الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
استئناف — 1924
٢٤ ٢٤ — قيمة الدعوى . تقدير قلم الكتاب بعد صدور الحكم الجزئى — اذا قدر المدعى قيمة دعواه أمام المحكمة الجزئية بأقل من النصاب الذى يسمح بالاستئناف ولم ينازعه الخصم فى هذا التقدير فمعنى ذلك أن الطرفين قبلا أن يكون الحكم الذى يصدر فى الدعوى نهائيا . فاذا حصل بعد صدور الحكم فى الدعوى أن رأى قلم الكتاب تقدير القيمة بأكثر من النصاب النهائى للقاضى الجزئى فليس لأحد من طرفى الخصوم أن ينتفع من حصول هذا التقدير ويعتبر الحكم قابلا للاستئناف فان ذلك لا تأثير له على صفة الحكم النهائية التى اكتسبها الحكم باتفاق الخصوم السابق . (مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٨ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ١٨) .
٢٥ ٢٥ — ميعاده . اعلان . أثره — الميعاد الذى يجوز فيه استئناف الأحكام لا يسرى على الخصم الذى يكون أعلن الحكم بقصد سريان الميعاد ضد المعلن اليه . (استئناف ، ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٣ و ٢٠ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٩٦) .
٢٦ ٢٦ — ميعاده . اعلان الحكم . أثره — اذا كان المستأنف سبق له أن أعلن الحكم ثم رفع استئنافا عنه بعد مضى المدة القانونية من تاريخ اعلان الحكم فالاستئناف غير مقبول شكلا حتى ولو كان المستأنف قرر فى ورقة اعلان الحكم أنه يحفظ لنفسه الحق فى الاستئناف . (استئناف ، أول مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٣) .
أشخاص معنوية — 1924
أنظر : مجالس بلدية ١١٨
اضطرابات سياسية — 1924
مواعيد قانونية . ايقافها للاضطرابات السياسية : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ٧
أعمال تحضيرية — 1924
شروع فى سرقة . التفرقة بين الأعمال التنفيذية والأعمال التحضيرية : أنظر نقض ١٥٠
أعمال تنفيذية — 1924
شروع فى سرقة . التفرقة بين الأعمال التنفيذية والأعمال التحضيرية : أنظر نقض ١٥٠
اكراه — 1924
تفسيره . ظروف مشددة . تهديد باستعمال السلاح . حكمه : أنظر سرقة ٩٩
آلات بخارية — 1924
٢٧ ٢٧ — آلات وقزانات بخارية مخصصة لرفع المياه والتجفيف . القانون الخاضعة له — الآلات والقزانات البخارية المخصصة فقط لرفع مياه الرى أو للتجفيف تبقى خاضعة للأمر العالى الصادر فى ٨ مارس سنة ١٨٨١ واللائحة الصادرة فى ٦ أبريل من تلك السنة ؛ ولوزارة الأشغال الحق فى استرجاع الرخصة عنها بمجرد الاخلال بأى شرط أو تعهد مما هو مقرر بها بدون حاجة الى اجراءات قضائية لأن الأمر المذكور لم ينص على وجوب محاكمة قضائية بل قصر العقوبة على سحب الرخصة وجعل هذا التصرف من حق وزارة الأشغال وحدها . (استئناف ، ١١ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٧١) .
التزامات — 1924
٢٨ ٢٨ — الفرق بين السبب والباعث — يلزم التمييز بين السبب المباشر (Cause immédiate) وهو العوض الذى يرغب المتعهد الحصول عليه فى مقابل ما يعطيه أو ما يتعهد باعطائه وبين الباعث للعقد (Motif) الذى لم يكن مقصودا مباشرة فى التعاقد بل هو فقط الدافع للتعاقد بطريقة بعيدة . ومن ثم فانه لا يعتبر من الأسباب المباشرة فى عقد تأجير أرض للوقف طريق استعمال جزء من الايجار فى سداد دين البنك والحصول على مزايا من تخليص أعيان الوقف من الدين ثم الأمل فى رجوع النظارة الى شخص معين ، كل هذا من الأسباب البعيدة التى لا تبنى عليها الأحكام . (استئناف ، ٢٣ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٥/٢٧) .
التماس اعادة النظر — 1924
٢٩ ٢٩ — قاعدة عدم جواز رفع التماس بعد التماس لا تنطبق الا على الخصم الذى يكون رفع الالتماس الأول ومن ثم فانه يجوز — متى كان هناك وجه — رفع الالتماس مرة أخرى فى القضية الواحدة من الخصم الذى لم يكن رفع الالتماس الأول . (استئناف ، ١٠ أكتوبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ٩٤) .
٣٠ ٣٠ — أسبابه — الطلب الذى يعنيه القانون ويترتب على عدم الفصل فيه جواز الطعن على الحكم بطريق الالتماس انما هو الطلب المتعلق بالحقوق المتنازع عليها لا بطرق اثباتها فاذا قدم أحد الخصوم طلبا للمحكمة وسلك فى سبيل تأييده عدة أوجه جعل كلا منها أساسا مستقلا بنى عليه هذا الطلب كأن استند فى تأييده على قوانين مختلفة أو على وقائع مختلفة فانه مهما تنوعت تلك الأوجه لا يمكن اعتبارها طلبات متعددة . ومن ثم اذا فصلت المحكمة فى الطلب المقدم لها وسكتت عن البحث فى الأوجه التى تقدمت لتأييده فان هذا لا يكون سببا من أسباب الالتماس . (استئناف ، ٩ سبتمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ٥/٩٧) .
٣١ ٣١ — أسبابه . تزوير الورقة . حكم جنائى بتزوير ورقة سبق الحكم بصحتها مدنيا . أثره — اذا طعن بالتزوير فى سند أمام المحكمة المدنية فحكمت نهائيا بصحة السند ثم صدر بعد ذلك حكم نهائى من المحكمة الجنائية بتزوير ذلك السند فان هذا يعتبر وجها لالتماس اعادة النظر فى الحكم المدنى وذلك لأن نص المادة ٣٧٢ مرافعات عام فيجب تطبيقه فى جميع الأحوال سواء سبق الفصل فى دعوى التزوير بطريقة مدنية أم لا ؛ ولأنه مما لا نزاع فيه أن الاقرار بتزوير الورقة بعد الحكم بصحتها يبيح الالتماس فالحكم بتزوير الورقة موجب أيضا لقبول الالتماس لما يقتضيه التعادل بين الاقرار والحكم فى نص واحد . (استئناف ، ١٨ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨١) .
٣٢ ٣٢ — أسبابه . ذكرها على سبيل الحصر — الالتماس طريق استثنائى محض للطعن فى الأحكام سعيا وراء العدول عنها بسبب توفر أحد أو كل الأسباب الستة المذكورة على سبيل الحصر فى المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات فلا يصح الخلط بينه وبين الطعن بطريق النقض والابرام ولا يصح بوجه من الوجوه البحث فى كل بطلان يقال باشتمال الحكم عليه . فاذا بنى الالتماس على مخالفة أو سوء تأويل نص متعلق بالاجراءات كالتى نص عليها قانون المرافعات فيما يتعلق بحق المحكمة الاستئنافية فى الحكم فى موضوع الدعوى وقت نظر استئناف مرفوع عن حكم تمهيدى فان هذا لا يصح الارتكان عليه بصفة كونه سببا للنقض فى البلاد المقرر بها نظام الطعن بطريق النقض والابرام فى المسائل المدنية . ولكنه لا يصح عندنا سببا لقبول الالتماس فى الحكم . (استئناف ، ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ١/٧٧) .
٣٣ ٣٣ — أسبابه . غش — تأكيد الخصم لوقائع غير صحيحة لا يكون سببا من أسباب الالتماس الا اذا كان الخصم الآخر يجهلها ولم يكن فى وسعه الرد عليها ومناقشتها . (استئناف ، ٩ سبتمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ٤/٩٧) .
٣٤ ٣٤ — أوراق محجوزة بفعل الخصم — الادعاء بوجود أوراق قاطعة فى الدعوى محجوزة بفعل الخصم لا يكفى لقبول الالتماس فى الحكم وانما يجب أن يكون الملتمس المتمسك بهذا الوجه قد حصل بعد الحكم على ما يدعيه من تلك الأوراق . (استئناف ، ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٤١) .
٣٥ ٣٥ — تناقض فى الحكم . شروطه — المقصود من التناقض فى الحكم الذى يسوغ الالتماس أن يكون التناقض فى منطوق الحكم وأن يكون حقيقيا بحيث لا يتيسر معه تنفيذ الحكم أما التناقض فى أسباب الحكم فانه ليس وجها من أوجه الالتماس . (استئناف ، ١٦ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٣/٧٣) .
٣٦ ٣٦ — حكم . مخالفة للقانون — اذا فرض وكان الحكم المطعون فيه بطريق الالتماس قد خالف القانون مخالفة ظاهرة فان هذا لا يكون سببا لقبول الالتماس الا اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها بالمادة ٣٧٢ مرافعات . (استئناف ، ٩ سبتمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ٦/٩٧) .
٣٧ ٣٧ — حكم غيابى . معارضة — دعوى الالتماس دعوى قائمة بذاتها . وهى فيما يختص بطرق الطعن فى أحكامها خاضعة لقواعد القانون العام ومن ثم فان أحكامها الغيابية قابلة للطعن بطريق المعارضة لأنه لا يوجد نص فى القانون يقضى بعدم جواز تلك المعارضة . (استئناف ، ٩ سبتمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ١/٩٧) .
٣٨ ٣٨ — رفض الدعوى بأكملها . أثره — رفض الدعوى بأكملها هو رفض أيضا لطلب التحقيق . (استئناف ، ١٦ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢/٧٣) .
٣٩ ٣٩ — عدم الحكم فى أحد الطلبات . شروطه — يشترط لقبول الالتماس عند عدم الحكم فى أحد الطلبات المقدمة للمحكمة أن يكون الطلب أهمل كلية ولم تفصل فيه المحكمة بالقبول أو الرفض لا صراحة ولا ضمنا ويشترط فوق ذلك أن يكون عدم الفصل حاصلا فى طلب من الطلبات الأصلية (un des chefs de la demande.) لا فى وجه من الأوجه المرتكن عليها فى الدعوى ولا فى طلب من طلبات التحقيق فان عدم الالتفات الى الوجه المرتكن عليه أو الرد على طلب التحقيق يعتبر رفضا ضمنيا للطلب . (استئناف ، ١٦ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١/٧٣) .
٤٠ ٤٠ — قبوله . شروطه — أجاز القانون للخصم التماس اعادة النظر فى الأحكام الانتهائية بصفة عامة فهو لم يفرق بين الأحكام الموضوعية والأحكام الصادرة فى مسائل فرعية ، ومن ثم فانه يجوز الطعن بطريق الالتماس فى الأحكام التى تفصل فى صفة أحد الخصوم متى كانت صادرة من درجة نهائية . (استئناف ، ٩ سبتمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ٣/٩٧) .
أمر على عريضة — 1924
٤١ ٤١ — طرق التظلم منه . أمر بالحجز على ما للمدين لدى الغير — الاجراءات المبينة بالمادة ١٣٠ مرافعات فيما يتعلق بالتظلم من الأوامر انما هى خاصة بالأوامر الادارية فى الأحوال التى لا يوجد لها نص خاص فى القانون . فاذا وجد النص فانه يجب الرجوع اليه لا للمادة ١٣٠ المذكورة . ومن ثم فانه فيما يختص بالأوامر التى تصدر بالحجز على ما للمدين لدى الغير يجب التقيد بنصوص المواد ٤١٣ و ٤١٤ من قانون المرافعات بمعنى أنه يجب رفع التظلم أولا الى القاضى الذى أصدر الأمر قبل رفعه الى المحكمة والا كانت المحكمة غير مختصة . (استئناف ، ٣١ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨٨) .
أملاك الميرى الحرة — 1924
أنظر بدو ٤٧
انتخابات — 1924
— الحياة الخصوصية للمرشحين . حمايتها : أنظر جرائم انتخابية ٦٨
— قانونها . القانون العام : أنظر جرائم انتخابية ٦٩
— نشرة انتخابية — القصد الجنائى : أنظر جرائم انتخابية ٧٠
اهلية المتعاقدين — 1924
اجراءات الحجر . تعاقد أثناءها . أثره : أنظر حجر ٧٢
أوقاف خصوصية — 1924
٤٢ ٤٢ — ضم وقف اليها . أثره — قبول ديوان الأوقاف الخصوصية ضم وقف اليه يفيد حتما قبوله لكل الالتزامات المترتبة على هذا الوقف بما فيها الالتزام باعطاء مكافآت مناسبة للمستخدمين فيه عند فصلهم ولا محل لأن يستبعد من حساب تلك المكافآت ما يكون لأولئك المستخدمين من المدد فى خدمة الوقف المذكور قبل ضمه الى الديوان . (استئناف ، ١٣ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢/٨٤) .
ايجار — 1924
— اللجان الخاصة بتحديد أجور الأراضى الزراعية — قراراتها . الطعن فيها : أنظر أراض زراعية ١٤
٤٣ ٤٣ — ايجار لمدة غير محدودة . تفسيره — اذا تعاقد شخصان على أن يزرع أحدهما أرض مالك الآخر فى مقابل قسمة ما ينتج منها مناصفة واشترط بينهما أن ذلك يسرى المدة الطويلة وانه يسرى على ورثة مالك الأرض بعد وفاته فالعقد فى هذه الحالة عقد ايجار يدخل تحت أحكام المادة ٣٩٧ من القانون المدنى وليس عقد مزارعة ولا هو عقد ينشئ حق انتفاع للمتعاقد مع المالك على هذه الأرض . (استئناف ، ٢١ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢/١٣) .
٤٤ ٤٤ — ايجار لمدة غير محدودة . عدم قبوله — لا وجود فى القانون المصرى لعقد ايجار مؤبد ولو كان من نوع المزارعة وكل عقد من هذا القبيل يكون مؤبدا ولم يتحدد فيه ميعاد لانتهائه فهو باطل . (استئناف ، ٢١ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٣/١٣) .
٤٥ ٤٥ — عدم تحديد مدته . اشتراط استمراره المدة الطويلة . عقد انتفاع . مزارعة — أنه وان كانت المادة ٤٨٤ من القانون المدنى للمحاكم المختلطة التى تجيز المزارعة لعدة سنين لا نظير لها فى قانون المحاكم الأهلية لكنها ليست مخالفة لأى نص من أحكامه بل موافقة لها . (استئناف ، ٢١ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ١/١٣) .
٤٦ ٤٦ — لجنة الايجارات . تجاوز اختصاصها . أثره — القرارات التى تصدر من لجان مخصوصة عهد اليها بالفصل فى مسائل معينة لا تحوز قوة الشئ المحكوم به اذا هى تجاوزت حدود اختصاصها ومن ثم يكون قرار لجنة الايجارات باطلا اذا هى تجاوزت اختصاصها ونظرت فى طلب مقدم اليها عن عقد ابرم فى سنة ١٩١٩ . (استئناف ، ٣١ يناير سنة ١٩١٢ ، عدد ٥٤) .
بدو — 1924
٤٧ ٤٧ — أملاك الميرى الحرة . شروط تملكها — لا محل للقول بأن الأمر العالى الصادر فى ٢٧ مارس سنة ١٨٩٤ الخاص باعطاء بعض أطيان الحكومة للعربان ألغى الأمر العالى الصادر بشأنهم فى ١٧ محرم سنة ١٢٨٤ فان الأمر العالى الصادر فى ٢٧ مارس سنة ١٨٩٤ خاص بأرباب المعاشات من الباشبزق والعربان الذين أعطيت لهم أطيان لتعيشهم على شرط ردها للحكومة عند وفاة من يتوفى منهم من غير وارث أما الأمر العالى الصادر فى ١٧ محرم سنة ١٢٨٤ فانه يسمح للعربان بزراعة أطيان منطقة معينة بحيث يكون ذلك لأجل تعيشهم فقط ولا يجوز لهم أن يتملكوها بأى طريقة من الطرق المكسبة للملكية ولا أن يتصرفوا فيها أى تصرف من هبة أو رهن أو بيع فالفرق ظاهر بين ما يرمى اليه منطوق الأمرين وبين الأغراض المقصودة من كل منهما وبذلك يكون الأمر الأسبق باقيا مفعوله على الأعراب فليس لهم حق التملك لتلك الأطيان التى سمح لهم بزراعتها للتعيش منها . (الاسكندرية الابتدائية ، ٢٣ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٥٩) .
بطركخانات — 1924
— أنظر : أحوال شخصية ٨ و ٩ و ١٠
٤٨ ٤٨ — اختصاصها فى دعاوى الوصية — الامتيازات التى منحها الباب العالى لطائفة الروم تشمل جميع الطوائف الأخرى الغير المسلمة ومن بينها طائفة الأقباط الأرثوذكس فلأجل تحديد اختصاص البطركخانات ومجالس الطوائف أو رؤسائها يجب الرجوع الى خط الشريف الهمايونى الصادر فى ٢٨ فبراير سنة ١٨٥٦ ومنشور الباب العالى فى جمادى الآخر سنة ١٣٠٨ هجرية . (استئناف ، ٢٨ يونيه سنة ١٩٢٤ ، عدد ٣/٨٩) .
بطلان جوهرى — 1924
— تقديم مذكرات كتابية من المدعى المدنى . عدم اطلاع المتهم عليها . أثره : أنظر نقض ١٤٧
بلاغ كاذب — 1924
— عدم ذكر الجهة المقدم اليها البلاغ : أنظر نقض ١٤٨
بيع — 1924
— أحكام . ماهيتها . بيع عين هى ملك المشترى : أنظر حكم ٧٩
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

