الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
حضانة — 1930
انظر : خطف الأطفال ٨٨
٧٩ ٧٩ — امتناع عن تسليم طفل — كون الجانى والد الطفل — تطبيق العقوبة : لا يمنع تطبيق المادة ٢٤٦ عقوبات التى تعاقب من يمتنع عن تسليم طفل لمن له الحق فى ذلك أن يكون الجانى والد الطفل فان هذه الصفة لا تخليه من العقوبة . (نقض ٣١ أكتوبر سنة ١٩٢٩ رقم ٣)
حق ارتفاق — 1930
انظر : مطلات ١٦٣
حق الحبس — 1930
٨٠ ٨٠ — اعتباره حقا عينيا — وجوب تسجيله : يعتبر حق الحبس طبقا للقانون المدنى الأهلى حقا عينيا كما دلت على ذلك المادة الخامسة من النسخة الفرنسية ، وذلك لأن ما يترتب عليه من الآثار الفعلية يعادل تماما ما يترتب من الآثار القانونية للحقوق العينية أى حق التتبع والامتياز . وعلى ذلك فلا ينشأ هذا الحق إلا بتسجيله لا بمجرد التعاقد . (الاسكندرية الابتدائية — حكم استئنافى — ٢٩ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٧٤)
حق الدفاع — 1930
انظر : محام ١٤٨
حق شخصى — 1930
انظر : شفعة ١٢١
حكر — 1930
٨١ ٨١ — دعوى متعلقة بمتأخر الحكر — تقديرها — دعاوى النزاع فى أصل الحكر — دعوى الزيادة فى مربوط الحكر — تقديرها : عقد التحكير يتضمن اجارة حق الرقبة وانشاء حق القرار والتعلى بايراد مؤبد يدفعه المحتكر سنويا لمالك الأرض وهذا النظر يقتضى أن تقدر الدعوى بمتأخر الحكر بقدر المطلوب منه متى كان لا نزاع فى أصله وأن تقدر الدعوى بهذا الأصل عند النزاع فيه تقدير الدعوى بايراد مؤبد باعتبار كل سبعة مقام مائة وكذلك يكون تقدير دعوى الزيادة فى مربوط الحكر لأنها تتضمن تعديل ما كان من نسبة بين مقدار ما ربط منه وقيمة الأرض وقت انشاء الحكر وما تكون عليه هذه النسبة وقت طلب الزيادة . (استئناف مصر — ٢١ أكتوبر سنة ١٩٢٩ رقم ٢٢)
حكم (اعلانه) — 1930
انظر : استئناف فى المواد المدنية ٢٤
حكم ابتدائى — 1930
انظر : استئناف فى المواد المدنية ٢٣
حكم استئنافى فى المواد الجنائية — 1930
٨٢ ٨٢ — أسبابه : ان استناد المحكمة الاستئنافية فى حكمها بالادانة الى نفس أسباب الحكم الابتدائى القاضى بالبراءة ليس سببا من أسباب النقض إذ يصح أن تستنتج محكمة أول درجة من مجموع ما هو مطروح أمامها من الوقائع والأدلة مادة للتبرئة فى حين ترى المحكمة الاستئنافية أن فى هذه الوقائع والأدلة ذاتها ما يكفى لتكوين الرأى بالادانة وليس عليها فى هذه الحالة إلا أن تناقش الأدلة من حيث هى وتبين كيف رجحت عندها فكرة الادانة على غيرها . (نقض ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٣٦)
٨٣ ٨٣ — قصر بحث المحكمة الاستئنافية على الوجهة القانونية — خطؤها فى تطبيق القانون — نقض — عدم صلاحية الدعوى للحكم فيها بمعرفة محكمة النقض : اذا أخطأت المحكمة الاستئنافية فى تطبيق القانون واقتصر بحثها على مناقشة الدعوى من وجهتها القانونية فقط دون التعرض لموضوعها . فلا تكون الدعوى فى هذه الحالة بصالحة لأن تقوم محكمة النقض بتطبيق القانون بمعرفتها ولا بد اذن من اعادة القضية واحالتها على دائرة أخرى . (نقض ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٣٧)
حكم اشهار افلاس — 1930
انظر : افلاس ٣٤
حكم تمهيدى — 1930
انظر : قوة الشىء المحكوم فيه ١٤٢
حكم رسو المزاد — 1930
٨٤ ٨٤ — تسجيله — رهون تأمينية — رهن حيازى — أثر الحكم على هذه الرهون : حكم رسو المزاد المسجل تسجيلا صحيحا يخلص العقار من جميع الرهون التأمينية ولكنه لا يخلصه من الرهون الحيازية المسجلة عليه والتى حفظها أصحابها باستمرارهم لحيازة العقار المرهون اليهم بشرط ألا يكون تسجيلهم أو حيازتهم للعقار مسبوقة بتسجيل لدائن مرتهن على نفس العقار وإلا كان لهذا الدائن الحق فى التمسك بامتيازه قبل الدائن المرتهن رهن حيازة واخراجه من العقار تنفيذا لحكم رسو المزاد . (المنيا الجزئية ٥ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٧٥)
حكم غيابى جنائى — 1930
٨٥ ٨٥ — عدم حضور المتهم جلسة المحاكمة — اعتبار الحكم غيابيا — وجوب اعلانه — استئنافه — ميعاده : ان المعول عليه فى المواد الجنائية لمعرفة وصف الحكم ان كان غيابيا أو حضوريا انما هو حضور المتهم جلسة المحاكمة وعدم حضوره فيها فيكون الحكم حضوريا اذا حضرها وغيابيا اذا لم يحضرها ولو كان قد حضر فى جلسة سابقة فى هذه الحالة الأخيرة يجب اعلان الحكم للمتهم ويحتسب ميعاد الاستئناف من تاريخ هذا الاعلان . (نقض ٢ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٤٧)
٨٦ ٨٦ — المعارضة فيه — عدم سقوطه — استئنافه بواسطة النيابة — حكم فى المعارضة — انسحاب استئناف النيابة على الحكم فى المعارضة : المعارضة فى الحكم الغيابى الصادر بعقوبة لا تسقط الحكم وتعتبره كأن لم يكن بل تجعله معلقا الى أن يقضى فى المعارضة فاذا صدر الحكم فيها بتأييد الحكم المعارض فيه كان هذا التأييد ايذانا بعدم تغير مركز الخصوم وباتصال القضاء الأول بالثانى واتحادهما معا . وعلى ذلك فاذا استأنفت النيابة الحكم الغيابى الذى تأيد بالحكم فى المعارضة كان استئنافها قائما لم يسقط لأن الحكم الأول لم يسقط بل ان هذا الاستئناف ينسحب أيضا على الحكم الثانى بطريق التبعية واللزوم وليس على النيابة أن تجدده . (نقض ٢٣ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٦٥)
حوالة بالدين — 1930
انظر : سند تحت الاذن ١٢٠
٨٧ ٨٧ — تحويل بالدين — اتمامه بعقد مستقل وبغير التظهير — أثره : اذا كان تحويل الدين قد تم بمقتضى عقد مستقل وبغير طريقة التظهير القانونية فهو تحويل مدنى تسرى عليه القاعدة العامة من جهة حق المدين فى التمسك قبل المحال بالدفوع التى له أن يتمسك بها قبل المحيل . (استئناف مصر ٢ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ٥٥)
خبير — 1930
(خ) — خبير : انظر : دعوى اثبات الحالة ٩٥
ختم — 1930
انظر : تزوير ٦٠
خطف الأطفال — 1930
٨٨ ٨٨ — تطبيق العقوبة — اعفاء الوالدين : لا تنطبق المادة ٢٥١ عقوبات التى تعاقب على خطف الأطفال اذا كان الخاطف هو أحد الوالدين ؛ وانما الصورة الوحيدة فى معاقبة أى الوالدين هى صورة امتناع أحدهما عن تسليمه لمن كان منهما صاحب الحق فى استلامه . (نقض ٢ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٧٦)
٨٩ ٨٩ — جرائم خطف الأولاد — عدم تطبيقها على الوالدين : ان مواد الخطف التى وردت فى قانون العقوبات (٢٥٠ — ٢٥٣) لا تتناول الآباء والأمهات وذلك تأييدا لما قرره الفقه والقضاء الفرنساويان فى تطبيق المواد التى أخذ عنها القانون المصرى كما أنه يتفق كل الاتفاق مع أحكام الشريعة الاسلامية . (جنايات أسيوط ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٣٥)
خفراء — 1930
انظر : مسئولية مدنية ١٥٧
خيانة الأمانة — 1930
انظر : اجراءات فى المواد الجنائية ٩ — سرقة ١١١ — مراقبة البوليس ١٥٢
٩٠ ٩٠ — تبديد أشياء محجوزة — مبدأ سريان سقوط الدعوى العمومية — تحديد تاريخ الجريمة — اختصاص قاضى الموضوع : جريمة خيانة الأمانة هى من الجرائم الوقتية التى تتم وتنقطع بمجرد اختلاس الشىء المودع أو تبديده فاليوم التالى لحدوثها هو مبدأ سريان مدة سقوط الدعوى العمومية بها ، وعلى قاض الموضوع أن يحقق حدوثها كما يحقق تاريخ حدوث جميع الجرائم الأخرى وله مطلق الحرية فى بحث كل ظروف الواقع الفعلى واستخلاص هذا التاريخ منها غير مرتبط فى ذلك لا بمطالبة رسمية ولا غير رسمية من المجنى عليه للجانى بحيث اذا هداه البحث فاعتقد أن الجريمة وقعت قبل أية مطالبة فله أن يقرر ذلك ومتى أقام الدليل عليه فهو بمعزل من كل مراقبة عليه من محكمة النقض . (نقض ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٧/٢)
٩١ ٩١ — تبديد أشياء محجوزة — اليوم المحدد للبيع — اعتبار مبدأ لسريان مدة سقوط الدعوى العمومية — نقض : اعتبار محكمة الموضوع أن مجرد تحديد يوم لبيع الأشياء المحجوزة يعد مطالبة بها فى ذلك اليوم وعجزا عن الرد فيه . أى تاريخا للحادثة ومبدأ لسريان مدة سقوطها هو اعتبار غير صحيح سواء من الوجهة النظرية البحتة أو من الوجهة القانونية . اذ أن كل ما يترتب على حلول اليوم المحدد للبيع هو أن هذا اليوم قد حل فى الزمن لا أكثر ولا أقل وليس بمفهوم عقلا أن مجرد حلول هذا اليوم فى الدورة الزمنية يستتبع بطبيعته أنه حصلت فيه مطالبة فعلية للحارس بتقديم الأشياء المحجوز عليها للحضر وعجز فعلى عن تقديمها له كما أنه ليس فى القانون أى نص يقضى باعتبار مجرد تحديد يوم للبيع وحلول هذا اليوم بدون بيع قرينة على ثبوت ذلك المعنى ، معنى المطالبة الفعلية والعجز الفعلى عن الرد وعلى ذلك يكون قضاء المحكمة بسقوط الدعوى العمومية بناء على تلك الأسباب هو قضاء فى غير محله ويتعين نقضه . (نقض ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٧/٣)
٩٢ ٩٢ — جريمة الاختلاس — متى تتم — رد الشىء المختلس : مجرد اخفاء المتهم الأشياء المسلمة اليه بنية امتلاكها اضرارا بمالكيها تتحقق به جريمة الاختلاس اذ ان المادة ٢٩٦ عقوبات لا تتطلب أكثر من ذلك فقد سوت بين الاختلاس والتبديد بايرادها كلا الأمرين ضمن ما أوردت من التصرفات المؤدية الى الخيانة الأمانة . ولا يدفع هذه المسئولية القول بعدم حصول ضرر للمالكين بسبب رد الشىء المختلس لأنه يكفى أن يكون الاختلاس قد وقع بالفعل واحتمل حصول الضرر بسببه . (نقض ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٣١)
٩٣ ٩٣ — تبديد — اختلاس — الفرق بينهما : لا يتحقق التبديد الا باستهلاك الأمانة حقيقة أو بالتصرف فيها للغير والتخلى له عن حيازتها أما الاختلاس فيتحقق بكل ما دل به الأمين على اعتباره الأمانة مملوكة له يتصرف فيها تصرف المالك فالمقصود بالاختلاس فى باب خيانة الأمانة هو غير المقصود بالاختلاس فى باب السرقة . (نقض ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٢١/١)
٩٤ ٩٤ — اختلاس — عرض منقولات مؤتمن عليها للبيع : اذا عرض الأمين ما أؤتمن عليه من منقول للبيع فان هذا العمل يدل بذاته على أنه اعتبر المنقول ملكا له يجوز له التصرف فيه تصرف المالك وعليه فهو مختلس مرتكب للجريمة المبينة بالمادة ٢٩٦ عقوبات . (نقض ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٢١/٢)
دائن — 1930
(د) — دائن : انظر : تضامن ٦٨
دعوى اثبات الحالة — 1930
٩٥ ٩٥ — طلب تعيين خبير — الحكم به — استئناف الحكم — جوازه : وان كانت دعوى اثبات الحالة تنتهى بمجرد صدور الحكم بتعيين خبير الا أنه اذا تبين بأن الخبير لم يؤد مأموريته طبقا لما جاء بالحكم جاز لمن له مصلحة تحريك الدعوى أمام محكمة أول درجة للمناقشة فى نقص التقدير وضرورة معالجته بحكم يصدر بتكليف الخبير لسد هذا النقص فاذا رفض هذا الطلب جاز رفع استئناف عنه ما دام أن دعوى اثبات الحالة تعتبر قانونا مجهولة القيمة وما دام أنه لا يجوز النظر فى أهميتها بالنسبة للموضوع الذى سيطرح أمره فيما بعد . وسواء كان قرار الرفض قرارا مسببا على شكل حكم أو غير مسبب أو قرارا باستبعاد القضية من الرول لأن القرار فى جميع هذه الصور قرار فى خصومة قائمة . (طنطا الابتدائية حكم استئناف — ١٩ فبراير سنة ١٩٣٠ رقم ١٣٥)
دعوى الاسترداد — 1930
٩٦ ٩٦ — دعوى الاسترداد — المعارضة فيها — أحكام أول درجة — عدم قبول المعارضة — أحكام استئنافية — جواز المعارضة : الأحكام التى تصدر فى دعاوى الاسترداد من قاضى الأمور الجزئية بالاستمرار فى اجراءات البيع ولا تجوز فيها المعارضة طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٧٨ مرافعات المعدلة بالقانون رقم ١٩ سنة ١٩٢٨ انما المقصود بها أحكام أول درجة فهى لا تقبل المعارضة ولكن يجوز استئنافها . أما الحكم الذى يصدر غيابيا فى الاستئناف فهو قابل للمعارضة اذ لم يرد أى نص على عدم جوازها . (مصر الابتدائية حكم استئناف ٤ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٢٦)
دعوى البطلان — 1930
انظر : تحكيم ٥٦
دعوى التزوير — 1930
انظر : تزوير (طعن) ٦٥
دعوى تثبيت الملكية — 1930
انظر : استئناف فى المواد المدنية ٢٩
دعوى تقديم الحساب — 1930
٩٧ ٩٧ — تقدير قيمتها — شروطه : ان طلب الحكم بالزام الخصم بتقديم حساب — وهو فى الأصل مما لا يمكن تقدير قيمته عند رفع الدعوى — لا يكون مقدر القيمة الا اذا جعل المدعى الخيار للمدعى عليه بين تقديمه وبين الوفاء بدفع مبلغ معين يكون خلفا عن الالزام بتقديم الحساب ومبرئا للذمة منه . (استئناف مصر ٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٨)
دعوى عمومية — 1930
انظر : دعوى مباشرة ٩٩
٩٨ ٩٨ — قذف — مدع مدنى — تنازله عن دعواه — أثره على الدعوى العمومية : ان المادة ٥٥ من قانون تحقيق الجنايات الأهلى التى أجازت للمدعى بالحق المدنى ترك دعواه المدنية فى أية حالة كانت عليها الدعوى . وان لم تنص صراحة على أن هذا التنازل غير مانع من اقامة الدعوى العمومية فان خلوها من مثل هذا النص لا يجعل المسألة موضع اجتهاد يتصادم مع المبادئ العامة التى تقرر استقلال الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية وعدم زوال احداها بزوال الأخرى . وما دام القانون المصرى لا يشترط فى رفع الدعوى العمومية بسب أو قذف اذن المجنى عليه فيها كما اشترط هذا الاذن لمحاكمة الزانية كان غير مفهوم أن يكون تنازل المجنى عليه فى قذف أو سب عن شكواه مانعا يمنع النيابة العمومية من رفع دعواها بهما . (نقض ٢١ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٩)
دعوى عمومية (سقوطها) — 1930
انظر : اجراءات فى المواد الجنائية ٩ — خيانة الأمانة ٩٠ و ٩١ — دعوى مدنية ١٠٠
دعوى مباشرة — 1930
٩٩ ٩٩ — دعوى مدنية مباشرة — قبولها — تحريكها للدعوى العمومية — صدور قانون جديد بعد رفعها — عدم تأثيره : قبول الدعوى المدنية المباشرة وعدم قبولها وتحريكها للدعوى العمومية أو عدم تحريكها اياها انما يكون وقت رفعها فان كانت عند رفعها مقبولة قانونا فلا يمكن أن يؤثر فيها صدور القانون الجديد الا اذا نص فيه صراحة على اخراجها من سلطة الحكم . (نقض ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٥)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

