤ — مسئولية مدنية ١٥٨ و ١٥٩

ضم دعويين — 1930

  • ضم دعويين : انظر : استئناف فى المواد المدنية ٣١

ضمان — 1930

  • ضمان : انظر : استبدال الدين ٢١ — وقف (ناظر) ١٨٦

طفل — 1930

  • طفل : انظر : حضانة ٧٩

طلبات أصلية — 1930

  • طلبات أصلية : انظر : التماس اعادة النظر ٣٦ و ٣٧

ظروف مخففة — 1930

  • ظروف مخففة : انظر : قاضى الاحالة ١٣٦ — ١٣٨ — محكمة الجنح ١٥٠

ظروف مشددة — 1930

  • انظر : سبق الاصرار ١١٠ — سرقة ١١٢

  • ١٢٨ ١٢٨ — جرائم الاكراه وسوء المعاملة — تشديد العقوبة — نص عام : لا محل للقول بأن تشديد العقوبة الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة ٢٤٤ عقوبات انما ينصب على الجزء الأول منها ولا يتناوله أحكام المادة ٢٤٢ عقوبات فهذا القول لا يتفق مع قصد الشارع الذى بعد أن بين الأحوال التى تعتبر فيها الواقعة جنحة والتى تعتبر فيها جناية جاء بنص شامل لنصوص المادتين ٢٤٢ و ٢٤٤ وقرر الحالة التى يعاقب فيها بعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة والتعبير فى آخر المادة ٢٤٤ بقوله «ويحكم فى جميع الأحوال» يدل على أن المراد أحوال القبض والحبس الواردة فى عموم الباب فى المادة المذكورة وغيرها مما سبقها لا الواردة فى المادة المذكورة دون سواها . (جنايات المنصورة ١٥ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٢٧/٣)

    جنايات المنصورة١٥ يناير سنة ١٩٣٠ إحالة ٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عبء الاثبات — 1930

  • عبء الاثبات : انظر : اثبات فى المواد المدنية ١٥٦ — مسئولية مدنية ١٦٢

عقوبة أصلية — 1930

  • عقوبة أصلية : انظر : مراقبة البوليس ١٥٢

عقوبة تكميلية — 1930

  • عقوبة تكميلية : انظر : تزوير ٦١

عقود — 1930

  • ١٢٩ ١٢٩ — اشتراط الطرفين أن يكون الحكم فى النزاع بينهما نهائيا — أثره — عدم جواز الاستئناف : اذا اشترط المتعاقدان جعل الحكم الذى يصدر فيما ينشأ بينهما من النزاع نهائيا غير قابل للاستئناف ثم رفع أحدهما دعوى على خصمه وطالب فيها صدور الحكم مشمولا بالنفاذ الموقت فان هذا الطلب لا يتنافى مع الشرط ولا يجيز استئناف الحكم . (استئناف مصر ١٤ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ٨٦)

    استئناف مصر١٤ أبريل سنة ١٩٣٠ إحالة ٨٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٠ ١٣٠ — عقود تبادلية — سبب — باعث — الفرق بينهما : السبب فى العقود المتبادلة هو الغرض الذى يرغب المتعهد الحصول عليه فى مقابل ما يعطيه أو يتعهد به، أما الباعث فهو الدافع للتعاقد بطريقة بعيدة ولم يكن مقصودا مباشرة فى العقد ولا يعول على الباعث فى العقود المذكورة انما العبرة بالسبب الا أن الباعث يعتبر فى مرتبة واحدة مع السبب فى حالة ما اذا كان العاقد الآخر يعلم بهذا الباعث، ويعتبر الباعث فى هذه الحالة أمرا ملاحظا فى العقد وأنه بدونه لا يمكن أن يتم العقد من حيث التعاقد القانونى . (الزقازيق الابتدائية ٢٠ فبراير سنة ١٩٣٠ رقم ١٤٧/١)

    الزقازيق الابتدائية٢٠ فبراير سنة ١٩٣٠ إحالة ١٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عود — 1930

  • انظر : ايقاف التنفيذ ٤٩ — سرقة ١١٣ — مراقبة البوليس ١٥٢ و ١٥٣

  • ١٣١ ١٣١ — المادة الأولى من قانون ١١ يوليه سنة ١٩٠٨ — عبارة العائد فى حكم المادة ٥٠ — تفسيرها : ان عبارة «العائد فى حكم المادة ٥٠» الواردة بالمادة الأولى من قانون ١١ يوليه سنة ١٩٠٨ ليس معناها : العائد الذى سبق الحكم عليه بمقتضى المادة ٥٠ ولا العائد الذى استحق من قبل أن يحكم عليه بمقتضى المادة ٥٠ وانما العائد الذى قامت به هذه الصفة لسبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل كما هو مذكور بالشطر الأول للمادة ٥٠ . (نقض ٢٣ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٤٩)

    نقض٢٣ يناير سنة ١٩٣٠ إحالة ٤٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٢ ١٣٢ — تبديد — نص المادة ٢٧٧ عقوبات — عدم جواز التوسع فيه : لا يصح تطبيق المادة ٢٧٧ عقوبات اذا كانت الجريمة المعاقب بها العائد هى جريمة تبديد لأن نص المادة ٢٧٧ صريح فى أنه لا يجوز الحكم بالمراقبة الا فى حالة الحكم فى سرقة على العائد ولا يصح مع هذا النص الصريح التوسع ولا القياس . (نقض ١٥ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ٩٦)

    نقض١٥ مايو سنة ١٩٣٠ إحالة ٩٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٣ ١٣٣ — اشتباه — تشرد — مراقبة البوليس — مدتها : لم يحدد القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ بنص صريح مدة المراقبة (كعقوبة أصلية) ولكنه اذ عاقب على جرائم الاشتباه بهذه العقوبة كما عاقب بها المتشرد الذى تكرر منه العود للتشرد واذ نص فى ختام الفقرة الرابعة من المادة السادسة على أن المراقبة تعتبر مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وتحقيق الجنايات فكذلك يتعين أن تكون مدة المراقبة كمدة الحبس فى حديه الأدنى والأقصى فتتراوح بذلك مدة المراقبة التى يعاقب بها المنذر المشبوه على جرائم الاشتباه من أربع وعشرين ساعة وثلاث سنوات . ويجوز ابلاغها عند التعدد الى ست سنوات كالحبس عند التعدد . (نقض ٢٢ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ١١٢/٢)

    نقض٢٢ مايو سنة ١٩٣٠ إحالة ١١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

غرامة — 1930

  • غرامة : انظر : تزوير ٦١

غش — 1930

  • انظر : التماس اعادة النظر ٣٥ و ٣٨ و ٤١

  • ١٣٤ ١٣٤ — عرض مسلى صناعى للبيع — المقصود بالغش فى المادة ٢٠٣ عقوبات — خداع المشترى — غش فى نفس الصنف المبيع : عرض مسلى صناعى للبيع لا يقع تحت طائلة المادة ٣٠٢ عقوبات لأن الغش فى العبارة الأولى من هذه المادة انما المقصود منه خداع (Tromper) المشترى وايهامه بأن صنفا من جنس وطبيعة خاصة هو من جنس وطبيعة أخرى وهذا لا يتحقق الا اذا كان قد وقع البيع فعلا . كذلك لا ينطبق عرض هذا المسلى الصناعى للبيع على الغش الذى نصت عليه العبارة الثالثة من هذه المادة لأن الغش المقصود بها (Falsification) انما يتحقق بالتغيير فى تركيب الصنف فيكون اما باضافة شىء آخر اليه أو بانتزاع شىء من أصل عناصره وهذا غير متوفر فى حالة المسلى الصناعى الذى هو من جنس وطبيعة أخرى غير الطبيعى . (نقض ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٢١)

    نقض٢٨ نوفمبر سنة ١٩٢٩ إحالة ٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

غلة — 1930

  • غلة : انظر : وقف ١٨٥

فاعل أصلى — 1930

  • فاعل أصلى : انظر : اشتراك ٣٢

فسخ — 1930

  • فسخ : انظر : بيع ٥٣ و ٥٥

قاصر — 1930

  • قاصر : انظر : قسمة ١٤١ — مسئولية مدنية ١٦٠ — وصى ١٨٠

قاضى الاحالة — 1930

  • انظر : اجراءات فى المواد الجنائية ١٢ — جناية ٧٦

  • ١٣٥ ١٣٥ — قرار بأن لا وجه — الطعن فيه بطريق النقض من رئيس النيابة — عدم ذكر توكيل النائب العمومى فى قرار الطعن — أثره : اذا قرر رئيس النيابة بالطعن بطريق النقض فى قرار قاضى الاحالة ووقع على تقرير الطعن بصفته رئيسا للنيابة لا بصفته موكلا بهذا الطعن من النائب العمومى فيعتبر الطعن غير مقبول شكلا ولا يغنى أن يكون خطاب النائب العمومى بتوكيل الرئيس مرفقا بالأوراق هو وتقرير الأسباب . (نقض ١٣ يونيه سنة ١٩٢٩ رقم ٨٢)

    نقض١٣ يونيه سنة ١٩٢٩ إحالة ٨٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٦ ١٣٦ — احالته دعوى الجناية لمحكمة الجنح — أعذار قانونية — ظروف مخففة — حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص — احالة الدعوى لها للمرة الثانية — جواز ذلك : يجوز لقاضى الاحالة أن يأمر باحالة دعوى الجناية لمحكمة الجنح بعد أن أصدرت حكمها بعدم الاختصاص وذلك عملا بالمادة الأولى من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ لوجود أعذار قانونية أو ظروف مخففة لأن ذلك لا يتعارض مع الحكم السابق صدوره بعدم الاختصاص اذ تقرير قيام الأعذار أو الظروف المخففة غير حالة الجناية من جهة مقدار العقوبة وجعلها فى مقدور محكمة الجنح وهو أمر يملكه قاضى الاحالة قانونا وما كانت محكمة الجنح تملكه من قبل عند اصدارها حكم عدم الاختصاص . (نقض ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٣٤)

    نقض١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٩ إحالة ٣٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٧ ١٣٧ — حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص لظهور ظروف مشددة تبرر الحكم بعقوبة الجناية — تقديم القضية لقاضى الاحالة بالتطبيق للمادة ١٤٨ تحقيق جنايات — التقرير باحالتها لمحكمة الجنح بالتطبيق لقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ — معارضة النيابة أمام أودة المشورة — قرارها بعدم الاختصاص بدعوى أن المعارضة قائمة على مسألة قانونية — نقض — عدم صحة ذلك : ان الأمر الصادر من قاضى الاحالة باحالة الدعوى للمحكمة الجزئية نظرا لوجود ظروف مخففة تبرر هذه الاحالة طبقا لمرسوم ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ هو أمر صحيح لا يمنع من نفاذه سبق حكم محكمة الجنح نهائيا بعدم اختصاصها بالحادثة لما فيها من الدلائل على كونها جناية . وان الطعن بطريق النقض فى هذا الأمر غير جائز لأن الطعن بهذا الطريق فى أوامر قاضى الاحالة لا يسوغ الا فيما كان منها صادرا بأن لا وجه لاقامة الدعوى أو باعادة القضية للنيابة لان الأفعال المسندة للمتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة وكان الطعن خطأ فى القانون . أما الأمر الصادر باحالة القضية الى محكمة الجنح لا لأن الحادثة جنحة بل لأنها جناية اقترنت بظروف مخففة فالطعن فى مثله عند الاقتضاء لا يكون الا أمام غرفة المشورة بحسب المادة الثانية من مرسوم ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ . وان المادة الثانية من مرسوم ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ أتى نصها عاما فهو يشمل ما كان من المعارضات مبنيا على الخطأ فى تقدير الوقائع وما كان مبنيا على الخطأ فى التقديرات القانونية . (نقض ٩ يناير سنة ١٩٣٠ عدد ٦٤)

    نقض٩ يناير سنة ١٩٣٠ إحالة ٦٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٨ ١٣٨ — أحالة قضية جناية على محكمة الجنح — حكم سابق بعدم الاختصاص — أثره : ان قرار قاضى الاحالة الذى يأمر باحالة قضية الجناية لمحكمة الجنح عملا بالمادة الأولى من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ لوجود أعذار قانونية أو ظروف مخففة لا يتعارض مع الحكم السابق صدوره بعدم الاختصاص لأن تقرير قيام الأعذار أو الظروف المخففة لم يغير حالة الجناية الا من جهة مقدار العقوبة بجعلها فى مقدور محكمة الجنح بعد أن كانت لا تملكه عند اصدارها حكم عدم الاختصاص . (نقض ١٧ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ٦٨/١)

    نقض١٧ أبريل سنة ١٩٣٠ إحالة ٦٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٩ ١٣٩ — محكمة الجنح — حكم المحكمة الاستئنافية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها — عدم الطعن من النيابة فى هذا الحكم — قاضى الاحالة — احالة القضية على محكمة الجنايات : عدم الطعن بالنقض من النيابة فى الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة الجنح لسبق الفصل فيها بعدم الاختصاص لا يمنع قاضى الاحالة وقد قدمت له القضية مرة ثانية أن يحيلها على محكمة الجنايات للفصل فيها بما تراه . ولا يمنعه من هذه الاحالة أن يكون قد قرر من قبل احالتها على محكمة الجنح للفصل فيها على أنها جناية لابستها ظروف مخففة لأن هذا القرار لم يغير من جنائيتها وانما كان المقصود منه تمكين محكمة الجنح من القضاء فيها بعقوبة الجنحة . (نقض ١٧ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ٦٨/٢)

    نقض١٧ أبريل سنة ١٩٣٠ إحالة ٦٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قتل خطأ — 1930

  • قتل خطأ : انظر : مسئولية جنائية ١٥٥

قذف — 1930

  • انظر : اهانة ٤٧ — دعوى عمومية ٩٨ — نشر ١٧٧

  • ١٤٠ ١٤٠ — قذف — توجيهه الى شخص غير معين — الاشارة الى الشخص : يكفى لوجود جريمة القذف أن تكون عبارته موجهة على صورة يسهل معها فهم المقصود منها ومعرفة الشخص الذى يعنيه القاذف فاذا أمكن للمحكمة أن تدرك من فحوى عبارات القذف من هو المجنى عليه وأمكنها استنتاجه بغير تكلف ولا كبير عناء وكانت الأركان الاخرى متوافرة حق العقاب على الجريمة ولو كان المقال خلوا من ذكر اسم الشخص المقصود . (نقض ١٠ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ١١٠)

    نقض١٠ أبريل سنة ١٩٣٠ إحالة ١١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قسمة — 1930

  • انظر : شفعة ١٢٥

  • ١٤١ ١٤١ — قسمة الأموال الى حصص — تصديق المحاكم الابتدائية — قاصر — مشمول بالولاية — مشمول بالوصاية : ان المادة ٤٥٦ مدنى التى نصت على وجوب تصديق المحكمة الابتدائية على قسمة الأموال الى حصص اذا كان أحد الشركاء قاصرا أو غير أهل للتصرف . انما تقصد بالقاصر المشمول بوصايته دون المشمول بالولاية . (قنا الابتدائية ٣٠ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ٥٩)

    قنا الابتدائية٣٠ أبريل سنة ١٩٣٠ إحالة ٥٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12...291292293294295296297...314315التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا