الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
دعوى مدنية — 1930
انظر : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٦ — ربا فاحش ١٠٣
١٠٠ ١٠٠ — رفعها مع الدعوى العمومية — محكمة جنائية — سقوط الدعوى العمومية — الحكم بالتعويض : اذا رفعت الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية كان رفعها صحيحا فاذا سقطت الدعوى العمومية بعد ذلك بسبب من الأسباب فان سقوطها لا يؤثر على سير الدعوى المدنية التى دخلت فى اختصاص المحكمة . ووجب على المحكمة متى رفعت لها الدعوى بطريقة قانونية وكانت من اختصاصها أن تحكم فيها بصرف النظر عن كل ما يطرأ عليها بعد ذلك لأن المفروض أن المحكمة يجب عليها أن تحكم فى الدعوى يوم رفعها فيجب دائما الرجوع الى ذلك اليوم لمعرفة توافر شروطها من عدمه . (جنايات المنصورة ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٤٥)
دين — 1930
انظر : اثبات فى المواد المدنية ٤ — تركة ٥٨ و ٥٩
دين (استبداله) — 1930
انظر : استبدال الدين ٢١
دين ممتاز — 1930
١٠١ ١٠١ — ديون ممتازة — نفقة — قانون الخمسة الأفدنة : دين النفقة ينفذ فى مال المدين الذى يملك خمسة أفدنة فأقل . (طنطا الابتدائية حكم استئنافى ٨ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ١١٦/٢)
ربا فاحش — 1930
انظر : اثبات فى المواد المدنية ٥
١٠٢ (ر) — ربا فاحش : ١٠٢ — مقترض — تعويضه — عدم جواز : من المقرر قانونا أنه لا عقاب على الاقراض بالربا الفاحش فى ذاته وانما العقاب على الاعتياد نفسه أى على وصف خلقى خاص اتصف به المقرض اثر ارتكابه الفعل الأخير الذى تحقق به معنى الاعتياد ، وبما أن الاعتياد هو لب الجريمة وجوهرها ولا شأن للمقترضين به اذ هو وصف معنوى بحت قائم بذات الموصوف ملازم لماهيته يستحيل عقلا أن يضر بأحد لا من المقترضين ولا من غيرهم ومن ثم فليس لأحد منهم أو من غيرهم أن يدعى منه ضررا ولا أن يطلب تعويضا لدى أية محكمة جنائية كانت أو مدنية . (نقض ٣٠ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٦٦/١)
١٠٣ ١٠٣ — الضرر الذى يلحق المقترض — قيمته — دعوى مدنية : الضرر الناشئ من عملية الاقراض بالربا الفاحش ينحصر فى قيمة ما يدفعه المقترض زيادة عن الفائدة القانونية والدعوى به انما هى دعوى استرداد هذا الزائد الذى أخذه المقرض بغير وجه حق وهى دعوى مدنية ناشئة عن شبه جنحة من شأنها ألا ترفع الا الى المحكمة المدنية وليست ناشئة عن جنحة حتى يسوغ رفعها بالتبعية الى المحكمة الجنائية . (نقض ٣٠ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٦٦/٢)
ربط الأموال — 1930
انظر : اختصاص المحاكم بوجه عام ١٧
رجعية القوانين — 1930
انظر : استئناف فى المواد المدنية ٢٦ — جريمة مستمرة ٧٥ — دعوة مدنية مباشرة ٩٩ — مواد مخدرة ١٦٧ — وقف ١٨١
١٠٤ ١٠٤ — قانون التسجيل — أثر رجعى : ليس للتسجيل طبقا للقانون رقم ١٨ سنة ١٩٢٣ من أثر رجعى . وذلك لتعارض نظرية الأثر الرجعى للتسجيل مع حكمة مشروعية القانون الجديد وهى تثبيت دعائم الملكية العقارية وجعلها بمأمن من فوضى تضارب التصرفات الظاهرة منها والخفية . (الاسكندرية الابتدائية حكم استئنافى ٨ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٥٧)
١٠٥ ١٠٥ — قانون جديد — سريانه على الماضى — جريمة وقتية — جريمة مستمرة — الفرق بينهما : انه وان كانت أحكام القوانين ليس لها أثر رجعى الا أن هناك فرقا بين الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة فى الجرائم الأولى لا يسرى القانون الجديد على الوقائع السابقة عليه ، أما فى الجرائم المستمرة فان القانون الجديد يسرى على تلك الأفعال التى ترتكب بعد صدوره وان كانت استمرارا لحالة الواقعة قبله . (المنيا الابتدائية حكم استئنافى ١٩ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ١٤)
رسوم قضائية — 1930
١٠٦ ١٠٦ — الاعفاء من الرسوم : الاعفاء من الرسوم وعدمه أمر عائد نفعه أو ضرره على الخزينة العامة وليس الطاعن بطريق النقض بولى عليها فتظلمه فى هذا الصدد ليس الا فضولا وتحشرا لنفسه فيما لا يعنيه . (نقض ٩ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ١٠٨/٢)
رهن حيازى — 1930
انظر : حكم رسو المزاد ٨٤
رهن عقارى — 1930
١٠٧ ١٠٧ — اختصاص — تسجيله — أثره — فوائد مستحقة : لا يترتب القانون على تسجيل الرهن الا أن يكون المرهون تأمينا لأصل الدين وفوائد سنتين ان كانت هناك فوائد مستحقة وقت تسجيل تنبيه نزع الملكية ولما يستحق من ذلك التاريخ الى توزيع ثمن العقار أما المراد بعبارة « ان كان هناك فوائد مستحقة » الواردة بالمادة ٥٦٨ مدنى فهو الفوائد التى نص فى عقد الرهن على وجوب استحقاقها ومقدارها فى السنة . (استئناف مصر ٢٩ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٩٧)
رى — 1930
١٠٨ ١٠٨ — الرى والصرف — نزاع — مصلحة الرى — اختصاصها : القاضى الطبيعى للفصل فى النزاع بين أرباب الأطيان بشأن الرى والصرف هى مصلحة الرى لأن توزيع وصرف المياه منوط بهذه المصلحة وهى أدرى من غيرها بذلك ، وهذا تطبيقا للمادة ١٥ من قانون الترع والجسور الذى نصت المادة ٤٢ منه على الغاء النصوص المخالفة له . (الاسكندرية الابتدائية ٢٦ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ١٥٠)
سب — 1930
١٠٩ ١٠٩ — افتراء — وقوعه بين الخصوم فى دعوى — شرط الاعفاء من العقاب : تستلزم المادة ٢٦٦ عقوبات قيام دعوى بالفعل وأن يحصل الافتراء أثناء المرافعة أمام المحكمة شفهيا أو تحريريا وعلى ذلك تجب عقوبة السب اذا لم تكن هناك دعوى قائمة وحصل السب فى انذار رسمى لا علاقة له بدعوى منظورة . (نقض ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٢٢)
سبب العقد — 1930
سبب العقد : انظر : عقود ١٣٠
سبق الاصرار — 1930
١١٠ ١١٠ — ظرف مشدد — قاضى الموضوع — نقض : سبق الاصرار ظرف مشدد والبحث فى وجوده وعدم وجوده داخل تحت سلطة قاضى الموضوع مثل العناصر الأساسية التى تتكون منها الجريمة تماما وبما أنه من الأمور النفسية التى قد لا يظهر فى الخارج أثر مادى يدل عليها مباشرة فللقاضى أن يستنتجه مما يحصل لديه من ظروف الدعوى وقرائنها ومتى قال بوجوده فلا رقابة لمحكمة النقض اللهم الا اذا كانت تلك الظروف والقرائن لا تصلح عقلا لهذا الاستنتاج . (نقض ١٦ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ٩٢)
سرقة — 1930
انظر : مراقبة البوليس ١٥٣
١١١ ١١١ — تسليم شىء الى خادم لبيعه — المبادلة عليه — بيع البدل — عدم اعتبار هذا سرقة ولا خيانة أمانة : اذا أعطى سيد خادمه شيئا ليبيعه فاستبدل به شيئا آخر لم يقبله السيد وباعه الخادم فلا يعتبر عمله هذا سرقة لأن الشىء الأخير كان فى حوزة الخادم بعد أن رفضه المجنى عليه ولأن الأخذ خلسة من أركان جريمة السرقة . كذلك لا يعتبر هذا العمل جريمة خيانة الأمانة لأن من أركان هذه الجريمة أن يكون تسليم الشىء المبدد على وجه من الأوجه المبينة بالمادة ٢٩٦ عقوبات ولم يتوافر شىء منها فى هذه الحالة . (نقض ٢١ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٨)
١١٢ ١١٢ — سرقة باكراه — تهديد باستعمال السلاح — اكراه : انه وان كان الظاهر من عدم ذكر التهديد باستعمال السلاح فى نص المادة ٢٧١ عقوبات وعطفه على الاكراه الذى نص عليه فى المادة المذكورة، أن التهديد باستعمال السلاح لا يكون الجناية التى تقع تحت نص هذه المادة، الا أنه متى لوحظ أن التهديد باستعمال السلاح هو فى ذاته اكراه لأنه يضعف مقاومة المجنى عليه ويسهل السرقة ولوحظ أيضا أن القانون سوى بينهما فى حكم المادتين ٢٧٠ و ٢٧٢ عقوبات يكون من المتعين قانونا الأخذ بهذه التسوية بينهما فى حكم المادة ٢٧١ . (نقض ٢ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٤٦)
١١٣ ١١٣ — العود للاشتباه — عدم جواز تطبيق المادة ٣٢ عقوبات : انه وان كان فعل السرقة قد دخل على نوع ما فى تكوين أركان جريمة العود للاشتباه (طبقا للمادتين الثانية والتاسعة من قانون المشتبه فيهم) إلا أن جريمة العود للاشتباه لا تزال فى باقى أركانها مستقلة عن جريمة السرقة بحيث يتعذر اعتبارهما فعلا واحدا يمكن وصفه قانونا بوصف قانونى واحد أو عدة أفعال تكون جميعها جريمة واحدة وكل فعل منها يكون جريمة مستقلة . وعلى ذلك لا يجوز تطبيق المادة ٣٢ عقوبات فى حالة العائد للاشتباه اذا ارتكب جريمة أخرى . (نقض ٢٢ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ١١٢/١)
سرية الجلسات — 1930
١١٤ ١١٤ — عدم ذكر الأسباب فى جعلها سرية — أثره : نص القانون صراحة على أن للمحكمة الحق فى جعل الجلسة سرية اذا تراءى لها ذلك مراعاة للآداب أو محافظة على النظام ولا يؤخذ من هذه النصوص ضرورة ذكر الأسباب الداعية لذلك، فاذا لم تذكرها المحكمة فلا يمكن أن ينسب اليها مخالفة القانون متى كانت تلك الأسباب مستفادة من ظروف الدعوى ولا يكون ذلك وجها موجبا لنقض الحكم . (نقض ١٧ أكتوبر سنة ١٩٢٩ رقم ١)
١١٥ ١١٥ — علنية الجلسة — حق القاضى فى جعلها سرية — مدع مدنى — حضوره الجلسة السرية — أثره : علنية الجلسات هى الأصل فى المحاكمات والسرية تبطلها قانونا وتجويز القانون لها مراعاة للنظام العام والآداب وارد على خلاف الأصل وهو من حق القاضى وحده لا من حق خصوم الدعوى فليس للخصم أن يتظلم من حضور المدعى المدنى الجلسة السرية لأن هذا ليس من حقوقه هو ولأن المدعى المدنى خصم فى الدعوى ومن حقه ألا يكتفى بحضور محام عنه وله أن يشهد دعواه بنفسه . (نقض ٩ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ١٠٨/١)
سرية المراسلات — 1930
١١٦ ١١٦ — العينات أو المنشورات المرسلة فى البريد — فتحها — عدم اعتباره جريمة : العينات التى ترسل بالبريد والتى بطبيعتها تلف بشريط أو توضع فى مظاريف مفتوحة لا يعتبر فتحها جريمة منطبقة على المادة ١٣٥ عقوبات لأن الفتح يفترض فيه ظرف مقفل . (المنيا الجزئية ١٧ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٣٠/١)
١١٧ ١١٧ — العينات أو المنشورات المرسلة فى البريد — جريمة اخفاء المكاتيب — تطبيقها على العينات : اخفاء العينات والمنشورات والمطبوعات التى تلف بشريط من الورق أو توضع فى مظاريف مفتوحة يعتبر جريمة منطبقة على المادة ١٣٥ عقوبات لأن الشارع بوضع هذه المادة رمى الى غرضين فى وقت واحد ضمان سرية المراسلات المقفلة والمحافظة على ضمان ايصال ما يعهد الى مصلحة البريد بايصاله لأربابه وحسن سير وانتظام أعمال البريد ولذلك اذا كان لا يمكن إلا فتح الخطابات المقفلة فانه يمكن اخفاء جميع المكاتبات أو الربط المسلمة لمصلحة البريد . (المنيا الجزئية ١٧ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٣٠/٢)
١١٨ ١١٨ — جريمة اخفاء المكاتيب — تفسيرها : يتحقق الاخفاء المنصوص عنه فى المادة ١٣٥ عقوبات كلما أخر موظف الحكومة أو مصلحة البريد توزيع خطاب أو أفقده أو سلمه عمدا لشخص آخر غير المرسل اليه أو وضعه ضمن المهملات أو حفظه . (المنيا الجزئية ١٧ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٣٠/٣)
سمسرة — 1930
سمسرة : انظر : أعمال تجارية ٣٣
سند — 1930
انظر : تنفيذ مؤقت ٧١
١١٩ ١١٩ — سند مختلط — تقادم مسقط — سقوط حق المحول اليه — اليمين المذكورة بالمادة ١٩٤ تجارى — توجيهها — شروطه : اذا كان السند مختلطا أى تجاريا بالنسبة للدائن ومدنيا بالنسبة للمدين سقط حق الدائن فى المطالبة به بمقتضى الخمس سنوات المنصوص عنها بالمادة ١٩٤ تجارى، وكذلك يسقط حق المحول اليه حق ولو لم يكن تاجرا . (طنطا الابتدائية — حكم استئنافى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٤٣)
١٢٠ ١٢٠ — سند مدنى تحت الاذن — انتقال ملكيته بالتحويل الى المحول اليه — عدم سقوط دفوع المدين قبل دائنه الأصلى : مجرد قبول التحويل فى السندات المدنية التى تحت الاذن لا يسقط حق المدين فى التمسك بما عسى أن يكون له من الدفوع قبل دائنه الأصلى بخلاف الحال فى الأوراق التجارية التى تظهر بالتحويل من دفوع المدين . (الاسكندرية الابتدائية حكم استئنافى ١٩ مارس سنة ١٩٣٠ رقم ١١٨)
شرط باطل — 1930
شرط باطل : انظر : هبة ١٧٨
شريك — 1930
شريك : انظر : اشتراك ٣٢
شفعة — 1930
١٢١ ١٢١ — حق الشفعة — صفته — عدم جواز وراثته : حق الشفعة حق ضعيف لأنه عبارة عن حق طلب التملك فهو مجرد رأى ومشيئة وعلى ذلك لا يمكن أن يستعاض عنه أو أن يورث فهو حق لاحق بشخص الشفيع لا ينتقل منه لغيره . (استئناف مصر — دوائر مجتمعة ٣ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ٦١/١)
١٢٢ ١٢٢ — حق الشفعة — شرط تملك الشفيع للعقار وقت البيع — وفاة الشفيع — لا حق للوراث فى الشفعة : يشترط لحق الشفعة أن يكون الشفيع مالكا لما يشفع به من وقت البيع الى وقت الأخذ بالشفعة فاذا زال ملكه قبل ذلك بطلت الشفعة بزوال سببها ولا ينتقل حق الشفعة لمن آل اليه الملك . وعلى ذلك فاذا مات الشفيع بطلت شفعته ولم تنتقل لورثته لأن الوارث انما يملك بالميراث من وقت الوفاة وهى حادثة بعد البيع . (استئناف مصر دوائر مجتمعة ٣ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ٦١/٢)
١٢٣ ١٢٣ — شفيع — حبس الثمن — عدم جوازه : ليس للشفيع أن يحبس ثمن الصفقة عن المشترى حتى يقوم له بتطهيرها مما يظهر عليها من رهون وحقوق عينية لأنه لا ضمان عليه فيها بأصل شرائه ولا بحكم الأخذ بالشفعة . (استئناف مصر ٢٢ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٥١)
١٢٤ ١٢٤ — بيع جزء من عقار — بيع الجزء الباقى لمشتر جديد — تسجيل العقد الثانى — حق الأخذ بالشفعة — الاسبقية بين المشترين : اذا اشترى الشخص جزءا من عقار واشترى آخر الجزء الباقى وسجل الثانى عقد البيع ولم يسجله الأول، فليس لمن سجل أن يطالب بالشفعة فى نصيب المشترى الأول على اعتبار أنه أصبح بحكم تسجيل عقده مالكا لما يستشفع به، لأن الأسبقية بالتسجيل لا تكون الا بين أصحاب الحقوق العينية وحق الشفيع فى طلب الأخذ بالشفعة ليس حقا عينا فى العقار المشفوع (Jus in rem) بل هو حق شخصى يتعلق بالعقار فقط (Jus as rem) وهو لذلك لا يزاحم المشترى بحق عينى على العقار المشفوع حتى يقال ان الغلبة بينهما فى هذه المزاحمة تكون لصاحب العقد المسجل . وعلى ذلك فالذى يجب تحققه فى قضايا الشفعة هو أسبقية الشفيع فى الشركة أو الجوار وطروء المشترى عليه فأيهما وقع شراؤه أولا كان هو الذى يستشفع دون الثانى . (استئناف مصر ١٧ فبراير سنة ١٩٣٠ رقم ٣٨)
١٢٥ ١٢٥ — عقار — قسمته — بيعه بعد القسمة — شفعة — عدم جوازها فى جميع العقار : اذا باع الشريكان عقارا وكان قد قسم بينهما بمقتضى حكم قبل حصول البيع بمدة، فعقد البيع يعتبر مشتملا على بيع عقارين مستقلين لكل منهما مالك خاص، وعلى ذلك فليس للشفيع الحق فى الأخذ بالشفعة الا فى الجزء المجاور له . ولا حق له بأخذ جميع العقار بحجة عدم التجزئة لأن هذه التجزئة موجودة فعلا بسبب القسمة قبل البيع ولأن مبدأ عدم التجزئة انما وضع لمصلحة المشترى وليس لمصلحة الشفيع . (استئناف مصر ٤ يونيه سنة ١٩٣٠ رقم ١٤٤)
١٢٦ ١٢٦ — تزاحم الجيران — كون المشترى أحد الجيران — أثره على حق الآخرين : الشفعة جائزة اذا تزاحم الجيران وكان أحدهم مشتريا لأن حق الشفعة للجار مقرر بقانون الشفعة ولأنه حق لا يصح أن يزول الا بنص صريح أو برغبة صاحبه وحيث لا نص ولا رغبة فلا سقوط ولأن المادة ٨ من قانون الشفعة تقر هذا الحق بوجه عام ولم تفرق بين الجيران اذا اشترى أحدهم أولا دون الباقين . (مصر الابتدائية ٣٠ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ١٤٨)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

