الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
تزوير — 1930
٦١ ٦١ — اختلاس — وقوعه من متهم — توقيع عقوبة التزوير وحدها — الحكم بالرد والغرامة : الحكم على متهم فى جريمتى الاختلاس والتزوير ، بتوقيع عقوبة التزوير لكونها الأشد لا يمنع من الحكم بالرد والغرامة المكملين لعقوبة الاختلاس ، لأنهما مقصودان لذاتهما لا تحول دون ترتيبهما أية عقوبة أخرى تجب عقوبة الاختلاس الأصلية ، فالرد حق أصيل للمجنى عليه المختلس ماله لا تغنى عنه بالنسبة اليه أية عقوبة بدنية توقع على المختلس ماله كما أن الغرامة هى عقاب مالى وضع خصيصا للمختلس جزاء على اختلاسه مال غيره وفى ترتيب الشارع لها معنى خاص هو التأديب بشىء من جنس العمل . (نقض ٦ نوفمبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٢٤)
تزوير (طعن) — 1930
انظر : تنفيذ موقت ٧١
٦٥ ٦٥ — احالة التحقيق — تنازل مدعى التزوير عن دعوى التزوير — حق المدعى عليه فى طلب عدم قبول هذا التنازل — وجوب الحكم بالغرامة : للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه الحق فى عدم قبول تنازل المدعى عن دعوى التزوير متى ظهر لها أن المدعى قد عجز عن اثبات دعواه وأن غرضه من التنازل هو خشية الفشل فيها والهروب من الغرامة القانونية . (استئناف مصر ٢٥ مارس سنة ١٩٣٠ — رقم ٩٩/٢)
٦٦ ٦٦ — الحكم برد وبطلان الورقة بدون طعن بالتزوير — شروطه : لا يقضى برد وبطلان الورقة (كما نصت المادة ٢٩٢ مرافعات) بلا حاجة الى طريقة الطعن بالتزوير الا اذا كانت الشوائب ظاهرة لا تحتاج الى تحقيق وأما اذا احتاجت الى التحقيق فلا بد من الطعن بالتزوير ومن اجراءاته القانونية . (طنطا الابتدائية حكم استئنافى ٢١ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٣٤)
تزوير فى أوراق رسمية — 1930
٦٢ ٦٢ — دفاتر التوفير — صفتها — أوراق رسمية — تزوير : دفاتر التوفير هى عبارة عن استمارات أميرية مخصصة لاثبات وبيان حركة النقود فيما يتعلق بصندوق التوفير الذى هو مصلحة أميرية يقوم بها موظفون عموميون أو مندوبون عنهم والقانون المصرى الجنائى خلافا لبعض قوانين أخرى لا يهتم برسمية الأوراق والدفاتر والمستندات بل يكتفى بصفتها العامة فدفاتر صندوق التوفير لها الصفة العامة المذكورة وعليه فالتزوير فيها يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية . (نقض أول مايو سنة ١٩٣٠ رقم ٩٥)
٦٣ ٦٣ — حوالة البوسته — جزء الحوالة الذى يحرره الموظف — الايصال الذى يوقعه المستلم — اعتباره ورقة رسمية : حوالة البوسته المركبة من جزئين أولهما يحرره الموظف المختص بمكتب التصدير . أما الجزء الثانى فهو ايصال يحرره من صرفت له الحوالة وهذان الجزءان لا يختلفان فى كون كل منهما ورقة رسمية وانما يختلفان فى قوة الدليل فالجزء الأول الذى يحرره الموظف المختص لا شبهة فى رسميته ، أما الثانى فهما تميز عن الأول فهو يعتبر ورقة رسمية كذلك وان حرره غير موظف . ذلك لأن العامل المختص بالصرف مكلف بالتوقيع عليه بامضائه وبختم البوسته وأن ما فرض على العامل القيام به طبقا للتعليمات من الاستيثاق من شخصية من يحضر لاستلام الحوالة يجعل سند الصرف والاستلام ورقة رسمية مستقلة بذاتها فضلا عن أنها جزء من ورقة رسمية فالتزوير فى هذا الايصال يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية . (نقض ٢٢ مايو سنة ١٩٣٠ — رقم ٨٠)
٦٤ ٦٤ — تصريح مجانى صادر من مصلحة السكة الحديد — تزويره — اعتباره تزويرا فى ورقة رسمية : ان تصريح الاعفاء من الأجرة الذى تعطيه مصلحة السكة الحديد هو من الأوراق الرسمية . والعبث به ضار بخزينة الحكومة فكل تزوير فيه ثم استعماله مع العلم بذلك يقع تحت متناول المواد ١٧٩ و ١٨٠ و ١٨٢ من قانون العقوبات . (نقض ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٢٣/٢)
تسجيل — 1930
انظر : تركة ٥٧ و ٥٨ — رجعية القوانين ١٠٤ — رهن عقارى ١٠٧ — شفعة ١٢٤
٦٧ ٦٧ — قانون التسجيل — دعوى اثبات التعاقد — دعوى شخصية : تعتبر دعوى اثبات التعاقد الحاصل عن بيع لم يسجل عقده لعدم استيفائه الشكل القانونى دعوى شخصية لا عينية لأن الحقوق العينية لا تنشأ الا بعد تسجيل الحكم الذى يصدر فيها ليقوم مقام عقد البيع أما قبل التسجيل فيتولد عن التعاقد التزامات شخصية فقط فتكون الدعوى بهذه الالتزامات شخصية كذلك . (الاسكندرية الابتدائية — حكم استئنافى ٨ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٨٨)
تشرد — 1930
انظر : عود ١٣٣
تصرفات — 1930
انظر : افلاس ٣٤
تضامن — 1930
٦٨ ٦٨ — دائن — حقه فى اسقاط التضامن — اسقاط صريح — اسقاط ضمنى : للدائن أن يسقط التضامن عن أحد مدينيه المتضامنين أو عنهم جميعا وهذا الاسقاط صريح أو ضمنى ويستدل على الضمنى اذا قبل المتعهد له من أحد المتعهدين المتضامنين نصيبه فى الدين . (مصر الابتدائية — ١٩ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ١١٥)
تعويض — 1930
انظر : اثبات فى المواد الجنائية ٣ — اجارة ٨ — بيع ٥٥ — ربا فاحش ١٠٢ — مسئولية مدنية ١٥٨ و ١٥٩ و ١٦٠ و ١٦١
٦٩ ٦٩ — جنحة — حكم بالبراءة — التعويضات المدنية — سلطة المحكمة فى الفصل فيها — شروطها : محكمة الجنح غير ملزمة فى حالة ما اذا رأت أن الواقعة غير معاقب عليها فقضت بالبراءة ، بأن تحكم بالتعويضات التى يطلبها أحد الخصوم من الآخر لأن المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات جعلت الفصل فى التعويضات أمرا جوازيا أى اختياريا للمحكمة ان شاءت أتته وان شاءت تركته . الا أن مقتضى ترك الخيار فى أمر التعويض المدنى هو أنها اذا أرادت أن تحكم فى موضوعه بالايجاب أو الرفض لزم أن يكون السبب ظاهرا من حكمها أما اذا أرادت أن تتخطاه فعليها اظهار هذه الارادة مع حفظ الحق للخصوم بالتقاضى لدى جهة الاختصاص المدنية . (نقض ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٢٠)
٧٠ ٧٠ — مدع مدنى — ضرر — تعويض — مطالبة الحكومة به — جواز ذلك : ضمان الموظف شخصيا لا يعفى الحكومة من ضمانها قبل الشخص الذى أصابه ضرر من جراء سير الأعمال فى مصلحة عامة . وعلى ذلك فللمدعى المدنى الذى أصابه ضرر فى جريمة الاكراه وسوء المعاملة من موظف عمومى أن يطالب الحكومة بحقه فى التعويض سواء أمام المحاكم المدنية أو الجنائية . (جنايات المنصورة ١٥ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٢٧/٤)
تقادم مسقط — 1930
انظر : اجارة ٧ — سند ١١٩ — وقف ١٨٢
تقصير — 1930
انظر : وقف (ناظر) ١٨٦
تنازل — 1930
انظر : اثبات فى المواد المدنية ٤ — تزوير (طعن) ٦٥ — معارضة ١٦٤
تناقض الأحكام — 1930
انظر : محكمة الاستئناف (دوائر مجتمعة) ١٤٩
تنبيه — 1930
انظر : نزع الملكية ١٧٥
تنفيذ موقت — 1930
انظر : عقود ١٢٩
٧١ ٧١ — طعن بالتزوير — الحكم بصحة السند المطعون فيه — نفاذ معجل — عدم جوازه : الطعن بالتزوير فى السند يعتبر نزاعا فى أصله فاذا حكمت المحكمة بعد التحقيق برفض التزوير وصحة السند فلا يجوز لها مع ذلك الحكم بالنفاذ المعجل باعتبار أن النزاع المانع من جواز الحكم بالنفاذ قد ارتفع بالحكم بصحة السند المطعون فيه ، وذلك لأن منطوق المادة ٣٩٣ مرافعات تفيد صراحة تقييد جواز النفاذ بحالة عدم النزاع فى السند ولا يجوز للقاضى أن يعتبر هذه الحالة غير موجودة بعمل المحكمة . (استئناف أسيوط ١٣ يونيه سنة ١٩٢٩ رقم ٨٧)
٧٢ ٧٢ — اعتباره واردا على خلاف الأصل — الحكم به — شروطه : النفاذ المعجل طارىء ورد على خلاف الأصل يؤخذ فيه بالحيطة ولا يقضى به الا اذا أصاب النزاع لب الالتزام . (طنطا الابتدائية — حكم استئنافى — أول يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٧٣)
تهديد — 1930
٧٣ ٧٣ — جريمة التهديد — التكليف بأمر — كون الأمر خاصا بالمجنى عليه أو المتهم أو خاصا بالغير — أثره : ان نص الفقرة الأولى من المادة ٢٨٤ عقوبات الخاص بالطلب أو التكليف الذى يصحب التهديد هو نص عام لم يفرق بين صورة ما اذا كان الطلب أو الأمر الحاصل التكليف به خاصا بشخص المجنى عليه أو المتهم وصورة ما اذا كان خاصا بغيرهما . (نقض ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٣٩/١)
٧٤ ٧٤ — قصد جنائى — جريمة التهديد — علم المتهم بتأثير التهديد على المجنى عليه : القصد الجنائى فى جريمة التهديد هو أن يكون الجانى يعلم وقت ارتكابه الجريمة أن قوله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجنى عليه وقد يكرهه — فى صورة التهديد المصحوب بطلب أو تكليف بأمر — على أداء ما هو مطلوب منه . (نقض ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٣٩/٢)
ثمن — 1930
(ث) — ثمن : انظر : بيع ٥٢ و ٥٥ — شفعة ١٢٣ — نزع الملكية للمنفعة العامة ١٧٦
جريمة (وقوعها أثناء الجلسة) — 1930
انظر : محاكمة فورية ١٤٦
جريمة مستمرة — 1930
انظر : رجعية القوانين ١٠٥
٧٥ (ج) — جريمة مستمرة : ٧٥ — ادارة محل بدون رخصة — اعتبارها جريمة مستمرة متجددة — سريان القانون الجديد : ادارة محل بدون رخصة يعتبر جريمة مستمرة متجددة يسرى عليها القانون الجديد حتى ولو كانت الادارة قد بدأت قبل صدوره . (المنيا الابتدائية حكم استئنافى ١٩ يناير سنة ١٩٣٠ — رقم ١٤/٢)
جلسة — 1930
انظر : سرية الجلسة ١١٥
جناية — 1930
انظر : قاضى الاحالة ١٣٦ و ١٣٨ — محكمة الجنح ١٥٠
٧٦ ٧٦ — تقديمها لقاضى الاحالة — قراره باحالتها على المحكمة الجزئية لوجود ظروف مخففة — عدم اعتبار المحكمة الجزئية لهذه الظروف — عدم جواز ذلك وحيازة قرار الاحالة قوة الشىء المحكوم فيه متى أصبح نهائيا : ان الشارع قصد بقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ أن يجعل قرار قاضى الاحالة الصادر بتوفر أركان الأعذار الشرعية أو الظروف المخففة التى تبيح الحكم بعقوبة الجنحة حائزا لقوة الشىء المحكوم فيه على خلاف ما عرف من أن القرارات الصادرة عادة من سلطة التحقيق ليست لها هذه القوة . (نقض أول مايو سنة ١٩٣٠ رقم ٧٩)
جنحة — 1930
انظر : تعويض ٦٩ — قاضى الاحالة ٣٦
جوار — 1930
انظر : شفعة ١٢٦
حارس قضائى — 1930
(ح) — حارس قضائى : انظر : اجارة ٧
حبس بغير وجه حق — 1930
انظر : حرية شخصية ٧٨ — ظروف مشددة ١٢٨
حجز — 1930
انظر : اثبات فى المواد المدنية ٤ — وقف (ناظر) ١٨٨
٧٧ ٧٧ — قانون الخمسة الأفدنة — صغار الملاك — المقصودون بحماية هذا القانون : لا يدخل ضمن صغار الملاك الذين قصد القانون حمايتهم المالك الذى لا يملك غير خمسة أفدنة ولكنه يباشر أعمالا أخرى تعود عليه بالكسب والذى يقوم بأعمال المضاربة والسمسرة ويستأجر أطيانا يؤجرها من الباطن لأن هذا القانون لم يشرع الا لحماية صغار الملاك الذين لا تربو ثروتهم على الخمسة الأفدنة وليس لهم أى مورد للرزق سواها . (مصر الابتدائية حكم استئنافى ٦ يونيه سنة ١٩٣٠ رقم ١٠٥)
حدود (إزالتها) — 1930
انظر : إزالة الحدود ١٩ و ٢٠
حرية شخصية — 1930
٧٨ ٧٨ — جرائم الإكراه وسوء المعاملة — جرائم حبس بدون وجه حق — تطبيقها على الموظفين : وضع الشارع المصرى فى قانون العقوبات سلسلتين من النصوص القانونية لحماية الحريات الشخصية ونص فى السلسلة الأولى (المواد ١١٠ — ١١٦ عقوبات) على عقاب الموظفين على جرائم الاكراه وسوء المعاملة التى تقع منهم على الأفراد ثم جاء فى السلسلة الثانية (المواد ٢٤٢ — ٢٥٣ عقوبات) ونص نصا عاما على معاقبة من يقبض على الناس ويحبسهم بدون وجه حق . وهذا التعميم بعد التخصيص يدل بجلاء على أن الشارع إنما قصد بالتعميم أن تشمل نصوصه الموظفين والأفراد سواء بسواء . وعلى ذلك يجب اعتبار كل من يرتكب من الموظفين فعلا من الأفعال المنصوص عنها فى السلسلة الثانية داخلا فى حدودها وتنطبق عليه العقوبات المنصوص عليها . (جنايات المنصورة ١٥ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٣٧/٢)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

