الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
حكم مدنى — 1929
أنظر : قوة الشئ المحكوم فيه ١١٦ / يمين ٢٠٠
٧٨ ٧٨ — أحكام — طرق الطعن فيها — مواعيد . من المجمع عليه أن الأحكام القضائية لا يجوز الطعن بالبطلان بطريقة أصلية بل بالطرق الخاصة المبينة فى القانون فى المواعيد المحددة فاذا انقضت المواعيد ولم ينتفع بها الخصوم فى الدعوى أصبح الحكم واجب الاحترام ولا سبيل الى الطعن عليه بالبطلان بطريقة أصلية . (اسكندرية الابتدائية ١٤ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٥٩/١)
٧٩ ٧٩ — تنفيذه — تأجيل التنفيذ — استئناف — تعلقه بالموضوع . الاستئناف المرفوع عن تأجيل تنفيذ حكم يعتبر متعلقا بالموضوع لا بالوصف اذ أنه لايخرج عن كونه تظلما من الامهال الذى قضت به محكمة أول درجة . (استئناف أسيوط ١٧ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٨٥)
٨٠ ٨٠ — اعلانه — استئناف أصلى — استئناف فرعى — حق الخصم فيه — شروطه . يجوز للخصم الذى أعلن الحكم لخصمه بدون أن يحتفظ لنفسه بالحق فى الطعن فيه بالاستئناف أن يستأنف فرعيا ويستمر حقه هذا حتى ولو قام بتنفيذ الحكم بشرط أن يكون التنفيذ سابقا على رفع الاستئناف الأصلى . (الزقازيق الابتدائية ١٧ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ٨٦/١)
حكم مدنى غيابى — 1929
حكم مدنى غيابى : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ١١
حكم مرسى المزاد — 1929
أنظر : اختصاص المحاكم بوجه عام ١٦ / وضع اليد ١٩٣
٨١ ٨١ — طرق الطعن فيه — استئناف — بطلانه — التمسك به . حكم مرسى المزاد كغيره من الأحكام يجب الطعن فيه بالطريق العادى وهو التمسك بالبطلان برفع استئناف عن الحكم فى الميعاد الا أنه يجوز مع ذلك للمدين الذى كان طرفا فى الدعوى أن يتمسك بالبطلان بصفة أصلية فى حالة واحدة وهى حالة ما اذا كان الاعلان لم يصله بالمرة . (اسكندرية الابتدائية ١٤ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٥٩/٢)
حكومة — 1929
أنظر : موظف ١٣٨
٨٢ ٨٢ — وزارة الأوقاف — اعتبارها مصلحة حكومية — الأمر العالى الصادر فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٣ . ٢ — وزارة الأوقاف مصلحة حكومية أخرجت من مصالح الحكومة بالأمر العالى الصادر فى ٢٣ يناير سنة ١٨٨٤ وأعيدت اليها بالأمر العالى الصادر فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٣ الذى جعلت بمقتضاه نظارة يتولى شؤونها ناظر يدخل فى هيئة مجلس النظار . وعلى ذلك يكون لها حق التمتع بالتقاضى أمام محاكم الحكومة . (طنطا الابتدائية ٢٤ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١١٧/٢)
٨٣ ٨٣ — مصالح الحكومة — حقها فى التقاضى أمام محاكم خاصة — دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ . لمصالح الحكومة طبقا لدكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ محاكم خاصة تتقاضى أمامها ولها حق التمتع بهذا التقاضى حتى ولو كانت مدعى عليها مع آخرين . (طنطا الابتدائية ٢٤ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١١٧/١)
حوالة — 1929
٨٤ ٨٤ — بيع ديون ثابتة — بيع مجرد حق متنازع عليه . رضاء المدين — شرط وجوبه فى الحالتين . ان القانون صريح فى نص المادة ٣٤٩ مدنى من وجوب الحصول على رضاء المدين كتابة بالحوالة ولم يفرق بين بيع الديون أو الحقوق الثابتة وبين بيع مجرد حق متنازع عليه لأن هذا الرضاء لايؤثر مطلقا على نفس النزاع بل ينقله فقط من الدائن المحيل الى المحال اليه ويبقى المدين محتفظا بحقه المطلق فى أصل النزاع بجميع الدفوع القانونية التى كان يجوز له أن يتمسك بها فى وجه المحيل . (استئناف مصر ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٢٤/١)
٨٥ ٨٥ — بيعها — شرط رضاء المدين — دين ثابت — دين متنازع فيه . لم تفرق المادة ٣٤٩ مدنى التى اشترطت لانتقال الديون والحقوق المبيعة رضاء المدين بين أن تكون الحوالة واردة على ثابت من الديون أو متنازع فيه . (استئناف مصر ٣١ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ٨٣)
ختم — 1929
[تحت حرف (خ)] ختم : أنظر : انكار ٣٨ و٣٩ و٤١
خطف الأطفال — 1929
٨٦ ٨٦ — جريمة خطف الأطفال — متى تعتبر تامة — متهم باخفاء الغلام المخطوف — اعتباره فاعلا أصليا . (المادة ٢٥٠ عقوبات) . جريمة خطف الأطفال ليست من الجرائم البسيطة بل تتركب من فعلين أساسيين، الأول انتزاع المخطوف من بيئته بقصد نقله الى محل آخر واخفائه فيه عمن لهم حق المحافظة على شخصه ، والثانى نقله الى ذلك المحل الآخر واحتجازه فيه تحقيقا لهذا القصد فكل من ارتكب هذين الفعلين أو شيئا منهما فهو فعل أصلى . وعلى ذلك فاذا أخذ متهم غلاما خطفه متهم آخر واحتجزه فى منزله فانه يكون قد ارتكب الفعل الثانى المكون للجريمة وهو النقل الى المحل الآخر وبذلك يعتبر فاعلا أصليا فى الجريمة . (نقض ٢١ يونيه سنة ١٩٢٩ رقم ١٣٨)
دعوى الاستحقاق — 1929
٨٧ [تحت حرف (د)] ٨٧ — استئنافها ميعاده — ايقاف الاجراءات . ميعاد استئناف الحكم فى دعوى الاستحقاق الفرعية التى ترفع لغاية رسو المزاد هو عشرة أيام سواء قضى فيها بايقاف الاجراءات أولا ، لأن هذه الدعوى من شأنها إيقاف الاجراءات وإما بعث عدم الاطمئنان فى نفوس الراغبين فى الشراء بخلاف الدعوى التى ترفع بعد رسو المزاد فلا تأثير لها فى اجراءات نزع الملكية وهذا ما حدى بالشارع الى وضع النصوص القاضية بالفصل فى الدعوى الأولى بطريق السرعة وتقليل طرق الطعن وتقصير أمدها . (استئناف أسيوط ٦ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٥٢)
دعوى الاسترداد — 1929
أنظر : دعوى وضع اليد ٩٢
٨٨ ٨٨ — بطلان فى الاجراءات — أمر بايقاف البيع . البطلان الواقع فى شكل دعوى الاستحقاق اذا لم ترفع على أول دائن مسجل هو من المسائل الخلافية ولذلك لايكون قاضى البيوع مخطئا اذا اعتبر الدعوى مرفوعة وأمر بايقاف البيع تاركا أمر البت فى البطلان الى المحكمة المختصة . (استئناف أسيوط ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٦/٤)
٨٩ ٨٩ — دعوى الاسترداد — رفعها — اعلان الدعوى — بطلان نظام عام . (المادة ١ من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٢٨ المعدلة للمادة ٤٧٨ مرافعات) . ان المادة ٤٧٨ مرافعات المعدلة بالمادة ١ من القانون رقم ١٩ سنة ١٩٢٨ ترمى الى اعتبار الشكل فيما يتعلق بالأشخاص الذين يجب أن يعلنوا فى دعوى الاسترداد أمرا جوهريا متعلقا بالنظام العام ومن ثم يجوز الدفع بالبطلان الناتج عن عيب فى الشكل فى أية حالة كانت عليها الدعوى كما أن للمحكمة الحكم بهذا البطلان من تلقاء نفسها . (استئناف أسيوط ٣٠ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٥١)
دعوى البنوة — 1929
٩٠ ٩٠ — الحكم فيها — شهادة الزور فيها — رفع دعوى مباشرة بطلب تعويض عن شهادة الزور — اختلاف الدعويين — وحدة المسألة المبحوث فيها — وحدة الغرض . دعوى البنوة المرفوعة أمام المحكمة الشرعية ودعوى شهادة الزور المرفوعة أمام محكمة الجنح بطلب عقاب الشهود الذين شهدوا فى دعوى البنوة هما دعويان مختلفان طلبا وسببا وخصوما والبحث فى أقوال الشهود أمام محكمة الجنح لا يعتبر تجديدا للنزاع فى البنوة الذى ثبت نهائيا بالحكم الشرعى لأن وحدة المسألة المبحوث فيها فى الدعويين وفى استنكار أو اعتبار شهادة الشهود لا تغير شيئا من اختلاف الدعويين فى موضوعهما لاسيما وأن الفقه الاسلامى انما يوجب الضمان فقط على شهادة الزور ولكنه لايفسخ الحكم القائم على شهادتهم : (نقض ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٥/٢)
دعوى الضمان الفرعية — 1929
دعوى الضمان الفرعية : أنظر : استئناف فى المواد المدنية ٢٨ و٢٩
دعوى تصحيح — 1929
دعوى تصحيح : أنظر : التماس اعادة النظر ٣٣
دعوى ضمان فرعية — 1929
أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ٥ / حكم ٧٩ و ٨١ / حكم مرسى مزاد ٨١ / دعوى الاستحقاق ٨٧ / مجالس حسبية ١٢١ و ١٢٢
٢٩ ٢٩ — دعوى أصلية — جواز استئنافها — دعوى الضمان الفرعية — استئنافها — نصاب . اذا كان الحكم فى الدعوى الأصلية قابلا للاستئناف استتبع استئنافه النظر فى دعوى الضمان الفرعية رغم عدم تجاوز قيمتها النصاب النهائى لمحكمة أول درجة وعلى ذلك لا يصح استئناف الحكم الصادر فى دعوى الضمان الفرعية استقلالا فى هذه الحالة . (أسيوط الابتدائية ٢٨ يونيه سنة ١٩٢٨ رقم ٢/٢٨)
٣٠ ٣٠ — استئناف فرعى — ميعاده . ليس هناك ميعاد للاستئناف الفرعى بل يقدم فى أية حالة كانت عليها الدعوى مادامت المرافعة قائمة أمام محكمة الاستئناف ولم يترك المستأنف الأصلى دعواه . (الزقازيق الابتدائية ١٧ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ٢/٨٦)
٣١ ٣١ — قيده — ميعاد القيد — يوم عطلة سابق لنهاية ميعاد القيد . لا محل لقبول الاعتذار بعدم قيد الاستئناف قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة بحجة أن اليوم الذى كان يجب قيده فيه كان يوم عطلة . إذ أن ميعاد القيد يبتدئ فى الواقع من يوم اعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف وينتهى قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة ولأن المعروف قانونا من أثر أيام الأعياد على المواعيد هو امتداد اليوم الأخير لليوم التالى فى مواعيد الاعلانات المشتملة على طلب الحضور فى ميعاد مقدر بالأيام أو على التنبيه باجراء أمر فى ذلك الميعاد وهذا الحكم لا يمكن تطبيقه على ميعاد الثمانى والأربعين ساعة . (استئناف مصر ٢٨ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ١١٣)
دعوى عمومية — 1929
أنظر : تزوير عدد ٦٠ : / نقض ١٨١ و١٨٢ و١٨٩
٩١ ٩١ — (١) الدعوى العمومية — تحريكها بمعرفة المدعى المدنى — شروط قبولها — اقامة النيابة الدعوى العمومية قبل الدفع بعد قبول الدعوى المدنية — عدم تأثيره على الدعوى العمومية . (٢) من المتفق عليه علما وعملا أن الدعوى العمومية عند تحريكها بمعرفة المدعى المدنى لاتكون مقبولة قانونا الا اذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة من ذى صفة وكانت مقبولة أيضا غير أنه من المسلم به كذلك أن النيابة اذا انضمت فى طلباتها الى المدعى المدنى قبل الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية فان الدعوى العمومية تستقيم بذاتها وتستقيم فى طريقها غير تابعة للدعوى المدنية . (نقض ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٥/١)
دعوى مدنية — 1929
دعوى مدنية : أنظر : استئناف فى المواد المدنية ٢٩ / انكار ٤٠ / تقادم مكسب — ٧٨ / نقض ١٨١ و١٨٩
دعوى منع التعرض — 1929
دعوى منع التعرض : أنظر : دعوى منع التعرض ٩٢ [كذا فى المطبوع؛ والأرجح: دعوى وضع اليد ٩٢]
دعوى وضع اليد — 1929
أنظر : اختصاص المحاكم بوجه عام ١٦
٩٢ ٩٢ — واضع اليد — دعوى منع التعرض — جواز رفعها — دعوى استرداد الحيازة . لواضع اليد الذى رفعت يده عن العقار بسبب فعل الغير أن يرفع دعوى منع التعرض Complainte ولايحتم عليه رفع دعوى استرداد الحيازة متى كانت شرائط دعوى منع التعرض متوفرة . (بنى سويف الابتدائية ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٤٣/١)
دفع فرعى قاطع — 1929
دفع فرعى قاطع : أنظر : نقض ١٨٠
دفوع — 1929
دفوع : أنظر : سند ١٠١
دولة أجنبية — 1929
دولة أجنبية : أنظر : نقض ١٥٥
دين — 1929
أنظر : بيع ٤٤ و٥٣
٩٣ ٩٣ — دفعة على أقساط — تأخر المدين فى دفع أحدها — شرط حلول باقى الأقساط — تكليف رسمى . اذا اتفق فى مشارطة على أن تحل الأقساط عند تأخير المدين فى أحدها فلاتكون الأقساط المستقبلة مستحقة السداد فورا الا اذا أنذر الدائن المدين بالوفاء فى الميعاد أما مجرد حلول الميعاد فلا يقوم مقام التكليف الرسمى للمدين . (مصر الابتدائية ٩ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٥٨)
ديون ممتازة — 1929
ديون ممتازة : انظر : امتياز ٣٥ و٣٦
رد القضاة — 1929
[تحت حرف (ر)] رد القضاة : أنظر قضاه (رد) ١١٤ و١١٥
رسو المزاد — 1929
رسو المزاد : أنظر بيع بواسطة المحكمة ٥٥
رشوة — 1929
٩٤ ٩٤ — مجرد الوعد بها — العقاب عليه . مجرد الوعد بالرشوة معاقب عليه كالعطية والهدية سواء بسواء ولا يشترط تقديم الرشوة عينا للموظف وعدم قبولها بل يكفى مجرد الوعد بها كما يستفاد من مقارنة المادتين ٨٩ و٩٦ عقوبات ببعضهما وكما يؤخذ من النص الفرنسى للمادة ٩٦ عقوبات الذى أحترز من استعمال كلمة (اعطاء) الموهمة بتقديم شىء مادى وعبر بكلمة المعروضات Offres التى يندرج تحت مدلولها كل ما يقترب به الى الموظف من وعد أو هدية أو عطية . (نقض ٣١ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٤٩)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

