الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
هتك العرض — 1929
هتك العرض : أنظر : فعل فاضح .
وارث — 1929
وارث المجموعة الرسميـة العـدد الخـامس السنة التاسـعة والعشرين . أنظر : تسجيل ٦٣
واقعة — 1929
واقعة : انظر : نقض ١٧٣
ورثة — 1929
أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ١٠ بيع ٤٩ وصية ١٩١
١٩٠ ورثة : ١٩٠ — اقرار — صفته — اقرار من المورث لأحد الورثة — اعتباره عقد بيع — وجوب تسجيله . الاقرار فى غير مجلس القضاء يجب أن يتبع نوع العقد الذى يتصف به فى جميع أركانه القانونية والشروط المتعلقة به فاقرار المورث بتمليك أحد ورثته عقـارا بمقابل انمـا هو بمثابة عقد تمليك بعوض تنطبق عليه أحكام البيع ويجب تسجيله طبقا لأحكام القانون نمرة ١٨ سنة ١٩٢٣ فاذا لم يسجل كان غير ناقل للملكية وليس له من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين الوارث المقر له وورثة المقر الآخرين . (استئناف مصر ٢٤ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٣٩)
ورقة الضد — 1929
ورقة الضد : أنظر : تعاقد ٦٤
وزارة — 1929
وزارة : أنظر : نقض ١٦٦ و ١٦٧
وزارة الأوقاف — 1929
وزارة الأوقاف : أنظر : حكومة ٨٢
وصى — 1929
وصى : أنظر : يمين ٢٠١
وصية — 1929
١٩١ وصية : ١٩١ — لا وصية لوارث — انفصال شخصية الوارث عن المورث — جواز اثبات صورة دين المورث . أقامت الشريعة الاسلامية للوارث أبان حيـاة مورثه حقا فى ماله يحجز به هذا الأخير عن التصرف بالوصية لوارث وهذا الحق يجعل شخصيتهما منفصلة انفصالا فى كل ما يطعن به الوارث على تصرفات المورث . ولذلك يجوز للوارث أن يثبت صورة سـبب الدين الذى على مورثه بجميع طرق الثبوت القانونية بمـا فيهـا البينة . (استئناف مصر ١٨ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ٨١)
وضع اليد — 1929
أنظر : تقادم مكسب ٦٦ و ٦٧
١٩٢ وضع اليد : ١٩٢ — حسن النية — توفره — ثمار العين — وجود عقد التمليك — الزام المسترد بالاثبات عدم وجود العقد — الزام واضع اليد بالاثبات . يعتبر حسن النية الذى يبيح لواضع اليد تملك ثمار العين متوفرا اذا كان هناك عقد يرتكن واضع اليـد عليه فى ملكيته للعين ويعتقد صحته ويجب على المسترد للعين فى هـذه الحالة اذا أراد الزامه برد قيمة الثمـار أن يثبت عكس ما هو ظاهر من حسن نيته . وأما اذا لم يكن هناك عقد فى الواقع ولكن اعتقد واضع اليد بحسن نية أن العقد موجود وأنه مكون للسبب الصحيح فى ملكيته للعين التى تحت يده فان عليه فى هـذه الحالة أن يثبت أن لديه ما يبرر اعتقاده بوجود مثل هذا العقد وما يترتب عليه حسن نيته فى تملك ثمار العين . (كوم حماده الجزئية ١٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٧٥)
١٩٣ ١٩٣ — محضر تسليم العقار تسليما رسميا — واضع اليد — اجراءات نزع الملكية — حكم مرسى المزاد . ان تسليم المحضر للعقار تسليما رسميا بعد حكم مرسى المزاد يعتبر سلميا متى كان الواضع اليد السابق هو المـالك التى نزعت ملكيته طرفا فى اجراءات نزع الملكية والبيع وبعكس ذلك لا يعد وضع اليد سلميا اذا ثبت أن اجراءات نزع الملكية ورسو المزاد اتخذت بدون علمه ولم يكن طرفا فيها . (بنى سويف الابتدائية ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٤٣/٢)
وعد — 1929
وعد : انظر : رشوة ٩٤
وقف — 1929
أنظر بيع ٥٠ و ٥١ تقادم مكسب ٦٦ — ٦٨
١٩٤ وقف : ١٩٤ — ضم ناظر وقف جديد الى الناظر القديم — الحكم به — وجوب شمول الحكم بالنفاذ العاجل — المـادة ٣٥٠ من لائحة ترتيب المحاكم المعدلة — أثرها . أن نص المـادة ٣٥٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعد تعديلها بمرسوم القانون الصادر فى ٣٠ مايو سنة ١٩٢٦ يعتبر قاطعا فى وجوب النفاذ العاجل فى حالة الحكم بضم ناظر وقف جديد الى الناظر القديم لأن التجاء الشارع الى هـذا التعديل كان لنقص اكتشفه فى النص القديم . (استئناف مصر ٢٢ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١٢٨)
١٩٥ ١٩٥ — مساجد — اعتبار البناء والأرض المقامة عليها وقفا بطبيعته — عدم لزوم اشهاد شرعى . المساجد اذا تم بناؤها أصبح البناء والأرض وقفا بطبيعته ومن ثم فلا محل للأخذ بعـدم تبعية أعيـان الوقف بحجة عدم وجود اشهاد شرعى صادر به من قاض شرعى طبقا لنص المـادة ١٣٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . (جرجا الجزئية ١٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ١٣٥)
١٩٦ ١٩٦ — عين موقوفة — عمل تحسينات بها — حبس العين لاستيفاء قيمة التحسينات — جواز ذلك — الفرق بينه وبين الحبس فى حالة الرهن . حبس العين الموقوفة لاستيفاء قيمة التحسينات لا يتنافى مع طبيعة الوقف لأن هذا الحبس مؤقت حتى يستوفى الحابس حقه من الريع ثم تعود العين لمستحقيها وظروفه تخالف ظروف الحبس فى حالة الرهن لخلوه من الاستدانة المؤدية لفقدان ثمرات العين الموقوفة وبيعها عند عدم القدرة على الوفاء بالدين وهو ما يفوت معه الغرض من بقاء الوقف على جهة الدوام . (استئناف أسيوط ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٦٨) المـادة ٤٦٧ من قانون العدل والانصاف .
١٩٧ ١٩٧ — مستحق فى وقف — استيلاؤه زيادة عن استحقاقه بحسن نية — عدم جواز الحكم بالرد . لا يجوز مطالبة المستحق فى وقف بقيمة الزيادة عن استحقاقه التى استولى عليها مدة طويلة وهو يعتقد أن ما أخذه كان حقا له لأن غلة الوقف بالنسبة للمستحق فيه من الايرادات المعاشية التى يصرفها فى شئونه اليومية الحيوية فمطالبة المستحق بالزيادة التى أخذها بحسن نية هى مطالبة عن شئ صرف فى شئونه ويعتبر فى حكم الفاقد الذى لم يحصل للمستحق منه اثراء فالحكم بالرد فيه ضرر كبير يتنافى مع أحد شروط دعوى الرد وهو الاثراء . (استئناف مصر ٣٠ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١٤٠/٤)
يمين — 1929
٢١٢ و ٢١٣ مدنى ٢٢٤ مدنى ١٩٤ تجارى
١٩٨ يمين : ١٩٨ — يمين الاســتيثاق — توجيهها — الحالات الاســتشارية الواردة فى القـانون — جواز توجيهها فى غير هذه الحالات . يجوز توجيه يمين عدم العلم أو يمين الاستيثاق Serment de crédulité تطبيقا للقواعد العـامة المتعلقة بتحليف اليمين اذا توفرت شروطها القانونية وليس من الصواب الأخذ بالرأى المرجوح القائل بأن يمين الاستيثاق لا يصح توجيهها الا فى الحالات الاستثنائية الواردة بالمـادتين ٢١٢ و ٣١٣ من القانون المـدنى والمـادة ١٩٤ من القانون التجارى لأن القول بهـذا الرأى ينافى العدل اذ ينقطع سبيل الدائن على الوراث الذى يعلم تمام العلم بأن مورثه مات وذمته مشـغولة بالدين . (استئناف أسيوط ١٣ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٥٤/١)
١٩٩ ١٩٩ — يمين — طلب توجيهها — حق الخصم فى ذلك — عدم جواز حرمانه منه . (٢) طلب اليمين حق للخصم ينبغى له توجيهها كلما توفرت شروطها وليس للقضاء حرمانه من استعمال هذا الحق الا اذا كان الدافع الى توجيه اليمين غرضا انتقاميا ظاهرا وكان ثابتا من عناصر الدعوى بطريقة لا تحتمل الشك كذب الوقائع المطلوب التحليف عليها. (استئناف أسيوط ١٣ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٥٤/٢)
٢٠٠ ٢٠٠ — يمين متممة — الحكم بها . الحكم الصادر بتوجيه اليمين المتممة لا يعتبر حكما تمهيديا تتقيد به المحكمة من ناحية تنفيـذه فقط بل هو حكم بات معلق على الحلف أو النكول ولا يشترط فى التعليق أن يكون بصريح احدى أدوات الشرط بل قد يقع دلالة اذا دل السياق عليه . (استئناف مصر ٢٤ يونيه سنة ١٩٢٩ رقم ١٤١)
٢٠١ ٢٠١ — يمين حاسمة — اعتبارها صلحا — توجيهها من الوصى أو القيم — عدم جواز ذلك . اليمين الحاسمـة نوع من أنواع الصلح اذ يترك طالبها أمر الفصل فى حقه الى ذمة خصمه ، وعلى ذلك فالاوصى أو القيم لا يملك توجيهها لأن الصلح من التصرفات الممنوعة عنهما الا باذن من المجلس الحسبى . (استئناف أسيوط ٦ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٤٩)
اتلاف المزروعات — 1930
١ ١ — الفقرة الأولى من المادة ٣٢١ عقوبات — تطبيقها — الفقرة الثالثة من هذه المادة — تطبيقها : تنطبق الفقرة الأولى من المادة ٣٢١ عقوبات الخاصة باتلاف المزروعات، على الاتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة من أى نوع تكون أم كانت زروعا من ذوات المحاصيل أو هى نفسها محاصيل كالغلال والبرسيم والخضر أو ثمارا على أشجارها أو ما ماثل ذلك من أنواع النبات وهذا كله بقطع النظر عن طريقة الاتلاف وعما اذا كان الاتلاف أماتها فعلا او لم يمتها لأن الاماتة غير ملحوظة للشارع فى هذه الفقرة. أما الفقرة الثالثة من المادة المذكورة فتطبق على الاتلاف المميت الواقع لصنف الأشجار وبطعوم الأشجار وبالنباتات التى هى من قبيل الأشجار وللواحدة منها قيمة تذكر ولا يلزم فيه أن يكون واقعا على مجموعة بل يكفى أن يكون واقعا ولو على فرد واحد. (نقض ٢٣ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٤٨)
اتلاف ملك الغير — 1930
٢ ٢ — ركن العمد — قصد الضرر : انه وان كانت المادة ٣٤٢ عقوبات تعاقب على اتلاف المنقول المملوك للغير كما تعاقب عليه المادة ٣١٦ الا أنه يجب تطبيق المادة ٣١٦ المعدلة بالقانون رقم ٣٧ سنة ١٩٢٣ فى حالة الاتلاف العمد المصحوب بقصد الضرر وتطبيق المادة ٣٤٢ فى حالة الاتلاف العمد مجردا عن قصد الضرر. (نقض ٩ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٧٧)
اثبات فى المواد الجنائية — 1930
انظر : اجراءات فى المواد الجنائية ١١ — مواد مخدرة ١٦٦ و ١٦٨
٣ ٣ — اثبات بالبينة — غش — نصب : يجوز لمحكمة الجنايات فى حكمها للمدعى المدنى بتعويض يزيد عن ألف قرش أن تقبل الاثبات بالبينة فيما يشبه النصب وفيما قام على الغش لأنهما يندرجان تحت ما يتعذر الحصول فيه على دليل كتابى. (نقض ٧ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ٩١)
اثبات فى المواد المدنية — 1930
انظر : التماس اعادة النظر ٤١ — مسئولية مدنية ١٥٦ و ١٦٢
٤ ٤ — حجز المؤجر على زراعة المستأجر — سكوته عن السير فى دعوى الحجز مدة طويلة — اعتبار هذا السكوت تنازلا عن الحجز — جواز اثبات التخالص بالبينة : الحجز الذى يوقعه المؤجر على زراعة المستأجر هو الضمان الذى يعول عليه فى الغالب فاذا سكت عدة سنوات عن السير فى الدعوى أو بيع ما حجز عليه وحفظ ثمنه كان فى تصرفه هذا معنى التنازل عن الحجز وان لم يتنازل فعلا اذ لا قيمة للحجز على حاصلات بعد مدة طويلة. على أن السكوت (inaction) أو الأفعال (agissements) اذا كانت ذات دلالة على الوفاء ومرتبطة بورقة متعلقة بالدين كان من الجائز للقضاء اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة وعليه يجوز فى هذه الحالة اثبات التخالص من الدين بالبينة. (استئناف أسيوط ١٧ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٦)
٥ ٥ — تحرير عقدين لاخفاء ربا فاحش — نظام عام — جواز اثبات العقدين بالبينة : اذا ثبت أن عقدين تحررا فى صورة عقدى بيع وكان الغرض من تحريرهما هو اخفاء قرض بربا فاحش فلا محل للقول بأنه لا يجوز الطعن على العقدين ولا اثبات ما يخالفهما بالبينة لأن جعل عملية تشتمل على ربا فاحش فى صورة عقد بيع فيه مخالفة للنظام العام ويجوز اثباتها بالبينة حتى بين المتعاقدين. (استئناف مصر ١٢ مارس سنة ١٩٣٠ رقم ١٢٦)
٦ ٦ — الاعتراف بين الخصمين فى الدعوى — قيمته فى دعوى أخرى مقامة بين نفس الخصمين : الاعتراف الصادر من أحد الخصمين للآخر أمام مجلس القضاء فى دعوى قائمة بينهما وان كان لا يعتبر فى دعوى ثانية بين نفس الخصمين بمثابة اعتراف قضائى (Aveu judiciaire) بالمعنى الكامل الا أن للمحكمة مع ذلك اعتباره من قرائن الدعوى والأخذ به ما لم يثبت وجود خطأ فى الوقائع الأمر الذى يبيح العدول عن الاعتراف ولو كان قضائيا. (المنيا الابتدائية ٢٠ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٢٩)
أثر رجعى — 1930
انظر : رجعية القوانين ١٠٤
اجارة — 1930
انظر : مزاد ١٥٤
٧ ٧ — مؤجر — تعيينه حارسا على العين المؤجرة — طلبه الأجرة — ابتداء ميعاد سقوط الحق : اذا تعين المؤجر حارسا قضائيا على العين المؤجرة فلا يبدأ ميعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأجرة الا من تاريخ انتهاء الحراسة وليس للمستأجر أن يدفع بسقوط الحق لمضى أكثر من خمس سنوات من تاريخ انتهاء عقد الايجار لأنه من المقرر علما أن المدة المسقطة لا تبدأ الا من الوقت الذى يمكن للدائن فيه أن يطالب بدينه ولا يستطيع المؤجر اتخاذ اجراءات تنفيذية عن دين الايجار مادام أن عملية الحراسة لم تنته. (استئناف مصر ٢٨ مايو سنة ١٩٣٠ رقم ١٤٣)
٨ ٨ — عقد الايجار — مستأجر — تحسينات — تعويض — عدم جوازه : عقد الايجار بطبيعته القانونية لا يجيز للمستأجر اجراء أى تعديل أو تغيير فى العين المؤجرة اليه. فاذا عمل أى اصلاح أو تحسين فانه يعد مجازفا ولا يجوز له المطالبة بقيمته أو بتعويض عنه. ولا محل للقول باعتبار المستأجر فضوليا فى الاصلاحات التى يقوم بها أو بتطبيق نظرية الاثراء على حساب الغير بدون سبب باعتبار أن المالك انتفع من عمل المستأجر. (استئناف مصر ١٧ نوفمبر سنة ١٩٣٠ رقم ١٢٩)
اجارة أشخاص — 1930
انظر : موظف ١٧١
اجراءات فى المواد الجنائية — 1930
انظر : حكم غيابى جنائى ٨٦ — خيانة أمانة ٩٠
٩ ٩ — جرائم — تاريخ وقوعها — اثباته بالبينة — اختصاص قاضى الموضوع — اثبات التاريخ باعتبارات قانونية أو نظرية — مبدأ سريان سقوط الدعوى العمومية — مراقبة محكمة النقض : ان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الأمانة هو من الأمور الداخلة فى اختصاص قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض الا أنه يشترط فى ذلك أن يبنى القاضى عقيدته فى هذا التعيين على الواقع الفعلى الذى يثبت لديه بالبينة أو يستنتجه من قرائن الدعوى وظروفها لا أن يبنيها على اعتبارات قانونية أو نظرية بحتة ليس بينها وبين الواقع فعلا أى اتصال فان فعل غير مراع هذه الشروط فقد خرج بذلك عن دائرة الأمور الموضوعية الى ميدان المباحث القانونية وعرض عمله لمراقبة محكمة النقض. وعلى ذلك فاذا قضت المحكمة فى دعوى تبديد أشياء محجوز عليها بأن اليوم المحدد للبيع يعتبر مبدأ سريان المدة القانونية لسقوط الدعوى العمومية اذ هو بعد مطالبته من الدائن بتقديم تلك الأشياء، فيكون حكمها عرضة لمراقبة محكمة النقض لبيان ما فيه من خطأ أو صواب. (نقض ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١/١٧)
١٠ ١٠ — أوراق خاصة بالدعوى — تقديمها بعد انتهاء المرافعة — وجوب اطلاع الخصم عليها — مخالفة ذلك — أثره : ان المادة ١٥ من اللائحة الداخلية للمحاكم الأهلية تحرم على أى خصم أن يقدم بعد انتهاء المرافعة أوراقا ومذكرات الا اذا صرحت المحكمة بذلك وصار تبليغها لخصمه. ويدل هذا النص أن المحكمة محرم عليها أيضا أن تقبل الأوراق التى لم تصرح بها ولم تبلغ للخصم وأن تطلع عليها وتضعها بملف الدعوى كأنها جزء منه بل واجبها أن لا تطلع على تلك الأوراق وأن تستبعدها لأول وهلة اذا فرض وعرضها قلم الكتاب عليها ولم يقم بواجبه من عدم قبولها. فاذا قبلت المحكمة أوراقا بهذه الصورة عد هذا اخلالا بحق الدفاع ووجب نقض الحكم. (نقض ٣٠ يناير سنة ١٩٣٠ رقم ٩٣)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

