الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
حجر — 1924
٧٢ ٧٢ — اجراءات الحجر . تعاقد أثناءها . أثره — التعاقد مع الشخص المطلوب الحجر عليه أمر مشكوك فى صحته وللمحكمة الحق فى تقدير صحة هذا التعاقد وسلامة نية المتعاقد فى ذلك ومراعاة مصلحة المتعاقد معه . (استئناف ، ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٦٥) .
٧٣ ٧٣ — أسبابه . اصابة بالشلل . أثرها — يجوز توقيع الحجر على الشخص المصاب بالشلل لأن الشلل مما يجعل المصاب به ضعيف الارادة يسهل التأثير عليه . (مجلس حسبى عال ، ٢ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٩٠) .
٧٤ ٧٤ — حجر لعته . حجر لسفه . تصرفات سابقة على الحجر . أثرها — الحجر للعته حكمه فى الشريعة الغراء كحكم الحجر للسفه وانه وان كان الفقهاء مختلفين فيما يجب أن تكون عليه قيمة التصرفات الحاصلة قبل الحجر الا أنهم متفقون على أنها تكون نافذة اذا كان فى المصلحة نفاذها . (طنطا الابتدائية ، ١٢ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢٧) .
حجز ما للمدين لدى الغير — 1924
— أمر على عريضة . طرق التظلم منه : أنظر أمر على عريضة ٤١
حراسة قضائية — 1924
٧٥ ٧٥ — تسجيل تنبيه نزع ملكية . أثره — اذا طلب رافع دعوى نزع الملك وضع العين المطلوب نزع ملكيتها تحت الحراسة فيتعين اجابة طلبه وذلك لأن المادة ٥٤٥ من قانون المرافعات نصت على أنه بمجرد تسجيل تنبيه نزع الملكية يلحق ايراد العقار المقصود نزع ملكيته وثمراته به ولا يمكن الحصول على ذلك الا بطلب تعيين الحارس . (استئناف ، ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٢٢) .
حق الارتفاق — 1924
مطل . محلات العبادة . وجود المطل قبل العمل بالقانون : أنظر ارتفاق (حق الـ) ١٥
مناور . مطلات : أنظر ارتفاق (حق الـ) ١٦
حق الحبس — 1924
٧٦ ٧٦ — حق الحبس . شروطه — يشترط للتمسك بحق حبس العين أن تكون العين فى حيازة الدائن . (استئناف ، ١٢ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٥٥)
حق مدنى — 1924
٧٧ ٧٧ — وفاة المجنى عليه . انتقال حقه الى ورثته . شروطه — اذا توفى المجنى عليه بعد وقوع الجريمة فاما أن يكون قد بلغ عنها قبل وفاته أو لم يبلغ فان كانت الحالة الأولى تكون حقه فى التعويض وفى المطالبة به وينتقل ذلك الحق الى ورثته بعد وفاته ويكون لهم أن يدعوا به إما بالطريق المدنى وإما أثناء المحاكمة الجنائية . فان كانت الحالة الثانية فالأمر بخلاف ذلك . (بنى سويف الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢ مارس سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣٨/١) .
حكر — 1924
٧٨ ٧٨ — اتفاق على عدم زيادته . أثره — الاتفاق مع الناظر على عدم زيادة الحكر فى أى وقت اتفاق باطل لا يقيد الوقف فانه من المبادئ المقررة أن الحكر يتغير تبعا للزمان والمكان . (استئناف ، ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٥٤) .
حكم — 1924
— تناقض فيه . شروطه : أنظر التماس اعادة النظر ٣٥
٧٩ ٧٩ — أحكام . ماهيتها . بيع عين هى ملك المشترى — انه بالنظر لأن الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها فانه اذا حكم بملكية شخص لعين متنازع عليها وكان المحكوم له اشترى تلك العين خطأ من المحكوم ضده أثناء نظر الدعوى فان البيع غير صحيح لوقوعه على عين هى ملك المشترى . (مصر الابتدائية ، ٤ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٥/١) .
٨٠ ٨٠ — وصفه بأنه غيابى . أثره — وصف المحكمة الحكم بأنه غيابى أو حضورى لا يؤثر على الواقع بل العبرة بما حصل بالفعل أثناء سير الدعوى . (استئناف ، ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣٢) .
حكم (اعلانه) — 1924
— استئناف . ميعاده : أنظر استئناف ٢٦
حكم اختصاص — 1924
٨١ ٨١ — حكم اختصاص . ماهيته — الحكم الصادر فى موضوع الاختصاص ليس حكما تمهيديا فلا يصح الطعن فيه بعد قبوله ولا يكون استئنافه فى هذه الحالة مقبولا ولو كان منضما الى استئناف الحكم فى موضوع الدعوى . (استئناف ، ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٧٦/١) .
حكم البيع — 1924
٨٢ ٨٢ — استئنافه . اشتماله على عيب فى الشكل — ان الشروط التى يجب استيفاؤها فى أحكام البيع والتى يترتب على عدم استيفائها جواز استئناف تلك الأحكام عملا بنص المادة ٥٨٦ مرافعات انما هى الشروط المتعلقة بالحكم من حيث الشكل كما اذا لم يكن الحكم مشتملا على ما يجب أن يذكر فيه من البيانات أو اذا كان البيع حصل بدون سبق الاعلان عنه بالطرق القانونية أو بدون اعلان الدائنين المرتهنين أو ما يماثل ذلك . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئناف ، ١٢ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢٩/١) .
٨٣ ٨٣ — فصله فى أمر خارج عن البيع — اذا لم يكن حكم البيع مقصورا على ايقاع البيع بل كان قد تعرض للفصل فى أمر خارج عنه فان كان ذلك الأمر مما يدخل تحت نص المادة ٦٠٢ مرافعات فان الحكم يكون نهائيا طبقا للمادة المذكورة أما اذا كان ذلك الأمر غير داخل فى الاختصاص المخول لقاضى البيع بمقتضى تلك المادة فان الحكم فيه يكون قابلا للاستئناف ويكون حكم البيع قابلا للاستئناف بالتبعية له . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٢ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢٩/٢) .
حكم بالادانة — 1924
— اصابة خطأ : أنظر نقض ١٤٦
حكم غيابى — 1924
— معارضة : أنظر التماس اعادة النظر ٣٧
٨٤ ٨٤ — سقوطه . تأثيره على ما سبقه من الاجراءات . عريضة الدعوى . بقاء أثرها — سقوط الحكم الغيابى وبطلانه لعدم تنفيذه فى مدة ستة شهور من يوم صدوره يكون قاصرا على الحكم نفسه ولا يتعداه الى غيره من الاجراءات القانونية السابقة عليه ومن ثم فان اعلان الدعوى يبقى حافظا لما له من الأثر فى قطع المدة اللازمة لسقوط حق المطالبة . (طنطا الابتدائية ، ٢٩ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٣٩) .
حيازة أشياء مسروقة — 1924
٨٥ ٨٥ — انعدام الجريمة . أثره — اذا ثبت للنيابة العمومية — فى حالة حيازة شخص لمال مسروق — أن لا جريمة على ذلك الشخص فيما أتاه يتعين عليها ابقاء حالة الحيازة كما كانت قبل تدخلها فى الدعوى الجنائية . (مصر الابتدائية ، حكم استئناف ، ٣ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٦/١) .
٨٦ ٨٦ — سلطة النيابة — اذا تصرفت النيابة بنقل الحيازة من شخص لآخر بدون مسوغ قانونى ونشأ عن ذلك ضرر فيتعين القضاء لمن أصابه ذلك الضرر بتعويض تلزم به وزارة الحقانية التى تتبعها النيابة من الوجهة الادارية . (مصر الابتدائية ، حكم استئناف ، ٣ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٦/٢) .
٨٧ ٨٧ — مخالفة تصرفات النيابة للنظام — الشخص الذى نقلت اليه النيابة حيازة الأشياء المسروقة بغير مسوغ قانونى يجوز اعتباره شريكا متضامنا فى المسئولية مع الجهة المسئولة عن خطأ النيابة فى نقل تلك الحيازة اليه . (مصر الابتدائية ، حكم استئناف ، ٣ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٦/٣) .
خبير — 1924
٨٨ ٨٨ — مقدم أتعابه . عدم قيامه بمأموريته . مسئوليته — الخبير الذى يقبض مقدم أتعابه ولا يقوم بتأدية مأموريته ثم يتوقف عن رد هذا المقدم لا يمكن اعتباره مرتكبا لجريمة اختلاس تنطبق عليها المادة ٢٩٦ عقوبات ولمن دفع اليه مقدم الأتعاب أن يطلب محاسبته بالطرق المدنية . (نقض ، ٧ أبريل سنة ١٩٢٤ ، عدد ١٢/٢) .
خفراء — 1924
٨٩ ٨٩ — مسئوليتهم عند وقوع سرقة . شروطها — اذا وقعت جريمة سرقة ولم يثبت أن المكلفين بالخفر اتفقوا مع السارقين أو أهملوا فان هؤلاء الخفراء لا يكونون مسئولين عن وقوع تلك الجريمة وذلك عملا بالمواد ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ من قانون الخفراء الصادر فى ١٠ نوفمبر سنة ١٨٨٤ . (استئناف ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨٢/١) .
٩٠ ٩٠ — مسئوليتهم عند وقوع سرقة . شروطها . جزاء ادارى — اذا وقعت جريمة سرقة ولم يثبت أن المكلفين بالخفر اتفقوا مع السارقين أو أهملوا ولكن رأت جهة الادارة أن توقع جزاء اداريا على هؤلاء الخفراء فلا يستلزم هذا الجزاء الادارى الحكم عليهم بثمن المواشى المسروقة مادام لم يثبت للمحكمة انه لم يقع منهم ما يستلزم مسئولية قانونية . (استئناف ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨٢/٢) .
٩١ ٩١ — مسئوليتهم عند وقوع سرقة . عدم مسئولية الحكومة — اذا وقعت جريمة سرقة ولم يثبت أن المكلفين بالخفر اتفقوا مع السارقين أو أهملوا ولكن رأت جهة الادارة أن توقع جزاء اداريا على هؤلاء الخفراء فانه لا مسئولية على الحكومة فى ذلك فانه لا بمقتضى نصوص القانون العام ولا بمقتضى نصوص قانون الخفراء لأنها انما تتدخل فى مسائل الخفر بما لها من الولاية العامة والرقابة على شئون الأمن العام . (استئناف ، ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨٢/٣) .
خيانة الأمانة — 1924
٩٢ ٩٢ — تغيير سبب الدين — الاتفاق على جعل سبب الدين أمانة مخالفة للحقيقة اتفاق مخالف للقانون لأنه اتفاق على ترتيب عقوبات جنائية فى حالة التأخير عن تنفيذ التزامات مدنية غير المنصوص عليها فى المادة ٢٩٦ عقوبات ومن ثم فانه فى مثل هذه الحالة يجوز اثبات سبب الدين الحقيقى بكافة طرق الاثبات . (مصر الابتدائية ، ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٧/٢) .
٩٣ ٩٣ — سبب الدين . تغييره — اذا كان فى ذمة شخص لآخر دين ناتج من معاملات مدنية بحتة كأن يكون باقى ثمن أطيان مثلا وثبت للمحكمة أن الدائن أراد اكراه المدين على أداء الدين كله فى ميعاده بأن أخذ عليه سندا ذكر فيه أن ذلك المبلغ أعطى له على سبيل الأمانة وعرض المدين بذلك للمحاكم الجنائية فلا محل لاعتبار المدين مسئولا عن جريمة تبديد تقع تحت نص المادة ٢٩٦ عقوبات . (مصر الابتدائية ، ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٧/١) .
دعوى (رفضها) — 1924
— أنظر : التماس اعادة النظر ٣٨
دعوى (قيمتها) — 1924
— تقدير قلم الكتاب بعد صدور الحكم : أنظر استئناف ٢٤
دعوى استحقاق — 1924
٩٤ ٩٤ — استئناف . ميعاده . شروطه — ميعاد العشرة الأيام المحددة بالمادة ٦٠٠ مرافعات لرفع الاستئنافات عن أحكام دعاوى الاستحقاق لا يقصد منه الا استئناف الأحكام الصادرة فى دعاوى استحقاق رفعت أثناء نظر دعاوى نزع ملكية أمام المحاكم الأهلية لا أمام سلطة ادارية . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٣٠ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٦) .
دعوى عمومية — 1924
٩٥ ٩٥ — سقوط الحق فى رفعها . مبدأ سريانه فى جريمة تبديد أشياء محجوز عليها — يبدأ سريان المدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية بالنسبة لجريمة تبديد أشياء محجوز عليها من تاريخ توقف الحارس عن تسليم الأشياء الموجودة فى عهدته لا من تاريخ الحجز على تلك الأشياء . (طنطا الجزئية ، ٢٦ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨) .
دعوى عمومية (سقوطها) — 1924
— قطع سريان المدة . اجراءات فى المواد المدنية . أثرها : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٢
دعوى مدنية — 1924
— أنظر : قوة الشىء المحكوم فيه ١١٣ و ١١٤
دين — 1924
متنازع فيه : أنظر مقاصة ١٣٤
دين (سببه) — 1924
تغييره : أنظر خيانة الأمانة ٩٢ و ٩٣
طرق الاثبات : أنظر سند صورى ١٠٠
رشوة — 1924
٩٦ ٩٦ — تعهد بسبب غير جائز قانونا . أثره — أخذ الموظف أجرا من الغير للقيام بعمل من واجباته أو للاخلال بتلك الواجبات يعتبر رشوة وليس للراشى أن يطالب برد ما دفع لأن سبب التعهد غير جائز قانونا وليس له ذلك أيضا ولو كان قد بلغ الحادثة للسلطة المختصة . (سوهاج الجزئية ، ١٥ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٧) .
رضاء المتعاقدين — 1924
تأكيدات غير صحيحة . أثرها على المتعاقدين : أنظر تعاقد ٦٣
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

