الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
أموال مباحة — 1929
أموال مباحة : أنظر : تقادم مكسب ٦٦
أمين النقل — 1929
٣٧ ٣٧ — تلف البضاعة . مرسل اليه . عدم استلامه للبضاعة . المقصود من يوم التسليم — المادة ١٠٤ — ٩٩ من قانون التجارة . أثرها . يستفاد من مراجعة النصوص الواردة فى المادة ١٠٤ من قانون التجارة أن عبارة يوم التسليم الواردة بها تنصرف الى يوم تسليم البضاعة الى أمين الشغل لا الى يوم الاستلام بمعرفة المرسل اليه بدليل أنه فى نص المادة ٩٩ من قانون التجارة أن استلام الأشياء المنقولة ودفع أجرة النقل مبطلان لكل دعوى على أمين الشغل وعلى الوكيل فى ذلك بالعمولة اذا كان العيب الذى حصل فيها ظاهرا من خارجها . وعلى ذلك تبتدئ مدة السقوط فى رفع الدعوى من يوم تسليم البضاعة الى أمين النقل لا من يوم الاستلام بمعرفة المرسل اليه . (الموسكى الجزئية ٢٩ يوليه سنة ١٩٢٩ رقم ١٤٩)
انتخاب — 1929
انتخاب : أنظر نقض ١٧٢
انكار — 1929
٣٨ ٣٨ — ختم — انكار التوقيع . الدليل القانونى المستفاد من الختم لا يتحقق الا بالاعتراف ببصمته وبالتوقيع به معا لأن الاعتراف بالبصمة لا يستلزم حتما الاعتراف بالتوقيع لانفصال الختم عن صاحبه وامكان غيره بالتوقيع به فى غفلة منه وحينئذ فلا مانع قانونا يمنع من الاعتراف ببصمة الختم مع انكار التوقيع به . (استئناف مصر ٤ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ١/١٠٦)
٣٩ ٣٩ — ختم — الاعتراف به — انكار التوقيع — عبء الاثبات . من يعترف بالختم دون التوقيع به لا يمكن اعتباره معترفا بالتوقيع ولذلك يكون عبء اثبات هذا التوقيع على المتمسك بالورقة دون غيره طبقا للمادة ٢١٤ ولمفهوم المادة ٢٢٧ مدنى وله أن يتخذ لهذا الاثبات كافة الطرق القانونية . (استئناف مصر ٤ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ٢/١٠٦)
٤٠ ٤٠ — دعوى الانكار — اعتبارها مقدرة القيمة . دعوى انكار الخط أو الامضاء هى دعوى غير مجهولة القيمة فهى تقدر بقيمة الأوراق أو المستندات التى حصل انكار التوقيع عليها فلا يجوز استئنافها اذا كانت قيمة هذه الأوراق لا يقبل الاستئناف فيها . (الزقازيق الابتدائية ١٤ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١٣٣)
٤١ ٤١ — ختم — انكار التوقيع به — شروط الانكار — سلطة المحكمة . يلزم أن يكون انكار التوقيع جديا لا يكذبه الظاهر من وقائع الدعوى فلو تراءى للمحكمة من تلك الوقائع وظروفها أن الورقة المتنازع عليها صحيحة وأن الانكار لم يكن الغرض منه الا المطل أو المكيدة فلها مطلق السلطة فى الحكم بصحة الورقة دون الاحالة على التحقيق بشرط بيان أسباب ذلك فى الحكم . (دائر استئناف مصر ٤ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ٣/١٠٦)
اهانة — 1929
اهانة : أنظر : نقض ١٦٦ و ١٦٧
أهلية — 1929
أهلية : أنظر : مرض الموت ١٣٠
اهمال — 1929
اهمال : أنظر : مسئولية مدنية ١٣٤
ايقاف التنفيذ — 1929
ايقاف التنفيذ : أنظر : اجراءات فى المواد الجنائية ٣
بضاعة — 1929
(ب) — بضاعة : أنظر : أمين النقل ٣٧
بطلان الاجراءات — 1929
بطلان الاجراءات : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ٥
بطلان المرافعة — 1929
بطلان المرافعة : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ٧
بلاغ كاذب — 1929
بلاغ كاذب : أنظر : قرعة عسكرية ١١٣ / نقض ١٨٨
بيان الواقعة — 1929
بيان الواقعة : أنظر : نقض ١٤٨
بيع — 1929
أنظر : حوالة ٨٤ / اجراءات فى المواد المدنية ١٥
٤٢ ٤٢ — عدم دفع الثمن من البائع — فسخ — بيع عين مرهونة . ان الخيار المخول للبائع فى حالة عدم دفع المشترى ثمن المبيع إما بطلب الفسخ أو بطلب الثمن محله أن تكون العين المبيعة خالية من خطر تعرض الغير لها باستحقاق أو نزع ملكية أو ما شاكل ذلك ، فاذا كان المبيع مرهونا فلا يملك البائع الا حق طلب الفسخ . أما اذا أراد الثمن فلا يجوز له إلا بكفيل . (استئناف أسيوط ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ١٠)
٤٣ ٤٣ — عقد مشترى . عدم التسجيل . حق شخصى . حق المطالبة باستيفاء الاجراءات . حق الغير . ليس للمشترى الذى لم يسجل عقد شرائه الا حقوق شخصية قبل البائع اليه ومنها مطالبته باستيفاء الاجراءات الموصلة الى نقل ملكية العين اذا لم يتعلق بها حق الغير . (استئناف مصر ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٢/٢٣)
٤٤ ٤٤ — وجوب رضاء المدين — اشتراطه فى الحقوق المتنازع عليها — دفع المدين الثمن للمشترى . حق المدين المنصوص عليه فى المادة ٣٥٤ مدنى الخاص بجواز تخلصه من الدين المبيع بدفع قيمته للمشترى مع الفوائد والمصاريف ليس معناه العدول عن القاعدة الواردة بالمادة ٣٤٩ مدنى من وجوب أخذ الرضاء فى بيع الحقوق المتنازع عليها وانما يراد من ذلك ترك الخيار للمدين فى وضع حد للنزاع وذلك بأن يدفع للحال اليه قيمة الثمن الحقيقى الذى دفعه فى شراء الدين المبيع مع الفوائد والمصاريف . (استئناف مصر ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٢/٢٤)
٤٥ ٤٥ — بيع عين من أملاك الحكومة — شرط خاص — رد العين المبيعة بمقابل اذا لزمت للمنفعة العامة — اعتباره وعدا بالبيع . اذا تعهد المشترى من الحكومة فى عقد البيع بأن يرد اليها كل أو بعض ما اشتراه منها فى نظير ما يقابله من الثمن المتعاقد عليه اذا لزم للمنفعة العامة انما هو شرط شخصى يترتب عليه حق شخصى لا حق عينى وهو يعتبر بمثابة وعد بالبيع موقوف تنفيذه على ارادة أحد المتعاقدين . (مصر الابتدائية ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٤٢)
٤٦ ٤٦ — عقد البيع — اعتباره تاما من تاريخ تسجيله — استلام المشترى العقار — رضا المتعاقدين . لا يقصد الشارع من لفظ العقد الوارد ذكره بالمادة ٢٩٦ من القانون المدنى الا عقد البيع التام فلا تعتبر عقود البيع قبل التسجيل تامة من ناحية الملك طبقا لقانون التسجيل الجديد . وعلى ذلك فيجب تطبيقا للمادة ٢٩٦ مدنى احتساب مدة السنة الخاصة بفسخ البيع أو تنقيص الثمن من تاريخ تسجيل عقد البيع الا اذا استلم المشترى العقار المبيع بالفعل ورضى العاقدان صراحة أو دلالة باعتبار تاريخ العقد رغم عدم تسجيله مبدأ لاحتساب السنة . (استئناف مصر ١١ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٥٣)
٤٧ ٤٧ — حقوق متنازع عليها — بيعها الى قاض — بطلان البيع — طلب رد الثمن — بطلانه . ان تحريم شراء القاضى حقوقا متنازعا فيها قائم على كونه قاضيا بدائرة المحكمة المختصة بنظر النزاع فلا يجوز له بعد اقدامه على شراء نهى عنه عارفا ببطلانه قانونا أن يلتجئ الى القانون فى المطالبة برد ثمنه . (استئناف مصر ١٨ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٦٦)
٤٨ ٤٨ — بيع فى مرض الموت — صدوره بدون عوض — حكمه . بيع المورث وهو فى مرض الموت لغير وارث بدون عوض تسرى عليه أحكام الوصية ولا تنفذ الا من الثلث طبقا لأحكام الشريعة الأسلامية التى يجب تفسير المادتين ٢٥٤ و ٢٦٥ بما لا يخرج عنها . (استئناف أسيوط ١٧ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١/٨٤) [تحته سطران مطبوعان : مرض الموت / ٢٥٤ و ٢٥٥ مدنى]
٤٩ ٤٩ — بيع فى مرض الموت — حق الوارث فى الفسخ — حقه فى استرداد المبيع عينا . للمشترى من المورث فى مرض الموت الحق فى استبقاء المبيع بأكمله ودفع قيمة ما نقص من الثلثين نقدا الا أن محل هذا الاختيار يكون الوارث مطالبا بفسخ البيع واسترداد المبيع بأكمله كما يستفاد من عبارة المادة ٢٥٦ مدنى . أما اذا طالب بنصيبه عينا دون الفسخ ففى هذه الحالة التى لم يتناولها نص المادة المذكورة يجب تطبيق المبادئ العامة المتفقة مع العدالة وهو أن يأخذ الوارث حقه وهو الثلثان عينا خصوصا اذا كانت العين المبيعة قابلة للتجزئة . (استئناف أسيوط ١٧ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٢/٨٤)
٥٠ ٥٠ — وقف — بيعه — عدم جوازه الا بالشرط أو للضرورة — استبدال . بيع الوقف لا يكون الا بالشرط أو للضرورة فاذا شرط الواقف لنفسه أو لغيره استبدال الوقف جاز بيعه وكذلك الحال اذا سوغت الضرورة والمصلحة للقاضى البيع والاستبدال به وأما فيما عدا ما ذكر فالبيع غير جائز بحال من الأحوال . (مصر الابتدائية ٢٢ أبريل سنة ١٩٢٨ رقم ١/١١٦) [تحته ثلاثة أسطر مطبوعة : وقف / استبدال / المادة ٣٥ من كتاب العدل والأنصاف]
٥١ ٥١ — وقف — بيعه — ضرورة — قاض شرعى . القاضى الذى يقدر الضرورة والمصلحة فى بيع الوقف والاستبدال به أنما هو القاضى الشرعى دون غيره . (مصر الابتدائية ٢٢ أبريل سنة ١٩٢٨ رقم ٢/١١٦)
٥٢ ٥٢ — زراعة قائمة فى الأرض المبيعة وقت البيع — ملكيتها للمشترى دون البائع . الزراعة القائمة فى الأرض المبيعة وقت بيعها هى من حق المشترى اذا لم تكن ناضجة . ولا سبيل للقول بأنها من حق البائع اذ فى هذه الحالة يترتب له حق دخول الأرض لتعهد الزراعة حتى تنضج وهذا يتعارض مع حق الملكية الذى آل الى المشترى . (جرجا الجزئية ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ١٢٠)
٥٣ ٥٣ — تنازل عن الدين — اعتباره بيعا — سريان قواعد البيع — كيفية التسليم . يعتبر التنازل عن الدين بمثابة عقد بيع بمقتضى المادة ٣٤٨ مدنى فتسرى عليه قواعد البيع ويكون للبائع حق حبس المبيع اذا لم يكن سلمه الى المشترى كما لا يجوز له أن يسترد المبيع اذا كان قد سلمه اليه . (استئناف مصر ٣١ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ١/١٢٧) [تحته ثلاثة أسطر مطبوعة : دين . / تنازل . / ٣٤٨ مدنى .]
٥٤ ٥٤ — تسليم الحقوق المبيعة — شروطه . تسليم الحقوق المبيعة يكون باعطاء سنداتها للمشترى أو بالتصريح له بالانتفاع بها اذا لم يوجد مانع من الانتفاع . (استئناف مصر ٣١ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ٢/١٢٧)
بيع بالمزاد العلنى — 1929
٥٦ ٥٦ — المشترى الراسى عليه المزاد — حقوقه فى ثمرات العين المبيعة . للمشترى الراسى عليه المزاد كالمشترى العادى من الحقوق ومن ضمن ذلك استحقاقه لثمرات العين من يوم مرسى المزاد عليه فاذا لم يقم بدفع الثمن طبقا لشروط قائمة المزاد فللدائنين أو المدين فى هذه الحالة ارغامه على الدفع بالطرق الجبرية واحتساب فائدة على الثمن من يوم مرسى المزاد فى حالة ما اذا كانت العين مثمرة أو من يوم تكليفه بالوفاء تكليفا رسميا اذا لم تكن كذلك . (استئناف أسيوط ٢٩ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ١١٥)
٥٧ ٥٧ — اعتباره مانعا من الشفعة — شروط ذلك . لأجل أن يكون البيع بالمزاد مانعا من الشفعة يجب أن يكون لعدم امكان القسمة أو لنزع الملكية قهرا سواء أكان ذلك أمام جهات الادارة أم القضاء فالبيع الحاصل بالمزايدة لغير هذين السببين لايكون مانعا من الشفعة . (مصر الابتدائية ٣٠ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٧٢/١)
بيع بواسطة المحكمة — 1929
٥٥ ٥٥ — الراسى عليه المزاد — ضمان . يبقى طالب البيع ضامنا للراسى عليه المزاد ما دفعه من الثمن عند استحقاق الغير للعين المبيعة . (الزقازيق الابتدائية ٩ مايو سنة ١٩٢٨ رقم ١/٢٦)
بيع وفائى — 1929
[ذيل مفاتيح للمدخلة ٥٨] بيع وفائى : تسجيل . استرداد . ٣٤٠ مدنى .
[ذيل مفاتيح للمدخلة ٥٩] بيع وفائى : رهن . ٣٣٩ مدنى .
٥٨ ٥٨ — شرط استرداد العقار — الغرض منه — ذكره فى عقد على حدة — الاحتجاج به على الغير بتسجيل . الغرض من ذكر شرط استرداد العقار بالعقد هو حماية الغير الا أن هذا لا يمنع من الاتفاق على ذكر شرط استرداد العقار أو الشىء المبيع بيعا وفائيا فى عقد على حدة غير عقد البيع الأصلى ولا يجوز الاحتجاج به على الغير الا من تاريخ تسجيل ذلك الشرط . (اسكندرية الابتدائية ٣ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٥٧/١)
٥٩ ٥٩ — رهن — بقاء العين تحت يد البائع . بقاء العين المبيعة وفائيا تحت يد البائع يعتبر قرينة قاطعة على أن العقد مقصود به اخفاء رهن فلا يعتبر بيعا ولا رهنا وانما يكون التزاما بدين عادى . (اسكندرية الابتدائية ٣ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٥٧/٢)
تحقيق — 1929
تحقيق : نقض : ١٥٦ و١٥٨ و١٧٢ .
تخالص — 1929
تخالص : أنظر : بيع ٤٤ .
تزوير — 1929
أنظر : التماس اعادة النظر ٣٢
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

