الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
بيع — 1924
— عقد . تفسيره : أنظر عقود ١٠٧
— المبيع بالمزاد من مصلحة الأملاك . أثره : أنظر شفعة ١٠٥
٤٩ ٤٩ — بيع مع ابراء الثمن . أثره . التصديق على الامضاء . أثره — اذا ذكر فى عقد بيع عرفى أن البائع أبرأ المشترى من الثمن فالعقد عقد هبة وتكون الهبة لاغية عملا بالمادة ٤٨ مدنى ولا يمنع هذا البطلان التصديق رسميا على الامضاءات التى على العقد فان ذلك لا يكفى لجعل العقد عقدا رسميا . (استئناف ، ٤ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٧٠) .
٥٠ ٥٠ — بيع بالمزاد العلنى . تأخير فى دفع الثمن . اعادة البيع ثانيا — اذا تأخر الراسى عليه المزاد فى دفع الثمن فى المدة المحددة بعد تكليفه بالوفاء طبقا للمادة ٦٠٧ مرافعات فان البيع يكون مفسوخا من تلقاء نفسه ولا يكون الحكم الصادر بفسخه الا حكما مقررا لوقوع ذلك الفسخ . (طنطا الابتدائية ، ١٤ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٧٩) .
٥١ ٥١ — حبس الثمن . دفعه مع تقديم كفيل . اتفاق على دفع الثمن بعد شطب التسجيلات . أثره — انه وان كانت المادة ٣٣١ من القانون المدنى تجيز للمشترى أن يحبس الثمن الى أن يزول السبب الذى يخشى منه نزع الملكية مالم يوجد شرط يخالف ذلك أو لم يطلب البائع الثمن مع تقديم كفيل الا أن اتفاق المتعاقدين على أن لا يدفع المشترى الثمن الا بعد شطب التسجيلات يعتبر عدولا من قبل البائع عن حقه فى اجبار المشترى على دفع الثمن مع تقديم الكفيل ولا يجوز له فى هذه الحالة أن يلزم المشترى بدفع الثمن قبل أن يقوم هذا بشطب التسجيلات وفاء بتعهده . (استئناف ، ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٥٧) .
٥٢ ٥٢ — شرط جزائى عن التأخير فى دفع الثمن . أثره — اذا اشترط فى عقد البيع أنه فى حالة تأخر المشترى فى دفع أى قسط من الأقساط يكون للبائع حق فسخ العقد مع أحقيته لمبلغ معين بصفة شرط جزائى فانه من العدل أن يستفيد المشترى من هذا الشرط ويكون له أيضا حق التخلص من العقد مقابل قيامه بالشرط الجزائى . (استئناف ، ٢٧ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨٦) .
٥٣ ٥٣ — شرط عدم الضمان . تفسيره — اذا جاء فى عقد البيع أن البائع غير مسئول كلية فلا يكون للمشترى حق الرجوع عليه فى شئ ما لأن معنى وضع هذه العبارة فى العقد أن المشترى وضع نفسه تحت نص المادة ٣٠٢ مدنى أعنى أنه اشترى العين ساقط الخيار . (استئناف ، فى ١٢ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٩١) .
بيع (الحكم به) — 1924
استئنافه . اشتماله على عيب فى الشكل : أنظر حكم بالبيع ٨٠
— فصله فى أمر خارج عن البيع : أنظر حكم بالبيع ٨٣
بيع جبرى — 1924
٥٤ ٥٤ — نشر . اعلان لأرباب الديون المسجلة — لا تقتضى المادة ٥٦٢ مرافعات بوجوب النشر واعلان أرباب الديون المسجلة فى كل أدوار القضية فاذا حصل هذا الاعلان أثناء دعوى نزع الملكية فذلك كاف قانونا لأن يكون حكم البيع صحيحا . (استئناف ، ٥ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨٣) .
تحكيم — 1924
٥٥ ٥٥ — ناظر وقف — ليس لمن تعاقد مع ناظر الوقف على أن يكون الفصل فيما ينشأ بينهما من النزاع بواسطة محكمين أن يطلب بطلان مشارطة التحكيم بدعوى أن ناظر الوقف غير مطلق التصرف فى الحقوق التى تعاقد بشأنها وأنه غير أهل لمثل هذا التعاقد وذلك لأنه مع افتراض أن كتاب الوقف تضمن من الشروط أن أهلية الناظر لا تتناول حق التعاقد على التحكيم فان المادة ١٣٢ من القانون المدنى صريحة فى أنه لا يجوز لذى الأهلية من المتعاقدين أن يتمسك بعدم أهلية من تعاقد معه بقصد ابطال المشارطة التى تمت بينهما . (استئناف ، ٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣٥) .
تحويل كمبيالة — 1924
— شروطه : أنظر كمبيالة ١١٧
ترك المرافعة — 1924
٥٦ ٥٦ — ترك مقصود به الكيد . أثره — لا يكون الترك مقبولا اذا ظهر للمحكمة أنه عمل مقصود به الكيد لأن القانون يأبى حماية الأعمال الكيدية . (استئناف ، ٥ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢/٤) .
٥٧ ٥٧ — قبوله . شروطه . الترك المعلق . ما يترتب عليه — انه وان كان للمدعى أو المستأنف أن يترك حقه فى المرافعة أو الاستئناف الا انه من المبادئ الثابتة قانونا عدم قبول مثل هذا التنازل اذا كان فيه ضرر للخصم . وعليه فاذا ترك المستأنف المرافعة فى الاستئناف المرفوع منه ولكنه قيد ذلك بحفظ حقه فى الرجوع اليه فيما بعد فلا يكون الترك هنا مقبولا وملزما للمستأنف عليه اذ أن الترك الواجب القبول حتما هو الترك النهائى الغير المصحوب بحفظ الحق فى الرجوع فيه . (استئناف ، ٥ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ١/٤) .
تزوير — 1924
٥٨ ٥٨ — ضياع العقد المزور . أثره — ضياع العقد المزور لا يمنع من رفع الدعوى العمومية ويكفى اثبات حصوله وأنه ترتب عليه ضرر أو أنه كان محتملا حصول ذلك الضرر . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئناف ، ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ١/٢٦) .
٥٩ ٥٩ — الطعن بالتزوير . استئناف الحكم الصادر فى ذلك . سلطة المحكمة الاستئنافية — ان ما تملكه محكمة أول درجة من الاختصاصات أثناء دعوى التزوير تملكه أيضا محكمة الاستئناف سواء كان الحكم المستأنف قاضيا بتزوير الورقة أو برفض دعوى التزوير أو بالحكم فقط بقبول أدلته وذلك لأن كل واحد من هذه الاستئنافات يعيد القضية من جديد أمام محكمة الاستئناف فى المركز الذى كانت عليه أمام محكمة أول درجة وبنفس سلطتها التقديرية . (استئناف ، ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣/١٧) .
٦٠ ٦٠ — الطعن بالتزوير . استئناف الحكم الصادر فى ذلك . سلطة المحكمة الاستئنافية — اذا حكمت محكمة أول درجة بقبول أدلة التزوير واستؤنف الحكم فحكمت محكمة الاستئناف برفض دعوى التزوير فلا تكون حكمت فى موضوع لم تفصل فيه محكمة أول درجة لأن محكمة الاستئناف لم تتعرض لمسألة لم تكن مطروحة أمام المحكمة المذكورة فان ما كان مطروحا على المحكمتين من شأنه أنه كما يؤدى الى قبول أو رفض أدلة التزوير وحدها يؤدى أيضا الى قبول أو رفض أدلة التزوير موضوعا . (استئناف ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٧٧/٤) .
٦١ ٦١ — الطعن بالتزوير . سلطة المحاكم — من المبادئ المقررة التى اشتملت عليها أيضا بعض الوجوه المادة ٢٨٣ من قانون المرافعات انه عند ما تطرح على المحكمة دعوى تزوير فان معنى ذلك أنه مطلوب من المحكمة أن تحكم أصليا بتزوير الورقة المطعون فيها واحتياطيا بقبول الأدلة المستند عليها فى اثبات التزوير ومهما يكن من أمر شكل الدعوى أو صيغة الطلب فان للمحكمة الحق المطلق متى رأت ان الدعوى صالحة للحكم أن ترفض الطلب الاحتياطى الخاص باثبات التزوير وتقضى حالا بتزوير أو صحة الورقة . (استئناف ، ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٧٧/٢) .
٦٢ ٦٢ — فاعل أصلى . شروطه — ليس من الضرورى لاعتبار المتهم فاعلا أصليا فى جريمة تزوير أن يكون قد كتب العقد المزور بخطه أو وضع امضاءه أو ختمه عليه بل يكفى أن يكون التزوير من عمله وأن يكون وقع باشرافه . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٢٦/٢) .
تسجيل — 1924
بطلان تسجيل تنبيه نزع الملكية : أنظر نزع الملكية ١٤٢ — أنظر نزع الملكية ١٤٣
تعاقد — 1924
اجراءات الحجر . تعاقد أثناءها . أثره : أنظر حجر ٧٢
٦٣ ٦٣ — تأكيدات غير صحيحة . أثرها على المتعاقدين — اذا صدرت التأكيدات الغير صحيحة التى تصدر من أحد المتعاقدين ويكون لها على الطرف الآخر التأثير الذى يحمله على قبول التعاقد . من شأنها أن تعطى هذا الطرف الحق فى طلب بطلان العقد لأنه مبنى على رضاء غير صحيح . (مصر الابتدائية ، ٢٤ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٥/٢) .
٦٤ ٦٤ — رضاء غير صحيح — يجب فى حالة وقوع تأثير من أحد الطرفين وحصوله بواسطته على رضاء غير صحيح ممن تعاقد معه أن ينظر الى حالة المتعاقدين لمعرفة ما اذا كان من السهل ، بسبب ذلك التأثير ، ايهامه والحصول منه على ذلك الرضاء . (مصر الابتدائية ، ٤ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٥/٣) .
تعاقد (سببه) — 1924
٦٥ ٦٥ — سبب غير صحيح . سبب حقيقى مشروع . اثباته — اذا طعن فى سند بأنه مبنى على سبب غير صحيح وصرحت المحكمة للطاعن باثبات سبب الدين الحقيقى فيتعين عليها أن تأذن الخصم صاحب المصلحة فى السند أن يثبت هو الآخر ما يدعيه من وجود سبب صحيح آخر تأييدا لدينه فان صورية السبب المدون فى السند لا يترتب عليها حتما أن السبب الحقيقى غير جائز قانونا . (استئناف ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣٤/٢) .
تعويض — 1924
— وفاة المجنى عليه . انتقال حقه الى ورثته . شروطه : أنظر حق مدنى ٧٧
— وفاة المجنى عليه . ماهيته . ديته : أنظر مجالس حسبى ١٢١
تنبيه نزع الملكية — 1924
تسجيله . أثره : أنظر حراسة قضائية ٧٥ — أنظر نزع الملكية ١٤٢ و ١٤٣
تهديد — 1924
٦٦ ٦٦ — تهديد مقترن بأمر . أركان الجريمة — التكليف بأمر مشروع كأخلاء المستأجر المنزل المؤجر اليه اذا اقترن بالتهديد أوجب المسؤولية الجنائية لأنه ليس لأحد استقضاء حقه بنفسه . (بنى سويف الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢ مارس سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣٨/٣) .
٦٧ ٦٧ — تهديد مقترن بأمر . أركان الجريمة — ليس من التهديد الذى اذا اقترن بالتكليف بأمر مشروع يوجب المسؤولية الجنائية قول المؤجر للمستأجر فى خطاب التكليف انه ان لم يخل المنزل رفع أمره للاقتضاء وأبدى الأمور الشخصية التى تجيز له طلب الاخلاء وذلك لما بين الطلب المذكور وبين تلك الأمور من الاتصال ولأنه لو رفع الدعوى بالفعل وصرح أمام القضاء بأمور ماسة بالمستأجر قد تجيز الاخلاء ان تحققت ثم تبين عدم صحتها لما أمكن اعتبار ذلك الاتجاوز الحق الدفاع أو قذفا أو سبا علنيا معاقبا عليه كجنحة وليس من المقبول أن يكون الفعل اذا تم جنحة فاذا ذكر فى خطاب أو اعلان على سبيل الانذار كان جناية . (بنى سويف الابتدائية . حكم استئنافى ، ٢ مارس سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣٨/٤) .
توكيل — 1924
— تفسير المشارطات . قد يكون التوكيل صلحا . تنازل ناظر الوقف عن ادارة بعض أعيان الوقف لأحد المستحقين فيه . قسمة المهايأة : أنظر مشارطات (تفسيرها) ١٣٣
ثمن — 1924
— بيع مع ابراء الثمن . أثره . التصديق على الامضاء . أثره : أنظر بيع ٤٩
— تأخير فى دفعه . بيع بالمزاد العلنى . اعادة البيع ثانيا : أنظر بيع ٥٠
— حبسه . دفعه مع تقديم كفيل . اتفاق على دفع الثمن بعد شطب التسجيلات . أثره : أنظر بيع ٥١
جرائم انتخابية — 1924
٦٨ ٦٨ — الحياة الخصوصية للمرشحين . حمايتها — الغرض المقصود من المادة ٧٩ من قانون الانتخاب هو حماية الحياة الخصوصية للمرشحين بمنع الطعن فى أعراضهم وفى سلوكهم ويجب لأجل تطبيق أحكام هذه المادة أن يكون الطعن شاملا لواقعة معينة وأن تكون هذه الواقعة متعلقة بالسلوك والأخلاق الشخصية الصرفة لا بالشخص من وجهته العمومية فاذا كان الطعن بعبارات مبهمة قابلة للتأويل فانه لا يصلح أساسا للحكم بالعقوبة . (جنايات أسيوط ، ٦ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٥٨/٣) .
٦٩ ٦٩ — قانون الانتخاب . القانون العام — أحكام قانون الانتخاب التى وضعت لمعاقبة الجرائم الانتخابية تعتبر ناسخة للقانون العام فيما سنته من العقوبات ومانعة من الرجوع اليه عملا بسنة التشريع لأن قانون الانتخاب أحدث وضعا من القانون العام المعمول به الآن اللهم الا اذا تبين أنه فات المقنن فى الأحكام الخاصة أن يلم بكل الأحوال التى وضعت تلك الأحكام لأجل المعاقبة عليها ففى هذه الحالة فقط يمكن الرجوع الى القانون العام . (جنايات أسيوط ، ٦ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٥٨/١) .
٧٠ ٧٠ — نشرة انتخابية . القصد الجنائى — تقضى المادة ٦٢ من قانون الانتخاب بأن كل نشرة ترمى الى ترويج الانتخاب يجب أن تشتمل على اسم الطابع والناشر معا فمن يخالف ذلك يجب معاملته بمقتضى المادة ٧٨ من القانون المذكور دون أن يكون هناك محل لأن يقبل منه دفاع بأن القصد الجنائى ليس متوفرا لديه وذلك لأن من طبيعة هذه الجريمة أنها ليست من الجرائم التى تستلزم وجود القصد الجنائى . (جنايات أسيوط ، ٦ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٥٨/٢) .
جريمة — 1924
٧١ ٧١ — التبليغ عنها . أقوال المجنى عليه — تعتبر أقوال المجنى عليه التى يلقيها على المحقق المختص باثباتها بلاغا تام الأركان وذلك بالأخص فيما اذا كان حق النيابة فى تحقيق جريمة من الجرائم قائما بمجرد علمها بحدوثها دون احتياج الى تبليغها من المجنى عليه . (بنى سويف الابتدائية . حكم استئنافى ، فى ٢٢ مارس سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣١/٢) .
حجر — 1924
— سفه . استدانة : أنظر مجلس حسبى ١٢٣
— مجلس حسبى . اختصاصه فى مواد الحجر ورفعه : أنظر مجلس حسبى ١٢٠
— وفاة طالب الحجر . ما يترتب عليها : أنظر مجلس حسبى ١٢٢
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

