الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
اجراءات فى المواد المدنية — 1924
— أمر على عريضة . طرق التظلم منه . أمر بالحجز على ما للمدين لدى الغير : أنظر أمر على عريضة ٤١
— ترك المرافعة . قبوله . شروطه . الترك المعلق . ما يترتب عليه : أنظر ترك المرافعة ٥٧
— الترك المقصود به الكيد . أثره : أنظر ترك المرافعة ٥٦
— تسجيل تنبيه نزع الملكية . أثره : أنظر حراسة قضائية ٧٥
— حكم غيابى . سقوطه . تأثيره على ما سبقه من الاجراءات . عريضة الدعوى . بقاء أثرها : أنظر حكم غيابى ٨٤
— ذكر أسباب الالتماس على سبيل الحصر : أنظر التماس اعادة النظر ٣٢
— محكمة جنائية . الادعاء بالحق المدنى . السهو عن الفصل فيه . طريق الطعن فى الحكم : أنظر مدع مدنى ١٢٩
— مواعيد الاستئناف . اعلان . أثره : أنظر استئناف ٢٥
— أنظر : نفاذ موقت ١٤٥
— نشر . اعلانه لأرباب الديون المسجلة : أنظر بيع جبرى ٥٤
٣ ٣ — اجراءات فى الدعوى . اعلان الى النيابة العمومية — اذا لم يكن للخصم المراد اعلانه محل مستقر معلوم لدى الخصم فاعلان الأوراق اليه بالنيابة العمومية يكون صحيحا ولو كانت اقامته خارجا عن القطر المصرى . (استئناف ، ٩ سبتمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢/٩٧) .
٤ ٤ — اعلان الأوراق لمصالح الحكومة — لا يوجد مانع قانونى عند اعلان الأوراق لمصالح الحكومة من أن تسلم تلك الأوراق لمن يكون منتدبا من الموظفين بالنيابة عن مديرى أو نظار تلك المصالح . (استئناف ، ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٢/٣٣) .
٥ ٥ — اعلان الأوراق فى قلم الكتاب . الشخص الذى يجب أن تسلم اليه الأوراق — اذا لم يعين المستأنف فى ورقة استئنافه محلا مختارا له فى دائرة المحكمة فيكون اعلان الأوراق صحيحا بتوصيلها الى قلم كتاب المحكمة ولا محل لطلب بطلان تلك الاعلانات اذا لم تكن سلمت الى باشكاتب المحكمة فان الاعلانات تكون صحيحة بمجرد توصيلها الى قلم الكتاب فكما يجوز أن يكون المستلم لها هو الباشكاتب يجوز أن يستلمها غيره من موظفى المحكمة ممن ينتدب لهذا العمل . (استئناف ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢ عدد ١/٣٣) .
٦ ٦ — الاعلان فى قلم الكتاب بقيد الاستئناف . معرفة محل اقامة الخصم . أثره — الاعلان بقيد الاستئناف فى بحر الثمانية الأيام من تاريخ الاعلان لا يكون اعلانا قانونيا اذا أعلن فى قلم الكتاب وكان من الثابت أن المستأنف عليه يعرف جيدا محل اقامة المستأنف . (استئناف ، ٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ١/٤٢) .
٧ ٧ — مواعيد قانونية . ايقافها للاضطرابات السياسية — الغرض من بلاغ القائد العام الصادر فى ١٧ مايو سنة ١٩١٩ بايقاف المواعيد القانونية فى المدة المحددة فى ذلك التاريخ — هو عدم سقوط الحقوق المضروب لها مواعيد فى القانون اذا صادف حلول هذه المواعيد فى غضون مدة الاضطرابات المقصودة فى ذلك البلاغ وليس الغرض منه اضافة مدة ما الى المواعيد المقررة قانونا لسقوط الحقوق بصفة عامة (استئناف ، ١٣ نوفمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ١/٢) .
أحوال شخصية — 1924
— اختصاص المحاكم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية . حدوده : أنظر محاكم أهلية ١٢٦
٨ ٨ — بطركخانات . اختصاصها — ان المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية هى من اختصاص البطركخانات وان ما جاء فى اللوائح الخاصة بالبطركخانات من ذكر بعض هذه المسائل دون الأخرى لم يكن الا على سبيل التمثيل ومن ثم فان المسائل المتعلقة بالدوطة التى لا نزاع فى أنها متعلقة بالأحوال الشخصية هى من اختصاص البطركخانات . (استئناف ، ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢/٧٦) .
٩ ٩ — بطركخانات . اختصاصها فى دعاوى الارث . شروطه — البحث فى صحة الوصية بالنسبة لغير المسلمين هو من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية التابع لها المتوفى والورثة وقانونها هو الواجب التطبيق لا الشريعة الاسلامية سواء اتفق الورثة على هذا الاختصاص أو لم يتفقوا بخلاف دعوى الارث التى يشترط فيها اتفاق الورثة على اختصاص المجالس الملية . (استئناف ، ٢٠ يونيه سنة ١٩٢٤ ، عدد ٤/٨٩) .
١٠ ١٠ — بطركخانات . أرمن — الأرمن تابعون للبطركخانات فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية فلا معنى للاستدلال فيما يكون بينهم من الدعاوى بما تصدره المحاكم المختلطة من الأحكام فى المنازعات بين اليونانيين على مقتضى الشرائع الخاصة بهم . (استئناف ، ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢/٧٦) .
اختصاص — 1924
١١ ١١ — اختصاص محكمة الجنايات . لا يجوز للمحكمة أن تستأنس بقيام دعوى أمام الجهة المختصة بنظرها ما دام لم يفصل فى تلك الدعوى نهائيا . (جنايات أسيوط ، ٦ يونيه سنة ١٩٢٤ ، عدد ٤/٥٨) .
اختصاص القضاء — 1924
— مجالس حسبية . اختصاصها . تغير الصفة الدينية . أثره : أنظر قضاء (اختصاص) ١١٢
اختصاص المجالس البلدية — 1924
— مجلس بلدى مختلط — شخص معنوى مستقل . أثره بالنسبة للاختصاص : أنظر مجالس بلدية ١١٨
اختصاص المجالس الحسبية — 1924
— اعتناق دين جديد . أثره : أنظر مجلس حسبى ١١٩
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — 1924
— بطركخانات . اختصاصها : أنظر أحوال شخصية ٨ و ٩
— أنظر محاكم أهلية ١٢٦
١٢ ١٢ — حدوده . دعاوى المهر — المحاكم الأهلية مختصة بدعاوى رد المهر غير أنه يجب عليها أن تتقيد بما تقدره محكمة الأحوال الشخصية من وجوب هذا الرد شرعا من عدمه . (استئناف ، ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٤/٧٦) .
اختلاس أموال أميرية — 1924
١٣ ١٣ — الأمين عليها — فرملجى السكة الحديدية — فرملجى السكة الحديدية يعتبر بحسب لوائح تلك المصلحة أمينا على البضائع المسلمة اليه بسبب وظيفته ومن ثم تطبق عليه المادة ٩٧ عقوبات اذا اختلس شيئا منها . (نقض ، ٢٠ أبريل سنة ١٩٢٣ ، عدد ٦٢) .
أراض زراعية — 1924
— لجنة الايجارات — تجاوز اختصاصها — أثره : أنظر ايجار ٤٦
١٤ ١٤ — اللجان الخاصة بتحديد أجور الأراضى الزراعية — قراراتها . الطعن فيها — لا محل لقبول الطعن فى قرار صادر من لجنة تحديد أجور الأراضى الزراعية بحجة أنها أخطأت أو تعدت حدود اختصاصها فان الشارع انما قصد بالنص الصريح فى المادة الثامنة من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٢١ على اعتبار قرار اللجنة بتخفيض الأجرة قرارا نهائيا غير قابل للمعارضة أو الاستئناف أن يمنع بتاتا حصول أى طعن كان ولأى سبب فى قرار تلك اللجنة ومن المقرر قانونا أن ما صدر بشأنه تحريم صريح لا يمكن اجراؤه بطريقة غير مباشرة . (استئناف ، ٦ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٧٤) .
ارتفاق (حق ال) — 1924
١٥ ١٥ — مطل . محلات العبادة . وجود المطل قبل العمل بالقانون . أثره : وجود مطل على جامع لا يكسب حق الارتفاق بمضى المدة الطويلة ولا يغير فى ذلك أن هذا المطل موجود قبل العمل بالقانون المدنى بتسع سنوات لأن حق الارتفاق لم يكن قد اكتسب بطريقة مشروعة قبل العمل بهذا القانون . (استئناف ، ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٦٨) .
١٦ ١٦ — مناور . مطلات — فتح المناور لا يترتب عليه حق ارتفاق على عقار الغير ولهذا الأخير أن يتمتع بملكه كيفما أراد ولو أدى ذلك الى سد هذه المنافذ مهما طال عهدها . (كرموز الجزئية ، ١٩ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٣٠) .
استيداع — 1924
— ضابط بوليس — احالته على الاستيداع : أنظر موظف عمومى ١٤٠
استئناف — 1924
— ميعاده . شروطه : أنظر دعوى استحقاق ٩٤
١٧ ١٧ — استئناف المدعى المدنى وحده . أثره : استئناف المدعى المدنى وحده لا يحرك الدعوى العمومية لأنه على مقتضى النص الصريح للمادة ١٧٦ من قانون تحقيق الجنايات يكون قاصرا على حقوقه المدنية . (نقض ، ٧ أبريل سنة ١٩٢٤ ، عدد ١/١٢) .
١٨ ١٨ — استئناف ومعارضة فى آن واحد . قبول المعارضة . أثره . المدة — اذا وصفت المحكمة حكما بأنه حضورى مخالفة للواقع فعارض فيه المحكوم ضده ولكنه استأنفه فى آن واحد خشية أن لا تقضى المحكمة الابتدائية بقبول المعارضة ثم ظهر بعد ذلك أن المعارضة قبلت فيصبح الاستئناف غير مقبول ذلك لأنه رفع عن حكم يجوز أن تغيره المحكمة الابتدائية ولأنه لا يشمل تاريخ الحكم فى المعارضة ولا موضوع ذلك الحكم . ومن الواجب لأجل أن يكون الاستئناف مقبولا أن يرفع عن الحكم الذى يصدر فى المعارضة . (استئناف ، ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٦٦) .
١٩ ١٩ — استئناف فى المواد الجنائية . استئناف من وكيل المحكوم عليه . قبوله . شروطه — ان المادة ١٧٥ تحقيق جنايات لم تنص صراحة على ضرورة رفع الاستئناف فى المواد الجنائية من المحكوم عليه نفسه والا كان باطلا ومن ثم فالاستئناف المرفوع من الوكيل عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل قانونى يكون صحيحا يصح الأخذ به . (نقض ، ٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٥١) .
٢٠ ٢٠ — اعلانه أمام محكمة غير مختصة . أثره — اذا تضمنت عريضة الاستئناف طلب حضور الخصوم أمام محكمة غير مختصة فالعريضة باطلة بطلانا جوهريا لا يزيله ما يتبعه من الاعلانات أو الاجراءات ولا محل للقول بأن هذا الخطأ مادى وأن المستأنف كان يقصد الاعلان أمام محكمة الاستئناف ما دامت ورقة الاستئناف تضمنت صراحة الاعلان أمام محكمة غير مختصة . (استئناف ، ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٤٦) .
٢١ ٢١ — اعلان الحكم والتنبيه بتنفيذ كل ما جاء به . أثره — اعلان الحكم مع التنبيه بكل ما قضى به يعتبر قبولا للحكم وتنازلا عن الاستئناف حتى لو حصل الاعلان بعد الاستئناف أما اذا كان التنبيه قاصرا على طلب المصاريف المحكوم بها أو اذا قبض المستأنف هذه المصاريف فلا يعد ذلك تنازلا منه عن حق الاستئناف . (استئناف ، ١٩ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٤٩) .
٢٢ ٢٢ — قيده . الاعلان بقيده فى قلم الكتاب . أثره — اذا لم يتخذ المستأنف له محلا مختارا بالبلدة الكائنة بها محكمة الاستئناف فالانذار بقيد الاستئناف فى بحر الثمانية الأيام يكون صحيحا باعلانه الى قلم الكتاب ويعتبر الاعلان صحيحا بمجرد توصيله الى قلم الكتاب بدون حاجة الى أن يوصله قلم الكتاب الى محل المستأنف . (استئناف ، ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٦٧) .
٢٣ ٢٣ — قيده . الانذار المقدم لقلم الكتاب . سوء النية — كل عمل يكون أساسه سوء النية بقصد الاضرار بالغير لا يكسب حقا ما ويجب أن لا يستفيد منه صاحبه ومن ثم اذا أنذر المستأنف عليه المستأنف بقيد استئنافه فى مدة الثمانية الأيام المضروبة فى المادة ٣٦٣ مرافعات وثبت للمحكمة أن المستأنف عليه أعلن الانذار بسوء قصد فى قلم كتاب المحكمة مع أنه لا يجهل محل اقامة المستأنف الذى هو معه فى بلدة واحدة فانه لا يترتب على عدم العمل بهذا الانذار عدم قبول الاستئناف . (الاسكندرية الابتدائية ، حكم استئناف ، ٩ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢٨) .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

