الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
اقرار — 1930
انظر : اثبات فى المواد المدنية ٦
التزام — 1930
انظر : تسجيل ٦٧
التماس اعادة النظر — 1930
انظر : استئناف فى المواد المدنية ٢٣
٣٥ ٣٥ — غش — شروطه : الغش الذى يعتبر قانونا وجها للالتماس هو ايراد الخصم أقوالا أو تقريره وقائع غير صحيحة تؤثر فى عقيدة المحكمة ويكون الخصم جاهلا لها. (استئناف أسيوط ٢٤ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٥٢)
٣٦ ٣٦ — الدفع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلا — قبول الاستئناف دون ذكر الأسباب — عدم قبول الدفع — عدم اعتبار ذلك وجها من أوجه الالتماس : اذا دفع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم جواز الاستئناف شكلا، ثم فصلت المحكمة بعد ذلك فى الاستئناف وقضت فى منطوق حكمها بقبول الاستئناف دون أن تذكر أسبابا ردا على ذلك الدفع؛ فلا يعتبر هذا وجها من أوجه الالتماس لأن المحكمة تكون بذلك قد فصلت فى الطلب ولو أنها لم تذكر أسبابا لذلك. والالتماس انما يكون لاغفال طلب من الطلبات لا لاغفال الأسباب. (استئناف أسيوط ٨ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ١/٩)
٣٧ ٣٧ — اغفال المحكمة بعض الطلبات — التماس — الطلبات التى يوجب اغفالها قبول الالتماس : الطلبات التى يوجب اغفال الفصل فيها قبول الالتماس هى الطلبات الأصلية فى موضوع نفس الدعوى لا الدفوع المتعلقة بالاجراءات. وعلى ذلك فاذا لم تفصل المحكمة الاستئنافية فى الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا لا يعتبر وجها من أوجه الالتماس. (استئناف أسيوط ٨ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٢/٩)
٣٨ ٣٨ — غش — انكار وجود عقد : ان الغش الموجب لالتماس اعادة النظر لا ينحصر فيما خفى وتعذر كشفه ودفعه من الطرق الاحتيالية بل قد يشمل ما يقف به الخصم موقفا بعيدا عن الاستقامة والنزاهة منعا لاحقاق حق أو تأييدا لباطل. وعلى ذلك فيعد غشا موجبا للالتماس انكار الخصم وجود العقد الذى نص فيه على التزامه لمصلحة خصمه اذا كان من شأن هذا الانكار التأثير على هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم. (استئناف مصر ١١ فبراير سنة ١٩٣٠ رقم ٢٥)
٣٩ ٣٩ — حجز ورقة بمعرفة الخصم — شروطه : لكى يكون حجز الورقة بمعرفة الخصم وجها موجبا لالتماس اعادة النظر يجب أن تتوافر أركان ثلاثة : (الأول) أن تكون الورقة قاطعة فى الدعوى، (الثانى) أن تكون هذه الورقة محجوزة بفعل الخصم نفسه لا بفعل شخص آخر خارج عن الخصومة الا اذا أصبح الملتمس فى حالة يستحيل معها تقديم هذه الورقة بفعل الخصم، (الثالث) أن يكون هناك سوء نية من الخصم أو غش منه قد أثر على عقيدة المحكمة فان كان الحجز عن حسن نية فلا وجه للالتماس. (استئناف مصر ١٩ فبراير سنة ١٩٣٠ رقم ٣٩)
٤٠ ٤٠ — الحكم فيه — التماس جديد — قبوله من الخصم الذى لم يرفع الالتماس الأول : ان قصد الشارع من قاعدة «لا التماس على التماس» هو وضع حد للتقاضى بمنع الخصم الذى يريد المماطلة والتسويف من تكرار الطعن بطريق الالتماس لا منع الخصم الآخر من استعمال هذا الحق الذى لم يستعمله مطلقا والا كان مركز الخصمين غير متكافئ بتمييز أحدهما على الآخر وهو ما لا يتفق مع العدالة وروح التشريع وعليه فالمنع الوارد بالمادة ٣٨٠ مرافعات انما يكون قاصرا على الخصم الذى قدم الالتماس أولا. (استئناف مصر ٢ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ٦٩)
٤١ ٤١ — غش — ظهور — ميعاد الالتماس — دليل كتابى : ان نص القانون الأهلى (قانون المرافعات) فيه تضييق على الملتمس وذلك بجعله ميعاد التماس اعادة النظر فى الغش يبدأ من تاريخ ظهور الغش ولم يشترط لاثبات ظهوره أى دليل كتابى. (استئناف مصر ٢٨ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ١٠٠)
٤٢ ٤٢ — رفعه عن الأحكام فى المواد المستعجلة — عدم جوازه : انه وان كان ظاهر المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات يجيز رفع الالتماس فى كل الأحكام النهائية الا أنه غير جائز فى الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة وذلك لأنه يصح عند نظر الدعوى الموضوعية تعديل الحكم الصادر بصفة مؤقتة فى الدعوى المستعجلة والتماس اعادة النظر غير جائز الا اذا لم يكن هناك طريق من طرق الطعن العادية، ومما يجب ملاحظته أن الالتماس طريق طعن استثنائى فى الأحكام فلا يصح التوسع فيه. (استئناف مصر ٢٥ فبراير سنة ١٩٣٠ رقم ١٤٦)
٤٣ ٤٣ — قبوله شكلا — سلطة المحكمة فى نظر الموضوع : اذا قبل الالتماس شكلا لحصول غش شاب الحكم الاستئنافى المرفوع عنه الالتماس فان المحكمة عند نظرها فى موضوع الالتماس تصبح حرة دون أن تتقيد بحصول الغش ولها أن تقول بعدم حصوله فتقضى إما بتأييد الحكم الابتدائى المستأنف أو بالغائه أو بتعديله. (طنطا الابتدائية حكم استئنافى — ٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٤٥)
أمر الحفظ — 1930
انظر : اجراءات فى المواد الجنائية ١١
انتخابات — 1930
٤٤ ٤٤ — مجالس المديريات — قانون الانتخاب — طعن — المحكمة الابتدائية — سلطتها : للمحاكم الابتدائية الأهلية المنعقدة بهيئة مدنية فيما يختص بالطعون التى تقدم فى انتخاب أعضاء مجالس المديريات وفى صحة عضوية هؤلاء الأعضاء كل السلطة التى لمجلس النواب والشيوخ فهى مختصة بالنظر فى صحة نيابة أعضاء تلك المجالس والفصل فى كافة المنازعات والطلبات التى تتعلق بذلك، كما تتناول سلطة المحكمة الفصل فى قرارات اللجان. (بنى سويف الابتدائية — ٣ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ١/١١٩)
٤٥ ٤٥ — مجالس المديريات — لجان الانتخاب — وظيفتها : تنتهى مأمورية لجنة انتخاب أعضاء مجالس المديريات بمجرد اعلان النتيجة فلا تملك بعد ذلك أن تجتمع من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوى الشأن لاعادة النظر فى قرارها أو تصحيح خطأ وقع منها ولو كان اجتماعها أثناء الثلاثة أيام التى نصت عنها المادة ٥٩ من قانون الانتخاب. لأن الأمر خرج من اختصاصها ولا يملك تصحيح الخطأ الا الهيئة المختصة وهى المحكمة. (بنى سويف الابتدائية ٣ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ٢/١١٩)
٤٦ ٤٦ — أغلبية مطلقة — عدد الأصوات : الأغلبية المطلقة المنصوص عنها بالمادة ٥٨ معدلة من قانون انتخاب مجلس النواب هى أغلبية عدد الناخبين الذين أعطوا أصواتا صحيحة وليست الأغلبية المطلقة لعدد جميع الأصوات. (بنى سويف الابتدائية ٣ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ٣/١١٩)
اهانة — 1930
٤٧ ٤٧ — الجرائم التى تقع أثناء الجلسات — المحاكمة عليها — محاكم جنائية — محاكم مدنية — اقوال النيابة : تحتم المادة ٢٣٧ تحقيق جنايات سماع أقوال النيابة فى المحاكمة السريعة على الجرائم التى تقع أثناء الجلسات فى المحاكم الجنائية وهذا على خلاف نص المادة ٨٩ مرافعات الخاصة بالمحاكمة فى مثل هذه الجرائم أمام المحاكم المدنية فقد وردت خالية من ذكر النيابة. وعلى ذلك فسماع أقوال النيابة مقصور على المحاكمة الفورية أمام المحاكم الجنائية وليس من الوجوب اتباع هذا الاجراء فى تلك المحاكمات أمام المحاكم المدنية. (نقض ٣٠ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ١/٥٠)
٤٨ ٤٨ — اسناد خطأ للمحكمة — اهانة — قذف : اسناد الخطأ للمحكمة عقب اصدار الحكم فى قضية ما ولو كانت مخطئة فى الواقع يعد اهانة لها تقع تحت نص المادة ١١٧ عقوبات ولا محل لاعتبار هذا العمل قذفا يجيز اقامة الاثبات على صحة ما أسند من وقائعه وعدم مؤاخذة القاذف الا اذا لم يثبت صحة ما قذف به. (نقض ٣٠ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٤/٥٠)
أوراق رسمية — 1930
انظر : تزوير ٦٢
ايقاف التنفيذ — 1930
٤٩ ٤٩ — الحكم بايقاف التنفيذ — وجود سابقة للمتهم — مرور زمن عليها — أثره : ان المادة ٥٢ عقوبات لا تجيز وقف تنفيذ الحكم الصادر بالحبس الا اذا لم يسبق الحكم على المتهم بعقوبة جناية أو بالحبس أكثر من أسبوع. ولم تشترط أن يكون الحكم السابق المانع من ايقاف التنفيذ قد صدر فى مدة معينة قبل المحاكمة الجديدة بل نصها أتى مطلقا من كل قيد زمنى ودالا بذلك على أنه مهما قدمت السابقة فى الزمن فانها معتبرة للمنع من ايقاف التنفيذ. (نقض ٦ نوفمبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٢٥)
براءة — 1930
انظر : تعويض ٦٩
بصمة — 1930
انظر : تزوير ٦٠
بلاغ كاذب — 1930
٥٠ ٥٠ — شرط حصوله من المبلغ بدون طلب من الجهة الحكومية — علم الجهة الحكومية قبل التبليغ بالأمر المبلغ عنه : انه وان كان من شروط جريمة البلاغ الكاذب أن يكون اخبار الجهة الحكومية عن الأمر المعاقب عليه حاصلا بمحض اختيار المبلغ أى بلا طلب من تلك الجهة الا أنه متى تحقق هذا الاختيار المحض فهو وحده كاف لتوافر هذا الشرط ولا يلزم معه أن يكون الاخبار غير مسبوق بأى تبليغ آخر اذ القانون لا يشترط أن يكون الاخبار حاصلا عن أمر مجهول لدى السلطة. (نقض ٩ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ١٣)
بناء فى ملك الغير — 1930
انظر : استئناف فى المواد المدنية ٢٩
بيع — 1930
انظر : شفعة ١٢٤ و ١٩٢٥ (هكذا طُبع؛ الأرجح ١٢٤ و ١٢٥)
٥١ ٥١ — بيع استحقاق فى تركة — شروطه — بيع أشياء معينة فى التركة — اعتباره بيعا عاديا : بيع الاستحقاق فى تركة يجب أن ينصب على مجموع من الأموال المختلفة فاذا باع الوارث استحقاقه فى شىء معين أو فى أشياء معينة بحيث يمكن تسليم المبيع للمشترى بدون حاجة الى قسمة التركة فلا يعتبر ذلك بيع استحقاق فى تركة بل يعتبر بيعا عاديا تسرى عليه أحكام البيع ولا تنطبق عليه الأحكام الخاصة ببيع الاستحقاق. (استئناف مصر ١٩ فبراير سنة ١٩٣٠ رقم ٤٠)
٥٢ ٥٢ — عدم دفع الثمن — عدم النص فى العقد على فسخ البيع — أثره : اذا لم يشترط فى عقد البيع فسخ البيع لعدم دفع الثمن فى الميعاد المحدد فلا يقع الفسخ الا بحكم قضائى، وعليه فاذا عرض المشترى الباقى من الثمن وأودعه خزينة المحكمة فانه يكون بذلك قد حال دون الفسخ. (الزقازيق الابتدائية ٢٠ فبراير سنة ١٩٣٠ رقم ٢/٢٤٧)
٥٣ ٥٣ — فسخ العقد — حق البائع : ان حق فسخ البيع المنصوص عنه بالمادة ٣٣٥ مدنى هو للبائع فقط. (الاسكندرية الابتدائية ٥ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ١/٩٠)
٥٤ ٥٤ — فسخ العقد — أثره — تعويض : يترتب على فسخ البيع لعدم قيام المشترى بدفع الثمن وسحب البضاعة فى الميعاد المتفق عليه أن يكون للبائع الحق فى طلب تعويض فالمشترى يكون مسئولا بعد الاعذار عن تعويض البائع لا بالفرق فى الأثمان فقط بل وبمصاريف الحفظ والصيانة. (الاسكندرية الابتدائية ٥ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ٢/٩٠)
تأديب — 1930
انظر : محاكمة ادارية ١٤٥
تأمين على الحياة — 1930
٥٥ ٥٥ — عقد التأمين على الحياة — حق الموصى له بمبلغ فى العقد — ماهية هذا الحق — عدم اعتباره وصية : ان حق المؤمن لمصلحته بمبلغ من المال فى عقد التأمين على الحياة هو حق مستقل ينشأ مباشرة فى نفس يوم العقد قبل شركة التأمين ولا يدخل هذا المبلغ ضمن تركة المتوفى ولا حق لدائنيه فيه. ولا يعتبر كذلك وصية تسرى عليها أحكامها من حيث عدم جوازها ان كانت لوارث الا اذا أجازتها بقية الورثة. (المنيا الابتدائية ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٣٢)
تبديد — 1930
انظر : اختلاس ١٨ — خيانة أمانة ٩١ — ٩٣ — عود ١٣٣
تحكيم — 1930
٥٦ ٥٦ — معارضة فى حكم المحكمين — دعوى بطلان — أثرها على تنفيذ الحكم المعارض فيه : المعارضة المنصوص عنها بالمادة ٧٢٧ مرافعات هى دعوى بطلان يطلب فيها الغاء حكم المحكمين. ويترتب على دعوى البطلان هذه ايقاف تنفيذ الحكم ولا محل لاعتبارها بمثابة التماس اعادة النظر حتى يقال بوجوب تنفيذ الحكم. (الزقازيق الابتدائية حكم استئنافى — ٢٢ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ١٠٣)
ترع وجسور — 1930
انظر : رى ١٠٨
ترك المرافعة — 1930
انظر : اجراءات فى المواد المدنية ١٤ و ١٥
تركة — 1930
انظر : بيع ١٥ — تأمين على الحياة ٥٥
٥٧ ٥٧ — دين عليها — وارث — حقوق الدائنين : ان حكم الشريعة الاسلامية فى المواريث لا يجعل الوارث كشخص المورث بل يفرق بين الشخصين فلا تكون شخصية الوارث استمرارا لشخصية المورث . وعلى ذلك فلا يكون هناك محل للتفضيل بين عقد صدر من الوارث وعقد صدر من المورث ولا يجوز اذن أن يحتج من اشترى من الوارث عقارا من التركة بتسجيل عقده على دائن للمورث لم يأخذ اختصاصا أو رهنا مسجلا على المورث . (استئناف مصر ١٨ يونيه سنة ١٩٢٧ رقم ١٤٢/٢)
٥٨ ٥٨ — دين عليها — حق الدائن : تقضى الشريعة الاسلامية بأن لا تركة الا بعد وفاء الدين ، ولهذا لا تنتقل تركة المورث الى وارثه الا وهى محملة بدينه ويكون لدائنى التركة حق رهن عليها بمقدار دينهم سواء فى ذلك الدين المسجل وغير المسجل لأن الشريعة الاسلامية لم تقرر نظام التسجيل الذى هو من منشآت التشريع الحديث . (استئناف مصر ١٨ يونيه سنة ١٩٢٧ رقم ١٤٢/١)
٥٩ ٥٩ — قبولها بشرط الجرد — تقسيم الدين بين الغرماء — حق الامتياز : انه وان لم يرد فى القانون المصرى نص كنص المادة ٢١٤٦ من القانون المدنى الفرنسى يلغى مفعول كل تسجيل يأخذه دائنو التركة التى قبلها الورثة بشرط الجرد على أى عقار منها بعد فتحها للتصفية الا انه لا مانع من الأخذ بهذا فى مصر لأن الفقه الاسلامى ينتهى كما ينتهى الفقه الفرنسى الى وجوب استبقاء حالة الغرماء على ما كانت عليه عند الوفاة . فمن لم يكن وقتئذ صاحب دين ممتاز بقى غريما يقاسم غيره قسمة غرماء . (استئناف مصر ٣١ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٨٣)
تزوير — 1930
٦٠ ٦٠ — امضاء — ختم — بصمة الأصبع : اذا وضع شخص بصمة أصبعه على محرر متسميا باسم شخص آخر فلا يعتبر هذا العمل تزويرا بنص المادة ١٧٩ عقوبات لأن هذه المادة لا تنطبق الا فى صورة ما اذا كانت هناك أختام مزورة وقد يتحقق تزوير الأختام ، أما البصمة التى يضعها شخص ما بأصبعه يستحيل عقلا أن تكون مزورة لا فى ذاتها ولا فى نسبتها لغير صاحبها بأصبعه لأنها لو نطقت لما فاهت الا باسم صاحبها لا باسم المراد نسبتها اليه . (نقض ٩ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ١٠٧)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

