الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
وصية — 1924
— عقد . تفسيره . بيع أو وصية : أنظر عقود ١٠٧
إحالة ٢٤
وظيفة — 1924
الغاؤها : أنظر موظف ١٣٧
إحالة ٢٤— رفت . الغاء الوظيفة . مسئولية مدنية . شروطها : أنظر موظف ١٣٥
إحالة ٢٤— موظف . قبوله للمعاش . اثره : أنظر موظف ١٣٨
إحالة ٢٤
وقف — 1924
أوقاف خصوصية . ضم وقف اليها : أنظر أوقاف خصوصية ٤٢
إحالة ٢٤— تفسير المشارطات . قد يكون التوكيل صلحا . تنازل ناظر الوقف عن ادارة بعض أعيان الوقف لأحد المستحقين فيه . قسمة المهاياة : أنظر مشارطات (تفسيرها) ١٣٣
إحالة ٢٤١٥٣ ١٥٣ — مستحق . سلطته — اذا تعهد المستحق فى الوقف انه اذا عين ناظرا منفردا على الوقف يعطى المستأجر مخالصة نهائية عن جزء من الايجار فالتعهد باطل لأنه يربط الوقف عند أيلولة ادارته الى المتعهد منفردا بالتزام ضار به وهو غير جائز شرعا . (استئناف ، ٢٣ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٤/٣٧) .
١٥٤ ١٥٤ — ناظر الوقف . تنازله عن ادارة بعض أعيان الوقف لأحد المستحقين فيه — لا يجوز لناظر الوقف المنضم المأذون بالانفراد فى الادارة أن يتنازل عن ادارة جزء مفروز من أعيان الوقف لأحد المستحقين فيه تنازلا لا رجوع فيه ولمدة غير معينة لأن فى ذلك مناقضة لانفراده بالتصرف . (استئناف ، ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٢/٥٢) .
١٥٥ ١٥٥ — ناظر الوقف . تنازله عن ادارة بعض أعيان الوقف لأحد المستحقين فيه . قسمة المهاياة — ان تخصيص جزء مفروز من أعيان الوقف لأحد المستحقين فيه لمدة طويلة غير محدودة مخالف لقواعد الشرع فى قسمة المهايأة (مادة ٧٧ من قانون العدل والانصاف) والاتفاق عليه بين الناظر والمستحق باطل ولا يزيل بطلانه تصديق المجلس الأعلى للأوقاف . (استئناف ، ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣/٥٢) .
١٥٦ ١٥٦ — ناظر الوقف . قبضه تأمينا . مسئولية الناظر الجديد . رجوع الوقف على ورثة الناظر القديم . أسبابه — ناظر الوقف وكيل لادارة الأموال الموقوفة نيابة عن المستحقين فيها ، فعمله ملزم للوقف متى كان ذلك العمل داخلا فى حدود التوكيل فاذا قبض الناظر المتوفى تأمينا عن ايجار أرض الوقف ولم يتمكن المستأجر من الانتفاع بالأرض فالناظر الجديد ملزم برد التأمين بالنيابة عن الوقف وهو وشأنه مع ورثة الناظر المتوفى اذا ثبت عدم انتفاع الوقف بذلك المبلغ . (طنطا الابتدائية ، ١٩ نوفمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ٥٠) .
( و ) — 1929
( و ) [فاصلٌ حرفىٌّ يتصدّر مدخلاتِ حرف الواو]
( ى ) — 1929
( ى ) [فاصلٌ حرفىٌّ يتصدّر مدخلاتِ حرف الياء]
(ن) — 1929
(ن) — فاصل حرف هجائى مطبوع فى وسط العمود الأيسر .
إحالة ٢٩
[العنوان الهجائى مطبوع فى صفحة سابقة — أتعاب المحاماة] — 1929
١٢٧ ١٢٧ — حقه فى الأتعاب . المحامى المعين من لجنة المعافاة من الرسوم لا يحرم من حقه فى الأجرة قبل من باشر له الدعوى لعدم النص على ذلك فى لائحة المحاماة ولأن القانون العام فى المادة ١٤٤ مدنى نص على «من فعل بالقصد شيئا تترتب عليه منفعة لشخص آخر فيستحق على ذلك الشخص مقدار المصاريف التى صرفها ... الخ» وعلى ذلك فانتفاع الموكل من عمل المحامى بكسب دعواه يوجب عليه أن يعوضه بمقدار المصاريف التى صرفها والخسارة التى خسرها وما بذل من مجهود فى مرافعته فى الدعوى بمعلوماته القانونية وما أضاع من وقته . (الزقازيق الابتدائية ٢٧ أغسطس سنة ١٩٢٩ رقم ١١٨/٢)
[تتمة أتعاب المحاماة] — 1929
أنظر : نقض ١٤٦ و ١٥٠ و ١٦٥ .
إحالة ٢٦
[تتمة المدخلة ١٢٦ — عنوانها الهجائى مطبوع قبل نطاقى] — 1929
… المحاماة التى يستحقها المحامى على موكله اذ أن هذه الأتعاب تفوق بكثير ما تحكم به المحكمة على المحكوم عليه بالمصاريف . (الزقازيق الابتدائية ٢٧ أغسطس سنة ١٩٢٩ رقم ١١٨/١)
أتعاب — 1929
أتعاب : أنظر : محام ٩٢٦ و ١٢٧
اثبات فى المواد الجنائية — 1929
اثبات فى المواد الجنائية : أنظر : تزوير ٦٢
اثبات فى المواد المدنية — 1929
اثبات فى المواد المدنية : انظر : وضع اليد ١٩٢
اثبات فى المواد المدنية (عبء) — 1929
اثبات فى المواد المدنية (عبء) : انظر : انكار ٣٩
اثراء — 1929
اثراء : انظر : استرداد ٢٢ و ٢٣
اجارة — 1929
١ ١ — تأجير من الباطن — النص عليه فى العقد — حق الامتياز الممنوح للمالك . ان نص المادة ٦٧٠ مرافعات صريح فى أن فقدان المؤجر لحق الامتياز عند الوفاء لا يكون الا فى حالة النص فى عقد الايجار على الاذن للمستأجر الأصلى بالتأجير من باطنه للغير وهذا النص واجب الاحترام فلا يصح الرجوع الى ما نص عليه فى المادة ٣٦٦ مدنى التى تجيز للمستأجر الأصلى أن يؤجر من باطنه لغيره الا اذا نص العقد على منعه ، باعتبار أن هذا النص من القواعد العامة وعلى ذلك فان لم يأذن المالك فى عقد الايجار للمستأجر الأصلى بالتأجير من الباطن بنص صريح فلا يكون دفع المستأجر الأجرة للمستأجر الأصلى مسقطا لحق الامتياز الممنوح للمالك . (استئناف أسيوط ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٤٣)
أجانب — 1929
أجانب : أنظر : اختصاص المحاكم بوجه عام ١٧ و ١٩ و ٢٠
اجراءات فى المواد الجنائية — 1929
أنظر : نقض ١٤٩ و ١٥٠ و ١٥٦ و ١٥٧ و ١٥٨ و ١٨٩
٢ ٢ — حكم جنائى — الأمر بايقاف التنفيذ — حرمان المحكوم منه — شروطه . لا يحرم المحكوم عليه طبقا للمادة ٥٢ عقوبات من التمتع بحق ايقاف التنفيذ الا اذا كان قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس أكثر من أسبوع على شرط أن تكون هذه العقوبة قائمة . (الزقازيق الابتدائية ٤ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ١/٧٤)
٣ ٣ — عقوبة سابقة — اعتبارها مانعة من ايقاف التنفيذ — شرط ذلك . العقوبة المانعة من ايقاف التنفيذ انما هى العقوبة التى تكون قد أصبحت نهائية وقت ارتكاب المتهم للجريمة الجديدة المراد معاقبته عليها فالحكم بايقاف التنفيذ فى جريمة لم تصبح العقوبة فيها نهائية لا يمنع من ايقاف التنفيذ مرة أخرى فى جريمة جديدة . (الزقازيق الابتدائية ٤ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ١/٧٤)
اجراءات فى المواد المدنية — 1929
أنظر : بيع ٤٧ / حكم ٧٨ / حكم مرسى مزاد ٨١ / دعوى الاستحقاق ٨٧ / دعوى الاسترداد ٨٨ و ٨٩
٤ ٤ — تنبيه نزع الملكية — المعارضة فيه — أمر ايقاف البيع بناء على المعارضة — صدوره من المحكمة — عدم جواز الأمر به من قاضى البيوع . أمر ايقاف البيع بناء على المعارضة فى تنبيه نزع الملكية يجب أن يصدر فى جميع الأحوال من المحكمة لا من قاضى البيوع فاذا لم يحصل التمسك بالمعارضة أمام المحكمة المختصة بل جاء التمسك به أمام قاضى البيوع وجب على هذا الأخير أن لا يوقف الدعوى بل يحيل الخصوم على المحكمة التى أصدرت الحكم بنزع الملكية لتقضى بما ترى ؛ (استئناف أسيوط ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٣/٦)
٥ ٥ — بيع بواسطة المحكمة . دعاوى بطلان الاجراءات . دعاوى بطلان المزايدة الثانية . قاضى البيوع — تجاوزه اختصاصه . استئناف . فرق قانون المرافعات الأهلى بين دعاوى بطلان الاجراءات الحاصلة بعد تعيين يوم البيع وبين دعاوى بطلان المزايدة الثانية الخاصة بزيادة العشر فجعل الأولى من اختصاص قاضى البيوع والثانية من اختصاص المحكمة الابتدائية أو الجزئية لأنها تتعلق باجراءات شكلية أو موضوعية هامة تتوقف عليها صحة الزيادة بالعشر والحكم بايقاع البيع الثانى . وعلى ذلك فاذا تجاوز قاضى البيوع اختصاصه وقضى فى دعوى خاصة بزيادة العشر فان حكمه يكون قابلا للاستئناف . (استئناف مصر ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٢٢)
٦ ٦ — مدين — مطالبته بالدين — أثرها فى قطع سريان المدة بالنسبة للضامن البسيط . لا يوجد نص فى القانون المدنى الأهلى مقابل لنص المادة ٢٢٥٠ مدنى فرنسى الذى يقضى بأن مطالبة المدين الأصلى تقطع المدة بالنسبة للضامن البسيط ومن ثم فالاجراءات التى تقطع المدة بالنسبة للمدين لا تأثير لها على الضامن البسيط طبقا للقانون الأهلى وذلك لعدم النص ولأن المادة الفرنسية استثناء للقاعدة الأصلية التى تقضى بعدم افتراض وجود الوكالة بين غير المتضامنين ولأن ما كان على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه . (بنى سويف الابتدائية ٣٠ يونيه سنة ١٩٢٩ رقم ١/١١٩)
٧ ٧ — قاضى البيوع — الاجراءات التى يقوم بها — اعتبارها من طرق تنفيذ الأحكام — عدم سريان قواعد بطلان المرافعة عليها . قاضى البيوع هو فى الحقيقة قاضى اجراءات واجراءاته التى يقوم بها فى الاشراف على عملية المزاد هى فى الواقع طريق من طرق تنفيذ الأحكام ولا تعتبر قانونا اجراءات مرافعة حقيقية ولا هى فصل فى خصومة بالمعنى القانونى وعلى ذلك فلا يسرى عليها قانونا حكم بطلان المرافعة المنصوص عنه فى المادة ٣٠١ مرافعات الا اذا عرض لقاضى البيوع فى أثناء اجراءات البيع نزاع له صفة الخصومة الحقيقية مثل النزاع فى أحقية أو عدم أحقية الطلب فى البيع ففى مثل هذه الحالة يكون فصله فى خصومة حقيقية تسرى عليها قواعد بطلان المرافعة . (استئناف مصر ٢١ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ٣/١٢٧)
٨ ٨ — قسمة قيمة التصديق عليها من المحكمة الكلية — اجراءات القسمة — القاضى الجزئى — بته فى صحة أو عدم صحة هذه الاجراءات . للقاضى الجزئى أن يبت فى صحة أو عدم صحة اجراءات القسمة بعد أن تعاد اليه الدعوى من المحكمة الكلية وبعد أن تكون قد صادقت هذه الأخيرة على أعمال التقسيم وذلك اذا ثبت له وجود نزاع جدى يتعلق بأمر البالغين من الخصوم وينصب هذا النزاع على أعمال التقسيم بشرط عدم الاخلال بمصلحة القاصر . (الزقازيق الابتدائية ٣٠ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١٣٢)
٩ ٩ — اجراءات نزع الملكية — مهمة قلم الكتّاب . قيام قلم الكتّاب باجراءات النشر والالصاق ليس معناه اعفاء رافع الدعوى من الواجبات التى يفرضها عليه القانون لأن المفروض أن قيام قلم الكتّاب بتلك الاجراءات هو بناء على ما يقدمه له رافع الدعوى من المستندات الأساسية لاتمام الاجراءات المطلوبة قانونا وتبقى واجبات صاحب الدعوى كاملة فاذا قصر فى شىء منها فهو الملوم دون سواه . (استئناف أسيوط ١٥ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ١/١٤٢)
١٠ ١٠ — وفاة أحد المدعى عليهم . عدم اتخاذ اجراءات فى مواجهة ورثته — موضوع النزاع قابل للتجزئة — عدم جواز تمسك المدعى عليهم الآخرين بالبطلان . لا يجوز التمسك ببطلان اجراءات البيع بسبب وفاة أحد المدعى عليهم وعدم اعلان ورثته متى كان موضوع النزاع قابلا للتجزئة فاذا سير فى دعوى بيع أطيان ضد جملة أشخاص يمتلك كل منهم جزءا خاصا من هذه الأطيان وتوفى أحد الخصوم أثناء اجراءات البيع ولم تعلن ورثته وحكم بالبيع فلا تكون الاجراءات باطلة الا فيما يختص بالعقار المملوك للمتوفى . (استئناف أسيوط ١٥ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ٢/١٤٢)
١١ ١١ — حكم غيابى . اعلان ورقة الحجز للمحجوز لديه قبل مضى الستة الأشهر . وصول ورقة الأخبار الى المدين بعد فوات الميعاد . أثر ذلك . اذا أعلن الحاجز ورقة الحجز بناء على حكم غيابى للمحجوز لديه قبل مضى الستة الأشهر المقررة لسقوط الحكم الغيابى اعتبر هذا الاعلان قاطعا لسريان المدة ولو وصلت ورقة الأخبار الى المدين بعد فوات الميعاد . (العطارين الجزئية ١٠ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ١٤٨)
أحكام — 1929
أحكام : أنظر : عقود ١٠٦
أحكام أجنبية — 1929
أحكام أجنبية : أنظر : نقض ١٥٦
اختصاص المحاكم بوجه خاص — 1929
أنظر : نقض ١٦٤
١٢ ١٢ — اختصاص المحاكم بوجه خاص . مجالس التأديب قراراتها — تعويض . المحاكم ليست ممنوعة من النظر فى التعويض المترتب على قرارات مجالس التأديب اذا كانت هذه المجالس لم تشكل طبقا للأوامر العالية المعمول بها أو لم تحكم بما قضت به هذه الأوامر . (مصر الابتدائية ٣ يناير سنة ١٩٢٨ رقم ١/١١)
١٣ ١٣ — محكمة الجنح . حكمها بعدم الاختصاص باعتبار القضية — جناية — أثره . الحكم الصادر من محاكم الجنح بعدم اختصاصها بنظر قضية لأنها جناية يمنع المحاكم المذكورة من نظرها مرة أخرى اذا أحالها عليها قاضى الاحالة لنظرها باعتبارها جناية طبقا للقانون الصادر فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ . (طنطا الابتدائية ٨ أغسطس سنة ١٩٢٩ رقم ١/١٤٧)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

