الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
اجراءات فى المواد الجنائية — 1930
١١ ١١ — نيابة عمومية — أمر الحفظ — اثباته بالكتابة — الاستدلال على أمر الحفظ بشهادة الشهود — عدم جوازه : أوامر الحفظ المنصوص عليها بالمادة ٤٢ تحقيق جنايات هى من الأعمال القضائية الواجب أن تكون ثابتة بالكتابة الصريحة ومؤرخة وموقعا عليها من الموظف ذى الاختصاص فى اصدارها. ولا يقبل الاستدلال عليها لا بشهادة الشهود ولا بالاستنتاج من أعمال أخرى ادارية كانت أو قضائية اللهم الا اذا كان العمل يتبين منه هذا الحفظ حتما وبالضرورة العقلية كصورة التقرير بعد التحقيق برفع دعوى البلاغ الكاذب لأن هذا التقرير دال بلفظه وبطريق اللزوم العقلى على أن من اتهمه المبلغ برىء والنيابة ترى محاكمة من اتهمه ظلما وزورا ففى مثل هذه الصورة يكون الحفظ ضمنيا ويكون صحيحا ومنتجا آثاره. (نقض ٣٠ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ١٠٩)
١٢ ١٢ — حكم استئنافى بعدم الاختصاص — احالة القضية على محكمة الجنايات : انه وان خلت المادة الخامسة من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ من النص على ما يجب اجراؤه عند صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية بعدم الاختصاص فى القضية التى أحيلت على محكمة الجنح للفصل فيها طبقا للقانون المذكور الا أنه يتعين قياس هذه الصورة على الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة ١٤٨ تحقيق جنايات واعادة القضية لقاضى الاحالة ليحيلها على محكمة الجنايات. (نقض ١٧ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ٢/٦٨)
اجراءات فى المواد المدنية — 1930
انظر : التماس اعادة النظر ٤٠ — دعوى اثبات الحالة ٩٥
١٣ ١٣ — اعلان على يد محضر — تعدد الخصوم — اتخاذهم محلا واحدا مختارا — اعلانهم بصورة واحدة — عدم جوازه : ان اتخاذ مكتب محام محلا مختارا فى اعلان الأوراق لم يكن القصد منه سوى تسهيل التقاضى، على أنه ينبغى أن لا يؤثر ذلك فى الحق الأصلى لكل واحد من الخصوم وهو أن تكون له صورة خاصة فلا يمنع توكيل محام واحد عن خصوم متعددين تربطهم مصلحة واحدة من العمل بهذه القاعدة فقد تقتضى طبيعة الوكالة ذاتها أن يخابر المحامى كلا من الخصوم على حدة فى شأن هذه الورقة المعلنة اليه بمكتبه. وعلى ذلك يكون الانذار المعلن من صورة واحدة الى شيخ البلد بعد رفضه من وكيل محامى الخصوم عديم الأثر. (استئناف أسيوط ٦ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٧)
١٤ ١٤ — ترك المدعى حقه فى المرافعة فى الدعوى — حق المدعى عليه فى طلب رفض هذا الترك — قصره على صورتى المادتين ٣٠٦ و ٣٠٨ مرافعات وما شابههما : العلة فى اعطاء المدعى عليه حق منع المدعى فى ترك الدعوى فى المادتين ٣٠٦ و ٣٠٨ مرافعات هى تعلق حق للمدعى عليه فى الدعوى المراد تركها وأن الترك يضر بهذا الحق فاذا ما توفرت هذه العلة فى صورة أخرى كان للمدعى عليه أن يمنع ترك الدعوى قياسا على هاتين الحالتين. (استئناف مصر ٢٥ مارس سنة ١٩٣٠ رقم ١/٩٩)
١٥ ١٥ — ترك المدعى حقه فى المرافعة فى الدعوى — حق المدعى عليه طلب رفض الترك — قصره على صورتى المادتين ٣٠٦ و ٣٠٨ مرافعات — القياس عليهما : العلة فى اعطاء المدعى عليه حق منع المدعى من ترك الدعوى فى المادتين ٣٠٦ و ٣٠٨ مرافعات هى تعلق حق للمدعى عليه فى الدعوى المراد تركها وأن الترك يضر بهذا الحق فاذا ما توفرت هذه العلة فى صورة أخرى كان للمدعى عليه أن يمنع ترك الدعوى قياسا على هاتين الحالتين. (مصر الابتدائية ٢٦ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ١٢٠)
احراز — 1930
انظر : مواد مخدرة ١٦٨ و ١٦٩
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — 1930
انظر : قاضى الاحالة ١٣٦
١٦ ١٦ — محكمة مركزية — اختصاصها بنظر الدعوى العمومية بالتبعية : تختص محاكم المراكز الجنائية بنظر الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها متى رفعت اليها تبعا لدعوى عمومية من اختصاصها. (الاسكندرية الابتدائية — حكم استئنافى — ٣٠ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٥٨)
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — 1930
انظر : ضرائب ١٢٧
١٧ ١٧ — أساس ربط الأموال — لجان المراجعة — تجاوزها حق اختصاصها — حق المحكمة فى مراقبة قراراتها : عبارة «ليس للمحاكم أن تتعرض لأساس ربط الأموال» معناها أنه ليس لها أن تراقب لجان تقدير الضرائب فى صحة تقديرها للضريبة فى أساسها فليس للمالك أن يشكو للمحاكم أن لجنة التقدير قد غالت فى تقدير الضريبة ويطلب تنقيصها. ولكن له أن يشكو من أن الضريبة بعد أن قررت من لجنة قانونية مختصة ونص القانون على أن تقديرها نهائى زيدت من لجنة أخرى غير مختصة. (الاسكندرية الابتدائية — حكم استئنافى — ٢٠ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٢/١١)
اختلاس — 1930
انظر : تزوير ٦٠ — خيانة أمانة ٩٢ — ٩٤
١٨ ١٨ — أشياء محجوز عليها — مالك — استلامه المحجوز عليه من الحارس — اخفاء — اختلاس : تعتبر يد المالك الذى يستلم الشىء المحجوز عليه من الحارس متعهدا بتقديمه للبيع يد أمانة فاذا امتنع عن تقديمه للحضر يوم البيع بقصد منع التنفيذ اعتبر مختلسا تنطبق عليه المادة ٢٩٦ عقوبات. (المنيا الابتدائية — حكم استئنافى — ٢٨ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٧١)
ازالة حدود — 1930
١٩ ١٩ — إزالة جزء من الحدود — أثره على العقاب : لا جريمة اذا أزيل جزء من الحد وبقى منه رغم ذلك جزء صالح لتحديد الأملاك التى وضع من أجلها، أما اذا كان الجزء الباقى لا يصلح أن يكون حدا فان الجريمة تعتبر قائمة ويكون العقاب واجبا. (نقض ١٧ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ١/٩٤)
٢٠ ٢٠ — حد فاصل بين أرضين — هدمه — نية المتهم — عقاب : اذا كان المتهم قد أقدم على هدم جسر لكى يضمه الى أطيانه اعتقادا منه بأنه جزء منها فان ذلك لا يعفيه من العقاب مادام يعلم بأنه بفعله هذا قد أزال حدا متعارفا من قديم على أنه هو الفاصل بين الملكين المتجاورين. (نقض ١٧ أبريل سنة ١٩٣٠ رقم ٢/٩٤)
استبدال — 1930
انظر : وقف ١٨١
استبدال الدين — 1930
٢١ ٢١ — ضمانات — زوالها — فسخ عقد الاستبدال — أثره على الضمانات : وان كانت تزول الضمانات المقررة للدين فى حالة استبداله بدين آخر الا اذا وجد اتفاق على خلاف ذلك الا أنه اذا فسخ عقد الاستبدال عادت حالة الطرفين الى ما كانت عليه من قبل وعادت الضمانات الى الدين القديم ونفذت فى مال المدين على شرط عدم المساس بالحقوق التى تكون قد تقررت بحسن نية. (طنطا الابتدائية — حكم استئنافى — ٨ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ١/١١٦)
استحقاق فى تركة — 1930
انظر : بيع ٥١
استئناف فرعى — 1930
انظر : استئناف فى المواد المدنية ٢٧
استئناف فى المواد الجنائية — 1930
انظر : حكم استئنافى جنائى ٨٢ — حكم غيابى جنائى ٨٥
٢٢ ٢٢ — استئناف فى مواد الجنح — حكمه فى الدعوى المدنية دون الدعوى العمومية — جواز استئنافه : الاستئناف المرفوع من المتهم طبقا للمادة ١٧٥ تحقيق جنايات عن الأحكام الصادرة فى مواد الجنح مقبول اطلاقا سواء أكان عن حكم صادر بمسئولية فى الدعويين العمومية والمدنية معا أم فى الدعوى المدنية وحدها وسواء أكانت قيمة الدعوى المدنية تزيد عن النصاب الذى يجوز للقاضى الجزئى الحكم فيه نهائيا أم لا. (نقض ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٣٢)
استئناف فى المواد المدنية — 1930
انظر : دعوى اثبات الحالة ٩٥ — دعوى الاسترداد ٩٦ — عقود ١٢٩ — معارضة ١٦٤
٢٣ ٢٣ — حكم ابتدائى — فوات مواعيد الاستئناف — التماس اعادة النظر — تقديم الالتماس لمحكمة ابتدائية — الحكم فيه — جواز استئنافه : انه وان كانت العلة فى تقرير عدم جواز استئناف الحكم الصادر فى الالتماس هى أن الحكم الذى تلتمس اعادة النظر فيه يكون نهائيا صادرا من محكمة ابتدائية أو استئنافية الا أنه اذا قدم الملتمس التماسه لمحكمة ابتدائية عن حكم أصدرته بهيئتها الابتدائية وأصبح نهائيا لفوات مواعيد الاستئناف فان الحكم فى الالتماس يكون قابلا للاستئناف لأنه لا طريق فى مصر لنقض مثل هذه الأحكام الابتدائية المخالفة للقانون غير طريق الاستئناف. (استئناف مصر ٨ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١١٣)
٢٤ ٢٤ — اعلان الحكم — سريان ميعاد الاستئناف — الاعلان الحاصل من قلم الكتاب : ان اعلان الحكم لا ينبنى عليه ابتداء سريان ميعاد الاستئناف الا فيما بين المعلن والمعلن اليه فقط. فالاعلان الحاصل من قلم الكتاب لا يفيد المحكوم له وما دام ان المستأنف عليه لم يعلن الحكم للمستأنف فلا يبتدئ سريان ميعاد الاستئناف بالنسبة له ويكون له أن يستأنف الحكم فى أى وقت. (استئناف أسيوط ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٠١)
٢٥ ٢٥ — ميعاده — ابتداء الميعاد — صورة الحكم المعلنة الى الخصم — خلوها من الصيغة التنفيذية : يكفى لابتداء ميعاد الاستئناف اعلان الخصم بصورة كاملة للحكم يعلم منها علما تاما ما الذى صدر عليه من حكم وفى أية خصومة صدر وبين من ومن ولم صدر ولهذا يصح اعلان الصورة البسيطة الخالية من الصيغة التنفيذية بل يصح لهذا الخصم الذى أعلنت له صورة الحكم أن يعلنها لخصمه معتبرا اياها أصلا ليجعل ميعاد الاستئناف فى حق هذا الذى أعلن بها أخيرا يبتدئ من تاريخ هذا الاعلان. (استئناف مصر ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٥٤)
٢٦ ٢٦ — قانون ٢٥ فبراير سنة ١٩٢٥ — أثره الرجعى — دعوى — صدور حكم تمهيدى فيها — خضوعها للقانون القديم : ان قانون ٢٥ فبراير سنة ١٩٢٥ المعدل لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية ولنصاب ما يجوز استئنافه من أحكامها لا تسرى أحكامه على الدعاوى التى يكون قد صدر فيها أى حكم ما حضوريا كان أو غيابيا تمهيديا أو تحضيريا أو قطعيا ولا على القضايا المؤجلة لنطق الحكم بل تبقى هذه الدعاوى خاضعة لنصوص قانون المرافعات القديم لأن عبارة الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون التى تنص على أنه «لا يسرى هذا القانون على الدعاوى المحكوم فيها حضوريا أو غيابيا» ليس المراد منها الأحكام القطعية فقط بل تشمل الأحكام التمهيدية والتحضيرية. (استئناف مصر ١٠ مارس سنة ١٩٣٠ رقم ٤٢)
٢٧ ٢٧ — استئناف فى المواد المدنية — طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف — رفعه استئنافا فرعيا بعد ذلك — جوازه : لا يعتبر طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف مانعا من قبول استئنافه الفرعى الذى رفعه بعد طلب تأييد الحكم وقبل اقفال باب المرافعة. (استئناف مصر ٢٤ مارس سنة ١٩٣٠ رقم ٩٨)
٢٨ ٢٨ — اشتمال الحكم على عدة طلبات — جواز استئناف بعضها — طلب واحد — عدم جواز تجزئته فى الاستئناف : يؤخذ من عبارة المادة ٣٤٧ مرافعات وخصوصا من نصها الفرنسى أن الشارع يقصد من عبارة الطلبات الواردة بها حالة ما اذا كان موضوع الدعوى يشمل عدة طلبات مختلفة وحصل الاعتراف ببعضها، أما اذا كان موضوع الدعوى يتناول طلبا واحدا فلا يصح تجزئة هذا الطلب فى الاستئناف لتنزيل قيمة الشىء المعترف به أو غير المتنازع فيه من أصل الدعوى بل يجب الرجوع فى ذلك الى قيمة الدعوى بتمامها. (الزقازيق الابتدائية حكم استئنافى ١٥ أكتوبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٣)
٢٩ ٢٩ — تثبيت الملكية — ازالة البناء — الفرق بينهما — استئناف : للتنافر بين الطبيعة القانونية لطلب ازالة البناء فى العقار المطلوب تثبيت ملكيته والطبيعة القانونية لطلب تثبيت الملكية ولتفاوت القيمة أحيانا بين الاثنين لا يعتبر طلب الازالة ملحقا بطلب تثبيت الملكية تسرى عليه المادة ٣٠ مرافعات بل يعتبر طلبا غير معين المقدار ويجوز استئنافه طبقا للمادة ٣٤٥ مرافعات. (طنطا الابتدائية — حكم استئنافى — ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٠٤)
٣٠ ٣٠ — استئناف فى المواد المدنية — نصابه — طلبات متنازع فى بعضها — طلب واحد : يستفاد من نص المادة ٣٤٧ مرافعات أنه اذا كانت هناك عدة طلبات وحصل نزاع فى بعضها دون البعض الآخر فلا يلتفت لمعرفة جواز الاستئناف من عدمه الا فى الطلبات المتنازع عليها. وأما اذا كان هناك طلب واحد وقع النزاع فى جزء منه فلمعرفة النزاع ينظر الى تقدير الطلب بتمامه وعليه فلا محل لتطبيق المادة المذكورة الا فى حالة تعدد الطلبات. (أسيوط الابتدائية — حكم استئنافى — ٢٣ فبراير سنة ١٩٣٠ رقم ١١٧)
٣١ ٣١ — ضم دعويين — اعتبار كل منهما مستقلة عن الأخرى — استئناف : ضم الدعويين الذى تأمر به المحكمة ليس من شأنه حتما أن يدمج الدعويين ادماجا بل قد يكون مجرد احتياط تأمر به المحكمة فى سبيل تسهيل اجراءات الدعوى فلا يؤثر على جوهر قيمة كل دعوى على حدة بل تبقى برغم الضم محتفظة بكيانها وقيمتها. وعلى ذلك متى كانت قيمة كل دعوى على حدة أقل من النصاب الجائز استئنافه فلا يجوز حينئذ رفع استئناف عن الحكم الصادر فيهما معا ما دامت كل واحدة مستقلة فى كيانها عن الأخرى. (مصر الابتدائية — حكم استئنافى — ٢٤ مارس سنة ١٩٣٠ رقم ٨٩)
اشتباه — 1930
انظر : سرقة ١١٣ — عود ١٣٣
اشتراك — 1930
٣٢ ٣٢ — اتهام جملة أشخاص بارتكاب جريمة أو جرائم — عدم توصل التحقيق لمعرفة الفاعل الأصلى — اعتبار كل من المتهمين شريكا بالاتفاق فى الجريمة عند توافر الأدلة على ذلك : اذا اتهم عدة أشخاص بارتكاب جريمة أو عدة جرائم فى وقت واحد ولم يوصل التحقيق المحكمة الى معرفة الفاعل الأصلى لكل من هذه الجرائم فان نسبتها الفعل الأصلى لكل منهم هى اذن نسبة مشكوك فيها والمشكوك فيه لا يصح اعتباره أساسا للحكم والواجب اعتبار كل منهم شريكا بالاتفاق فى كل من هذه الجرائم ما دام الاشتراك هو القدر المتيقن فى حق كل منهم ولا مانع فى القانون يمنع من عقاب الشريك اذا كان الفاعل الأصلى مجهولا أصلا أو غير معين من بين معلومين كما لا مانع عقلا ولا قانونا يمنع من اعتبار الشخص شريكا فقط متى وقع الشك فى نسبة الفعل له وكانت عناصر الاشتراك متوافرة فى حقه توافرا لا شك فيه. (نقض ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٤١)
أعذار قانونية — 1930
انظر : قاضى الاحالة ١٣٥ — ١٣٩ — محكمة الجنح ١٥٠
اعسار — 1930
انظر : مدين ١٥١
اعلان — 1930
انظر : اجراءات فى المواد المدنية ١٣ — استئناف فى المواد المدنية ٢٥
أعمال ادارية — 1930
انظر : موظف ١٧٢
أعمال تجارية — 1930
٣٣ ٣٣ — سمسرة — تعلقها بصفقة مدنية — اعتبارها عملا تجاريا : تعتبر السمسرة على اطلاقها عملا تجاريا حتى ولو كانت متعلقة بصفقة غير تجارية — كبيع عقار — لأن القانون لم يفرق بين ما اذا كانت السمسرة متعلقة بصفقة تجارية أو مدنية، كما أن عملا واحدا من أعمال السمسرة يعتبر تجاريا بدون حاجة الى أن يكون الوسيط محترفا بها. (دمياط الجزئية ٢ أكتوبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٥)
افلاس — 1930
انظر : مدين ١٥١
٣٤ ٣٤ — حكم باشهار الافلاس — أثره — تنازل الدائن الذى رفع الدعوى : الحكم باشهار الافلاس يمنع بمجرد صدوره المدين من ادارة أمواله أو التصرف فيها كما أن تصرفاته الحاصلة فى المدة من تاريخ توقفه عن دفع ديونه وتاريخ الحكم باشهار افلاسه تكون خاضعة لما رتبه القانون بشأنها من أوجه البطلان وذلك حفظا لحقوق [جماعة] الدائنين ولو كان هو الذى رفع الدعوى لا يؤثر تنازله هذا على حقوق الباقين ويبقى حكم اشهار الافلاس باقيا بالرغم من هذا التنازل. (الزقازيق الابتدائية ٢٧ أغسطس سنة ١٩٢٩ رقم ١٢)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

