الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
رضاء غير صحيح — 1924
أنظر تعاقد ٦٤
رفت — 1924
الغاء الوظيفة . مسئولية مدنية . شروطها : أنظر موظف ١٣٥
— رفت الخدمة الخارجين عن هيئة العمال . شروطه : أنظر موظف ١٣٦
رى — 1924
آلات وقزانات بخارية لرفع المياه والتجفيف . القانون الخاضعة له : أنظر آلات بخارية ٢٧
ريع — 1924
٩٧ ٩٧ — اغتصاب . أثره — اذا كان طلب الريع مبنيا على الاغتصاب فيتعين الحكم بالتضامن . (استئناف ، ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٢٤) .
زراعة — 1924
أنظر مرسى مزاد ١٣٠
سبب الالتزام — 1924
الفرق بينه والباعث : أنظر التزامات ٢٨
سرقة — 1924
— شروع فيها . التفرقة بين الأعمال التنفيذية والأعمال التحضيرية : أنظر نقض ١٥٠
٩٨ ٩٨ — سرقة ليلا مع حمل سلاح . عدم صلاحية السلاح للاستعمال — ان ما قرنه الشارع بالمادة ٢٧٣ عقوبات من اعتبار جنحة السرقة جناية اذا وقعت ليلا ووجد مع المتهم أثناء ارتكابه اياها سلاح ظاهر أو مخبأ انما ترجع الغاية فيه الى خطورة الأمر عند وجود السلاح مع السارق لأن وجوده معه يقتضى تحقيق نيته فى استعماله عند الحاجة غير أن هذه النية لا يمكن تحقيقها اذا كان السلاح غير صالح للاستعمال ومن ثم لا يكون هناك محل لتطبيق هذه المادة . (جنايات أسيوط ، ١٤ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٤) .
٩٩ ٩٩ — ظروف مشددة . اكراه . تفسيره . تهديد باستعمال السلاح . حكمه — انه وان يكن الشارع لم ينص صراحة فى المادة ٢٧١ عقوبات على أن التهديد باستعمال السلاح يعتبر ظرفا مشددا فى جريمة السرقة بالاكراه الا أن هذا مستفاد من مقابلة المواد ٢٧٠ و ٢٧١ و ٢٧٢ مع بعضها فان الشارع فى المواد ٢٧٠ و ٢٧٢ عقوبات سوى بين الاكراه والتهديد باستعمال السلاح فهو بلا شك لم يقصد استثناء التهديد باستعمال السلاح من الظروف المشددة فى المادة ٢٧١ عقوبات لاسيما أن مثل هذا الاكراه وان كان أدبيا فى الواقع الا أنه لا يقل خطرا عن الاكراه المادى ولا فرق فى ذلك بين ما اذا حصل هذا التهديد باستعمال السلاح للتمكن من ارتكاب الجريمة أو للتمكن من الهرب بعد ارتكابها مادام المتهم لم يزل فى حالة تلبس بالجناية . (أسيوط الابتدائية ، ٨ يوليه سنة ١٩٢٤ ، عدد ٩٨) .
سفه — 1924
حجر لسفه . استدانة : أنظر مجلس حسبى ١٢٣
حجر لعته . حجر لسفه . تصرفات سابقة على الحجر . أثرها : أنظر حجر ٧٤
سقوط الدعوى العمومية — 1924
سقوط الحق فى رفعها . مبدأ سريانه فى جريمة تبديد أشياء محجوز عليها : أنظر دعوى عمومية ٩٥
— أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٢
سند صورى — 1924
١٠٠ ١٠٠ — سبب الدين . طرق الاثبات — اذا رفعت دعوى من وارث بطلب بطلان سند صورى محرر من المورث الى بعض الورثة بقصد تمييز بعضهم عن البعض الآخر فى الميراث فانه يجوز اثبات ذلك بالبينة لأن السند يكون قد أخفى سببا مخالفا للقانون . (استئناف ، ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣٤/١) .
شرط جزئى — 1924
شرط جزائى عن التأخير فى دفع الثمن . أثره : أنظر بيع ٥٢
١٠١ ١٠١ — شرط تهديدى . ما يترتب عليه — اذا تبين للمحكمة أن الشرط الجزائى المنصوص عنه فى العقد مبالغ فيه فلها أن تعتبره شرطا تهديديا لا يلتفت اليه وأن ترجع فى تقدير الضرر ان وجد الى القواعد العامة . (استئناف ، ١٨ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٥٣) .
شروع — 1924
التفرقة بين الأعمال التنفيذية والأعمال التحضيرية : أنظر نقض ١٥٠
شفعة — 1924
١٠٢ ١٠٢ — ابطال المرافعة — حكم ابطال المرافعة يمحو جميع اجراءات المرافعة بما فيها صحيفة الدعوى . ومن ثم لا يجوز تجديد دعوى الشفعة التى حكم فيها بابطال المرافعة اذا كانت مدة الثلاثين يوما قد مضت من تاريخ اظهار الشفيع رغبته فى الأخذ فى الشفعة . (أبنوب الجزئية ، ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ١٩) .
١٠٣ ١٠٣ — اثبات ما يخالف العقد . شفيع . حقوقه — اذا طلب الشفيع أن يثبت بالبينة أن المشارطة بين الذين رفع عليهم دعوى الشفعة كانت على بيع وليست على بدل كما هو مذكور بتلك المشارطة فليس ثمة ما يمنع من التصريح له بذلك ولا يكون هناك محل للقول بعدم جواز الاثبات بالبينة بمجرد أن الواقعة المراد اثباتها تخالف ما تدون بالعقد لأن طالب الشفعة لم يكن طرفا فى ذلك العقد . (استئناف ، ٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٦٩) .
١٠٤ ١٠٤ — شفعة . الدفع بأن العين المطلوب أخذها بالشفعة بيعت بالمزاد . ماهية هذا الدفع — الدفع بأن لا شفعة فيما بيع بالمزايدة ليس دفعا يتعلق بشكل الدعوى بل هو خاص بأصل الحق فيجوز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . (استئناف ، ١٢ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٧٥/١) .
١٠٥ ١٠٥ — المبيع بالمزاد من مصلحة الأملاك . أثره — لقد قصد الشارع فيما قصد بالمادة الثالثة من قانون الشفعة أن يمنع الشفعة فيما يباع بالمزاد العلنى أمام احدى جهات الادارة ومن ثم فلا شفعة فيما يباع من الأطيان بالمزاد العلنى من مصلحة الأملاك الأميرية . (استئناف ، ١٢ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٧٥/٢) .
صفة دينية — 1924
اعتناق دين جديد . أثره : أنظر مجلس حسبى ١١٩
— تغييرها . مجالس حسبية . اختصاصها : أنظر قضاء (اختصاصه) ١١٢
صلح — 1924
تفسير المشارطات . قد يكون التوكيل صلحا . تنازل ناظر الوقف عن ادارة بعض أعيان الوقف لأحد المستحقين فيه . قسمة المهايأة : أنظر مشارطات (تفسيرها) ١٣٣
ضابط البوليس — 1924
احالته على الاستيداع . تفسيرها : أنظر موظف عمومى ١٤٠
ضمان — 1924
بيع . شرط عدم الضمان . تفسيره : أنظر بيع ٥٣
طرح البحر — 1924
١٠٦ ١٠٦ — توزيعه . الزائد بعد التوزيع . حقوق الحكومة عليه — انه وان كانت المادة ١٤ من اللائحة السعيدية الصادرة فى ٢٤ ذى الحجة سنة ١٢٧٤ قضت بأن الأطيان الناتجة من طرح البحر يستوفى منها الملاك من أهل البلاد المجاورة لتلك الأطيان ما سبق أن أكله البحر من أطيانهم ثم يباع ما يكون زائدا لأهل تلك البلاد بطريق المزاد الا أن هذا النص لا يمنع الحكومة من تأجير تلك الزيادة بدل بيعها فان اعطاء الحكومة الحق فى بيع تلك الأطيان بعد استيفاء عجز أطيان الأهالى معناه أن هذه الزيادة تعتبر ملكا للحكومة ومتى كانت الملكية مقررة للحكومة فانه كما يكون لها بيعها يكون لها تأجيرها . (استئناف ، ٨ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٩٢) .
طعن بالتزوير — 1924
استئناف الحكم الصادر فى ذلك . سلطة المحكمة الاستئنافية : أنظر تزوير ٥٩ و ٦٠
— سلطة المحاكم : أنظر تزوير ٦١
ظروف مشددة — 1924
اكراه . تفسيره . تهديد باستعمال السلاح . حكمه : أنظر سرقة ٩٩
— سرقة ليلا مع حمل سلاح . عدم صلاحية السلاح للاستعمال : أنظر سرقة ٩٨
عته — 1924
حجر لعته . حجر لسفه . تصرفات سابقة على الحجر . أثرها : أنظر حجر ٧٤
عقد مزور — 1924
ضياعه . أثره : أنظر تزوير ٥٨
عقود — 1924
اثبات ما يخالفها . شفيع . حقوقه : أنظر شفعة ١٠٣
١٠٧ ١٠٧ — تفسيرها . بيع أو وصية — اذا حفظ البائع لنفسه حق الانتفاع بالأطيان المبيعة وحق التصرف فيها مدة حياته وأضاف التمليك للمشترى الى ما بعد الموت اعتبر هذا العقد وصية لا بيعا ولا يغير من هذه الصفة ذكر الثمن فى العقد واقرار البائع باستلامه متى ظهر من قرائن الدعوى أو من نصوص العقد ما يدل على أن الثمن لم يدفع فعلا . (أسيوط الابتدائية ، ٢٨ يونيه سنة ١٩٢٤ ، عدد ٨٩/١) .
١٠٨ ١٠٨ — فوائد . اشتراطها . الحكومة — لا محل للقول بأن الحكومة ليس لها اشتراط دفع الفوائد فى عقودها فان مثلها فى ذلك مثل الأفراد تماما وليس ما يمنعها من اشتراط ما تشاء من الفوائد بشرط مراعاة القانون . (استئناف ، ١٨ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٤٤) .
١٠٩ ١٠٩ — عقد عرفى معترف به . صورية . اثباتها — اذا كان العقد العرفى معترفا به من الخصوم فكما أنه لا يجوز لهم أن يطعنوا فيه بالصورية الا بموجب ورقة ضد ، كذلك لا يجوز لهم من باب أولى أن يطعنوا فيه بما يقدمونه من القرائن فان عدم قبول الاثبات بالشهود فى هذه الحالة مبنى على عدم جواز الأخذ بالقرائن . (استئناف ، ٢٥ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨٥)
عقود الغرر — 1924
١١٠ ١١٠ — تعريفها . شروطها — انه وان كان الشارع المصرى لم يقرر قواعد خاصة للعقود الموكول أمرها الى الصدف التى تحتمل الكسب والخسارة (Contrat Aléatoire) الا أنه بالتطبيق للقواعد العامة للقانون المصرى والاقتباس من مبادئ القانون الفرنسى يمكن تعريف تلك العقود بأنها العقود المتبادلة التى يكون فيها المقابل لكل تعهد من الطرفين دائرا مع الكسب أو الخسارة حسب الحوادث المستقبلة غير المحققة المرتبط بها التعهد بشرط أن يكون المتعهدان يجهلان فى وقت التعاقد الى أى جانب سيكون اتجاه الحظ الى الكسب أو الخسارة . (استئناف ، ٢٣ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٣٧/١) .
١١١ ١١١ — شروطها — فى العقود الموكول أمرها الى الصدف اذا كان أحد المتعاقدين ضمن لنفسه الكسب ولم يتحمل مصادفات الخسارة فالعقد باطل بطلانا جوهريا لانعدام السبب الذى وجدت له العقود التى من هذا القبيل . (استئناف ، ٢٣ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٣٧/٢) .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

