الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
تزوير — 1929
٦٠ ٦٠ — تزوير — استعماله — جريمة متقطعة — سقوط الدعوى العمومية فيها — بدؤه . جريمة استعمال الأوراق المزورة من الجرائم المتقطعة التى تحدث وتنتهى ويتجدد حدوثها وانتهاؤها فى كل مرة تستعمل فيها الورقة المزورة ولكن اذا استعملت الورقة المزورة زمنا ماطال أو قصر فان جريمة الاستعمال فى هذه الحالة تستمر بمقدار الزمن الذى تستعمل فيه الورقة ولا يبتدئ ميعاد سقوط الدعوى العمومية الا من الوقت الذى ينتهى فيه ذلك الاستعمال فمن قدم ورقة مزورة فى دعوى مدنية يعتبر مستعملا لها ما بقى متمسكا بها يدافع عن صحتها ولا ينقطع هذا الاستعمال أو يبتدئ ميعاد سقوط الدعوى العمومية الا من تاريخ التنازل عن التمسك بالورقة أو من تاريخ صدور حكم نهائى فى القضية التى قدمت فيها . (نقض ١١ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٧٦)
٦١ ٦١ — عقد الزواج — الغرض منه — شروط صحته — سن الزوجة — تغييره — تزوير فى أوراق رسمية . انه وان كان الغرض الأساسى من عقد الزواج الذى يحرر على يد المأذون هو اثبات رضاء المتعاقدين وانعقاد الزواج بينهما الا أن هذا العقد لايصح تحريره الا اذا توفرت أركان صحته شرعا وأمكن انعقاده قانونا ومن الأمور الجوهرية الآن فى انعقاد الزواج رسميا وترتب آثاره القانونية أن يكون سن الزوجة ست عشرة سنة كاملة وليس للمأذون تحرير العقد الا اذا تحقق من توفر هذا الشرط فى الزوجة فاذا كان ما قرره المتعاقدان وشهودهما على غير صحة أن الزوجة بلغت هذا السن كانوا فى ذلك مشتركين معه فى تحرير وثيقة مزورة بتقريرهم واقعة غير حقيقية فى صورة واقعة صحيحة . وعلى ذلك فتعتبر الواقعة تزويرا فى عقد رسمى ويعتبر المتعاقدان والشهود شركاء فى جريمة التزوير . (جنايات قنا ٣ يونيه سنة ١٩٢٩ رقم ١٣١)
٦٢ ٦٢ — نظرية الاثبات — نظرية التزوير — التلازم بينهما — المراد منه — التزوير المعاقب عليه . شرط . انه وان ظهر بادئ الرأى أن هناك تلازما بين نظرية الاثبات ونظرية التزوير فليس المراد أن يكون المحرر قد أعد وقت تحريره لأن يتخذ سندا أو حجة بالمعنى القانونى بل المراد من ذلك أن التزوير المعاقب عليه هو التزوير الذى يقع فى محرر يمكن أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة وعلى ذلك يجوز العقاب على تغيير الحقيقة فى كل محرر صالح لأن يتخذ أساسا لرفع دعوى أو مطالبة بحق ولو لم يعترف له القانون بقوة ما فى الاثبات . (جنايات الاسكندرية ٩ سبتمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٤٥)
تسجيل — 1929
أنظر : بيع ٤٣ و٤٦ / بيع وفائى ٥٨
٦٣ ٦٣ — تسجيل — وصية — عدم تسجيلها . ان نصوص القانون المدنى المتعلقة بالتسجيل قبل الغائها لا تستلزم الا تسجيل الحقوق المنتقلة بين الاحياء وكذلك قانون رقم ١٨ سنة ١٩٢٣ لا يحتم التسجيل الا بالنسبة للعقود الصادرة بين الأحياء اسوة بالنصوص القديمة فخرجت بذلك الحقوق المبنية على الوصية والأرث وعلى ذلك فلا محل للطعن فى وصية لعدم تسجيلها اذ أن الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت وحكمها حكم الأرث فى هذا الشأن . (استئناف أسيوط ٦ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ١٢٩)
تعاقد — 1929
٦٤ ٦٤ — ورقة الضد — وجوب تحريرها وقت التعاقد . ورقة الضد التى تفسر نية المتعاقدين فى حقيقة التعاقد هى ما يكتب مع التعاقد فى وقت واحد أما ما يطرأ بعد ذلك من شروط بأوراق أخرى بين المتعاقدين فان نصت على الغاء ورقة الضد الأولى اعتبرت وان لم تنص لا تعتبر وتكون قوة ورقة الضد الأولى باقية ولها قيمتها فى حقيقة التعاقد . (كفر الشيخ الجزئية ٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٧ رقم ١٣٤)
تعويض — 1929
تعويض : أنظر : سلطة ادارية ١٠٠
تقادم مسقط — 1929
أنظر : سند ١٠٢ و١٠٣
٦٥ ٦٥ — لجنة المساعدة القضائية — قراراتها — أثرها على التقادم . اجراءات لجنة المساعدة القضائية لا تأثير لها على التقادم لأن الاعلان فيها يحصل بطريقة ادارية لا بواسطة محضر والغرض الأصلى منها لا يمس النزاع فى ذاته بل يرمى الى الاعفاء من الرسوم . وعلى هذه القاعدة يسقط حق الموظف أو المستخدم فى المطالبة بمرتبه اذا رفع الدعوى بعد مضى خمس سنوات ولو كان الاعلان أمام لجنة المساعدة القضائية قد حصل قبل انقضاء هذه المدة . (مصر الابتدائية ١٠ أبريل سنة ١٩٢٨ رقم ١٣)
تقادم مكسب — 1929
٦٦ ٦٦ — أموال — أنواعها — تقادم مكسب — وقف — أموال مخصصة للمنفعة العامة — وضع اليد . الأموال التى اعترف القانون المدنى بها أربعة أنواع وهى : الملك ، الوقف ، المباح ، والمخصص للمنفعة العامة، والذى يستفاد من أحكام هذا القانون أن قواعد التملك بمضى المدة لا شأن لها لا بالوقف ولا بالمخصص للمنفعة العامة بل وليس لها باعتبار النصوص عند وضع القانون سنة ١٨٨٣ ، شأن بالأراضى المباحة وكل ما تنطبق عليه باعتبار تلك النصوص انما هو النوع الأول من الأموال وهو الملك . (استئناف مصر ٤ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ١٠٧/١)
٦٧ ٦٧ — أموال موقوفة — وضع اليد عليها — تقادم مكسب — مدته . الأموال الموقوفة غير قابلة بحسب تعريفها القانونى لأن تكتسب ملكيتها بوضع اليد الا أنه مادام القانون قد أشار الى وجود لوائح خاصة بها وما دامت هذه اللوائح تجعل مدة التقادم فى الوقف ثلاثا وثلاثين سنة عملا بالقاعدة الشرعية فالواجب على القضاء المدنى أن يأتمر بأوامر القانون وأن يتبع اللوائح التى نبه صراحة اليها . (دوائر استئناف مصر ٤ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ١٠٧/٢)
٦٨ ٦٨ — أموال موقوفة — الأخذ فيها بالتقادم — نظرية عدم سماع الدعوى — عدم جواز تطبيقها . أنه وان كان من واجب القضاء الأهلى الأخذ بما أمرت به الشريعة الاسلامية فى شأن الأموال الموقوفة الا أنه ليس لهذا القضاء أن يحتذى ما ورد بالمادة ٣٧٦ من اللائحة الشرعية حرفيا فيحكم بعدم سماع دعوى الوقف بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة بل عليه أن يعتبر المدة فقط ثم يجعلها مدة اكتساب للحق بوضع اليد على مثال القاعدة المقررة بالمادة ٧٦ مدنى حتى يتيسر بذلك لواضع اليد أن يطلب تثبيت ملكيته وأن تجيبه المحكمة لهذا الطلب . (دوائر استئناف مصر ٤ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ١٠٧/٣)
تقدير — 1929
تقدير : أنظر : حكم ٧٧ .
تقرير الطعن — 1929
تقرير الطعن : أنظر : نقض ١٥٢ و١٥٣ و١٥٩ و١٦٠
تنازل — 1929
تنازل : أنظر : بيع ٥٣ .
تنفيذ — 1929
تنفيذ : أنظر : حكم ٧٩
تهديد — 1929
تهديد : أنظر : نقض ١٧٥
ثمرات — 1929
ثمرات : أنظر : بيع بالمزاد العلنى ٥٦ / وضع اليد ١٩٢
ثمن — 1929
[تحت حرف (ث)] ثمن : أنظر : بيع ٤٢
جرائم — 1929
[تحت حرف (ج)] جرائم : أنظر : اختصاص المحاكم بوجه خاص ١٥ / نقض ١٥٥ و١٧٢
جناية — 1929
جناية : أنظر : اختصاص المحاكم بوجه خاص ١٣ و١٤ / نقض : ١٤٦ و١٦٤ و١٦٩ و١٧٠ و١٧١ .
جنحة — 1929
جنحة : أنظر : نقض ١٦٤
جنسية — 1929
٦٩ ٦٩ — مصرية زواجها من أجنبى — جنسية مصرية — فقدها — الأميرات المصريات . المصرية التى تتزوج من أجنبى تفقد الجنسية المصرية اذا كانت بمقتضى هذا الزواج تدخل فى جنسية زوجها ولم يستثن من هذه القاعدة الاميرات المصريات فالاميرة المصرية التى تتزوج من تركى تعتبر تركية بموجب هذا الزواج لأن قانون الجنسية التركية يكسبها حق التجنس بجنسية زوجها غير أنها بالرغم من ذلك تظل خاضعة فى منازعاتها لقضاء المحاكم الأهلية لأن مصر قد صارت بعد تصريح ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢ مستقلة وانقطعت الصلة التبعية التى كانت تربطها بتركيا وذلك بموجب معاهدة لوزان فى سنة ١٩٢٣ وبذا أصبحت غير مرتبطة الا بالمعاهدات التى عقدتها بنفسها وعن نفسها مع غيرها من الدول الأجنبية . (استئناف مصر ٢٥ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٦٧/٣)
حبس العين — 1929
[تحت حرف (ح)] حبس العين : أنظر : وقف ١٩٦
حجز — 1929
حجز : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ١١
حجز ادارى — 1929
٧٠ ٧٠ — عوائد اختيارية — تحصيلها — حجز ادارى . ٢ — يجوز تحصيل العوائد الاختيارية بتوقيع الحجز الادارى طبقا للأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ لأن هذا الأمر انما وضع لجباية الأموال والرسوم الأميرية، والعوائد الاختيارية ينطبق عليها هذا الوصف . (بورسعيد الجزئية ٢١ أبريل سنة ١٩٢٨ رقم ٣٠/٢)
٧١ ٧١ — أسمدة — بيعها بواسطة وزارة الزراعة — ثمنها — بطلان الحجز . اجراءات الحجز الادارى المشار اليها فى الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ و ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ لايمكن تطبيقها الا فيما يتعلق بتحصيل أثمان الأسمدة التى تبيعها وزارة الزراعة الى ملاك الأراضى الزراعية فاذا لم يكن المالك طرفا فى عقد بيع السماد فلا يصح تطبيق قانون الأسمدة عليه ويكون الحجز الادارى باطلا . (الزقازيق الابتدائية ٢٠ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٧٣/٢)
حجز ما للمدين لدى الغير — 1929
أنظر : اعلان ٧٣
٧٢ ٧٢ — الدين الذى توقع الحجز بسببه — شروطه . من القواعد المقررة قانونا أن الدين الذى يجوز الحجز لدى الغير وفاء له يجب أن يكون ثابتا ومحقق الوجود فى وقت توقيع الحجز كما يجب أن يكون مقدر القيمة وعلى ذلك فالدين الذى يكون بنتيجة حساب أظهره الخبير فى تقرير لم تعتمده المحكمة لا يكون أساسا للحجز المشار اليه . (مصر الابتدائية ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٢٨ — رقم ٤٤)
٧٣ ٧٣ — اعلان المدين بالحجز — وفاته وقت الاعلان — وجوب تكرار الاعلان للورثة — ميعاده . اذا توفى المدين المحجوز عليه وقت اعلانه بالحجز على ماله لدى الغير كما تقضى المادة ٤١٩ مرافعات فلا بد من تكرار الاعلان للورثة والا كان الحجز باطلا ولا محل للقول بأن السبيل لاعلان الورثة هو الحضور بجلسة واستصدار قرار من المحكمة باعلانهم أسوة بعرائض الدعاوى التى تعلن فى وقت يكون الخصوم فيه قد توفوا لأن الحكمة من أخبار المحجوز عليه هو علمه بالحجز فى أقصر وقت ممكن لما فيه من الخطر بخلاف الدعاوى العادية فليس فيها مثل هذا الخطر ويبدأ ميعاد الاعلان للورثة من وقت علم الحاجز بالوفاة فعليه حينئذ أخبار الورثة فى ظرف الثمانية الأيام التى نص عليها القانون : (جرجا الجزئية ٣ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٤٥)
حد أدنى — 1929
حد أدنى : أنظر : نقض ١٧٠
حسن النية — 1929
حسن النية : أنظر : عقود ١٠٦
حصاد — 1929
حصاد : أنظر ، امتياز ٣٥
حق ارتفاق — 1929
٧٤ ٧٤ — مطل — اكتساب الحق فيه — مضى المدة — تسامح . سكوت الجار على سبيل التسامح عن فتح مطل عليه لا يكون سببا لأن يكسب المنتفع حق ارتفاق مهما طال الزمن . (استئناف مصر ١٧ ديسمبر سنة ١٩٢٩ رقم ٩)
٧٥ ٧٥ — مطلات — عدم جواز فتحها لأقل من المسافة القانونية (المادة ٣٩ مدنى) . تنص المادة ٣٩ من القانون المدنى على أنه ليس للجار أن يكون له على جاره مطل مقابل على خط مستقيم بمسافة أقل من متر واحد ولم يفرق القانون بين حالة ما اذا كان ملك الجار مبنيا أو غير مبنى ولا بين ما اذا كان فتح هذه المطلات ينتج عنه ضرر حقيقى أو لا وانما قرر هذا الحق بصفة مطلقة بدون أى تميز : (مصر الابتدائية ١٣ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ١٤٦)
حق الدفاع — 1929
حق الدفاع : أنظر : نقض ١٥٠ و١٥٨ و١٨٣
حكر — 1929
٧٦ ٧٦ — زيادته — قيمته — قبولها . لاتقبل زيادة الحكر الا اذ زادت قيمة الأرض زيادة فاحشة من نفسها لكثرة رغبات الناس فى الصقع ولا يحتسب فى هذه الزيادة ما كان منها بسبب العمارة والأبنية التى أقامها المحتكر . (مصر الابتدائية ٢٤ أبريل سنة ٩٢٨ رقم ١٤٤ — ١) [كذا طُبعت السنة «٩٢٨» بسقوط الألف]
٧٧ ٧٧ — قيمته — تقديرها . أن المقصود من القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الحكر يزيد بمراعاة الزمان والمكان هو أن تكون قيمة الحكر محافظة على النسبة بين مقدار الحكر فى وقت انشائه وثمن الأرض فى ذلك الوقت فاذا زادت قيمة ثمن الأرض أو نقصت زاد الحكر أو نقص تبعا لهذه الزيادة . (مصر الابتدائية ٢٤ أبريل سنة ١٩٢٨ رقم ١٤/٢)
حكم جنائى — 1929
حكم جنائى : أنظر : اجراءات فى المواد الجنائية ٢ / مجالس التأديب ١٢٠ / نقض ١٦٢ و١٧٣ — ١٨٦
حكم قطعى — 1929
حكم قطعى : أنظر : استئناف فى المواد المدنية ٢٥
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

